République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

الصلاحـــيات

image_print

صلاحيات المحكمة الدستورية منصوص عليها في الدستور. وفيما يتعلق بالمنازاعات الانتخابية، بموجب الأمر 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.

1 -صلاحيات المحكمة الدستورية في الأوضاع العادية :

 أ – صلاحيات المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة مطابقة بعض النصوص القانونية للدستور: 

عملا بأحكام المادة 190 من الدستور، تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات، وفي مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور.

يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها، وتفصل فيها  بقرار.

– يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها، وتفصل فيها بقرار.

– تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة أعلاه.

– يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها  البرلمان، والنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان  للدستور، بعد أن يصادقا عليهما، وتفصل المحكمة الدستورية  بقرار بشأن النص كله.

– عندما يشرع رئيس الجمهورية بأوامر طبقا للمادة 142 من الدستور، يخطر المحكمة الدستورية وجوبا بشأن دستورية هذه  الأوامر.

– يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم  التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك  حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

 ب- في مجال تفسير الأحكام الدستورية والنظر في الخلافات بين  السلطات الدستورية

يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.

يمكن للجهات المذكورة أعلاه إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، والتي تبدي رأيا بشأنها.

 ج- صلاحيات المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي

عملا بالمادة 191 من الدستور، ” تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.” ويوضح الأمر 21-01، المعدل و المتمم، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي المذكور أعلاه، هذا الاختصاص.

تشتمل المراقبة على دراسة الطعون التي ترفع إلى المحكمة الدستورية وفق الشروط وحسب الإجراءات المتضمنة في نظام الانتخابات.

وفضلا عن ذلك، تصدر المحكمة قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان، إثر شعور مقاعدهم بسبب الوفاة أو قبولهم وظيفة حكومية.

 2 – صلاحيات المحكمة الدستورية في حالات خاصة:

عملا بأحكام المادة 97 من الدستور، يستشير رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية قبل تقرير حالة الطوارئ أو الحصار.

عملا بأحكام المادة 102 (الفقرة 2)، يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن إتــفاقــيات الهدنة ومعاهدات السلم.

كما أن رأي المحكمة الدستورية مشروط في حالة التعديل الدستوري المقرر تطبيقا لأحكام المادة 221 من الدستور. وتستشار كذلك قبل تطبيق المادتين 94 و95 خلال فترات حدوث المانع أو شغور رئاسة الجمهورية بسبب وفاة رئيس الجمهورية أو استقالة.

وعلى صعيد آخر، تتدخل المحكمة الدستورية في المسار الانتخابي المتعلق برئيس الجمهورية، وتمديد عهدة البرلمان. ففي الحالة الأولى، يمدد أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية بستين (60) يوما في حالة وفاة أحد المترشحين إلى الدور الثاني من هذه الانتخابات أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له طبقا لأحكام المادة 95 من الدستور. و كذلك في حال تعذر إجراء انتخابات رئاسية خلال مدة أقصاها تسعون (90) يوما بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية، يمدّد الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 94 (الفقرة 5) من التعديل الدستوري.

أما في الحالة الثانية فإن المحكمة الدستورية يستشيرها رئيس الجمهورية في حالة حدوث ظروف خطيرة جدا تقتضي تمديد مـهـمـة البـرلمـان حسـب الحــالات المنصوص عليها في المادة 122 (الفقرتان 4 و5) من الدستور.

الأثر القانوني لقراراتها

تترتب على قرارات المحكمة الدستورية الآثار القانونية التالية :

– إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.

– إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، فلا  يتم إصداره.

– إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.

– إذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري بناء على إخطار بالدفع بعدم الدستورية، يفقد النص أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة  الدستورية.

– تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة