République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

الدستور

دستور

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المصادق عليه في إستفتاء الفاتح من نوفمبر 2020

معرفة المزيد عن كل الدساتير

المحكمة الدستورية

الكلمة الترحيبية

لرئيس المحكمة الدستورية

تسري على تشكيلة المحكمة الدستورية أحكام الفقرة الأولى من المادة 186 من الدستور التي تنص على أن المحكمة الدستورية تتكون من عشر (12) عضوا، أربعة (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا (1) من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا (1) واحدا من بين أعضائه أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فيُنتخَبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. معرفة المزيد

المحكمة الدستورية مؤسسة دستورية رقابية مستقلة إستحدثها المؤسس الدستوري في دستور الفاتح من نوفمبر 2020 مكان المجلس الدستوري، تُكلّف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.   إقرأ المزيد

آخر الآراء و القرارات

قرارات الدفع بعدم الدستورية

 
كل القرارات

آراء و قرارات أخرى

 
كل الآراء و القرارات

آخر البيانات

آخر النشاطات المحكمة

منشوراتنا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة