République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

إعلانات 1991

image_print

بناء على الدستور، لا سيام المادة 153 منه،

– وبمقتضى قانون الانتخابات والنظام الداخلي للمجلس الدستوري،

– وبعــد الاطــلاع عــلى جميــع المحــاضر الــواردة مــن اللجــان الانتخابيــة، والملاحظــات المدونــة  فيهــا، وضبــط الأرقــام المســجلة،

– وبعـد المداولـة، يعلـن المجلـس الدسـتوري نتائـج الـدور الأول للانتخابـات التشريعيـة بتاريـخ  26 ديســمبر ســنة 1991،

– وطبقا لأحكام قانون الانتخابات يفتح مجال الطعون ابتداء من تاريخ هذا الإعلان:

 عدد الناخبين المسجلين: 13.258.554

عدد الناخبين المصوتين: 7.822.625 أي 59 % من المسجلين 

عدد الناخبين الممتنعين: 5.435.929 أي 41 % من المسجلين

عدد الأصوات المعبر عنها: 6.897.719 أي 18,88 % من المصوتين 

عدد الأوراق الملغاة: 924.906 أي 82,11 % من المصوتين 

عدد المقاعد المحرزة في الدور الأول: 232 ،موزعة على الفائزين حسب ما يأتي :

-1 الجبهة الإسلامية للإنقاذ: 188 مقعد  

– عدد الأصوات المحصل عليها: 3.260.222 صوت.

-2 جبهة القوى الاشتراكية: 25 مقعدا.  

– عدد الأصوات المحصل عليها: 510.661 صوت.

-3 الجبهة التحرير الوطني: 16 مقعدا  

– عدد الأصوات المحصل عليها: 1.612.947 صوت.

-4 المترشحون الأحرار: 03 مقاعد  

حـرر في الجزائـر مبقـر المجلـس الدسـتوري يـوم الاثنـني 23 جـامدى الثانيـة عـام 1412 الموافـق  30 ديسـمبر سـنة 1991.

رئيس المجلس الدستوري

إعلانات 1995

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 68 ،70 ،71 ،72 و 153 ) الفقرة 2 ( منه،

– و بمقتـضى النظـام المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت سـنة 1989 الـذي يحـدد  إجـراءات عمـل المجلـس الدسـتوري المعـدل،

– و بمقتـضى القانـون رقـم 89 – 13 المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت سـنة 1989و  المتضمـن قانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمـم، لاسيما المـواد 106 ،109،108 ،113 ،115 ،116 ، 117 و 118 منـه،

– و بمقتــضى المرسـوم الرئـاسي رقـم 89 – 143 المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت  ســنة 1989 و المتعلــق بالقواعــد الخاصــة بتنظيــم المجلــس الدســتوري و القانــون الأســاسي  لبعــض موظفيــه،

– و بمقتـضى المرسـوم الرئـاسي رقـم 95 – 268 المـؤرخ في 22 ربيـع الثاني عـام 1416 الموافـق 17  سـبتمبر 1995 و المتضمـن إسـتدعاء هيئـة الناخبين للانتخـاب لرئاسـة الجمهوريـة،

– و بمقتـضى المرسـوم التنفيـذي رقـم 95 – 303 المـؤرخ في 12 جمادى الاولى عـام 1416 الموافـق 7  أكتوبـر سـنة 1995 الـذي يضبط كيــفيات تطــبيق أحكــام المــادة 117 مـن قانـون الانتخابات،  المعـدل، و المتمـم،

– و بمقتـضى قـرار المجلـس الدسـتوري المـؤرخ في 19 جمادى الأولى عـام 1416 الموافـق 14 أكتوبـر  سـنة 1995 و المتضمـن تحديـد قائمـة المترشـحين لإنتخـاب رئيـس الجمهوريـة،

-و بعـد الإطـلاع عـلى محـاضر اللجـان الانتخابيـة الولائيـة، و اللجنـة الإنتخابيـة المكلفـة بـالإشراف عـلى تصويـت المواطنـين الجزائريـين المقيمـين بالخـارج،

– و بعـد دراسـة الطعـون المرفوعـة الى المجلـس الدسـتوري طبقـا لقانـون الانتخابـات، المعـدل و  المتمـم، لاسـيما المـادة 117 منـه، و النظـام المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافق 7 غشـت سـنة 1989 ،و المحـدد لإجـراءات عمـل المجلـس الدسـتوري، المعـدل، لاسـيما المـواد 26و 27و28و29  و30 منـه، وكـذا المرسـوم التنفيـذي رقـم 95 – 303 المذكـور أعـلاه، و الـذي يضبـط كيفيـات  تطبيـق أحـكام المـادة 117 مـن قانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمـم، لاسـيما المـواد 2 و 4 و  5 منـه،

– و بعد الاستماع للمقررين،

و بعــد إجــراء تصحيــح الأخطــاء الماديــة، و إدخــال التعديــلات الضروريــة، و القيــام بإلغــاء عمليــات انتخابيــة، و ضبــط النتائــج النهائيــة،

حول العمليات الإنتخابية :

 – اعتبــارا أن الأصــوات المعــبر عنهــا بالمكتــب رقــم 501 ( رجــال ) مركــز المرايــل ( متنقــل ) بلديـة تيجلابـين، دائـرة وولايـة بومـرداس، هـي 165 صوتـا، و أنـه بعـد إجـراء التحقيـق يـبرز  جليـا مـن السـجل الانتخاب أن أشـخاصا قـد وقعـوا بـدلا مـن الناخبـين المسـجلين في السـجل  الإنتخـاب، مخالفـة للمادة 40 مـن قانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمـم، و عليـه يترتـب إلغـاء  نتائـج التصويـت بالمكتـب المذكـور،

– و اعتبـارا أنـه يتجـلى مـن خـلال سـجل الناخبـين و محـضر المكتـب رقـم 301 ،بلديـة تيجلابين،  دائــرة وولايــة بومــرداس، اســتعمال قائمة إضافيــة للناخبــين و تخلــف توقيــع ناخبــني خلافــا  لأحـكام المادتـين 16 و 45 مـن قانـون الانتخابـات، و عليـه فـإن الأصـوات المعـبر عنهـا في هـذا  المكتـب، و عددهـا 893 صوتـا، تعتـبر ملغـاة،

– و اعتبـارا أنـه يتبـين مـن سـجل التوقيعـات الخـاص بالمكتـب رقـم 17 رجـال )، مـن المركـز  الإنتخـابي بنـي ودرن، التابـع لبلديـة سـنجاس، دائـرة وولايـة الشـلف، أن عمليـة فـرز الأصـوات  متـت بعـد الأجـل القانـوني، و في ذلـك مخالفـة لمقتضيـات المـادة 42 مـن قانـون الإنتخابـات،  و مـن ثـم فـإن الأصـوات المعـبر عنهـا بالمكتـب المذكـور و عددهـا 594 صوتـا، تعتـبر ملغـاة،

– و اعتبـارا للمعاينـة الماديـة التـي قـام بهـا المجلـس الدسـتوري، و التـي أظهـرت عـدم تطابـق  عـدد التوقيعـات مـع عـدد الأظرفـة الموجـودة في الصنـدوق الإنتخـابي للمكتـب رقـم 3 ،مركـز  أولاد فـارس، بلديـة أولاد فـارس، دائـرة أولاد فـارس، ولايـة الشـلف، مـام يتعـني إلغـاء الأصـوات  المعـبر عنهـا و عددهـا 627 صوتـا، طبقـا للمادة 45 مـن قانـون الإنتخابـات، المعـدل و المتمـم،

– و اعتبـارا أنـه يتبـني مـن مراجعـة الـوكالات وورقـة عـد أصـوات الناخبـين و محـضر المكتـب  رقــم 9 لمركــز ابــن باديــس، بلديــة تبســة، دائــرة وولايــة تبســة، أن أشــخاصا صوتــوا بعــدة  وكالات، مـام يعـد مخالفـة للمادة 54 مـن قانـون الإنتخابـات، و حينئـذ يتعـني إلغـاء الأصـوات  المعـبر عنهـا بالمكتـب المذكـور و عددهـا 170 صوتـا،

– و اعتبـارا، عـلاوة عـلى ذلـك، أن عـددا كبـريا مـن الطعـون المرفوعـة إلى المجلـس الدسـتوري تـم رفضهـا في الشـكل لعـدم اسـتيفائها الـشروط القانونيـة، لاسـما تلـك الـواردة في أحـكام المـادة  117 مـن قانـون الانتخابـات، و المـواد 2 ،4 و 5 مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم 95 – 303 المـؤرخ  في 12 جـمادى الاولى عـام 1416 الموافـق 7 أكتوبـر سـنة 1995 ،و المذكـور أعـلاه،

– و اعتبـارا أنـه ينتـج عـن تدابـري المـادة 117 ) الفقـرة الاولى ) مـن قانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمــم، و كــذا المرســوم التنفيــذي رقــم 95 – 303 المشــار إليــه أعــلاه، أن إمكانيــة إخطــار المجلـس الدسـتوري مخولـة للمترشـحين و ممثليهـم قانونـا وحدهـم، فـإن الإحتجاجـات الـواردة  مـن ناخبـني لا يتمتعـون بهـذه الصفـة تـم رفضهـا،

حول النتائج النهائية :

-اعتبــارا أنــه بعــد التصحيــح و التعديــل و الإلغــاء، فــإن نتائــج الــدور الأول مــن الإنتخابــات الرئاســية هــي كالتي :

المسجلون الناخبون  15.969.904

 المصوتون الناخبون  12.087.281

الأصوات المعبر عنها :  11.619.532

 : المطلقـــة الأغلبـــية  5.809.767

و قد تحصل السادة :

بوكروح نور الدين :443.144

 اليمنين زروال  7.088.618

 سعيد سعدي  1.115.796

 محفوظ نحناح  2.971.974

و لمـا كان السـيد زروال اليمـني قـد حصـل في الـدور الأول عـلى الأغلبيـة المطلقـة مـن الأصـوات  المعـبر عنهـا ليعلـن انتخابـه وفقـا للـمادة 68 ( الفقـرة 2 ) مـن الدسـتور و المـادة 106 مـن قانـون  الإنتخابات،

و بالنتيـــجة،  

 يعــــــــــــلن :  

أن الســيد زروال اليمــني رئيــس للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطية الشــعبية، و يبــاشر مهمتــه  فـور أدائـه اليمـني طبقـا للمادة 72 مـن الدسـتور،

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهـذا تـداول المجلـس الدسـتوري في جلسـاته بتاريـخ 17  و18و19و20و21و22و23 نوفمـبر سـنة   .1995

 

 رئيس المجلس الدستوري 

سعيد بو الشعير

إعلانات 1996

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيام المادة 153) الفقرة 2 (منه،

– وبمقتضى النظـام المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت سـنة 1989 الـذي يحـدد  ّام المـادة 39 منـه، ّ إجـراءات عمـل المجلـس الد ّ سـتوري، المعـدل، لاسـي

– وبمقتضى القانـون رقـم 13-89 المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت سـنة 1989 ، ّ والمتضمـن قانـون الانتخابـات، المعـدل والمتمـم،

– وبمقتضى المرســوم الرئــاسي رقــم 143-89 المــؤرخ في 5 محــرم عــام 1410 الموافــق 7 غشــت  سـنة 1989 والمتعلـق بالقواعـد الخاصـة بتنظيـم المجلـس الدسـتوري والقانـون الأسـاسي لبعـض  موظفيـه،

– وبمقتضى المرســوم الرئــاسي رقــم 348-96 المــؤرخ في أول جمادى الثانيــة عــام 1417 الموافــق  14 أكتوبـر سـنة 1996 و المتضمـن اسـتدعاء مجمـوع الناخبـين والناخبـات للاسـتفتاء المتعلـق بـمشروع تعديـل الدسـتور،

– وبعـد الإطـلاع عـلى النتائـج المدونـة في محـاضر اللجـان الانتخابيـة اللّجنـة الانتخابيـة الولائيـة المكلفـة بـالإشراف عـلى تصويـت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخـارج،

– وبعد الاستماع للمقررين،

– واعتبـارا أن نتائـج الإقـتراع لبلديـة مرحـوم ولايـة سـيدي بلعبـاس، أرسـلت للمجلـس الدسـتوري، بعـد تلقيـه محـضر اللجنة الانتخابيـة الولائيـة خلافا لأحـكام المادة 116 مـن قانـون الإنتخابات، مـام يتعـني عـدم الإعتـداد بهـا في النتائـج النهائيـة للإقتراع،

– واعتبـارا أنـه بعـد تصحيـح الأخطـاء الماديـة وإدخـال التعديـلات و الإلغـاء التـي يراهـا ضروريـة،  فـإن نتائـج الإقـتراع تضبـط وفـق الجـدول الملحـق بهـذا الإعـلان،

– وبالنتيجة،  

يعلن :  

أن نتائـج الإسـتفتاء المتعلـق بمـشروع تعديـل الدسـتور المعـروض عـلى الشـعب الجزائـري بتاريـخ  17 رجـب عـام 1417 الموافـق 28 نوفمـبر سـنة 1996 هـي كالآتي :

-الناخبون المسجلون : 574 434 16

– عدد المصوتين  13 111 514

-عدد الأصوات المعبر عنها : 027 750 12

– نعم : 10 785 919

– لا : 1 964 108

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهـذا تـداول المجلـس الدسـتوري في جلسـاته بتاريـخ 18 و 19 و20 رجـب عـام 1417 الموافـق 29  و30 نوفمـبر وأول ديسـمبر 1996.

رئيس المجلس الدستوري 

سعيد بو الشعير

إعلانات 2001

image_print

إن المجـــــلس الدستــــوري،

– بناء على الدستور،لاسيما المـــواد 98­       ، 163  (الفقرة الثانية ) و181       (الفقرة الأولى ) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في25 ربيع الأول عــــام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لاسيما المــــواد 122، 123 ،124،144 ، 147 ، 148 و 149 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الإنتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانو ن الأساسي لبعض موظفيه،

– و بمـــقتضى المـــــرسوم الرئــاسي رقـــم 98-126 المــــؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-340 المؤرخ في3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 و المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–       وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97- 278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكــــام المادتين 97 و99 من الأمر رقم 97-07 المــؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-375 المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،

– و بمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبرسنة 2000 الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية ،

– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الإنتخابية الولائية،

و بعد الإستماع للمقررين،

– واعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية التي رآها المجلس الدستوري       ضرورية،

و بالنتيجة،

يعلن أن نتائج الاقتراع تكون كالآتي :

أولا : أن النتائج       الإجمالية للإنتخابات التي جرت يوم 4 شوال عام 1421 الموافق 30 ديسمبر سنة 2000 ، قصد تجديد نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ،هي كمـــا يــلــــي :

·   الناخبون المسجلون       :             14939

·   الناخبون المصوتون :                   13801

·   نـسبـــة المشــــاركة :                   38, 92 %

·   النـاخبون الممتنعون :                   1138

·   عدد الأصوات المعبر عنها :           12712

·   عدد الأصوات الملغاة :                 1089

ثانـيا : إن نتائج هذه الانتخابات حسب كل دائرة انتخابيةهي كالآتي:

جدول يتضمن نتائج تجديد انتخاب أعضاء   مجلس الأمة المنتخبين

عدد الأصوات المتحصل عليها المترشح الفائز عدد الأصوات الناخبون الممتنعون عدد                 الأصوات نسبة االمشاركة الناخبون الدائرة   الإنتخابية
الملغاة المعبر عنها المصوتون المسجلون
89 بكري البكري 5 6 234 97,55% 239 245 أدرار
107 بوشرور أحمد المدعو : مروان 25 12 341 96,83% 366 378 الشلف
44 قداري بن حرزالله 9 4 204 98,16% 213 217 الأغواط
92 نجعوم محمود 17 7 245 97,40% 262 269 أم البواقي
274 روابح عبد الحكيم 27 63 436 88,02% 463 526 باتنة
189 معمري جودي 28 72 389 85,28% 417 489 بجاية
155 بوستة رمضان عز الدين 10 10 290 96,77% 300 310 بسكرة
49 بلمداني مداني 18 4 176 97,98% 194 198 بشار
147 بوتلحيق صالح 27 20 244 93,13% 271 291 البليدة
165 مرابطي محمد الشريف 17 38 351 90,64% 368 406 البويرة
36 افرواق أفلكان 5 8 102 93,04% 107 115 تامنغست
120 بوديار محمد 44 4 229 98,56% 273 277 تبسة
101 بن سلامة محمد 47 44 397 90,98% 444 488 تلمسان
144 خيار مصطفى 45 23 321 94,09% 366 389 تيارت
260 آيت أحمد أحمد 17 81 524 86,98% 541 622 تيزي وزو
287 شهاب صديق 57 110 563 84,93% 620 730 الجزائر
153 حريزي محمد 21 19 299 94,40% 320 339 الجلفة
148 كراوي رابح 11 20 262 93,17% 273 293 جيجل
295 بويلفان عمر 25 66 488 88,60% 513 579 سطيف
42 جلولي محمد 9 2 158 98,82% 167 169 سعيدة
179 أودينة محمد 54 57 260 84,64% 314 371 سكيكدة
113 لبيد بوعلام 52 21 360 95,15% 412 433 سيدي بلعباس
89 أمير محمد 2 8 161 95,32% 163 171 عنابة
122 بونفلة حسان 16 26 261 91,42% 277 303 قالمة
عدد الأصوات المتحصل عليها المترشح الفائز عدد الأصوات الناخبون الممتنعون عدد                 الأصوات نسبة االمشاركة الناخبون الدائرة   الإنتخابية
الملغاة المعبر عنها المصوتون المسجلون
64 بلحاج مصطفى مراد 5 10 166 94,48% 171 181 قسنطينة
212 دويحسني محمد 54 72 407 86,49% 461 533 المدية
144 بن راشد منصور 30 13 280 95,98% 310 323 مستغانم
121 بن دقموس محمد بلقاسم 23 3 386 99,27% 409 412 المسيلة
181 مومن عمر سعيد 46 20 352 95,22% 398 418 معسكر
68 بلحاج ميلود 11 5 197 97,65% 208 213 ورقلة
155 دين               بن جبارة 24 21 235 92,50% 259 280 وهران
65 بوعزة بوحفص 19 6 174 96,98% 193 199 البيض
17 بن عبد الرحمان ابراهيم 1 6 70 92,21% 71 77 إليزي
160 صاهد المسعود 33 21 263 93,38% 296 317 برج بوعريريج
129 دراوي محمد 13 37 269 88,40% 282 319 بومرداس
122 قواسم علي 7 9 215 96,10% 222 231 الطارف
24 أبيري محمد نوح 0 0 51 100,00% 51 51 تندوف
102 قازوز امحمد 18 5 185 97,60% 203 208 تيسمسيلت
68 بن موسى أحمد 14 12 263 95,85% 277 289 الوادي
56 عطية بلقاسم 20 5 175 97,50% 195 200 خنشلة
80 لحواسنية عبد الناصر 6 3 227 98,73% 233 236 سوق اهراس
143 متلو               الطيب 39 18 218 93,45% 257 275 تيبازة
105 كورتل باهي 12 26 279 91,80% 291 317 ميلة
82 بن رقية ميسوم 43 23 289 93,52% 332 355 عين الدفلى
24 محمودي لخضر 9 4 114 96,85% 123 127 النعامة
92 بن دومة أحمد 28 9 220 96,50% 248 257 عين تيموشنت
51 بوغلابة موسى 14 12 126 92,11% 140 152 غرداية
155 حاج سليمان عابد 32 73 256 79,78% 288 361 غليزان
1089 1138 12712 92,38% 13801 14939 المجـمــوع

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهـذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 5 و 6 شوال عــام 1421 الموافق 31 ديسمبر سنة 2000 و أوّل يناير سنة 2001.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

أعضاء المجلس الدستوري :

– علي بوبترة

– أحسن بنيو

– ناصر بدوي

– عبد الحفيظ عماري

– محمد بورحلة

– محند محرز

– غنية لبيض

إعلانات 2002

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بِنَاء على الدستـــــور لاَ سيما المـــــواد 98 ، 101 (الفَقْرة 1) ، 102 ( الفَقرة 1)  و 163  (الفقرة 2) منه ،

– و بِمقتَضــى النظــــام المؤرخ في 25 ربيـــــع الأَول عـــــام 1421 الموافق 28 يونيو سَنَةَ 2000 ، المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لاسيما المواد 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 105 ، 116 ، 117 و 118 منه،

– و بمقتضى  القانون  رقم 02- 07  المؤرخ   في 03 صفر عام 1423 الموافق 16 أفريل سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 02-04 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 الذي يعدل الأمــر رقــــم  97-08  الـــمــــؤرخ فـــــي 27  شــــوال عـــام 1417  المـــــوافــق 6 مـــارس سنة 1997 الذي يحـــدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– و بمقتضى المرسوم الرئــــاسي رقـــم 89- 143 المؤرخ فــــــي 5 محرم عام1410 الموافق 7 غشـــــت سنـــة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه   المعدل و المتمم،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقــم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 ، و المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقــــم 02 – 144 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 09 مايو سنة 2002، الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ، و مميزاتها التقنية،

– و بمقتضــــى القرار المــــؤرخ في 28 صفــــر عــــــام 1423 الموافــــــــق 11 مايو سنة 2002 ، الذي يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني،

– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائرين المقيمين بالخارج،

– وبعد الإستماع للمقررين،

–         إعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات التي رآها ضرورية فإن نتائج الاقتراع تضبط وفق الجداول الملحقة بهذا الإعلان،

– و بالنتيجة،

يعلن :

أولا : أن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، الذي جرى يـــــــوم

 17ربيع الأول عام 1423 الموافـــق 30 مايو 2002،  هي كالتالي :

·        الناخبون المسجلون : 17.951.127

·        الناخبون المصوتون : 8.288.536

·        نسبة المشاركة : 46,17 %

·        الناخبون الممتنعون : 9.662.591

·        عددالأصواتالمعبرعنها: 7.420.867

·        عدد الأصوات الملغاة :   867.669 

عــــددالأصوات والمقـــاعــــد التي تحصلت عليــــها القــــوائم الفائزة مرتبة:

       1 . قوائم حزب جبهة التحرير الوطني

         – عدد الأصوات المتحصل عليها : 2.618.003

         – عدد المقاعد المتحصل عليها : 199

        2 . قوائم التجمع الوطني الديمقراطي

     – عدد الأصوات المتحصل عليها : 610.461

     – عدد المقاعد المتحصل عليها :    47

        3 . قوائم حركة الإصلاح الوطني

         – عدد الأصوات المتحصل عليها : 705.319

        – عدد المقاعد المتحصل عليها : 43

4 . قوائم حركة مجتمع السلم

       – عدد الأصوات المتحصل عليها :   523.464

       – عدد المقاعد المتحصل عليها :   38

       5 . قوائم الأحرار

       – عدد الأصوات المتحصل عليها : 365.594

        – عدد المقاعد المتحصل عليها : 30

        6 . قوائم حزب العمال

        عدد الأصوات المتحصل عليها: 246.770

        – عدد المقاعد المتحصل عليها : 21

      7 . قوائم  الجبهة الوطنية الجزائرية

         –  عدد الأصوات المتحصل عليها :  113.700 

         – عدد المقاعد المتحصل عليها :  08

       8 . قوائم حركة النهضة

       – عدد الأصوات المتحصل عليها : 48.132

      – عدد المقاعد المتحصل عليها   :  01

       9 . قوائم حزب التجديد الجزائري

      عدد الأصوات المتحصل عليها :  19.873

      عدد المقاعد المتحصل عليها : 01

       10 . قوائم حركة الوفاق الوطني

      – عدد الأصوات المتحصل عليها : 14.465

       – عدد المقاعد المتحصل عليها : 01

ثانيا : يتضمن هذا الإعلان الجداول الآتية :

   1- قائمة المترشحين المنتَخَبِين للمجلس الشعبي الوطني .

    2-  نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني .

    3- المشاركة في الاقتراع على مستوى الدوائر الإنتخابية .

يُبَلَّغُ هـــذا الإعــــلان إلى رئيس المجلـــــس الشعبي الوطني و إلى وزيرالدولة ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية .

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسميــــة للجـــــمهورية الجـــزائرية الديمقراطية الشعبية .

  بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 19 ، 20 و 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق   1 ، 2 و 3  يونيو سنة 2002

رئيس المجلس الدستوري                                             

محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري

–          علي بوبترة

–          فلة هني

–          محمد بورحلة

–          نذير زريبي

–          ناصر بدوي

–          محمد فادن

–          غنية لبيض المولودة مقلاّتي

–          خالد دهينة

إعلانات 2004

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء علـــــــى الدستور ، لاسيمــــــا المواد  98 ، 102 الفقرة الثالثة و  163 منه ،

– و بمقتضى الأمــــــر رقـــــــم 97 – 07  الــــمؤرخ في 27 شوال عــــــام 1417 الموافــــــق 6 مــــارس سنـــــة 1997 المتضمّن القانون العضوي المتعلــــــــق بنظام الانتخابات ،  لاسيما المـــــواد  122 ، 123  ، 124 ،127 ، 146 ،  147  و  148 منه ،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المـــــؤرّخ في 27 شــــــوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحـــــدّد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ، المعدّل ،

– و بمقتضى النظـــــام الـــــمــــــؤرخ في 25 ربيــــــع الأول عـــــــام 1421 الموافــــــــق 28 يونيو سنة 2000 المحدد   لقــــــواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقــــــم 03-422 المؤرخ فـــي 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنـــــة 2003، المتضمن استدعـــــاء الهيئــــــة الانتخـــــابية لتجديد نصــــف أعضـــــاء مجلــــس الأمــــة المنتخبـــــيـــــن،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 – 278 المـــــؤرخ في 21 ربيـــــع الأول عـــــــــام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمــــر رقم 97 – 07 المــــــؤرخ في   27  شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلــــق بنظـــــام الانتخابات ، لتحـــــديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلديـــــة و الـــــولائيــــــــة،

–  و بمقتضى المرســـــوم التنفيــــــذي رقــــم 2000 – 375   الـمـــــؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ،  الـــــذي يــعدل و يتمـــــــم المرسوم التنفيــــذي رقـــــم 97 – 423 المـــــؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمــــبر سنـــــة 1997 ، المتعلـــــق بتنظيـــــم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره ،

– و بمقتضى القــــــرار الصادر عن وزارة الداخلية و الجمــــــاعات المحليـــــة بتاريخ 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين        و مميزاتهـــــــا  التقنيـــــة ،

– و بعد الإطلاع  على النتائج المدونـــــة فـــــي  محـــــاضـــر فــــرز الأصـــــوات ،

و بعد الاستماع  إلى الأعضاء المقرّرين ،

– و اعتبارا أنه بعد التحقيق في صحّة العمليات الانتخابية و تصحيح الأخطاء المادية التــــي  تمّت معاينتها في محاضر فرز الأصوات.

–  و بالنتيجــــــــة .

يــعـلــــن

أوّلا :     إلغاء  نتائج  الانتخاب بولاية البيّض لعدم صحّة العمليات الانتخابية.

ثانيا  :   أن نتائــــــج الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثــــــاء 6 ذي القعدة عـــــام 1424 الموافق 30 ديسمبــــــر سنة 2003  قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين هـــــي  كــــمــــــا  يلـــــــي :

1-  :     النتائج الإجمالية للانتخابات :

.   عدد الولايات المعنية:  46

.   الناخبون المسجلون : 14. 495

.  الناخبون  المصوتون :        13. 842

.  الناخبون  الممتنعون :   653 

.  نسبة المشاركة : 95, 49  %

. عدد الأصوات الملغاة :  737 

. عدد الأصوات المعبر عنها : 13. 105       

.  عــــدد  المتـــــرشّحين الفـــــائزين : 45

2 –  : النتائج  حسب كل ولاية  موزّعة وفق الجدول الآتي :

 الأصوات

المتحصل عليها

المترشح الفائز

عدد الأصوات

المعبر عنها

عدد الأصوات

الملغاة

نسبة

المشاركة

الناخبون الولاية
الممتنعون المصوتون            المسجلون
116 بابا احمد 246 9 97,70% 6 255 261 أدرار
109 نيشاني عبد القادر 364 25 97,98% 8 389 397 الشلف
46 سعداوي علي 224 5 99,57% 1 229 230 الأغواط
110 سالم بدر الدين 276 20 99,33% 2 296 298 أم البواقي
254 الزين علاوة 533 17 96,49% 20 550 570 باتنة
96 بن جديدي محمد 296 15 98,73% 4 311 315 بسكرة
55 فلاح محمد 181 11 95,05% 10 192 202 بشار
109 عموري عاشور 300 11 97,80% 7 311 318 البليدة
132 بوحة محمد 295 15 81,79% 69 310 379 البويرة
50 برادعي عبد الله 109 5 97,44% 3 114 117 تامنغست
68 سالمي بدر الدين 282 1 98,61% 4 283 287 تبسة
147 شعبان صاري نصر الدين 452 25 96,17% 19 477 496 تلمسان
209 كمون عبد القادر 384 18 97,81% 9 402 411 تيارت
281 خوجة محمد 584 26 81,33% 140 610 750 الجزائر
238 حبشي الميلود 345 12 90,38% 38 357 395 الجلفة
105 بدوحان مسعود 287 8 96,09% 12 295 307 جيجل
224 احمين العمري 547 21 90,02% 63 568 631 سطيف
58 امباركي لخضر 145 37 98,38% 3 182 185 سعيدة
135 شاوي حفيظ 379 9 97,24% 11 388 399 سكيكدة
159 بوخلخال محمد المدعو خميس 385 38 96,80% 14 423 437 سيدي بلعباس
91 بريهمي موسى 174 6 98,36% 3 180 183 عنابة
95 معلم رشيد 314 6 99,07% 3 320 323 قالمة
70 عميار مسعود 185 8 100,00% 0 193 193 قسنطينة
208 دراجي جمال 522 27 96,15% 22 549 571 المدية
88 قايد الشارف 320 22 99,13% 3 342 345 مستغانم
145 ميساوي محمد 431 33 98,72% 6 464 470 المسيلة
112 سليماني جيلالي 389 35 95,93% 18 424 442 معسكر
131 بن ساسي محمد لعروسي 230 7 98,75% 3 237 240 ورقلة
93 طيب ابراهيم الحسان 285 25 95,98% 13 310 323 وهران
مــــــلـــــغــــــاة البيض
31 ايكناوي سيدي 75 4 100,00% 0 79 79 إليزي
139 بوداش ناصر 309 28 98,25% 6 337 343 برج بوعريريج
132 زيان خوجة احمد 264 10 78,06% 77 274 351 بومرداس
70 بوغابة عبد 241 5 98,80% 3 246 249 الطارف
20 زهارة محمد 51 1 98,11% 1 52 53 تندوف
74 عدلي محمد 201 14 98,17% 4 215 219 تيسمسيلت
108 بوزقاق محمد الحافظ 294 12 99,03% 3 306 309 الوادي
100 خلاف محمود 191 6 99,49% 1 197 198 خنشلة
68 بولعراس علي 233 24 100,00% 0 257 257 سوق اهراس
109 بن عميروش بلقاسم 277 7 98,27% 5 284 289 تيبازة
119 صدراتي عبد الله 299 43 96,88% 11 342 353 ميلة
97 قسطالي محمد 344 25 98,93% 4 369 373 عين الدفلى
50 ازرار محمد 121 8 98,47% 2 129 131 النعامة
96 سعيدي بلخير 243 19 98,13% 5 262 267 عين تيموشنت
52 طرباقو احمد 151 6 96,91% 5 157 162 غرداية
73 قدور دواجي علي 347 28 96,90% 12 375 387 غليزان
  13105 737 95,49% 653 13842 14495 المجـمــوع

–  ثالثا  : تفتح آجال الطعن في نتائج  الإقتراع  إلى غاية يوم الإثنين  5  يناير سنة 2004 على الساعة الثامنة مساء .

–   رابعا :  يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة ، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية .

–  خامسا :   ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ   9  ، 10  و 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق لــــ   2   ، 3  و 4  ينـــــاير  سنــــــة 2004.

رئيس المجلس الدستوري      

 محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري :

– علي بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/ مقلاتي 

– خالد دهينة

إن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، لاسيما المواد 71 و73 و 74 و75 و163 منه

وبمقتضى الأمر رقم97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 155 و 162 و 165 (الفقرة الأخيرة) و166 و167 منه

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية

وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 16/ق. م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 المحدد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية

و بعد الإطلاع على محاضر فرز الأصوات و محاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج الولائية و محضر تركيز تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج

وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري

وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

وبعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية لضبط النتائج النهائية للاقتراع

يــــصـــر ح

: أولا: حول العمليات الانتخابية

اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري البالغ عددها 192، لم يترتّب عنها أي أثر على النتائج

: ثانيا: حول النتائج النهائية

اعتبارا أنه بعد التصحيح والتعديل، فإن نتائج الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية تضبط كالآتي

الناخبون المسجلون : 18.094.555 –

الناخبون المصوّتون : 10.508.777 –

نسبة المشاركة: % 58.08 –

الأصوات الملغاة: 329.075 –

الأصوات المعبر عنـها: 10.179.702 –

الأغلــبيــة المــطــلقـــة: 5.089.852 –

: الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليا

السيد عبد العزيز بوتفليقة : 8.651.723

السيد علي بن فليس : 653.951

السيد عبد الله سعد جاب الله : 511.526

السيد سعيد سعدي : 197.111

السيدة لويزة حنون : 101.630

السيد علي فوزي رباعين : 63.761

و اعتبارا أنه وفقا للمادّة 71 (الفقرة الثانية) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها

و اعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها

و بالنتيجة

: يــعـلــن

. السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و21 و 22 صفر عام 1425 الموافق 9 و 10 و 11 و 12 أبريل سنة 2004

: رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة –

إعلانات 2005

image_print

إن المجلـس الدستـوري،

بناء على الدستور ، لا سيما المادة 163 الفقرة الثانية منه،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، لاسيما المواد من 44 إلى 48 منه،

و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافـق  6 مارس سنة 1997 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد من 168 إلى 171 منه،

و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 ــ278 المؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 ، و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية يوم الخميس 29 سبتمبر 2005،

و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99- 178 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99- 204 المؤرخ في 12 جمادي الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت 1999

و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05 – 288 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية و مميزاتها التقنية، لاسيما المادة الثانية منه،

و بمقتضى القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 و المتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية و اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج ، في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية،

و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 الذي يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية   والقنصلية تقديـم تاريخ افتتـاح الاقتراع الخاص بالاستفتـاء المتعلق بالمصالحة الوطنية،

و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية يوم الخميس 29 سبتمبر 2005،

و بعد الاطلاع على محاضر تركيز نتائج التصويت المعدة من طرف  اللجان الانتخابية الولائية و اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين  الجزائريين المقيمين بالخارج،

و بعد الاستماع لأعضاء المجلس الدستوري المقررين،

و اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يخطر بأي احتجاج أو طعن في صحة عمليات التصويت،

واعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية، و إدخال التعديلات الضرورية، فإن نتائج الاستفتاء تضبط وفق الجدول الملحق بهذا الإعلان،

و بالنتيجة،

يـعـــــلـــــن:

أن نتائج الاستفتاء حول ” الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية” المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 25 شعبـان عـام 1426 الموافــق 29 سبتمبر سنة 2005 هي كالآتي:

الناخبون المسجلون : 18.313.594

الناخبون المصوتون : 14.606.344

الناخبون الممتنعون :    3.707.250

نسبة المشاركة :         % 79,76

الأصوات الملغاة :        171.231

الأصوات المعبر عنها : 14.435.113

المصوتون ” نعم ” : 14.057.371 و هو ما يعادل  % 97,38

المصوتون ” لا ” :  377.748       و هو ما يعادل  % 2,62

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 26 و27 شعبـان عام 1426 الموافق 30 سبتمبر و أول أكتوبر سنة 2005 .

 

رئيس المجلس الدستوري

بوعـلام بسايــح

أعضـاء المجلـس الدستـوري :

مـوسـى لعـرابــة
محمـــد حبشـــي
نــذيــر زريبـــي
ديــن بــن جبـارة
محمــــد فــــادن
الطيـب فـراحـي
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة
خــالـد دهينــــة

المجلس الدستوري

جدول يتضمن نتائج استفتاء 29 سبتمبر 2005 حول الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية

 

المصوتون بـ : لا المصوتون  بـ : نعم عددالأصوات عدد لأوراق نسبة الناخبون الولاية / المواطنون المقيمون في الخارج الرمز
النسبة العدد النسبة العدد المعبر عنها الملغاة المشاركة الممتنعون المصوتون المسجلون
0,20% 271 99,80% 133274 133545 421 98,34% 2267 133966 136233 أدرار 1
0,88% 4256 99,12% 478861 483117 4745 91,41% 45866 487862 533728 الشلف 2
0,63% 967 99,37% 153699 154666 448 89,03% 19114 155114 174228 الأغواط 3
1,98% 5318 98,02% 263478 268796 1687 85,96% 44192 270483 314675 أم البواقي 4
0,37% 1792 99,63% 481487 483279 3320 94,12% 30396 486599 516995 باتنة 5
13,87% 6321 86,13% 39261 45582 2722 11,53% 370672 48304 418976 بجاية 6
1,63% 5017 98,37% 303046 308063 639 93,20% 22537 308702 331239 بسكرة 7
1,85% 1701 98,15% 90032 91733 1478 67,20% 45489 93211 138700 بشار 8
4,37% 19919 95,63% 435648 455567 9745 82,42% 99234 465312 564546 البليدة 9
2,28% 6365 97,72% 273315 279680 3200 71,82% 110975 282880 393855 البويرة 10
0,32% 171 99,68% 53445 53616 98 86,07% 8695 53714 62409 تامنغست 11
0,40% 1341 99,60% 337548 338889 1252 97,78% 7721 340141 347862 تبسة 12
2,21% 11365 97,79% 503877 515242 2957 93,37% 36774 518199 554973 تلمسان 13
0,56% 2297 99,44% 408402 410699 2707 97,00% 12800 413406 426206 تيارت 14
12,10% 7381 87,90% 53636 61017 2576 11,51% 488905 63593 552498 تيزي وزو 15
5,21% 61423 94,79% 1117180 1178603 23983 71,79% 472461 1202586 1675047 الجزائر 16
0,23% 834 99,77% 368893 369727 570 97,38% 9958 370297 380255 الجلفة 17
1,66% 4496 98,34% 266262 270758 1298 91,01% 26861 272056 298917 جيجل 18
2,37% 15985 97,63% 659831 675816 5587 90,37% 72599 681403 754002 سطيف 19
0,46% 837 99,54% 180297 181134 259 96,52% 6548 181393 187941 سعيدة 20
4,41% 17273 95,59% 374167 391440 7051 82,87% 82377 398491 480868 سكيكدة 21
0,96% 3416 99,04% 352364 355780 2202 97,21% 10289 357982 368271 سيدي بلعباس 22
8,46% 26906 91,54% 291273 318179 10622 89,99% 36572 328801 365373 عنابة 23
4,27% 10286 95,73% 230566 240851 4665 81,30% 56456 245516 301972 قالمة 24
6,77% 25722 93,23% 354210 379932 5390 74,10% 134690 385322 520012 قسنطينة 25
1,78% 6906 98,22% 381526 388432 4004 90,27% 42289 392436 434725 المدية 26
2,53% 7359 97,47% 283498 290857 4466 77,93% 83618 295323 378941 مستغانم 27
0,73% 2945 99,27% 402708 405653 1392 92,14% 34703 407045 441748 المسيلة 28
3,17% 11355 96,83% 346860 358210 5357 86,75% 55536 363567 419103 معسكر 29
0,95% 1594 99,05% 165610 167204 1144 84,19% 31611 168348 199959 ورقلة 30
6,17% 32308 93,83% 490995 523303 14374 63,41% 310307 537677 847984 وهران 31
1,18% 1423 98,82% 119154 120577 1582 94,04% 7742 122159 129901 البيض 32
0,59% 103 99,41% 17214 17317 62 93,69% 1171 17379 18550 اليزي 33
1,43% 4054 98,57% 278817 282871 5328 89,66% 33232 288199 321431 برج بوعريريج 34
3,36% 10116 96,64% 290763 300879 4403 81,27% 70361 305282 375643 بومرداس 35
0,80% 1837 99,20% 226877 228714 687 97,22% 6556 229401 235957 الطارف 36
2,10% 326 97,90% 15197 15523 164 79,71% 3994 15687 19681 تندوف 37
1,00% 1324 99,00% 130677 132001 459 93,69% 8921 132460 141381 تيسمسيلت 38
0,71% 1472 99,29% 207275 208747 775 87,92% 28789 209522 238311 الوادي 39
0,05% 95 99,95% 177101 177196 92 98,49% 2722 177288 180010 خنشلة 40
1,32% 3128 98,68% 233085 236213 1430 93,88% 15480 237643 253123 سوق اهراس 41
4,91% 13037 95,09% 252594 265631 9075 78,64% 74595 274706 349301 تيبازة 42
1,00% 3861 99,00% 383393 387254 1510 97,09% 11654 388764 400418 ميلة 43
1,15% 4324 98,85% 370163 374487 2642 96,79% 12491 377129 389620 عين الدفلى 44
0,60% 561 99,40% 93129 93690 435 97,19% 2722 94125 96847 النعامة 45
2,80% 5958 97,20% 206763 212721 3089 92,76% 16852 215810 232662 عين تموشنت 46
0,77% 1221 99,23% 157753 158974 755 94,38% 9505 159729 169234 غرداية 47
0,68% 2213 99,32% 321701 323914 2894 97,39% 8748 326808 335556 غليزان 48
5,82% 18568 94,18% 300466 319034 5490 35,91% 579203 324524 903727 المواطنون المقيمون في الخارج
2,62% 377748 97,38% 14057371 14435113 171231 79,76% 3707250 14606344 18313594 المجـمــوع

إعلانات 2007

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور ، لاسيما المواد 98 و 102(الفقرة الثالثة) و 163 (الفقرة الثانية) منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافّــق 6 مارس سنة 1997 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابــات، المـعـدل و المتــمـم، لا سيـمـا المـواد 122 و 123 و 124 و 127 و 146 و 147 و 148 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافــق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلـوب شغلها في انتخابات البرلمان ، المعدل ،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 – 392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 ، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّتين 97 و 99 من الأمر رقــم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عـام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلهـا لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المـؤرخ في 10 رجب عـام 1418 الموافـق 11 نوفمبر سنة 1997 و المتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره ، المعدل ،

– و بمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و مميزاتها التقنية،

– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات ، و الوثائق المرفقة بها ،

و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين ،

– و اعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،

– و اعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006 بولاية الجلفة بموجب قراره رقم 01/ ق. م د/ 07 مؤرّخ في 12 ذو الحجّة عام 1427 الموافق لفاتح يناير سنة 2007 ،

– و اعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006 بولاية قسنطينة بموجب قراره رقم 02/ ق. م د/ 07 مؤرّخ في 12 ذو الحجّة عام 1427 الموافق لفاتح يناير سنة 2007 ،

يـعــلـــــن :

أولا : أن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006 ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كالتالي :

1- النتائج الاجمالية للانتخابات:

– عدد الولايات المعنية :  46

– الناخبون المسجلون : 15296

– الناخبون المصوتون : 14144

– الناخبون الممتنعون : 1152

– نسبة المشاركة :92,47 %

– عدد الأصوات الملغاة : 1051 

– عدد الأصوات المعبر عنها : 13093

– عدد المترشحين الفائزين : 46

2- النتائج حسب كل ولاية موزعة وفق الجدول الآتي :

الولاية

الناخبــون

نسبة المشاركة

عدد الأصوات الملغاة

عدد الأصوات المعبر عنها

المترشح

الفائز

عدد الأصوات المتحصل عليها

المسجلون

المصوتون

الممتنعون

أدرار

261

255

06

97,70 %

07

248

دحان

عبد القادر

82 صوتا

الشلف

398

392

06

98,49 %

31

361

بلعرج نور الدين

195 صوتا

الأغواط

236

229

07

97,03 %

13

216

بن سعيدان الشائب

68 صوتا

أم البواقي

298

292

06

97,99 %

17

275

عساس

رشيد

170 صوتا

باتنة

568

528

40

92,96 %

50

478

مختاري

لزهر

224 صوتا

 

بجاية

 

503

348

 

155

69,18 %

08

340

مقراني ناصر

95 صوتا

بسكرة

322

313

09

% 97,20

15

298

رافع خليل

83 صوتا

 

بشار

202

197

05

97,52 %

05

192

حجراوي محمد

53 صوتا

البليدة

318

297

21

93,40 %

24

273

العيفة

مسعود

174

صوتا

البويرة

422

361

61

85,55 %

25

336

بوقرّة عبد القادر

155 صوتا

تمنراست

117

115

02

98,29 %

06

109

قمامة مسعود

 

44 صوتا

تبسة

287

285

02

99,30 %

14

271

حمّة علي

سعدي

88 صوتا

تلمسان

496

459

37

92,54 %

37

422

سابق محمد

165 صوتا

تيارت

404

388

16

96,04 %

34

354

بوعلام بوعلام

163

صوتا

تيزي وزو

656

443

213

67,53 %

16

427

سمودي محند أكلي

216

صوتا

الجزائر

746

567

179

76,01 %

43

524

بوعلاق شعبان

250

صوتا

الجلفة

مــــــــــلــــــــــغـــــــــــاة

جيجل

307

298

09

97,07 %

11

287

بومسلات

التهامي

91 صوتا

 

سطيف

 

631

 

545

86

 

86,37 %

55

490

عباوي كريم

283

صوتا

 

سعيدة

 

185

 

184

01

99,46 %

20

164

شويخ

بلحاج

79

صوتا

سكيكدة

399

391

08

97,99 %

18

373

بوساليم الطيب

200

صوتا

سيدي بلعباس

437

418

19

95,65 %

44

374

ميم ميلود

144

صوتا

عنابة

183

182

01

99,45 %

07

175

زيتوني محمد صالح

71

صوتا

قالمة

323

322

01

99,69 %

31

291

بوسلبة

مصطفى

166

صوتا

قسنطينة مـــــــــلغـــــــــــــاة

المدية

569

505

64

88,75 %

41

464

أحمد

هني

235

صوتا

مستغانم

345

338

07

97,97 %

43

295

لزرق محمد

113

صوتا

المسيلة

466

465

01

99,79 %

35

430

داود حسين

200

صوتا

معسكر

432

416

16

96,30 %

46

370

بسايح

محمد

199

صوتا

ورقلة

240

237

03

98,75 %

14

223

لعروسي

إبراهيم

57

صوتا

وهران

324

302

22

93,21 %

16

286

خضرة براهمة جلول

146

صوتا

البيض

200

199

01

99,50 %

22

177

رحالي

محمد

107

صوتا

إليزي

79

79

00

100 %

01

78

حماني

محمد

43 صوتا

برج بوعريريج

343

326

17

95,04 %

19

307

بن التومي عبد الله

140 صوتا

بومرداس

346

282

64

81,50 %

39

243

درامشينيي

بوعلام

130 صوتا

الطارف

249

244

05

97,99 %

14

230

عروسي سعيد

78

صوتا

تندوف

53

53

00

100 %

01

52

يحياوي محمد

17 صوتا

تيسمسيلت

214

210

04

98,13 %

22

188

عدلي

محمد

93

صوتا

الوادى

309

305

04

98,71 %

08

297

رحال مولدي

126

صوتا

خنشلة

218

216

02

99,02 %

19

197

شخاب لخميسي

115

صوتا

سوق أهراس

257

254

03

98,83 %

10

244

جوامع صالح

103

صوتا

تيبازة

289

282

07

97,58 %

17

265

بوزيدي

عمار

136

صوتا

ميلة

346

336

10

97,11 %

20

316

حد مسعود عمار

154

صوتا

عين الدفلى

373

367

06

% 98,39

39

328

حنوفة أحمد

113

صوتا

النعامة

131

131

00

100 %

09

122

نبول المجدوب

90

صوتا

عين تيموشنت

266

259

07

97,37 %

45

214

بلونيس سعيد

101

صوتا

غرداية

162

158

04

97,53 %

07

151

فخار محمد

58 صوتا

غليزان

386

371

15

96,11 %

33

338

بلعالية أحمد

102 صوتا

المجموع

15296

14144

1152

92,47 %

1051

13093

ثانيا : تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الثلاثاء 02 يناير سنة 2007 على الساعة الثامنة مساء .

ثالثا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة ، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية .

رابعا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 ذو الحجة عام 1427 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 و الفاتح يناير سنة 2007.

   رئيس المجلس الدستوري

  بوعـلام  بسايـح

أعضاء المجلس الدستوري :

موسى لعرابة

محمد حبشي

نذير زريبي

دين بن جبارة

محمد فادن

الطيب فراحي

فريدة لعروسي المولودة بن زوة

خالد دهينة

إن المجلس الدستوري،

 بناء على الدستور ، لاسيما المواد 98 و 102 الفقرة الثالثة و 163 الفقرة الثانية،  منه،

 – و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافــق     06 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابــات،المعـدل و المتمم، لاسيما المواد 122 ، 123 ، 124 ،127 ، 146، 147 ، 148 و 149 الفقرة الأخيرة، منه،

 – و بمقتضى النظام المــــؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافــــــق 28 يونيو سنة  2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

 – و بمقتضى الأمر رقم  97 – 08  المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافــق 6  مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلـوب شغلها في انتخابات البرلمان ، المعدل ،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 – 392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 ، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

 – و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د / 07 المؤرخ في 12  ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتضمن نتائج انتخاب تجديد نصف أعضـــاء مجلس الأمـــة المنتخبيــن الذي جرى يوم 28 ديسمبر سنة 2006 ،

 – و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01 / ق. م د/ 07 المؤرخ في 12  ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتعلق بإلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية الجلفة ،

 – و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق. م د/ 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتعلق بإلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية قسنطينة ،

– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محضري فرز الأصوات لولايتي الجلفـة  و قسنطينة،

 و بعد الاستماع للعضوين المقرّرين ،

 – و اعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة العمليات الانتخابية و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،

يعـلــــن :

 أولا :  تعديل و تتميم إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ . م د/ 07 المؤرخ فـي  12 ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 .

 ثانيا :  ضبط نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 08 يناير سنة 2007 بولايتي الجلفة و قسنطينة ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبيــن  كما يلي :

الولاية

الناخبــون نسبة المشاركة عدد الأصوات الملغاة عدد الأصوات المعبر عنها

المترشح

الفائز

عدد الأصوات المتحصل عليها
المسجلون المصوتون الممتنعون

الجلفة

391

367

24

93,86 %

21

346

بلعباس بلعباس

211

قسنطينة

192

181

11

% 94,27

09

172

بوناح كمال

104

 ثالثا : تفتح آجال الطعن في نتائج هذا الاقتراع إلى غاية يوم الأربعــــاء 10 يناير سنة 2007 على الساعة الثامنة مساء .

رابعا :  يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة ، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية .

 خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 ذي الحجة عام 1427 الموافق 09 يناير سنة 2007 .

رئيس المجلس الدستوري

بوعـلام   بسايـح

أعضاء المجلس الدستوري :

– موسى لعرابة

– محمد حبشي

– نذير زريبي

– دين بن جبارة

– محمد فادن

– الطيب فراحي

– فريدة لعروسي المولودة بن زوة

– خالد دهينة .

إن المجلس الدستوري،

 – بناء على الدستور،

 – و بمقتضى الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،

 – و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، والوثائق المرفقة بها، والتدقيق فيها ، والتحقق من صحّتها،

 – و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

 – وبعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية،  تضبط نتائج الاقتراع كالآتي:

يعلن:

أولا: أن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 17 مايو سنة 2007، هي كالتالي :

    . الناخبون المسجلون :         084. 761. 18

    . الناخبون المصوتون:           891. 692. 6

    . نسبة المشاركة:                    %35.67  

    . الأصوات المعبر عنها :         827. 727. 5

    . الأصوات الملغاة :                 064. 965

    . الأصوات و المقاعد التي تحصلت عليها القوائم الفائزة مرتبة  كالآتي:

        1 .  جبهة التحرير الوطني:                136 مقعدا

        2 .  التجمع الوطني الديمقراطي:           62  مقعدا

         3 . حركة مجتمع السلم:                        51 مقعدا

         4 . المترشحون الأحرار :                     33 مقعدا

       5 . حزب العمال:                               26 مقعدا

       6 . التجمع والديمقراطية:                      19 مقعدا

        7 . الجبهة الوطنية الجزائرية:                 15 مقعدا

        8. الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو:  07 مقاعد

        9. حركة الشبيبة والديمقراطية:             05   مقاعد

       10 . حركة النهضة:                          05   مقاعد

        11  . حزب التجديد الجزائري :              04    مقاعد

        12  . حركة الوفاق الوطني :                 04    مقاعد

        13 . التحالف الوطني الجمهوري:          04     مقاعد

          14 . حركة الانفتاح:                        03      مقاعد

        15 . حركة الإصلاح الوطني :                 03      مقاعد

        16 . الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام : 03  مقاعد

        17 . الحركة الوطنية للأمل :                      مقعدان

        18.  عهد 54:                                        مقعدان

        19 . التجمع الوطني الجمهوري                مقعدان

       20 . التجمع الجزائري:                           مقعد واحد

       21 . الحركة الديمقراطية الاجتماعية:          مقعد واحد

       22 . الجبهة الوطنية الديمقراطية :             مقعد واحد

ثانيا: طبقا للمادة 118 من قانون الانتخابات، تفتح آجال إيداع الطعون في نتائج الاقتراع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، ابتداء من هذه اللحظة والى غاية يوم الأربعاء 23 مايو 2007 على الساعة الثامنة مساء.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 19، 20 و 21 مايو سنة 2007 .

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايح

ملاحظة : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

إعلانات 2009

image_print

إن المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستور ، لا سيما المواد 71 و 73 و 74 و 75 و 163 منه،

–         و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عـام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل و المتمم ، لاسيما المواد 155 و 162 و 165 ( الفقرة الخامسة ) و 166 و 167 منه ،

–         و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عـام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، المعدل و المتمم ،

–         و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفر عـام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ،

–         و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 14 / ق .م د / 09 المؤرخ في 5 ربيع الأول عـام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009 المحدد لقائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

–         و بعد الإطلاع على محاضر فرز الأصوات و محاضر الإحصاء البلدي ، و محاضر تركيز النتائج الولائية و محضر تركيز تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج ،

–         و بعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري ،

–         و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين ،

–         و بعد تصحيح الأخطاء المادية و إدخال التعديلات الضرورية لضبط النتائج النهائية للاقتراع ،

أوّلا : حول العمليات الانتخابية :

–         اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري البالغ عددها 57 والمرفوضة ، لم ترتب أي أثر على النتائج ،

   ثانيا : حول النتائج النهائية :

–         اعتبارا أنه بعد التصحيح و التعديل ، تضبط نتائج الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كالآتي :

–         الناخبون المسجلون : 20.595.683،

–         الناخبون المصوتون : 15.356.024،

–         نسبة المشاركة : 74,56%،

–         الأصوات الملغاة : 925.771،

–         الأصوات المعبر عنها : 14.430.253،

–         الأغلبية المطلقة : 7.215.127،

–         الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح ، مرتبة ترتيبا تنازليـا :

السيد بوتفليقـة عبد العزيـز:         13.019.787،

السيدة حنـون لويـزة:              649.632،

السيد تواتـي موسـى:              294.411،

السيد يونسي محمـد جهيـد:         208.549،

السيد محنـد أوسعيـد بلعيد:          133.315،

السيد رباعيـن علي فـوزي:        124.559.

–         و اعتبارا أنه وفقا للمادة 71 ( الفقرة الثانية ) من الدستور ، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها ،

–         و اعتبارا أن المترشح بوتفليقة عبد العزيز تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبّر عنها ،

و بالنتيجـة،

يعلـن :

السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

و يباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور .

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساتـه المنعقدة بتاريخ 16 و17 ربيع الثاني عام 1430 الموافـق 12 و13 أبريـل سنـة 2009 .

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسّايح

أعضاء المجلس الدستوري :

–         موسى لعرابة،

–         محمد حبشي،

–         دين بن جبارة،

–         سالم بدر الدين،

–         الطيب فراحي،

–         محمد عبو،

–         فريدة لعروسي ، المولودة ، بن زوة،

–         الهاشمي عدالة.

إن المجلس الدستوري،

 – بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،

 – و بمقتضى الأمر رقم  97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 122 و123 و124 و127 و146 و147 و148 منه،

 – وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس  سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،

 – وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1417 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09– 363 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق  11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم   97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 375 المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره،

 – وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

–         وبعد الاطلاع على  النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة بها،

–         وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

–         واعتبارا انه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت وتصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،

–   وبالنتيجة،

يــــعــــلـــن مـــا يـــأتـــي:

أولا: أن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 12 محرم عام 1431 الموافـق 29 ديسمبر سنة 2009، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين هي كما يأتي:

1      – النتائج الإجمالية للانتخابات:

–         عدد الولايات المعنية : 48

–         الناخبون المسجلون : 15934

–         الناخبون المصوتون : 15315

–         الناخبون الممتنعون : 619

–         نسبة المشاركة :  96.11%

–         عدد الأصوات الملغاة: 1049

–         عدد الأصوات المعبر عنها: 14266

–         عدد المترشحين الفائزين : 48

 2      – النتائج حسب كل ولاية موزعة طبقا للجدول أدناه:

  

الولاية

الـــنـــاخـــبــــون نسبة المشاركة

عدد الأصوات  الملغاة

عدد الأصوات المعبر عنها

المترشح الفائز

عدد الأصوات المتحصل عليها

المسجلون

المصوتون

الممتنعون

أدرار 261 254 07 97.32 % 07 247 حمدي أحمد 91 صوتا
الشلف 398 398 00 100 % 15 383 مهني محمد 126 صوتا
الأغواط 241 240 01 99.58 % 10 230 سهلي عبد القادر 74 صوتا
أم البواقي 298 297 01 99.66 % 16 281 شوية طه حسين 171 صوتا
باتنة 570 557 13 97.72 % 36 521 بدعيدة بوزيد 244 صوتا
بجاية 503 357 146 70.97 % 06 351 دراجي صالح 137 صوتا
بسكرة 322 322 00 100 % 11 311 سيدي عثمان لخضر 116 صوتا
بشار 202 199 03 98.51 % 07 192 كرومي سليمان 96 صوتا
البليدة 318 308 10 96.85% 15 293 زيدان محمود 103 صوتا
البويرة 422 383 39 90.76 % 11 372 قاسي عبد القادر 128 صوتا
تامنغست 117 117 00 100 % 01 116 نواصر محمد 82 صوتا
تبسة 287 282 05 98.26 % 15 267 ديرم جمال 102 صوتا
تلمسان 496 489 07 98.59 % 55 434 عياد زدام عبد الرحمن 207 صوتا
تيارت 411 408 03 99.27 % 24 384 بن عودة قادة 235 صوتا
تيزي وزو 656 496 160 75.61% 17 479 إكربان محمد 229 صوتا
الجزائر 750 676 74 90.13 % 66 610 جفال عبد العزيز 286 صوتا
الجلفة 395 393 02 99.49 % 18 375 كاس قدور 177 صوتا
جيجل 307 305 02 99.35 % 18 287 يحي عبد الرحمن 133 صوتا
سطيف 629 587 42 93.32 % 42 545 لكحل العمري 238 صوتا
سعيدة 185 185 00 100 % 22 163 بلحاج يوسف 83 صوتا
سكيكدة 399 390 09 97.74 % 26 364 بلخير كمال 159 صوتا
سيدي بلعباس 437 436 01 99.77 % 42 394 بوتخيل إبراهيم 283 صوتا
عنابة 183 180 03 98.36 % 12 168 ديب نور الدين 104 صوتا
قالمة 323 320 03 99.07 % 39 281 سحري محمد لزهر 136 صوتا
قسنطينة 193 191 02 98.96 % 19 172 رضوان أحمد سعيد 82 صوتا
المدية 571 567 04 99.30 % 41 526 بودارجي المسعود 148 صوتا
مستغانم 345 344 01 99.71 % 48 296 معيزية منصور 113 صوتا
مسيلة 470 469 01 99.79 % 34 435 قيقان جمال 195 صوتا
معسكر 440 437 03 99.32 % 43 394 العقعاق علي 224 صوتا
ورقلة 240 240 00 100 % 10 230 قبي آدم 57 صوتا
وهران 325 321 04 98.77 % 27 294 مهياوي الطيب 98 صوتا
البيض 203 198 05 97.54 % 22 176 مولاي مكي 69 صوتا
إيليزي 79 78 01 98.73 % 02 76 حماني همة 33 صوتا
برج بوعريريج 343 333 10 97.08 % 15 318 داود بشير 120 صوتا
بومرداس 350 324 26 92.57 % 17

307

سي يوسف مختار 150 صوتا
الطارف 249 249 00 100 % 07 242 معيزي بوبكر 117 صوتا
تندوف 53 52 01 98.11 % 02 50 عياد أحمد 22 صوتا
تيسمسيلت 219 219 00 100 % 41 178 زروالي مختار 104 صوتا
الوادي 309 307 02 99.35 % 06 301 خليلي كمال 92 صوتا
خنشلة 218 218 00 100 % 28 190 طلوس خميسي 115 صوتا
سوق أهراس 257 256 01 99.61 % 32 224 سماعيلي لمبارك 91 صوتا
تيبازة 289 289 00 100 % 11 278 زحالي عبد القادر 161 صوتا
ميلة 353 350 03 99.15 % 22 328 بن الشاوي عبد الوكيل 160 صوتا
عين الدفلى 373 373 00 100 % 15 358 أوفقير محمد مولود 136 صوتا
النعامة 131 130 01 99.24 % 02 128 حيدار أحمد 51 صوتا
عين تموشنت 267 267 00 100 % 30 237 سعيدي سعيد 167 صوتا
غرداية 162 145 17 89.51 % 07 138 بلعور عبد القادر 62 صوتا
غليزان 385 379 06 98.44 % 37 342 زروقي عبد القادر 134 صوتا
المجموع 15934 15315 619 96.11% 1049 14266

ثانيا: تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الجمعة 15 محرم عام 1431 الموافق أول يناير سنة 2010 على الساعة الثامنة مساء.

ثالثا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

رابعا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ13 و14 محرم عام 1431 الموافق 30 و31 ديسمبر سنة 2009.

                                                                        

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايح                                                                                    

أعضاء المجلس الدستوري:

– موسى لعرابة،

– محمد حبشي،

– بدر الدين سالم،

– دين بن جبارة،

– محمد عبو،

– الطيّب فراحي،

– فريدة لعروسي المولودة بن زوّة،

– الهاشمي عدالة.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة