إعلان رقم 1/02.م د/ 14 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014، يتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية.
إن المجلس الدستوري
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 71 و 73 و 74 و 75 و 163 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 134 و 142 و 145 و 157( الفقرة 2) و 159 (الفقرة 4) و 167 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقـتـضـى المـرسـوم الـرئـاسـي رقم 08-14 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يـنـايـر سـنـة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 15 /ق م د / 14 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 المحدد لقائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر جمع النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج،
– وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري،
– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين
– وبعد تصحيح الأخطاء المادية لضبط النتائج النهائية للاقتراع،
يصرح:
أولا : حول العمليات الانتخابية
اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري وعددها 94 قد تم رفضها ولا تأثير لها بالتالي على النتائج.
ثانيا : حول النتائج النهائية للاقتراع
اعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية، تضبط نتائج الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كالآتي:
– الناخبون المسجلون | 22.880.678 |
– الناخبون المصوتون | 11.600.984 |
. نسبة المشاركة: | % 50,70 |
الأصوات الملغاة | 1.132.136 |
– الأصوات المعبر عنها | 10.468.848 |
الأغلبية المطلقة | 5.234.425 |
– الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليا :
السيد بوتفليقة عبد العزيز | 8.531.311 |
السيد بن فليس علي | 1.288.338 |
السيد بلعيد عبد العزيز | 328.030 |
السيدة حنون لويزة | 157.792 |
السيد رباعين علي فوزي | 105.223 |
السيد تواتي موسى | 58.154 |
– واعتبارا أنه وفقا للمادة 71 الفقرة (2) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،
عنها،
– واعتبارا أن المترشح بوتفليقة عبد العزيز تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر
وبالنتيجة يعلن :
السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور.
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 و 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 و 22 أبريل سنة 2014.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسین داود،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت.