تسري على تنظيم المصالح الإدارية للمجلس الدستوري وعملها، أحكام المرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، وكذا مقرر رئيس المجلس الدستوري الذي يحدد تنظيم المصلحة الإدارية للمجلس الدستوري.
يزود المجلس الدستوري و تحت سلطة رئيسه، بالأجهزة و الهياكل الأتية :
– أمانة عامة،
– ديوان،
– مركز للدراسات والبحوث الدستورية،
– مديرية الإدارة العامة، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية،
– مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم مديريتين (2) فرعيتين.
واستنادا إلى المادة 8 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري وتنظيمها.
ويكون التعيين في الوظائف العليا بمقرر من رئيس المجلس الدستوري بتفويض من رئيس الجمهورية، وفي حدود المناصب المالية الشاغرة. وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.
وفي المجال المالي، رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بالصرف، ويمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين العام والى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.
واستنادا إلى المادة 11 من المرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، و الذي يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، و المذكور أعلاه.
حدّد التنظيم الداخلي لأجهزة وهياكل المجلس الدستوري بموجب مقرر صادر عن رئيس المجلس الدستوري، بتاريخ 28 فبراير سنة 2017.
و كما حدد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب بموجب مقرر صادر عن رئيس المجلس الدستوري، بتاريخ 2 مارس سنة 2017.