République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

الإعلانات 2020

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،

المعدل والمتمم، لا سيما المواد149 و150 و151 و154 و160 و163 و172منه،

– وبمقتضى النظـام المـؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 73 و74و75 و76و77 و78 و80 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20 – 251 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور،

– وبعد الاطلاع على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلقة بعملية الاستفتاء،

– وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية، ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج،

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،

– وبعد دراسة الطعن المودع لدى المجلس الدستوري، والفصل فيه بالرفض لعدم استيفائه الشروط الشكلية والقانونية،

– وبعد ضبط الأرقام، وتصحيح الأخطاء المادية، تضبط النتائج النهائية للاستفتاء وفق الجداول الملحقة بهذا الإعلان،

– وبالنتيجة،

يعلـــن:

أن نتائج الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 15 ربيع الأول عام 1442 الموافق أول نوفمبر سنة 2020 هي كالآتي:

–  الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.320

–  العدد الإجمالي للناخبين المسجلين، بما في ذلك المقيمين في الخارج:24.466.618

–  الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 5.616.481

–  العدد الإجمالي للناخبين المصوتين، بما في ذلك المقيمين في الخارج:5.661.551

–  نسبة المشاركة :23,84 %

–  الأصوات الملغاة: 637.308

–  الأصوات المعبر عنها: 5.024.239

–  المصوتون ” نعم “: 3.356.091 وهو ما يعادل 66,80%

–  المصوتون ” لا “: 1.668.148 وهو ما يعادل 33,20%

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 ربيع الأول عام 1442 الموافـق 5 و6 و7 و8 و9 و10و11و12 نوفمبر سنـة 2020.

 رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

 – محمد حبشي، نائبا للرئيس،

 – سليمة مسراتي، عضوة،

  شادية رحاب، عضوة،

  إبراهيم بوتخيل، عضوا،

  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

  عبد النور قراوي، عضوا،

  خديجة عباد، عضوة،

  الهاشمي براهمي، عضوا،

 –  أمحمد عدة جلول، عضوا،

  عمر بوراوي، عضوا.               

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة