République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إجراءات العمل

image_print

1 -في مـجـال رقـابـة الـدستـوريـة و رقابة المطابقة للدستور:

يبتدئ الإجراء برسالة إخطار توجه إلى رئيس المحكمة الدستورية من قبل السلطات الدستورية المؤهلة.

وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المحكمة الدستورية مقررا من بين أعضاء المحكمة الدستورية الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو،

مرفقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.

وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد رئيس المحكمة الدستورية تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المحكمة الدستورية آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور عشرة (10) منهم على الأقل.

تعلل قرارات المحكمة الدستورية، وتصدر باللغة الوطنية الرسمية (العربية) في غضون ثلاثين يوما الموالية للإخطار، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.

عندما تخطر المحكمة الدستورية على أساس المادة 195 (الفقرة الأولى) فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة الدستورية ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

بعد توقيعها من رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل أمين عام المحكمة الدستورية الذي يتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها. تبلغ آراء المحكمة الدستورية وقراراتها إلى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، حسب الحالة.  كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.

 2 – في مـجـال مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية :

تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.

 أ – في مــجــال الاسـتـفـتاء:

تعلن المـحكمة الدستورية عن نتائج الاستفتاء في مّدة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية، كما تنص عليه المادة 263 (الفقرة 2) من الأمر 21-01، المعدل و المتمم،  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ب – في مجال انتخاب رئيس الجمهورية:

تتدخل المحكمة الدستورية على مستويات ثلاثة هي:

– تـعـتـمد القــائــمــة النـهــائــية للمترشحين لانتخـــاب رئـــس الجمهورية، بما في ذلك الفـصل في الطعون.

– تفصل في الطعون وتـعـلـن الـنـتـائج الـنـهـائـيـة لـلانـتـخـابـات الـرئـاسيـة.

– تبت في الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

الـبــت فـي الـطـعـون وإعلان النتـائـج :

تدرس المحكمة الدستورية الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام للأمر رقم 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. و تعلن النتائج النهائية للاقتراع .

ج – انتخاب أعضـاء البرلمان :

أ- انتخاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطني :

تعلن المحكمة الدستورية نتائج الاقتراع، وتبتّ في أحقية الطعون التي يقدمها المترشح أو الحزب السياسي.

دراســة الطـعون وإعلان النتائج :

تبت المحكمة الدستورية في أحقية الطعون التي يقدمها كل مترشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات، وذلك وفق الشروط والأجل المحدد في المادة 209 (الفقرة 3) من الأمر 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وإذا اعتبرت المحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس يمكنها طبقا للمادة 210 (الفقرة 2) من الأمر المذكور أعلاه، أن تعلن بقرار معلل، إما إلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو إما أن يعاد صياغة محضر النتائج المعد، ويعلن المترشح المنتخب قانونا.

 ب- انتخاب أعضاء مجلس الأمة :

تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة لإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و تعلن النتائج النهائية لهذه العملية، وذلك وفق الشروط والآجال المحددة في المواد 240 و 241 من الأمر رقم 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

يتوزع إختصاصها عبر ثلاث مراحل :

– تستلم النتائج المؤقتة و محاضر الفرز و تركيز النتائج المتعلقة بهذه الإنتخابات، من السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات،

– تستلم الطعون حول النتائج المؤقتة لهذه الإنتخابات، المحتمل تقديمها أمامها، و تفصل فيها،

– تعلن النتائج النهائية بعد إستلام و دراسة النتائج المؤقتة و الفصل في الطعون.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة