République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 2014

image_print

إعلان رقم 1/02.م د/ 14 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014، يتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية.

إن المجلس الدستوري

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 71 و 73 و 74 و 75 و 163 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 01-12 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 134 و 142 و 145 و  157( الفقرة 2) و 159 (الفقرة 4) و 167 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقـتـضـى المـرسـوم الـرئـاسـي رقم 08-14 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يـنـايـر سـنـة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 15 /ق م د / 14 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 المحدد لقائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر جمع النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج،

– وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري،

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

– وبعد تصحيح الأخطاء المادية لضبط النتائج النهائية للاقتراع،

يصرح:

أولا : حول العمليات الانتخابية

اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري وعددها 94 قد تم رفضها ولا تأثير لها بالتالي على النتائج.

ثانيا : حول النتائج النهائية للاقتراع

اعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية، تضبط نتائج الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كالآتي:

– الناخبون المسجلون    22.880.678
– الناخبون المصوتون 11.600.984
. نسبة المشاركة: % 50,70
الأصوات الملغاة 1.132.136
– الأصوات المعبر عنها 10.468.848
الأغلبية المطلقة 5.234.425

– الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليا :

السيد بوتفليقة عبد العزيز    8.531.311
السيد بن فليس علي 1.288.338
السيد بلعيد عبد العزيز 328.030
السيدة حنون لويزة 157.792
السيد رباعين علي فوزي 105.223
السيد تواتي موسى 58.154

– واعتبارا أنه وفقا للمادة 71 الفقرة (2) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،

عنها،

– واعتبارا أن المترشح بوتفليقة عبد العزيز تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر

وبالنتيجة يعلن :

السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور.

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 و 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 و 22 أبريل سنة 2014.

 

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

 

 

أعضاء المجلس الدستوري :

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسین داود،

– عبد النور قراوي،

– محمد ضيف،

– فوزية بن قلة،

– سماعيل بليت.

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة