إعلانات 1997
إن المجلس الدستوري ،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 98، 101/1، 102/1 و163/2 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 101، 102، 103، 104، 105، 116، 117 و118 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-57 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-65 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومميزاتها التقنية، ولاسيما المادة 3 منه،
– وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج،
– وبعد الاستماع للمقررين،
– اعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات التي يراها ضرورية فإن نتائج الاقتراع تضبط وفق الجداول الملحقة لهذا الإعلان،
– وبالنتيجة ،
يعلن :
أولا : أن نتائج انتخاب المجلس الشعبي الوطني، التي جرت يوم 29 محرم عام 1418 الموافق 5 يونيو سنة 1997، هي كالتالي :
– الناخبون المسجلون : 16.767.309
– الناخبون المصوتون : 10.999.139
– نسبة المشاركة : 65,60%
– الناخبون الممتنعون : 5.768.170
– عدد الأصوات المعبر عنها : 10.496.352
– عدد الأصوات الملغاة : 502.787
عدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت عليها القوائم الفائزة مرتبة :
1 – قوائم التجمع الوطني الديمقراطي
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 3.533.434
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 155
2 – قوائم حركة مجتمع السلم
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 1.553.154
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 69
3 – قوائم حزب جبهة التحرير الوطني
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 1.497.285
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 64
4 – قوائم حركة النهضة
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 915.446
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 34
5 – قوائم جبهة القوى الاشتراكية
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 527.848
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 19
6 – قوائم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 442.271
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 19
7 – قوائم الأحرار
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 459.233
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 11
8 – قوائم حزب العمال
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 194.493
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 04
9 – قوائم الحزب الجمهوري التقدمي
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 65.371
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 03
10 – قوائم الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 51.090
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 01
11 – قوائم الحزب الاجتماعي الليبرالي
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 36.374
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 01
ثانيا : يرفق هذا الإعلان بقائمة أسماء الفائزين في الانتخابات التشريعية.
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 3 و4 صفر عام 1418 الموافق 8 و9 يونيو سنة 1997.
رئيس المجلس الدستوري
سعيد بوالشعير
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدّستور، لاسيما المواد 98 ، 101 ، 102 و 163 الفقرة الثانية منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 122 ، 123 ، 124، 144 ، 146 ، 147 ، 148 و 149 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدّد الدّوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،
– وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 97-410 المؤرّخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر 1997 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم
97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومواصفاتها التقنية ولاسيما المادّة 5 منه،
– وبعد الإطلاع على النتائج المدوّنة في محاضر اللّجان الانتخابية الولائية،
– وبعد الاستماع للمقرّرين،
– واعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات التي يراها ضرورية،
يـعـلــن :
أن نتائج الإقتراع تكون كالآتي :
أولا : أن النتائج الإجمالية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 25 شعبان عام 1418 الموافق 25 ديسمبر سنة 1997 هي كما يأتي :
* الناخبون المسجّلون : 15003
* الناخبون المصوتون : 14224
* نسبة المشاركة : 94,81%
* الناخبون الممتنعون : 779
* عدد الأصوات المعبّر عنها : 13258
* عدد الأصوات الملغاة : 966
ثانيا : إن نتائج هذه الانتخابات على مستوى كل دائرة انتخابية هي كالآتي :
جدول يتضمن نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
عدد الأصوات |
المترشحان الفائزان |
عدد الأصوات |
الناخبون |
عدد الأصوات |
نسبة |
المسجلون |
الدائرة |
|
المتحصل عليها |
الملغاة | الممتنعون |
المعبر عنها |
المشاركة | المصوتون | المسجلون | الانتخابية | |
88 | 1. بن عبد الكريم عبد الكريم | 07 | 02 | 236 | 99,18% | 243 | 245 | أدرار |
81 | 2. مازوزي عبد القادر | |||||||
213 | 1. شيـخ أحمد | 08 | 08 | 362 | 97,88% | 370 | 378 | الشلف |
136 | 2. بوطيبة محمد | |||||||
69 | 1. صديقـي أحـمد | 12 | 03 | 202 | 98,67% | 214 | 217 | الأغواط |
53 | 2. بــداوي نـاصــر | |||||||
169 | 1. بـوقرنوـس بـوبكـر | 13 | 03 | 262 | 98,92% | 275 | 278 | أم البــواقــي |
141 | 2. بـركـانـي بـوزيـد | |||||||
252 | 1. بـن حصيـر بلقـاســم | 52 | 93 | 381 | 82,32% | 433 | 526 | بــاتنــة |
243 | 2. هــوامــل نبيــل | |||||||
250 | 1. عبيــد عبــد المجيد | 25 | 28 | 436 | 94,27% | 461 | 489 | بجــايــة |
229 | 2. عمــري بـوعــلام | |||||||
174 | 1. زريـبــي نــديــر | 10 | 17 | 283 | 94,52% | 293 | 310 | بسكـــرة |
159 | 2. مــزغيــش بــــوزيــدي | |||||||
67 | 1. لعــرابــي عبـد اللــــه | 12 | 02 | 184 | 98,98% | 196 | 198 | بشـــار |
53 | 2. عبـــاد العــربــي | |||||||
96 | 1. بــو شكيـــر محمـــد | 21 | 29 | 246 | 90,2% | 267 | 296 | البليـــدة |
83 | 2. قـــايـــد صـــالـــح | |||||||
127 | 1. خليفــة عبـد القــادر | 14 | 19 | 373 | 95,32% | 387 | 406 | البـــويــــرة |
101 | 2. قميـــري محمــــد | |||||||
44 | 1. أمــــاد مصطفــــى | 00 | 03 | 112 | 97,39% | 112 | 115 | تمنغســــت |
30 | 2. بـــن مسعـــود عثمــــان | |||||||
181 | 1. بــوســاحيــة التــونســي | 23 | 02 | 252 | 99,27% | 275 | 277 | تبســــة |
160 | 2. طــرطــار أحمــد | |||||||
316 | 1. أوشـــريـــف الميلـــود | 35 | 10 | 443 | 97,95% | 478 | 488 | تلمســــان |
215 | 2. قــوار منيـــر |
جدول يتضمن نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين (تابع)
عدد
الأصوات |
المترشحان الفائزان |
عدد
الأصوات |
الناخبون |
عدد
الأصوات |
نسبة |
المسجلون |
الدائرة |
|
المتحصل
عليها |
الملغاة | الممتنعون | المعبر
عنها |
المشاركة | المصوتون | المسجلون | الانتخابية | |
138 | 1. بلحــاج جمـــال الـــديـــن | 29 | 11 | 349 | 97,17% | 378 | 389 | تيــــارت |
96 | 2. بـو طـويقــة بـن حليمــة | |||||||
321 | 1. حمــداش عبـد القــادر | 21 | 53 | 548 | 91,48% | 569 | 622 | تيــزي وزو |
317 | 2. سـي محمـد ويـزة زوجـة شيتـي | |||||||
178 | 1. بكــــار لخضــــر | 73 | 68 | 589 | 90.68% | 662 | 730 | الجــزائــر |
141 | 2. دواقـــي حبيـــب | |||||||
172 | 1. القيــزي علــي | 20 | 06 | 313 | 98,23% | 333 | 339 | الجلفـــة |
167 | 2. بـن نــاجــي محمــد | |||||||
134 | 1. بـو الشعيـر عبـد السّــلام | 05 | 08 | 280 | 97,27% | 285 | 293 | جيجـــل |
102 | 2. يــاحــي محمــد كمــال | |||||||
345 | 1. قنيفــي صـالـح الــديــن | 28 | 22 | 529 | 96,20% | 557 | 579 | سطيـــف |
338 | 2. مـزعاش محمد لميــن | |||||||
74 | 1. حفصــي نــوريــة | 14 | 03 | 152 | 98,22% | 166 | 169 | سعيـــدة |
63 | 2. حمــامــي بلقــاســم | |||||||
214 | 1. قـاطـي زهيـر المدعو منيــر | 51 | 26 | 298 | 93,06% | 349 | 375 | سكيكـــدة |
200 | 2. بشيــري مصطفــى | |||||||
144 | 1. بشيـر بـويجـرة نصـر الـديـن | 49 | 41 | 343 | 90,53% | 392 | 433 | سيـدي بلعبـاس |
97 | 2. عـــزي بــن ثـــابـــت | |||||||
92 | 1. طـــالـــب عبــد اللـــه | 08 | 19 | 144 | 88,88% | 152 | 171 | عنـــابــــة |
84 | 2. تميــــم حميــــد | |||||||
120 | 1. وارث بــوقـــرة | 13 | 05 | 285 | 98,34% | 298 | 303 | قـــالمــــة |
102 | 2. معــايفيــة السعيـــد | |||||||
115 | 1. زرمـــان سليـــم | 11 | 05 | 165 | 97,23% | 176 | 181 | قسنطينـــة |
102 | 2. بـــن صــــاري مـــراد | |||||||
243 | 1. بــن نعيجـــة جلـــول | 26 | 56 | 461 | 89,68% | 487 | 543 | المـــديــــة |
220 | 2. شيكــر السعيــد منصــــور |