image_print
اكتشف دستورك - المحكمة الدستورية الجزائرية
رحلة تعليمية ممتعة

تعرف على دستور الجزائر بطريقة سهلة وممتعة

انضم إلينا في رحلة شيقة لاكتشاف الدستور الجزائري والمحكمة الدستورية. تعلم حقوقك وواجباتك بطريقة تفاعلية وممتعة!

نافذة التلاميذ

لنكتشف دستورنا

اضغط على كل سؤال لتتعرف على المزيد من المعلومات حول الدستور الجزائري

الدستور في العمق

محتوى الدستور والتعديلات

مضمون الدستور

يتضمن الدستور مجموعة من الأحكام والقواعد القانونية التي تحدد:

  • المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
  • الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات
  • تنظيم السلطات والفصل بينها
  • مؤسسات الرقابة والهيئات الاستشارية
  • التعديل الدستوري والأحكام الانتقالية

التعديل الدستوري

يخوّل الدستور حق المبادرة بالتعديل الدستوري لـ:

  • رئيس الجمهورية
  • ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معاً
لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس الثوابت الوطنية ومقوّمات الأمة الجزائرية

الدستور الجامد vs المرن

الدستور الجامد

لا يمكن تعديله إلا وفقاً لإجراءات أكثر تعقيداً من تلك المتّبعة في تعديل القوانين العادية.

الدستور المرن

يكون تعديله أكثر سهولة ويخضع لنفس الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية.

الاستفتاء

الاستفتاء هو استشارة الشعب بصفته صاحب السيادة لأخذ رأيه بالموافقة (نعم) أو بالرفض (لا) في أي مسألة دستورية أو سياسية أو قانونية.

الشعب هو مصدر كل سلطة والمالك للسلطة التأسيسية
القسم الثاني

تنظيم السلطات في الدولة

تكفل الدستور بتنظيم السلطات والفصل بينها في بابه الثالث

رئيس الجمهورية

يخوّل الدستور حق المبادرة بالتعديل الدستوري لرئيس الجمهورية.

الحكومة

السلطة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ القوانين وإدارة شؤون الدولة.

البرلمان

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لهما السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه، ويراقبان عمل الحكومة.

القضاء

السلطة القضائية المستقلة التي تطبق القوانين وتفصل في المنازعات.

القسم الثالث

المحكمة الدستورية

مؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور

شعار المحكمة الدستورية الجزائرية
ضامنة للدستور

ما هي المحكمة الدستورية؟

المحكمة الدستورية مؤسسة رقابية مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور، وتضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى وردت في الدستور.

النشأة

أنشئ أول مجلس دستوري بموجب دستور سنة 1963. استمر المجلس الدستوري إلى غاية التعديل الدستوري للفاتح من شهر نوفمبر سنة 2020 الذي استحدث المحكمة الدستورية التي حلّت محله.

التشكيلة (12 عضواً)

  • • أربعة (4) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة
  • • عضو واحد منتخب من بين قضاة المحكمة العليا
  • • عضو واحد منتخب من بين قضاة مجلس الدولة
  • • ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري

الرقابة على دستورية القوانين

تضمن عدم مخالفة القوانين لأحكام الدستور، تجسيداً لمبدأ سمو الدستور الذي يجعل الأحكام الدستورية في قمة الهرم القانوني للدولة.

الرقابة الإجبارية

رقابة مطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للدستور. يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوباً.

الرقابة الاختيارية

تشمل رقابة دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها والقوانين والتنظيمات، ورقابة توافقها مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

الدفع بعدم الدستورية

ضمانة دستورية تتيح إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية عندما يدّعي أحد الأطراف أن الحكم التشريعي أو التنظيمي ينتهك حقوقه وحرياته.

مجال الانتخابات

تنظر المحكمة الدستورية في الطعون حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، وتعلن نتائجها النهائية.

الآثار المترتبة

قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية. عدم دستورية قانون يعني عدم إصداره.

القسم الرابع

الحقوق والحريات في الدستور

مكانة الحقوق والحريات

تحظى الحقوق والحريات بمكانة هامة ومميّزة في الدستور. يكرّس الدستور إلزامية الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، تجاه جميع السلطات والهيئات العمومية.

تخصيص فصل مستقل يتضمن 44 مادة

المساواة أمام القانون

جميع المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية، دون أي تمييز من حيث المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.

حقوق الطفل

يضمن الدستور حقوق الطفل ويمنح له حماية من طرف الدولة والأسرة، مع مراعاة المصلحة العليا للطفل.

  • الحق في الرعاية الصحية
  • الحق في التربية والتعليم
  • الحماية من كل أشكال العنف والاستغلال

حماية البيئة

ينص الدستور على حماية البيئة لضمان الحق في بيئة سليمة ومستدامة كجزء من جودة الحياة.

القسم الخامس

حقوق الطفل

• الطفولة ليست مجرد مرحلة عمرية، بل هي الركيزة الأساسية لأنها تمثل الأجيال القادمة.

• الدول لا تتقدم إلا إذا وفرت لأطفالها: الصحة، التعليم، والأمن.،

• الطفل ليس مجرد "فرد صغير"، بل "صاحب حق" يحميه القانون داخليا ودوليا..

• فما هي مكانة حقوق الطفل في الدستور الجزائري والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي مختلف القوانين الجزائرية، وما هي آليات حمايتها.

حقوق الطفل في دستور الجزائر لسنة 2020

  • - الدستور هو القانون الأعلى في البلاد، تُستمد منه كل القوانين، ويجب ألا تخالفه من حيث الشكل والمضمون، وإلا اعتبرت قوانين غير مطابقة للدستور.
  • - دستور الجزائر لسنة 2020 خص الأطفال بمكانة استثنائية،
  • - يتضمن الدستور فقرات ومواد تنص على: حقوق الأجيال القادمة والأطفال والشباب، وعلى تكفل الدولة والأسرة بحماية حقوق الطفل، ويُلزم الآباء بتربية أبناءهم، والأبناء بالإحسان إلى أولياءهم ومساعدتهم، وعلى حماية الشباب من الآفات الاجتماعية.

حماية الدولة لحقوق الطفل

المادة 71 من الدستور: تنص على أن:

  • - "حقوق الطفل محمية من طرف الدولة والأسرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفل"،
  • - "تحمي وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب"
  • - "يُلزم الأولياء بضمان تربية أبناءهم"
  • - وفي مقابل ذلك، "يُلزم الأبناء بواجب القيام بالإحسان إلى أوليائهم ومساعدتهم"،
  • منع استغلال الأطفال وتعنيفهم والتخلي عنهم): في أي مكان (البيت، المدرسة، أو الشارع).
  • - "يعاقب القانون كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم"،

مجانية التعليم وإجباريته

المادة 65 من الدستور: تنص على أن:

  • "التعليم العمومي مجاني وفق الشروط التي يحددها القانون"،
  • "التعليم الابتدائي والمتوسط اجباري، وتنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية"،

حماية الدستور لحقوق الأجيال القادمة:

• الفقرة 18 من ديباجة الدستور: تنص على أن:

• «يظل الشعب الجزائر.... حريصا على ضمان الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة"،

حماية الدستور لحقوق الأجيال القادمة

  • الفقرة 18 من ديباجة الدستور: تنص على أن:
  • «يظل الشعب الجزائر.... حريصا على ضمان الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة»،

التزامات الجزائر الدولية (اتفاقية حقوق الطفل)

الفقرة 16 من الدستور: تنص على أن: "يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الانسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر"،

- وتنص المادة 154 من الدستور على أن: "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون"، ولتحقيق ذلك، تختص المحكمة الدستورية بمراقبة مدى توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات،

  • صادقت الجزائر سنة 1992 على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989: وذلك بمـﻮﺟـﺐ المـــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 92-461 ا لمــﺆرخ ﻓﻲ 19 دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1992 .
  • كما صادقت على اﻟـﺒﺮوﺗـﻮﻛﻮل اﻻﺧـﺘـﻴـﺎري ﻻﺗـﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣـﻘﻮق اﻟـﻄﻔﻞ ﺑــﺸـﺄن اﺷـﺘﺮاك اﻷﻃﻔﺎل ﻓـﻲ الـﻨزاﻋﺎ ت المـﺴـﻠﺤﺔ، المﻌﺘـﻤﺪة ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك ﻓﻲ 25 ﻣﺎﻳﻮ ﺳـﻨﺔ 2000، بموﺟﺐ المﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ 300-06 المـﺆرخ ﻓﻲ 2 ﺳـﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳـﻨـﺔ 2006.

تعريف الطفل

• تُعرف المادة الأولى من اتفاقية الطفل الطفل بأنه:

• "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".

• كما نصت على أبرز الحقوق التي يتمتع بها الطفل، ويمكن تصنيفها إلى أربع فئات رئيسية:

1 حقوق البقاء

  • الحق في الحياة: وضمان الظروف التي تكفل نمو الطفل بشكل سليم.
  • الحق في الهوية: الحصول على اسم، وجنسية، ومعرفة الوالدين وتلقي رعايتهم.
  • الحق في مستوى معيشي ملائم: يشمل الغذاء، والملبس، والمسكن، والرعاية الصحية.

2 حقوق الحماية

  • الحماية من العنف والاستغلال: حماية الطفل من جميع أشكال سوء المعاملة، والإهمال، والاستغلال (بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، أو العنف الجسدي والنفسي).
  • الحماية في حالات الطوارئ: توفير المساعدة الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة، واللاجئين، أو الأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية.
  • الحماية من التمييز: ضمان تمتع جميع الأطفال بحقوقهم دون تمييز من أي نوع، بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي.

3 حقوق النماء

  • الحق في التعليم: الزامية التعليم الابتدائي يجب أن يكون متاحاً مجاناً للجميع، مع تشجيع تطوير مختلف أشكال التعليم الثانوي.
  • الحق في الراحة ووقت الفراغ: الحق في اللعب والنشاطات الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية والفنية.
  • الحق في الرعاية الصحية: الوصول إلى أفضل مستوى صحي ممكن ومرافق لعلاج الأمراض وإعادة التأهيل.

4 حقوق المشاركة

  • حرية التعبير: حق الطفل في تكوين آرائه الخاصة والتعبير عنها بحرية في جميع المسائل التي تمسه، مع إيلاء هذه الآراء الاهتمام الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.
  • حرية الفكر والوجدان والدين: ضمان حق الطفل في التفكير واختيار معتقداته الخاصة.
  • الوصول إلى المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة، الوطنية والدولية.

آليات حماية الطفل في الجزائر

استحدثت الجزائر آليات قانونية ومؤسساتية متطورة لضمان حماية حقوق الطفل:

1. المفـوض الوطنـي لحمايـة الطفولـة

تنص المـادة 13 من قانون حماية الطفل على أنه: "يتولـى المفـوض الوطنـي لحمايـة الطفولـة مهمـة ترقيـة حقـوق الطفـل، لا سـيما مـن خـلال:

  • - وضـع برامـج وطنيـة ومحليـة لحمايـة وترقيـة حقـوق الطفـل بالتنسـيق مـع مختلـف الإدارات والمؤسسـات والهيئـات العموميـة والأشـخاص المكلفيـن برعايـة الطفولـة وتقييمهـا الـدوري،
  • - متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسيق بين مختلف المتدخلين،
  • - القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال،
  • - تشــجيع البحــث والتعليــم فــي مجــال حقــوق الطفــل، بهــدف فهــم الأســباب الاقتصاديــة والاجتماعيـة و/أو الثقافيـة لإهمـال الأطفـال وإسـاءة معاملتهـم واسـتغلالهم، وتطويـر سياسـات مناســبة لحمايتهــم،
  • - إبداء الرأي في التشريع الوطني الساري المفعول المتعلق بحقوق الطفل قصد تحسينه،
  • - ترقية مشاركة هيئات المجتمع المدني في متابعة وترقية حقوق الطفل،
  • - وضــع نظــام معلوماتــي وطنــي حــول وضعيــة الطفــل فــي الجزائــر، بالتنســيق مــع الإدارات والهيئــات المعنيــة،
تحت رعاية المحكمة الدستورية وبالتعاون مع وزارة التربية الوطنية

المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية

حول الدستور والمواطنة والبيئة والرموز الوطنية وحقوق وحريات الإنسان

شارك بإبداعاتك واربح جوائز قيمة! المسابقة مفتوحة لجميع التلاميذ

500+

مشاركة

48

ولاية

12

فئة

100+

جائزة

شروط المشاركة

1

الفئة المستهدفة

تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي

2

طبيعة الأعمال

لوحة فنية تشكيلية، فيديو، ملصقة، رسالة

3

المواضيع

الدستور، المواطنة، البيئة، الرموز الوطنية، حقوق وحريات الإنسان

4

ملاحظة هامة

استبدال "حامية" بـ "ضامنة" أو "حارسة" للدستور، انسجاماً مع ما هو وارد في الدستور

فئات المشاركة

رسائل ومقالات

بحث أو مقال أو رسالة

فيديوهات

فيلم وثائقي أو تمثيلي

أعمال فنية

لوحة تشكيلية، رسم، ملصقة

عروض مسرحية

مسرحية أو اسكتش

أعمال مميزة

فيديوهات المسابقة

اكتشف إبداعات التلاميذ المشاركين في المسابقة الوطنية

الفائز الأول
8:45
1

دستورنا فخرنا

ثانوية ابن سينا - الجزائر العاصمة

فيلم وثائقي عن تاريخ الدستور الجزائري وأهميته

الفائز الثاني
6:20
2

مواطنة بلا حدود

متوسطة عبد الحميد بن باديس - وهران

عرض مسرحي عن قيم المواطنة والتسامح

الفائز الثالث
5:15
3

أطفال الدستور

ابتدائية مصطفى كامل - قسنطينة

أغنية تعليمية عن حقوق الطفل في الدستور

7:30

السلطات الثلاث

ثانوية الأمير عبد القادر - سطيف

شرح مبسط للسلطات الثلاث في الدولة

6:00

حماية الدستور

متوسطة العقيد عميروش - تلمسان

مسرحية عن دور المحكمة الدستورية

4:45

رموز وطني

ابتدائية 8 ماي 1945 - عنابة

عرض عن العلم والنشيد الوطني

مكتبة الفيديو

فيديوهات

مجموعة من الفيديوهات المرئية المرافقة للدستور والقوانين

المسابقة الوطنية لاحسن الاعمال المدرسية حول الدستور والمواطنة الطبعة الثالثة

تقديم البوابة الدستورية للناشئين

مصطلحات انتخابية

الدستور والمحكمة الدستورية

القسم السادس

اختبر معلوماتك الدستورية

اختر الإجابة الصحيحة عن طريق التأشير عليها من بين الإجابات الثلاث (03) المقترحة

اختبار الدستور

21 سؤال لاختبار معلوماتك

1/21

المحكمة الدستورية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

تحت رعاية المحكمة الدستورية وبالتعاون مع وزارة التربية الوطنية

جميع الحقوق محفوظة

تـابعونا على الصفحة