المصادق عليه في إستفتاء الفاتح من نوفمبر 2020
تسري على تشكيلة المحكمة الدستورية أحكام الفقرة الأولى من المادة 186 من الدستور التي تنص على أن المحكمة الدستورية تتكون من عشر (12) عضوا، أربعة (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا (1) من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا (1) واحدا من بين أعضائه أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فيُنتخَبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. معرفة المزيد
المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية رقابية مستقلة إستحدثها المؤسس الدستوري في دستور الفاتح من نوفمبر 2020 مكان المجلس الدستوري، تُكلّف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية. إقرأ المزيد