République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

الإعلانات 2016

image_print

إن المجلس الدستوري،

–          بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و102(الفقرة 3) و163 (الفـقرة 2) منه،

–          وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 104 و105 و106 و107 و125 و126 و127 منه،

–          وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

–          وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

–          وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–          وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،

–          وبمقتضى القـرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميّــزاتها التقنية،

–          وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة بها،

–          وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين في تلاوة تقاريرهم المكتوبة،

–          وبعد المداولة قانونا،

–          واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحّة عمليات التصويت وتصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،

وبالنتيجة،

يعلن ما يأتي:

أولا: أن النتائج النهائية للانتخاب الذي جرى يوم الثلاثاء 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كما يأتي:

1-     النتائج الاجمالية للانتخاب:

–                عدد الولايات المعنية: 48

–                الناخبون المسجّلون:   26883

–                الناخبون المصوِّتون:   25677

–                الناخبون الممتنعون:     1206

–                نسبة المشاركة:      96,46 %

–                عدد الأصوات الملغاة:2893

–                عدد الأصوات المعبـّر عنها: 22784

–                عدد المترشحين الفائزين:   48

2-     النتائج حسب كل ولاية موزّعة طبقا للجدول أدناه:

الولاية الـــنـــاخـــبــــون نسبة المشاركة عدد الأصوات لقب واسم الفائز

عدد الأصوات

المتحصل عليها

المسجلون المصوّتون الممتنعون المعبر عنها الملغاة
أدرار 457 426 31 93,22% 412 14 زفان بوجمعة 200
الشلف 670 652 18 97,31% 556 96 بوزكري حميد 249
الأغواط 419 412 7 98,33% 357 55 قيساري محمود 195
أم البواقي 506 489 17 96,64% 442 47 بن بوط عبد الرزاق 223
باتنة 989 917 72 92,72% 793 124 جبابلية عياش 413
بجاية 839 771 68 91,90% 703 68 بطاش محمد 227
بسكرة 584 560 24 95,89% 472 88 خليفة محمد 258
بشار 340 324 16 95,29% 284 40 جابري غازي 93
البليدة 522 509 13 97,51% 455 54 قاسيمي سمير 335
البويرة 722 671 51 92,94% 629 42 زيان سليمان 238
تامنغست 183 182 1 99,45% 173 9 بلوافي   القايم 143
تبسة 487 477 10 97,95% 442 35 خذيري مليك 206
تلمسان 854 803 51 94,03% 663 140 بلهبري ضياء الدين 310
تيارت 698 668 30 95,70% 571 97 ياحي مختار 252
تيزي وزو 1094 977 117 89,31% 900 77 هارون حسين 410
الجزائر 1254 1059 195 84,45% 916 143 بن زعيم عبد الوهاب 550
الجلفة 677 661 16 97,64% 622 39 قطشة محمد 332
جيجل 499 486 13 97,39% 452 34 لطرش عبد الحليم 164
سطيف 1049 962 87 91,71% 867 95 قرواني فاتح 367
سعيدة 291 289 2 99,31% 248 41 عامر محمد 126
سكيكدة 681 665 16 97,65% 631 34 فاضل وحيد 422
سيدي بلعباس 783 757 26 96,68% 626 131 بوتخيل موسى 323
عنابة 281 266 15 94,66% 252 14 حاجي العيد 137
قالمة 537 525 12 97,77% 444 81 بن يوب رابح 285
قسنطينة 291 285 6 97,94% 258 27 راشدي محمد 76
المدية 973 932 41 95,79% 809 123 جرباع علي 416
مستغانم 575 559 16 97,22% 467 92 بالأطرش نور الدين 220
المسيلة 806 790 16 98,01% 704 86 جغدالي مصطفى 315
معسكر 774 749 25 96,77% 629 120 برحال بن عومر 312
ورقلة 398 392 6 98,49% 362 30 بوقفة محمد الصالح 160
وهران 555 536 19 96,58% 439 97 غازي ثاني عبد الحق 188
البيض 341 336 5 98,53% 280 56 حوباد بوحفص 145
إيليزي 117 117 0 100,00% 109 8 غومة جبريل 33
برج بوعريريج 577 571 6 98,96% 526 45 حميدوش عبد الوهاب 177
بومرداس 585 555 30 94,87% 500 55 بن نبري ناصر 150
الطارف 415 411 4 99,04% 371 40 خليل الزين 197
تندوف 67 67 0 100,00% 64 3 يحياوي محمد نافع 35
تيسمسيلت 369 369 0 100,00% 301 68 بلوط علي 150
الوادي 531 512 19 96,42% 469 43 بحري فريد 191
خنشلة 372 364 8 97,85% 322 42 بيبي عبيد 228
سوق أهراس 429 421 8 98,14% 398 23 جبار الطيب 374
تيبازة 499 478 21 95,79% 441 37 بوجوهر مليك 217
ميلة 583 568 15 97,43% 499 69 طالبي فتاح 246
عين الدفلى 631 619 12 98,10% 562 57 بورزق أعمر 182
النعامة 217 212 5 97,70% 192 20 عمارة محمد 101
عين تموشنت 447 441 6 98,66% 380 61 مولخلوة عبد القادر 200
غرداية 260 246 14 94,62% 232 14 بوبطيمة محمد 71
غليزان 655 639 16 97,56% 560 79 عرباوي محمد 256
المجموع 26883 25677 1206 % 96,46 22784 2893

ثانيا:

يفتح أجل الطعن في نتائج الانتخاب إلى غاية يوم السبت 21  ربيع الأول عام 1437 الموافق 2 يناير سنة 2016 على الساعة الثامنة مساءا وفقا للمادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ثالثا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة وإلى وزير الداخلية والجماعات الداخلية.

رابعا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 18 و19 و20 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 و31 ديسمبر سنة 2015 وأوّل يناير سنة 2016.

                                                                                                                                                         رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                   مــراد مدلـــسي

أعـضاء المجلس الدستوري:

–          حنيفة بن شعبان،

–          عبد الجليل بلعلى،

–          إبراهيم بوتخيل،

–          عبد النور قراوي،

–          محــمد ضيـف،

–          فوزية بن قـلة،

–          سمــاعيل بليت.

إن المجلس الدستوري،

–          بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و102(الفقرة 3) و163 (الفـقرة 2) منه،

–          وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 104 و105 و106 و107 و125 و126 و127 منه،

–          وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

–          وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

–          وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–          وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،

–          وبمقتضى القـرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميّــزاتها التقنية،

–          وبعد دراسة الطعون،

–          وبعد المداولة قانونا،

–          واعتبارا أن قبول ثلاثة (03) طعون من حيث الموضوع، اثنان (02) في ولاية مستغانم وواحد (01) في ولاية نعامة، لم يغيــّر في قائمة المترشحين الفائزين الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د/16 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أوّل يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

وبالنتيجة،

يعلن ما يأتي:

أولا: تعدّل النتائج النهائية للانتخاب الذي جرى يوم الثلاثاء 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر 2015 من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بعد دراسة الطعون، كما يأتي:

1-      النتائج الاجمالية للانتخاب:

–                عدد الأصوات الملغاة: 2894 صوتا بدلا من 2886 صوتا.

–                عدد الأصوات المعبـّر عنها:22776 صوتا بدلا من 22784 صوتا.

                       ………. (الباقي بدون تغيير…) …….………..

2-      النتائج الخاصة بولايتي مستغانم والنعامة، بعد دراسة الطعون، هي كما يأتي:

الولاية الـــنـــاخـــبــــون نسبة المشاركة عدد الأصوات لقب واسم الفائز

عدد الأصوات

المتحصل عليها

المسجلون المصوّتون الممتنعون المعبر عنها الملغاة
مستغانم 575 559 16 97,22% 460 92 بالأطرش نور الدين 216
النعامة 217 212 5 97,70% 191 21 عمارة محمد 101

ثانيا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 07 يناير سنة 2016.

 رئيس المجلس الدستوري

 مــراد مدلـــسي

أعـضاء المجلس الدستوري:

–          حنيفة بن شعبان،

–          عبد الجليل بلعلى،

–          إبراهيم بوتخيل،

–          عبد النور قراوي،

–          محــمد ضيـف،

–          فوزية بن قـلة،

–          سمــاعيل بليت.

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة