République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

تشكيلة المحكمة الدستورية

image_print

السيدة ليلى عسلاوي

رئيسة المحكمة الدستورية 

[tmm name=”membres-fr”]

تسري على تشكيلة المحكمة الدستورية أحكام الفقرة الأولى من المادة 186 من الدستور التي تنصّ على أن المحكمة الدستورية تتكون من عشر (12) عضوا. إذ يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء من بينهم رئيس المحكمة الدستورية، أما بعنوان السلطة القضائية، فتنتخب المحكمة العليا عضوا (01) واحدا، وينتخب مجلس الدولة، عضوا (01) واحدا أيضا، أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فيُنتخَبون عن طريق الإقتراع من بين أساتذة القانون الدستوري.

طبقا للمادة 188، يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور باستثناء شرط السن.

يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامّهم مرّة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المحكمـــة الدستورية كلّ ثلاث (3) سنوات.

المركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية

1. الجديد الذي أدخله التعديل الدستوري 2020، يتعلق بالمركز القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية، من خلال تقليص مدة العهدة لست (6) سنوات، و إقرار شروط السن (50 ) سنة و التأهيل و الكفاءة و الخبرة  في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، والاستفادة من تكويــن في القانون الدستوري، و التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية، و عدم الانتماء الحزبي، و بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.(المادة 187 و المادة 189 من الدستور).

2. يخضع أعضاء المحكمة الدستورية لإلزامية أداء اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا مباشرة مهامهم. المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور. من خلال هذا اليمين، يتعين على أعضاء المحكمة الدستورية بالوفاء بمهامهم، والحفاظ على سرية المداولات وعدم إتخاذ أي موقف علني بشأن أية مسألة تخضع لإختصاص المحكمة الدستورية.

الأعضاءمدة العهدةالسلطة صاحبة التعيين أو الإنتخابملاحضات
عمر بلحاج -رئيس - - 16/11/2021 - 19/06/2025رئيس الجمهوريةالمعفى بناء على طلبه
ليلى عسلاوي - رئيسة - 16/11/2021 رئيس الجمهوريةرئيسة إبتداء من 8 جويلية 2025
بحري سعد الله - 16/11/2021 رئيس الجمهورية
مصباح مناس - 16/11/2021 رئيس الجمهورية
أمال الدين بولنوار 16/11/2021 - 04/01/2025بعنوان مجلس الأمةالتجديد النصفي الأول
جيلالي ميلودي 16/11/2021 - 07/08/2023منتخب عن المحكمة العليا
نصر الدين صابر - 01/02/2023 منتخب عن المحكمة العليا
فتيحة بن عبو 16/11/2021 - 04/01/2025الندوة الجهوية للجامعاتالتجديد النصفي الأول
عبد الوهاب خريف - 16/11/2021 الندوة الجهوية للجامعات
عباس عمار 16/11/2021 الندوة الجهوية للجامعات
عبد الحفيظ أسوكين - 16/11/2021 الندوة الجهوية للجامعات
عمار بوضياف - 16/11/2021 الندوة الجهوية للجامعات
محمد بوطرفاس 16/11/2021 - 04/01/2025الندوة الجهوية للجامعاتالتجديد النصفي الأول

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة