République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

الإعلانات 2020

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،

المعدل والمتمم، لا سيما المواد149 و150 و151 و154 و160 و163 و172منه،

– وبمقتضى النظـام المـؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 73 و74و75 و76و77 و78 و80 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20 – 251 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور،

– وبعد الاطلاع على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلقة بعملية الاستفتاء،

– وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية، ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج،

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،

– وبعد دراسة الطعن المودع لدى المجلس الدستوري، والفصل فيه بالرفض لعدم استيفائه الشروط الشكلية والقانونية،

– وبعد ضبط الأرقام، وتصحيح الأخطاء المادية، تضبط النتائج النهائية للاستفتاء وفق الجداول الملحقة بهذا الإعلان،

– وبالنتيجة،

يعلـــن:

أن نتائج الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 15 ربيع الأول عام 1442 الموافق أول نوفمبر سنة 2020 هي كالآتي:

–  الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.320

–  العدد الإجمالي للناخبين المسجلين، بما في ذلك المقيمين في الخارج:24.466.618

–  الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 5.616.481

–  العدد الإجمالي للناخبين المصوتين، بما في ذلك المقيمين في الخارج:5.661.551

–  نسبة المشاركة :23,84 %

–  الأصوات الملغاة: 637.308

–  الأصوات المعبر عنها: 5.024.239

–  المصوتون ” نعم “: 3.356.091 وهو ما يعادل 66,80%

–  المصوتون ” لا “: 1.668.148 وهو ما يعادل 33,20%

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 ربيع الأول عام 1442 الموافـق 5 و6 و7 و8 و9 و10و11و12 نوفمبر سنـة 2020.

 رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

 – محمد حبشي، نائبا للرئيس،

 – سليمة مسراتي، عضوة،

  شادية رحاب، عضوة،

  إبراهيم بوتخيل، عضوا،

  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

  عبد النور قراوي، عضوا،

  خديجة عباد، عضوة،

  الهاشمي براهمي، عضوا،

 –  أمحمد عدة جلول، عضوا،

  عمر بوراوي، عضوا.               

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة