الآراء
القررات
الإعلانات
البيانات
جميع البيانات
مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين
مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين
(دستور 1996)
1-إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة.
فالمؤسس الدستوري من خلال هذا التجديد يهدف إلى الحفاظ على التجربة التي اكتسبها الأعضاء الباقون بعد عملية القرعة و استمرارية حسن سير مجلس الأمة و فـعاليتــه. ولضمان هذه الغاية اقتضت الضرورة وضع حكــم انتقالي في الدستور ( المادة 181 ) بموجبه تتم عملية التجــديـد الأوّل و التي تعدّ الضّامن الوحيد لتطبيق الطريقة العادية مستقبلا القائمة على المسـاواة و المنظمة بحكم المادة 102 من الدستور في فقرتيْها الثانية و الثالثة.
2- و الثّابت أن قراءة المادة 181 من الدستور لوحدها قد تثير تأويلات متباينة، إلا أن قراءتها مع مواد أخرى لها صلة بالموضوع يرفع عنها كلّ لبس. فبالرجوع إلى المادة 101 من الدستور وربطها مع المادتين 181 و 102 نجدها متجانسة معهما، وهي الأساس الذي يبّين تشكيلة مجلس الأمة و نسبة عدد أعضائه المنتخبين والمعيّنين.
أما المادة 102 فهي تكمّل المادة 101 حيث حّددت العهدة في مجلس الأمة بستّ سنوات و ضرورة تجديد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات بعد تطبيق الحكم الإنتقالي ( المادة 181 ) لارتباط الفقرة الثالثة بالفقرة الثانية من المادة 102 من الدستور.
3- غير أن الإشكال قد يُطرح عندما تتزامن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 181، و حتى مع المادة 102 ، حَالَ وجود مقاعد شاغرة في المجلس طبقا للمادة 112 من الدستور، ففي هذه الحالة قد يحمّل نصّ المادة 181 معنى مخالفا لما قصده المؤسس الدستوري الذي فصل الموضوعين عن بعضهما بشكل واضح، حيث ميّز بين حالتين :
– التجديد الجزئي خلال العهدة الأولى الذي تحكمه المادة 181 من الدستور مع استثناء رئيس مجلس الأمة.
– التجديد الجزئي العادي الذي تحكمه المادة 102 ( الفقرة الثالثة) من الدستور.
أما الاستخلاف الخاص بالمقاعد الشاغرة فقد نظّمه المؤسّس الدستوري بموجب أحكام المادة 112 من الدستور التي تتحدث عن شغور مقعد و شروط استخلافه ” يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده “، و هي عملية تخرج من إطار الحكم الانتقالي و تخضع وجوبا لحكم المادة 112 بالنسبة للمنتخَبِين و للسلطة التنظيمية بمفردها التي تعود لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمعيّنين ، إذ بالرجوع إلى الدستور لا نجد نصّا يحدد كيفيات استخلاف المقاعد الشاغرة و إنما أحال ذلك على القانون الذي بدوره اقتصر على الاستخلاف الذي يخصّ المقاعد الشاغرة الخاصة بالمنتخَبِين دون المعيّنين احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
4- و عليه ينبغي الحرص على احترام مجال تطبيق أحكام الدستور و التقيّد بها نصّا وروحا
فإن كان المؤسّس الدستوري استعمل مصطلح الاستخلاف في المادتين 181 و 112 من الدستور، إلا أنه يجب عند التطبيق البحث عن السياق الذي أورد فيه المـؤسس الدستـــوري هــذا المصطلح للوقوف على معـناه و مضمونه.
فالاستخفاف الوارد ضمن المادة 181 يدخل في سياق و معنى و مضمون استخلاف الأعضاء الذين تّم تجديدهم عن طريق القرعة. أما ذلك المنصوص عليه في المادة 112 فإنه يخص المقاعد الشاغرة غير المعنية بعملية التجديد. و من ثمة فإن الاستخلاف في الحالة الأولى مرتبط بعملية التجديد التي تتم في أجل معلوم، كل ثلاث سنوات، وتخصّ مجموعة من الأعضاء، نصف عدد أعضاء مجلس الأمة، و يكون لعهدة مدتها معلومة للجميع طبقا للمادة 102 من الدستور.
أما الاستخلاف في الحالة الثانية فهو مرتبط بحالة ش غ ورٍ تاريخُ وقوعها غير معلوم و تخصّ عضوا واحدا وتكون من حيث مدّة الاستخلاف مختلفة من عضو لآخر، فقد تكون أقـل مـن ستّ سنـوات بـقليل و قـد تـصل إلـى أقـلّ مـن سنة ( وفاة، تعيين، إ استقالة، إقصاء…إلخ ).
5- ومن هنا يتعيّن البحث في معنى و مضمون المادة 181 و العودة بعد ذلك إلى المادة 112.
فالمادة 181 تنصّ على : “يجدّد نصف عدد أ عضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. و يستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة ست سنوات. ”
فالدستور بموجب أحكام هذه المادة يحدّد لنا بصفة جلية النّصاب الذي يخضع للتجديــــــد و هو نصـف عدد أعضاء مجلـــس الأمــة المحـدّد قـــانونا ( 144 ÷ 2 = 72 ) و ليس الممارسين الفعليين، و يتحدث عن المغــادرين ” يجدّد نصف عدد أعضاء… ” و ليس على الباقين، و رَبَطََ ذلك بأجل ثلاث سنوات، و حدّد الكيفية التي يتم بموجبها التجديد وهي القرعة التي تشمل الأعضاء باستثناء رئيس مجلس الأمة و ليس المقاعد الشاغرة، فضلا عن أن المؤسس الدستوري، و للتدقيق و التوضيح و حتى لا يدع مجالا لتداخل مجال الاستخلاف المنصوص عليه في المادة 181 من الدستور الخاص بالهيئة مع الإستخلاف المنصوص عليه في المادة 112 من الدستور، رَبَطَ مصطلح الاستخلاف بموضوع التجديد، وليس الشغور فقط ، بل و ذهب إلى أبعد من ذلك حيث قيّد إجراء العملية بالقرعة و مراعاة الشروط و الإجراء المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم، وهي الشروط و الإجراءات التي حُدِدتْ بالنسبة للمنتخبين في قانون الإنتخابات، والشروط و الإجراءا ت التي تمت بها عملية اختيار و تعيين المعينين.
6- و عليه، و لمّا كان اعضاء مجلس الأمة بعضهم منتخب ( 2/3 = 96 ) و الباقي ( 1/3 = 48 ) معّين، فإن عملية التجديد، و للحفاظ على النصاب المحدّد في الدستور ( المادة 101 )، يجب أن تتم بشكل منفصل بحيث تُجْرَى القرعة بين الأعضاء المنتخبين لتجديد نصف عددهم و بين المعيّنين كذلك لتجديد نصف عددهم.
7- و ما دام الموضوع المعروض على المجلس الدستوري طبقا للفقرة الأولى من المادة 163 من الدستور، من طرف رئيس الجمهورية يخصّ تفسير الأحكام الدستورية المتعلقة بالتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة المعيّنين فإنّ المجلس الدستوري ، دون التطرق للأعضاء المنتخَبِين، يرى بأنّ عدد اعضاء مجلس الأمة المعيّنين الذين يجب أن يشملهم التجديد هو نصف عددهم المحدّد قانونا أي 24 . أما المقاعد الشاغرة فلا تشملها عملية التجديد و الاستخلاف الواردة ضمن المادة 181 من الدستـور بل تحكمها المادة 112 من الدستور.
إن هذا التفسير يتماشى مع أحكام الدستور نصّا وروحا، و مع مبدأ الفصل بين السلطات المستنتج من أحكام الدستور والذي أقرّه المجـلس الدستـــوري و كرّسه المشرّع في نصوص عديدة منها قانون الانتخابات، حيث لدى تدخله لتطبيق بعض أحكام الدستور كالمادتين 101 و 112 منه اكتفى المشرّع بوضع القواعد المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبيّن كيفيات استخلافهم في المواد 150 و 151 و 152 من قانون الانتخابات دون ان تطال احكامها الأعضاء المعيّنين الذين تحكمهم الفقرة الأولى من المادة 125 من الدستور.
عـن المـجلس الدستـوري
الرئيس / سعيد بو الشعير
النصوص المحالة على المجلس الدستوري من أوت 1989 إلى 31 أوت 2021
طبيعة الرقابة | النص المحال | رأي/قرار |
---|---|---|
مراقبة الدستورية | قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني | رأي رقم 1 – ر.ق.م د . مؤرخ في 28 غشت 1989 |
مراقبة الدستورية | القانون المتضمن تأجيـل انتخابـات تجديـد المجالس الشعبيـة البلدية | رأي رقم 2 – ر.ق – م . د . مؤرخ في 09 غشت 1989 |
مراقبة الدستورية | القانون المتضمن تأجيـل انتخابـات تجديـد المجالس الشعبيـة الولائيـة | رأي رقم 3 – ر.ق – م . د – 1989 مؤرخ في 9 ديسمبر 1989 |
مراقبة الدستورية | أحكام القانـون الانتخابـات 89-13 المؤرخ في غشت سنة 1989 | قرار رقم 1 – ق.ق- مد مؤرخ في 20 غشت سنة 1989 |
مراقبة الدستورية | القانــون الأساســي للنائــب | قرار رقم 2 – ق – ق – م د – 89 مؤرخ في 30 غشت سنة 1989 |
مراقبة المطابقة للدستور | لائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 29 أكتوبر سنة | قرار رقم 3 -ق.ن.د -م د/89 مؤرخ 18 ديسمبر سنة 1989 |
مراقبة الدستورية | الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 91 – 17 في 15 أكتوبر سنة 1991، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 | قرار رقم 4 – ق ق . م د/ 91 مؤرخ في 28 أكتوبرسنة 1991 |
مراقبة الدستورية | البند السادس من المادة 108 من قانون الإنتخابات | قرار رقم 01-ق.أ – م.د – 95 مؤرخ في 6 غشت سنة 1995 |
مراقبة المطابقة للدستور | الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية | رأي رقم 01 ر.أ.ق عضـ / م.د المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 |
مراقبة المطابقة للدستور | الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات | رأي رقم 02 ر.أ.ق عضـ / م.د المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 |
مراقبة المطابقة للدستور | النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور | رأي رقم 03 ر.ن.د / م د / 97 مؤرخ في 31 يوليو سنة 1997 |
مراقبة الدستورية | المادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 6 يناير سنة 1997 | رأي رقم 4 رأ – م د مؤرخ 19 فبراير سنة 1997 |
مراقبة المطابقة للدستور | النّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة | رأي رقم 04 / ر.ن.د / م.د / 98 مؤرّخ في 10 فبراير سنة 1998 |
مراقبة الدستورية | المواد من 4 إلى 7 و 11، 12، 14، 15 و 23 من القانون رقم …. المؤرخ في ….. الموافق ….. و المتضمّن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمان | رأي رقم 04 / ر. ق / م. د /98 مؤرخ في 13 يونيو سنة 1998 |
مراقبة المطابقة للدستور | المادّة 29 المعدّلة من النّظام الدّاخلي للمجلس الشعبيّ الوطنيّ | رأي رقم 05 / ر. ن. د / م. د / 98 مؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله | رأي رقم 06 / ر. ق. ع / م. د / 98 مؤرخ في 19 مايو سنة 1998 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها | رأي رقم 07 / ر. ق. ع / م. د / 98 ، مؤرخ في 24 مايو سنة 1998 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة | رأي رقم 08/ر.ق.ع / م.د /99 مؤرخ في 21 فبراير سنة 1999 |
مراقبة المطابقة للدستور | النظام الداخلي، المعدل والمتمم، لمجلس الأمة | رأي رقم 09/ر.ن.د/م د/99 مؤرخ 22 نوفمبر سنة 1999 |
مراقبة المطابقة للدستور | النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني | رأي رقم 10/ر.ن د/م د/ 2000 مؤرخ في 13 مايو سنة 2000 |
مراقبة المطابقة للدستور | النظام الداخلي لمجلس الأمة | رأي رقم 11/ر.ن د/م د/ 2000 مؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2000 |
مراقبة الدستورية | الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عــام 1418 المــــوافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى | قرار رقم 02 /ق.أ/م د/2000 مؤرخ في 27 فبراير سنة 2000 |
مراقبة الدستورية | القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان | رأي رقم 12/ر. ق / م د /01 مؤرخ 13 يناير سنة 2001 |
مراقبة المطابقة للدستور | مشروع قانون المتضمن تعديل الدستور | رأي رقم 01 / ر. ت د / م د / مؤرخ في 3 أبريل سنة 2002 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء | رأي رقم 13/ر. ق ع / م د / 02 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 2002 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور | راي رقم 14 / ر.ق.ع / م.د / 03 المؤرخ في 23 مارس سنة 2003 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم 97 -07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات | رأي رقم 01/ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 05 فبراير سنة 2004 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء | رأي رقم 02 /ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 22 غشت سنة 2004 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته | رأي رقم 03/ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 22 غشت سنة 2004 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المتعلق بالتنظيـم القضائي | رأي رقم 01 – ر.ق.ع – م د – 05 مؤرخ فــي 10 جمادى الأولـى عـام 1426 الموافـق 17 يونيو سنـة 2005 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 و الانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2007 | رأي رقم 01 / ر. م د/ 07 مؤرخ في 8 رجب عام 1428 الموافق 23 يوليو سنة 2007 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات | رأي رقم 02 / ر. م د/ 07 مؤرخ في 23 يوليو سنة 2007 |
إبداء الرأي المعلل | مشروع القانون المتضمن التعـديل الدستوري | رأي رقم 01/08 ر. ت د/ م د مؤرخ في 7 نوفمبر سنة 2008 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها | رأي رقم 01/ ر. م د/11 مؤرخ في 6 يوليو سنة 2011 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، | رأي رقم 02/ ر.م د /11 مؤرخ في 6 يوليو سنة 2011 |
مراقبة المطابقة للدستور | الـقانـون العـضوي المتعـلق بنظـام الانتخابات | رأي رقـم 03 / ر. م . د /11 مؤرّخ 22 ديسمبر2011 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العـضوي الذي يحدّد حالات الـتـنـافي مع العـهـدة البرلمانية | رأي رقم 04 / ر.م.د/ 11 المؤرخ 22 ديسمبر2011 |
مراقبة المطابقة للدستور | يتعـلق بمراقبة مطابقة القانون العـضوي الذي يحدّد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة | رأي رقم 05 / ر. م . د / 11 المؤرّخ في 22 ديسمبر2011 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية | رأي رقم 01 / ر. م . د / 12 المؤرخ في 08 يناير سنة 2012 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المتعلق بالإعلام | رأي رقم 02 / ر. م . د / 12 المؤرخ في 08 يناير سنة 2012 |
إبداء الرأي المعلل | مشروع القانون المتضمن التعـديل الدستوري | رأي رقم 16/01 ر.ت د/م د المؤرخ في 28 يناير 2016 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانــون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابـات، | رأي رقـم 02/ر.ق.ع/م. د 16 مؤرخ في 11 غشت سنة 2016 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات | رأي رقم 03/ر.ق.ع/م.د/ 16 مؤرخ في 11 غشت سنة 2016 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانــون العضــوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة | رأي رقـم 04 /ر. ق.ع/ م. د/16 مؤرخ في 11 غشت سنة 2016 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي | رأي رقم 01/ر.ق.ع./م.د/2017 مؤرخ في 16 مارس سنة 2017 |
مراقبة المطابقة للدستور | النظام الداخلي لمجلس الأمة | رأي رقم 02/ ر. ن.د/ م.د/ 17 مؤرخ في 25 يوليو سنة 2017 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العـضوي المعـدل والـمـتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 9 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله | رأي رقم 01 / ر.ق.ع / م.د / 18 مؤرخ في 13 فبراير سنة 2018 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية | رأي رقم 02/ر.ق.ع/م.د/18 مؤرخ في 02 غشت سنة 2018 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، | رأي رقم 03/ر.ق.ع/م.د/18 مؤرخ في 2 غشت سنة 2018 |
مراقبة المطابقة للدستور | الـقــانـون الـعــضـوي المتعلق بالمجمّـع الجزائري للغة الامازيغية | رأي رقم 04/ ر.ق.ع /م.د /18مؤرخ في 2 غشت سنة 2018 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات | رأي رقم 01 / ر.ق.ع/ م.د / 19 مؤرخ في 14 سبتمبر 2019 |
مراقبة المطابقة للدستور | القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات | رأي رقم 02 / ق.ع/م.د/ 19 مورخ في 14 سبتمبر سنة 2019 |
مراقبة الدستورية | القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية | رأي رقم 03 / ر. ق.ع/م. د / 19 مؤرخ 04 ديسمبر سنة 2019 |
مراقبة الدستورية | الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلــق بنظـــام الانتخابـات | قرار رقم 16/ق.م د/ 21 مؤرخ في 10 مارس سنة 2021 |
مراقبة الدستورية | الأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في إنتخابات البرلمان | قرار رقم 17/ق.م.د/21 مؤرخ في 13 مارس سنة 2021 |
مراقبة الدستورية | الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم | قرار رقم 18/ق. م د/21 مؤرخ في 23 مارس سنة 2021 |
مراقبة الدستورية | الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 106 -76 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية | قرار رقم 19ق.م د/21 مؤرخ في 14 أبريل سنة 2021 |
مراقبة الدستورية | الأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات | قرار رقم 20/ق.م د/ 21 مؤرخ في 22 أبريل سنة 2021 |
مراقبة الدستورية | الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين | قرار رقم 21/ق.م د /21 مؤرخ في 24 مايو سنة 2021 |
مراقبة الدستورية | الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 | قرار رقم 22/ ق.م د/21 مؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 |
مراقبة الدستورية | الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات | قرار رقم 23/ ق.م د/21 المؤرخ 7 يونيو سنة 2021 |
مراقبة الدستورية | الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية | قرار رقم 24/ ق.م د /21 مؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 |
مراقبة الدستورية | الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات | قرار رقم 388/ق.م د /21 مؤرخ في 24 غشت سنة 2021 |
مراقبة الدستورية | الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية | قرار رقم 389/ق.م د /21 مؤرخ في 24 غشت سنة 2021 |
مراقبة الدستورية | الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي | قرار رقم 390/ق.م د /21 مؤرخ في غشت سنة 2021 |
مراقبة الدستورية | الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية | قرار رقم 392/ق.م د /21 مؤرخ في 31 غشت سنة 2021 |
مجلة المجلس