République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
الدساتير الجزائرية
بوابة الدفع بعدم الدستورية
لمعرفة أكثر عن آلية الدفع بعدم الدستورية، الأحداث والمستجدات، الإجتهادات، الإجراءات وكيفيات ممارسة الدفع

الدستور

دستور

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المصادق عليه في إستفتاء الفاتح من نوفمبر 2020

معرفة المزيد عن كل الدساتير

المحكمة الدستورية

الكلمة الترحيبية

لرئيس المحكمة الدستورية

تسري على تشكيلة المحكمة الدستورية أحكام الفقرة الأولى من المادة 186 من الدستور التي تنص على أن المحكمة الدستورية تتكون من عشر (12) عضوا، أربعة (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا (1) من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا (1) واحدا من بين أعضائه أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فيُنتخَبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. معرفة المزيد

المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية رقابية مستقلة إستحدثها المؤسس الدستوري في دستور الفاتح من نوفمبر 2020 مكان المجلس الدستوري، تُكلّف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.   إقرأ المزيد

آخر الآراء و القرارات

قرارات الدفع بعدم الدستورية

 
كل القرارات

آراء و قرارات أخرى

 

كل الآراء و القرارات

آخر البيانات

آخر النشاطات المحكمة

آخر المنشورات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة