إن المجلسّ الدستوري،
سبتمبر ّسنةّّ 14 المجلس ّالدستوري ّيومّ توصلّ، المحكمـة العليا ّ من ّ إحالة ّ على ّ ً بنـاء ّ إخطار ّ وبموجب بقرار ي 2020 تحتّّ2020 سبتمبرّ 14 مسجلّبتاريخّ ،20/00004 ،ّتحتّرقمّالفهرس2020 سبتمبرّسنة 3 فّ مؤر خ بكتابةّضبطّالمجلسّالدستوري،ّمتعلقّبـدفعّأثــاره أ 20/02رقمّ .ل مّ .ب بــواسطــةّمحـاميـهّالأستـاذ .أ،ّالمعـتـمدّلـدىّ ، منّقانونّالإجراءاتّالج 419 والذيّينازعّفيّدستوريةّالمادةّ المحكـمــةّالعـلـيـا ومـجـلسّالدولة، والمتمم ّ المعد ل ّ، زائية
16 – وبمقتضىّالقانونّالعضويّرقم – خ 18 الذيّيحددّ 2018 سنةّ سبتمبر 2الموافقّّ1439ذيّالحجةّعامّّ22 فيّ المؤر شروطّوكيفياتّتطبيقّالدفعّبعدمّالدستورية،
– ّ 1440 عـامّ رمضان 7 المؤر خ في ّ النـظـام ّ وبمقـتضى لقواعدّعملّالمجلسّ ّ المحدد 2019 مايوّسنةّ12 الموافق ، والمتم م ّ المعد ل ّ، الدستوري
155 – وبمقتضىّالأمرّرقم –66 ّ قانونّّ والمتضمن 1966 يونيوّسنةّ 8 الموافقّ 1386 صفرّعامّ 18 في ّ المؤر خ ، ّ، الإجراءاتّالجزائية والمتم م ّ المعدل
والوثائقّالمرفقة،ّ،المذكورّأعلاهّالدفعّبعدمّالدستوريةّ – وبعدّالاطلاعّعلىّقرارّإحالة
– وبعدّالاطلاعّعلىّالملاحظاتّالمكتوبةّالمقدمةّمنّطرفّرئيسّمجلسّالأمةّبالنيابةّوالمسجلةّبكتابةّضبطّالمجلسّ ّ ّ،2020 أكتوبرّ 04 الدستوريّبتاريخّ منّقانونّ 419 المادة ّ بشأن ّ المثار ّ للوجه ّ معم قا ّ فحصا ّ بموجبها ّ يلتمس ّ والذي الإجراءاتّالجزائية،
)منه،ّ 3 (الفقرةّ 191 و 188 – بناءّعلىّالدستور، لاّسيماّالمادتينّ
– ّ سبتمبر ّسنةّّ 14 المجلس ّالدستوري ّيومّ توصلّ، المحكمـة العليا ّ من ّ إحالة ّ على ّ ً بنـاء ّ إخطار ّ وبموجب بقرار ي 2020 تحتّّ2020 سبتمبرّ 14 مسجلّبتاريخّ ،20/00004 ،ّتحتّرقمّالفهرس2020 سبتمبرّسنة 3 فّ مؤر خ بكتابةّضبطّالمجلسّالدستوري،ّمتعلقّبـدفعّأثــاره أ 20/02رقمّ .ل مّ .ب بــواسطــةّمحـاميـهّالأستـاذ .أ،ّالمعـتـمدّلـدىّ ، منّقانونّالإجراءاتّالج 419 والذيّينازعّفيّدستوريةّالمادةّ المحكـمــةّالعـلـيـا ومـجـلسّالدولة، والمتمم ّ المعد ل ّ، زائية
16 – وبمقتضىّالقانونّالعضويّرقم – خ 18 الذيّيحددّ 2018 سنةّ سبتمبر 2الموافقّّ1439ذيّالحجةّعامّّ22 فيّ المؤر شروطّوكيفياتّتطبيقّالدفعّبعدمّالدستورية،
– ّ 1440 عـامّ رمضان 7 المؤر خ في ّ النـظـام ّ وبمقـتضى لقواعدّعملّالمجلسّ ّ المحدد 2019 مايوّسنةّ12 الموافق ، والمتم م ّ المعد ل ّ، الدستوري
155 – وبمقتضىّالأمرّرقم –66 ّ قانونّّ والمتضمن 1966 يونيوّسنةّ 8 الموافقّ 1386 صفرّعامّ 18 في ّ المؤر خ ، ّ، الإجراءاتّالجزائية والمتم م ّ المعدل
والوثائقّالمرفقة،ّ،المذكورّأعلاهّالدفعّبعدمّالدستوريةّ – وبعدّالاطلاعّعلىّقرارّإحالة
– وبعدّالاطلاعّعلىّالملاحظاتّالمكتوبةّالمقدمةّمنّطرفّرئيسّمجلسّالأمةّبالنيابةّوالمسجلةّبكتابةّضبطّالمجلسّ ّ ّ،2020 أكتوبرّ 04 الدستوريّبتاريخّ منّقانونّ 419 المادة ّ بشأن ّ المثار ّ للوجه ّ معم قا ّ فحصا ّ بموجبها ّ يلتمس ّ والذي الإجراءاتّالجزائية،
1er novembre