إعلانات 1998

إنّ المجلس الدّستوريّ ،

– بناء على الدّستور، لاسيما المادّة 163 )الفقرة 2 ( منه،

– و بمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الّذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوريّ، المعدّل و المتمّم،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمّن القانون العضويّ المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما الموّاد 122، 123، 124، 144، 146، 147، 148، 149، و 150 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المؤرخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الّذي يحدّد الدّوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– و بمقتضى الإعلان رقم 02 / إ. م. د / 97 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 و المتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 89 – 143 المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و المتعلّق بالقواعد الخاصّة بتنظيم المجلس الدّستوريّ و القانون الأساسيّ لبعض موظّفيه،

– و بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98 -126 المؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 و المتعلّق بنشر التّشكيلة الاسميّة للمجلس الدّستوريّ،

– و بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98 – 191 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق   3 يونيو سنة 1998 و المتعلّق باستدعاء الهيئة الانتخابية لولاية الأغواط للإنتخاب الجزئي لعضو مجلس الأمّة ،

– و بمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97 – 278 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الّذي يحدّد كيفيّات تطبيق أحكام المادّتين 97 و 99 من الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات،

– و بمقتضى القرار الصّادر عن وزير الداخليّة و الجماعات المحلّية و البيئة المؤرّخ   في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 الّذي يحدّد نصّ ورقة التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين و مميّزاتها التّقنيّة،

– و بعد الاطّلاع على النّتائج المدوّنة في محضر فرز الأصوات للانتخاب الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمّة بالدائرة الانتخابيّة الأغواط، الّذي جرى يوم 23 يوليو   سنة 1998،

و بعد الاستماع إلى المقرّر ،

– اعتبارا أنّه بعد تصحيح الأخطاء المادّية و إدخال التّعديلات الّتي يراها ضرورية،

– و بالنّتيجة ،

يعلن ما يأتي :

أولا: أنّ نتائج الاقتراع الجزئي لعضو واحد بمجلس الأمّة الّذي جرى يوم 29 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 بالدّائرة الانتخابية الأغواط تضبط       كما يأتي :

* النّاخبون المسجّلون : 217

* النّاخبون المصوتون : 209

* نسبة المشاركة : 31¸96 %

* النّاخبون الممتنعون : 08

* عدد الأصوات المعبّر عنها : 195

* عدد الأصوات الملغاة : 14

ثانيا : أنّ المترشّح فوضلي عبد القادر فائز لحصوله على 48 صوتا.

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة .

بهذا تداول المجلس الدّستوريّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ربيع الثّاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998.

رئيس المجلس الدّستوريّ

سعيد بوالشعير