République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

الإعلانات 2017

image_print

إنّ المجلس الدستوريّ،

– بناء على الدّستور، لاسيما المواد 112 و118 (الفقرة الأولى) و119 (الفقرة الأولى) و182 (الفقرتان 2 و3) و191 (الفقرة 3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 84 و86 و87 و88 و89 و90 و101 و159 (الفقرة الأولى) و163 (الفقرة 4) و171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-57 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير 2012 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الامر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول 1433 الموافق 13 فبراير 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-58 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير سنة 2017 الذي يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1438 الموافق 2 ابريل سنة 2017، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ومميزاتها التقنية،

وبعد الاطّلاع على النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 4 مايو 2017، التي أعلنها المجلس الدستوري بتاريخ 11 شعبان عام 1438 الموافق 08 مايو سنة 2017،

– وبعد دراسة الطعون،

– وبناء على القرار رقم 01/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الدائرة الانتخابية البليدة،

– وبناء على القرار رقم 02/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب التحالف الوطني الجمهوري، في الدائرة الانتخابية المدية،

– وبناء على القرار رقم 03/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الدائرة الانتخابية وهران،

– وبناء على القرار رقم 04/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل تكتل الفتح، في الدائرة الانتخابية إليزي،

– وبناء على القرار رقم 05/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل تحالف حركة مجتمع السلم، في الدائرة الانتخابية البليدة،

– وبناء على القرار رقم 06/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب العمال، في الدائرة الانتخابية المدية،

– وبناء على القرار رقم 07/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب تجمع أمل الجزائر، في الدائرة الانتخابية المدية،

– وبناء على القرار رقم 08/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، في الدائرة الانتخابية البليدة،

– وبناء على القرار رقم 09/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب حركة الإصلاح الوطني، في الدائرة الانتخابية المدية،

– وبناء على القرار رقم 10/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب العمال في الدائرة الانتخابية سطيف،

– وبناء على القرار رقم 11/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب التجمع الوطني الجمهوري، في الدائرة الانتخابية وهران،

-وبناء على القرار رقم 12/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب تجمع أمل الجزائر، في الدائرة الانتخابية البليدة،

– وبناء على القرار رقم 13/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، في الدائرة الانتخابية البليدة،

– وبناء على القرار رقم 14/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الدائرة الانتخابية المدية،

– وبناء على القرار رقم 15/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل القائمة الحرّة الرمز الأصيل “ب”، في الدائرة الانتخابية البليدة،

– وبناء على القرار رقم 16/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب التجمع الوطني الجمهوري، في الدائرة الانتخابية البليدة،

– وبناء على القرار رقم 17/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب جبهة التحرير الوطني، في الدائرة الانتخابية المدية،

– وبناء على القرار رقم 18/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل تحالف حركة مجتمع السلم، في الدائرة الانتخابية المدية،

– وبناء على القرار رقم 19/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، في الدائرة الانتخابية المدية،

– وبناء على القرار رقم 20/ق. م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتعلق بالطعن المودع من قبل حزب جبهة القوى الاشتراكية، في الدائرة الانتخابية المسيلة.

وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقرّرين،

– وبعد المداولة،

يـُـعــــلن:

أوّلا: إنّ النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، هي كالآتي:

25 251 503 :  

25 251 503               :    الناخـبون الـمسجَّـلـون

8 225 123              :        الـناخبون الـمُـصَوِّتـون

35.37                :           نـسبـة الـمـشاركـة

6 446 750               :        الأصواتُ المُعَـبَّـر عنها

 الأوراق المُـلـغـاة:             :                1 778 373

ثانيا: تُـرتَّبُ القوائم الفائزة، حسب عـدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت   عليها، على النحو الآتـي:

عدد الأصوات المُحصَّل عليها عدد المقاعد المـُحصَّل عليها القوائم
   1 655 040 161 حزب جبهة التحرير الوطني
       964 729 100 التجمع الوطني الديمقراطي
       394 833 34 تحالف حركة مجتمع السلم
       270 560 20 تجمع أمل الجزائر
       239 457 15 الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء
       265 667 14 جبهة المستقبل
       152 663 14 جبهة القوى الاشتراكية
       241 399 13 الحركة الشعبية الجزائرية
       188 187 11 حزب العمال
         65 841 9 التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
       121 592 6 التحالف الوطني الجمهوري
         51 960 4 حركة الوفاق الوطني
         81 167 3 حزب الكرامة
         42 757 3 الحرة الوحدة أ
         64 032 2 حزب الشباب
         28 790 2 الجبهة الديمقراطية الحرة
         35 100 2 جبهة النضال الوطني
           9 046 2 الونشريس
         43 033 2 التجمع الوطني الجمهوري
         42 365 2 عهد 54
         28 617 2 الحزب الوطني للتضامن والتنمية
         88 418 2 حزب الحرية والعدالة
         63 827 1 الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية
         77 382 1 حركة الإصلاح الوطني
       150 056 1 الجبهة الوطنية الجزائرية
         24 662 1 حزب التجديد الجزائري
         14 509 1 الاتحاد الوطني من أجل التنمية
         14 369 1 الحركة الوطنية للعمال الجزائريين
         38 105 1 حركة الانفتاح
         31 987 1 الجبهة الوطنية للحريات
         49 413 1 جبهة الجزائر الجديدة
         83 368 1 حزب الفجر الجديد
         33 372 1 اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية
         14 085 1 حركة المواطنين الأحرار
         12 170 1 الوفاء والتواصل
           4 549 1 النور
           5 414 1 فرسان ورقلة
         16 334 1 التواصـل
           6 361 1 الأمل
         10 561 1 الوفاء
           7 856 1 الكفاءة والمصداقية
         12 803 1 أمل وعمل
           9 825 1 صوت الشعب
           5 977 1 قائمة حرة البديل المواطن -ب
           5 675 1 الضروري
           4 309 1 مبادرة المواطنة
           6 652 1 صوت الشعب
         14 582 1 الهلال
           9 019 1 النجاح
         17 578 1 الاتحاد للتجمع الوطني
         13 400 1 حزب العدل والبيان
         10 771 1 الوحدة والتداول
           5 161 1 البدر
           8 901 1 الإشراق
           9 427 1 أبناء الشعب
           6 402 1 قائمة حرة إزوران -د
           8 388 1 الامل
         12 224 1 نداء الاوفياء
           7 149 1 القصر القديم
           8 662 1 المبادرة
         68 903 1 تحالف تكتل الفتح

ثالثا: عدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة ونسبة تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني هي كالآتي:

–          عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل المرأة: 119

–          نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني: %25.76

رابعا: تلحق بهذا الإعلان الجداول الآتية:

1 – قائمة المترشحين المنتخبين للمجلس الشعبي الوطني،

2 – عدد الأصوات والنسب المحصل عليها من طرف القوائم،

3 – نسب التمثيل في المجلس الشعبي الوطني،

4 – نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية،

5-الأصوات والنسبة التي تحصلت عليها كل قائمة حزب في كل دائرة انتخابية.

خامسا: يبلّغ هذا الإعلان لرئيس المجلس الشعبي الوطني ولوزير الداخلية والجماعات المحلية.

سادسا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 19و20 و21 شعبان عام 1438 الموافق16 و17 و18 مايو سنة 2017.

رئيس المجلس الدستوري

 مراد مدلسي

–          محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–          حنيفة بن شعبان، عضوة،

–          عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–          إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–          حسيـن داود، عضوا،

–          عبد النور قراوي، عضوا

–          محمـد ضيف، عضوا،

–          سماعيل بليت، عضوا،

–          الهاشمي براهمي، عضوا،

–          فوزية بن قلـة، عضوة،

–          كمال فنيش، عضوا.

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة