République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 1997

image_print

إن المجلس الدستوري ،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 98، 101/1، 102/1 و163/2 منه،

  – وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

  – وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 101، 102، 103، 104، 105، 116، 117 و118 منه،

  – وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

  – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،

  – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،

  – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-65 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومميزاتها التقنية، ولاسيما المادة 3 منه،

  – وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج،

 – وبعد الاستماع للمقررين،

  – اعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات التي يراها ضرورية فإن نتائج الاقتراع تضبط وفق الجداول الملحقة لهذا الإعلان،

  – وبالنتيجة ،

يعلن :

أولا : أن نتائج انتخاب المجلس الشعبي الوطني، التي جرت يوم 29 محرم عام 1418 الموافق 5 يونيو سنة 1997، هي كالتالي :

– الناخبون المسجلون :          16.767.309

– الناخبون المصوتون :         10.999.139

– نسبة المشاركة :                  65,60%

– الناخبون الممتنعون :          5.768.170

– عدد الأصوات المعبر عنها :        10.496.352

– عدد الأصوات الملغاة :              502.787

عدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت عليها القوائم الفائزة مرتبة :

1 – قوائم التجمع الوطني الديمقراطي

– عدد الأصوات المتحصل عليها : 3.533.434

– عدد المقاعد المتحصل عليها : 155

 2‌ – قوائم حركة مجتمع السلم

– عدد الأصوات المتحصل عليها : 1.553.154

– عدد المقاعد المتحصل عليها : 69

  3 – قوائم حزب جبهة التحرير الوطني

– عدد الأصوات المتحصل عليها : 1.497.285

– عدد المقاعد المتحصل عليها : 64

4 – قوائم حركة النهضة

– عدد الأصوات المتحصل عليها : 915.446

– عدد المقاعد المتحصل عليها : 34

  5 – قوائم جبهة القوى الاشتراكية

– عدد الأصوات المتحصل عليها : 527.848

– عدد المقاعد المتحصل عليها : 19

  6 – قوائم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

– عدد الأصوات المتحصل عليها : 442.271

– عدد المقاعد المتحصل عليها : 19

7 – قوائم الأحرار

– عدد الأصوات المتحصل عليها : 459.233

– عدد المقاعد المتحصل عليها : 11

8 – قوائم حزب العمال

– عدد الأصوات المتحصل عليها : 194.493

– عدد المقاعد المتحصل عليها : 04

 9 – قوائم الحزب الجمهوري التقدمي

– عدد الأصوات المتحصل عليها : 65.371

– عدد المقاعد المتحصل عليها : 03

  ‍10 – قوائم الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات

– عدد الأصوات المتحصل عليها : 51.090

– عدد المقاعد المتحصل عليها : 01

 11 – قوائم الحزب الاجتماعي الليبرالي

– عدد الأصوات المتحصل عليها : 36.374

– عدد المقاعد المتحصل عليها : 01

 ثانيا : يرفق هذا الإعلان بقائمة أسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية.

  ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 3 و4 صفر عام 1418 الموافق 8 و9 يونيو سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

 إن المجلس الدستوري،

  – بناء على الدّستور، لاسيما المواد 98 ، 101 ، 102 و 163 الفقرة الثانية منه،

  – وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم،

  – وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما   المواد 122 ، 123 ، 124، 144 ، 146 ، 147 ، 148 و 149 منه،

 – وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدّد الدّوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،

– وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 97-410 المؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر 1997 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم

97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرّخ في 10 رجب عام      1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،

 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومواصفاتها التقنية ولاسيما المادّة 5 منه،

– وبعد الإطلاع على النتائج المدوّنة في محاضر اللّجان الانتخابية الولائية،

– وبعد الاستماع للمقرّرين،

– واعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات التي يراها     ضرورية،

يـعـلــن :

 أن نتائج الإقتراع تكون كالآتي :

   أولا : أن النتائج الإجمالية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 25 شعبان عام 1418 الموافق 25 ديسمبر سنة 1997 هي كما يأتي :

                * الناخبون المسجّلون :                15003

                * الناخبون المصوتون :                14224

                * نسبة المشاركة :                      94,81%

                * الناخبون الممتنعون :                779

                * عدد الأصوات المعبّر عنها :         13258

                * عدد الأصوات الملغاة :               966

   ثانيا : إن نتائج هذه الانتخابات على مستوى كل دائرة انتخابية هي كالآتي :

جدول يتضمن نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين  

عدد

الأصوات

المترشحان الفائزان

عدد الأصوات

الناخبون

عدد

الأصوات

نسبة

المسجلون

الدائرة

المتحصل

عليها

الملغاة الممتنعون

المعبر

عنها

المشاركة المصوتون المسجلون الانتخابية
88 1. بن عبد الكريم عبد الكريم 07 02 236 99,18% 243 245 أدرار
81 2. مازوزي عبد القادر
213 1. شيـخ أحمد 08 08 362 97,88% 370 378 الشلف
136 2. بوطيبة محمد
69 1. صديقـي أحـمد 12 03 202 98,67% 214 217 الأغواط
53 2. بــداوي نـاصــر
169 1. بـوقرنوـس بـوبكـر 13 03 262 98,92% 275 278 أم البــواقــي
141 2. بـركـانـي بـوزيـد
252 1. بـن حصيـر بلقـاســم 52 93 381 82,32% 433 526 بــاتنــة
243 2. هــوامــل نبيــل
250 1. عبيــد عبــد المجيد 25 28 436 94,27% 461 489 بجــايــة
229 2. عمــري بـوعــلام
174 1. زريـبــي نــديــر 10 17 283 94,52% 293 310 بسكـــرة
159 2. مــزغيــش بــــوزيــدي
67 1. لعــرابــي عبـد اللــــه 12 02 184 98,98% 196 198 بشـــار
53 2. عبـــاد العــربــي
96 1. بــو شكيـــر محمـــد 21 29 246 90,2% 267 296 البليـــدة
83 2. قـــايـــد صـــالـــح
127 1. خليفــة عبـد القــادر 14 19 373 95,32% 387 406 البـــويــــرة
101 2. قميـــري محمــــد
44 1. أمــــاد مصطفــــى 00 03 112 97,39% 112 115 تمنغســــت
30 2. بـــن مسعـــود عثمــــان
181 1. بــوســاحيــة التــونســي 23 02 252 99,27% 275 277 تبســــة
160 2. طــرطــار أحمــد
316 1. أوشـــريـــف الميلـــود 35 10 443 97,95% 478 488 تلمســــان
215 2. قــوار منيـــر

جدول يتضمن نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين (تابع)

عدد

الأصوات

 

المترشحان الفائزان

عدد

الأصوات

 

الناخبون

عدد

الأصوات

 

نسبة

 

المسجلون

 

الدائرة

المتحصل

عليها

الملغاة الممتنعون المعبر

عنها

المشاركة المصوتون المسجلون الانتخابية
138 1. بلحــاج جمـــال الـــديـــن 29 11 349 97,17% 378 389 تيــــارت
96 2. بـو طـويقــة بـن حليمــة
321 1. حمــداش عبـد القــادر 21 53 548 91,48% 569 622 تيــزي         وزو
317 2. سـي محمـد ويـزة         زوجـة شيتـي
178 1. بكــــار لخضــــر 73 68 589 90.68% 662 730 الجــزائــر
141 2. دواقـــي حبيـــب
172 1. القيــزي علــي 20 06 313 98,23% 333 339 الجلفـــة
167 2. بـن نــاجــي محمــد
134 1. بـو الشعيـر عبـد السّــلام 05 08 280 97,27% 285 293 جيجـــل
102 2. يــاحــي محمــد كمــال
345 1. قنيفــي صـالـح الــديــن 28 22 529 96,20% 557 579 سطيـــف
338 2. مـزعاش محمد لميــن
74 1. حفصــي نــوريــة 14 03 152 98,22% 166 169 سعيـــدة
63 2. حمــامــي بلقــاســم
214 1. قـاطـي زهيـر المدعو منيــر 51 26 298 93,06% 349 375 سكيكـــدة
200 2. بشيــري مصطفــى
144 1. بشيـر بـويجـرة نصـر الـديـن 49 41 343 90,53% 392 433 سيـدي بلعبـاس
97 2. عـــزي بــن ثـــابـــت
92 1. طـــالـــب عبــد اللـــه 08 19 144 88,88% 152 171 عنـــابــــة
84 2. تميــــم حميــــد
120 1. وارث بــوقـــرة 13 05 285 98,34% 298 303 قـــالمــــة
102 2. معــايفيــة السعيـــد
115 1. زرمـــان سليـــم 11 05 165 97,23% 176 181 قسنطينـــة
102 2. بـــن صــــاري مـــراد
243 1. بــن نعيجـــة جلـــول 26 56 461 89,68% 487 543 المـــديــــة
220 2. شيكــر السعيــد منصــــور

 

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة