République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 1998

image_print

إنّ المجلس الدّستوريّ ،

– بناء على الدّستور، لاسيما المادّة 163 )الفقرة 2 ( منه،

– و بمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الّذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوريّ، المعدّل و المتمّم،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمّن القانون العضويّ المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما الموّاد 122، 123، 124، 144، 146، 147، 148، 149، و 150 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المؤرخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الّذي يحدّد الدّوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– و بمقتضى الإعلان رقم 02 / إ. م. د / 97 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 و المتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 89 – 143 المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و المتعلّق بالقواعد الخاصّة بتنظيم المجلس الدّستوريّ و القانون الأساسيّ لبعض موظّفيه،

– و بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98 -126 المؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 و المتعلّق بنشر التّشكيلة الاسميّة للمجلس الدّستوريّ،

– و بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98 – 191 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق   3 يونيو سنة 1998 و المتعلّق باستدعاء الهيئة الانتخابية لولاية الأغواط للإنتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمّة ،

– و بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97 – 278 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الّذي يحدّد كيفيّات تطبيق أحكام المادّتين 97 و 99 من الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات،

– و بمقتضى القرار الصّادر عن وزير الداخليّة و الجماعات المحلّية و البيئة المؤرّخ   في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 الّذي يحدّد نصّ ورقة التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين و مميّزاتها التّقنيّة،

– و بعد الاطّلاع على النّتائج المدوّنة في محضر فرز الأصوات للانتخاب الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمّة بالدائرة الانتخابيّة الأغواط، الّذي جرى يوم 23 يوليو   سنة 1998،

و بعد الاستماع إلى المقرّر ،

– اعتبارا أنّه بعد تصحيح الأخطاء المادّية و إدخال التّعديلات الّتي يراها ضرورية،

– و بالنّتيجة ،

يعلن ما يأتي :

أولا: أنّ نتائج الاقتراع الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمّة الّذي جرى يوم 29 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 بالدّائرة الانتخابية الأغواط تضبط       كما يأتي :

* النّاخبون المسجّلون : 217

* النّاخبون المصوتون : 209

* نسبة المشاركة : 31¸96 %

* النّاخبون الممتنعون : 08

* عدد الأصوات المعبّر عنها : 195

* عدد الأصوات الملغاة : 14

ثانيا : أنّ المترشّح فوضلي عبد القادر فائز لحصوله على 48 صوتا.

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة .

بهذا تداول المجلس الدّستوريّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ربيع الثّاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998.

رئيس المجلس الدّستوريّ

سعيد بوالشعير

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة