République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

فهرس 2020

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 190 و191 و192 و193 و196 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 56 و58 و59 منه،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 36 /ق.م د/ 19 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019 المتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/إ. م د/ 19 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبعد الاطلاع على حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون، المقدم من طرف محافظ الحسابات السيد بوعدلاوي محمد والمودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 30 ديسمبر 2019، من طرف السيد بلعياط أحمد، المفوض قانونا،

-وبعد الاطلاع على الوثائق الثبوتية المدعمَّة للإيرادات والنفقات المتضمنة في حساب الحملة،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

– اعتبارا أن السيد تبون عبد المجيد، المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى يوم 12 ديسمبر 2019، قدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري بواسطة السيد بلعياط أحمد المفوض قانونا، في الأجل المحدد في المادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية للمترشح قد تم اعداده من طرف محافظ حسابات وفقا لأحكام المادة 196 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،

وبذلك، فإن حساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد جاء مستوفيا للشروط الشكلية القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية المقدم، جاء متضمنا لمجموع الإيرادات والنفقات، المدعمة بكل الوثائق الثبوتية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها طبقا لأحكام المادة 196 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،

– واعتبارا أنه بعد المراجعة الحسابية ومقارنتها بالوثائق الثبوتية المرفقة، يتم ضبط حساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد كما يأتي:

1. الإيرادات     53.134.000,00 دج

2. باقي الرصيد في الصندوق, 68 195.191   دج

3. النفقات

 (1)المسددة النفقات   52.938.808,32 دج
 (2) النفقات غير المسددة (الديون)  6.496.000,00 دج 
(1) + (2)  مجموع النفقات  59.434.808,32   

 

 

 

– واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد لم يتجاوز سقف النفقات المحدد بمبلغ مائة مليون دينار (100.000.000 دج) في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية، كما تقتضيه المادة 192 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،

– واعتبارا أن المترشح تبون عبد المجيد تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة 58,13% والتي تفوق نسبة 20% من الأصوات المعبر عنها، مما يخّوله الحق، طبقا للمادة 193 (الفقرة 3) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،في تعويض قدره 30%من النفقات الحقيقية البالغة 59.434.808,32 دج، وهو ما يعادل 17.830.442,49دج،

وبعد المداولة،

يقرر ما يأتي:

أولا: قبول حساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد، رئيس الجمهورية المنتخب.

ثانيا: يسدد لفائدة المترشح تبون عبد المجيد رئيس الجمهورية المنتخب، مبلغ سبعة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثين ألفا و أربعمائة و اثنين و أربعين دينارا و تسعة و أربعين سنتيما (17.830.442,49دج).

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى السيد تبون عبد المجيد، رئيس الجمهورية المنتخب.

رابعا: يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول بغرض التعويض.

خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12جمادى الأولى عام 1441 الموافق 8 يناير سنة 2020.

                                                                                          رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                       كمال فنيش

–                     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–                     سليمة مسراتي، عضوة،

–                     شادية رحاب، عضوة،

–                     إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–                     محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–                     عبد النور قراوي، عضوا،

–                     خديجة عباد، عضوة،

–                     سماعيل بليط، عضوا،

–                     الهاشمي براهمي، عضوا،

–                     أمحمد عدة جلول، عضوا،

–                    عمر بوراوي، عضوا.

المنازعات الإنتخابية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة