1 -في مـجـال رقـابـة الـدستـوريـة و رقابة المطابقة للدستور:
يبتدئ الإجراء برسالة إخطار توجه إلى رئيس المحكمة الدستورية من قبل السلطات الدستورية المؤهلة.
وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المحكمة الدستورية مقررا من بين أعضاء المحكمة الدستورية الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو،
مرفقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.
وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المحكمة الدستورية آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور عشرة (10) منهم على الأقل.
تعلل قرارات المحكمة الدستورية، وتصدر باللغة الوطنية الرسمية (العربية) في غضون ثلاثين يوما الموالية للإخطار، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.
عندما تخطر المحكمة الدستورية على أساس المادة 195 (الفقرة الأولى) فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة الدستورية ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.
بعد توقيعها من رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل أمين عام المحكمة الدستورية الذي يتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها. تبلغ آراء المحكمة الدستورية وقراراتها إلى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، حسب الحالة. كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.
2 – في مـجـال مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية :
تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
أ – في مــجــال الاسـتـفـتاء:
تعلن المـحكمة الدستورية عن نتائج الاستفتاء في مّدة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية، كما تنص عليه المادة 263 (الفقرة 2) من الأمر 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ب – في مجال انتخاب رئيس الجمهورية:
تتدخل المحكمة الدستورية على مستويات ثلاثة هي:
– تـعـتـمد القــائــمــة النـهــائــية للمترشحين لانتخـــاب رئـــس الجمهورية، بما في ذلك الفـصل في الطعون.
– تفصل في الطعون وتـعـلـن الـنـتـائج الـنـهـائـيـة لـلانـتـخـابـات الـرئـاسيـة.
– تبت في الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
الـبــت فـي الـطـعـون وإعلان النتـائـج :
تدرس المحكمة الدستورية الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام للأمر رقم 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. و تعلن النتائج النهائية للاقتراع .
ج – انتخاب أعضـاء البرلمان :
أ- انتخاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطني :
تعلن المحكمة الدستورية نتائج الاقتراع، وتبتّ في أحقية الطعون التي يقدمها المترشح أو الحزب السياسي.
دراســة الطـعون وإعلان النتائج :
تبت المحكمة الدستورية في أحقية الطعون التي يقدمها كل مترشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات، وذلك وفق الشروط والأجل المحدد في المادة 209 (الفقرة 3) من الأمر 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وإذا اعتبرت المحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس يمكنها طبقا للمادة 210 (الفقرة 2) من الأمر المذكور أعلاه، أن تعلن بقرار معلل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو إما أن يعاد صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن المترشح المنتخب قانونا.
ب- انتخاب أعضاء مجلس الأمة :
تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة لإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و تعلن النتائج النهائية لهذه العملية، وذلك وفق الشروط والآجال المحددة في المواد 240 و 241 من الأمر رقم 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يتوزع إختصاصها عبر ثلاث مراحل :
– تستلم النتائج المؤقتة و محاضر الفرز و تركيز النتائج المتعلقة بهذه الإنتخابات، من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات،
– تستلم الطعون حول النتائج المؤقتة لهذه الإنتخابات، المحتمل تقديمها أمامها، و تفصل فيها،
– تعلن النتائج النهائية بعد إستلام و دراسة النتائج المؤقتة و الفصل في الطعون.