République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

النصوص المحالة على المجلس الدستوري

image_print

1قانون الانتخابات.

2 قانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

3 قانون يتضمن القانون الأساسي للنائب.

4 قانون يتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية.

5 قانون يتضمن تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية.

6 لائحـة المجلس الشعبـي الوطنـي المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1989.

7 الفقرة 2 من المادة 54 من القانون رقم 17-91 المؤرخ في 15 أكتوبر 1991 يعدل ويتمم قانون 89-13 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بقانون الانتخابات.

)     ج. ر رقم 48 مؤرخة في 16 أكتوبر 1991)

8 المادة 108 بند 6 من قانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بقانون الانتخابات، المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-21 المؤرخ في 19 يوليو 1995.

)     ج. ر رقم 39 مؤرخة في 23 يوليو 1997)

9 المادة 2 من الأمر 97-11 المؤرخ في 19 مارس 1997 المتضمن التقسيم القضائي.

)     ج. ر رقم 15 مؤرخة في 19 مارس 1997)

10  أمر رقم 97-07 المؤرخ 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

(ج. ر رقم 12 مؤرخة في 6 مارس 1997)

11  أمر رقم 97-09 المؤرخ 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

(ج. ر رقم 12 مؤرخة في 6 مارس 1997)

12 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

(ج. ر رقم 53 مؤرخة في 13 غشت 1997)

13 النظام الداخلي لمجلس الأمة.

(ج. ر رقم 08 مؤرخة في 18 فبراير 1998)

14 المادة 29 المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

(ج. ر رقم 14 مؤرخة في 15 مارس 1998)

15  القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 01 جوان 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

(ج. ر رقم 37 مؤرخة في 01 جوان 1998)

16 القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 07 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.(ج. ر رقم 39 مؤرخة في 7 جوان 1998)

17 قانون يتضمن نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان.

18 القانون العضوي 99-02 المؤرخ في 08 مارس 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.(ج. ر رقم 15 مؤرخة في 9 مارس 1999)

19 النظام الداخلي لمجلس الأمة.

(ج. ر رقم 84 مؤرخة في 28 نوفمبر 1999)

20 أمر رقم 97-15 المؤرخ 31 ماي 1997 المحدد للقانون الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى.

(ج. ر رقم 38 مؤرخة في 4 جوان 1997)

21 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

(ج. ر رقم 46 مؤرخة في 3 يوليو 2000)

22 تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة.

(ج. ر رقم 77 مؤرخة في 17 ديسمبر 2000)

23 القانون رقم 01-01 المؤرخ في 13 يناير 2001 المتعلق بعضو البرلمان

(ج. ر رقم 09 مؤرخة في 4 فبراير 2001)

24 القانون رقم 01-01 المؤرخ في 31 جانفي 2001 المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان.

(ج. ر رقم 09 مؤرخة في 1 فبراير 2001)

25 القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أبريل 2002 المتضمن التعديل الدستوري.

(ج. ر رقم 25 مؤرخة في 14 أبريل 2002)

26 القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

(ج. ر رقم 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004)

27 القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي.

(ج. ر رقم 51 مؤرخة في 20 يوليو 2005)

28 القانون العضوي رقم 04-01 المؤرخ في 7 فبراير 2004، المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. (ج. ر رقم 09 مؤرخة في 11 فبراير 2004)

29 القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.(ج. ر رقم 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004)

30 القانون العضوي رقم 07-08 المؤرخ في 28 يوليو 2007 المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.(ج. ر رقم 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004)

31 القانون العضوي رقم 07-07 المؤرخ في 8 يوليو 2007 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005.(ج. ر رقم 57 مؤرخة في 8 سبتمبر 2004)

32 – القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 المتضمن التعديل الدستوري.

(ج. ر رقم 63 مؤرخة في 16 نوفمبر 2008)

33 – القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 26 يوليو 2011 المحدد لتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.(ج. ر رقم 42 مؤرخة في 31 يوليو 2011)

34 – القانون العضوي رقم 11-13 المؤرخ في 26 يوليو 2011 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. (ج. ر رقم 43 مؤرخة في 3 غشت 2011)

35 – القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات.

(ج. ر رقم 01 مؤرخة في 14 يناير 2012)

36 – القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 يناير2012 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

(ج. ر رقم 01 مؤرخة في 14 يناير 2012)

37 – القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير2012 المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.(ج. ر رقم 01 مؤرخة في 14 يناير 2012)

38 – القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية.

(ج. ر رقم 02 مؤرخة في 15 يناير 2012)

39 – القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام.

(ج. ر رقم 02 مؤرخة في 15 يناير 2012)

40 – القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري.

(ج. ر رقم 01 مؤرخة في 14 يناير 2012)

41– القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري.

(ج. ر رقم 14 مؤرخة في 7 مارس 2016)

42 – القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.(ج. ر رقم 50 مؤرخة في 28 غشت 2016)

43 – القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.(ج. ر رقم 50 مؤرخة في 28 غشت 2016)

44 – القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. (ج. ر رقم 50 مؤرخة في 28 غشت 2016)

45 – القانون العضوي رقم 17-06 المؤرخ في 17 مارس 2017 المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي. )ج. ر رقم 20 مؤرخة في 29 مارس 2017)

46– النظام الداخلي لمجلس الأمة.

(ج. ر رقم 49 مؤرخة في 22 غشت 2017)

47–القانون العضوي رقم 18-02 المؤرخ في 4 مارس 2018 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.ج. ر رقم 15 مؤرخة في 7 مارس2018

48– القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر2018 المتعلق بقوانين المالية.

(ج. ر رقم 53 مؤرخة في 2 سبتمبر 2016)

49 – القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر2018 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

(ج. ر رقم 54 مؤرخة في 5 سبتمبر 2018)

50 – القانون العضوي رقم 18-17 المؤرخ في 2 سبتمبر2018 المتعلق بالمجمّـع الجزائري للغة الامازيغية.

(ج. ر رقم 54 مؤرخة في 5 سبتمبر 2018)

51 – القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.(ج. ر رقم 55 مؤرخة في 15 سبتمبر 2019)

52 – القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 والمتعلق بنظام الانتخابات.(ج. ر رقم 55 مؤرخة في 15 سبتمبر 2019)

53القانون العضوي رقم 19-09 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية.(ج. ر رقم 78 مؤرخة في 18 ديسمبر 2019)

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة