إن المجلس الدستوري،
– بناءا على إخطار رئيس الدولة طيقا لأحكام المادتين 141 (الفقرة 3) و 186 ( الفقرة 2) من الدستور ، بالرسالة المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2019 تحت رقم 162 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، للدستور ،
– وبناءا على الدستور، لا سيما المواد 7 و8 و102 و141 و186 (الفقرة الأولى) و191 (الفقرة 3) و193 (الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 20 / ق.م.د /19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أول يونيو سنة 2019،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،
– وبعد المداولة ،
في الشكل :
– اعتبار أن القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور،
– واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 ( الفقرة 2) من الدستور ، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2019 ، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر سنة 2019 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2019 ،
– واعتبارا أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، للدستور جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2 ) من الدستور ،
في الموضوع
– أولا :فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
– 1- فيما يخص الإستناد إلى المادة 143 ( الفقرة2 ) من الدستور .
– اعتبارا أن المادة 143 (الفقرة 2) من الدستور تنص على أنه ” يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول،
– واعتبارا أن المواضيع التي يتناولها القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تندرج ضمن المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، وبذلك فإن المادة 143 (الفقرة 2) لا تعد سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار.
2- فيما يخص عدم الاستناد الى المادة 193 ( الفقرة الأولى ) من الدستور .
– اعتبارا أن المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور تلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحيّاد،
– واعتبارا أن المشرّع خوّل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، صلاحيات تنظيم الانتخابات ضمانا لشفافيتها وحيادها، ولذا فإن المادة 193 (الفقرة الأولى) تشكل سندا أساسيا، للقانون العضوي، موضوع الإخطار.
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن التأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعين تداركه.
3- فيما يخص عدم الإستناد إلى المادة 182 ( الفقرتين 2 و 3) من الدستور .
– اعتبارا أن المادة 182 في فقرتيها الثانية والثالثة من الدستور، أشارت في الأولى إلى أن المجلس الدستوري يسهر على صحة عملية الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية والإنتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وفي الثانية إلى أن المجلس ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية والإنتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكا العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
– وإعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرع لهذه المادة بفقرتيها، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
– ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار :
– فيما يخص المادة 11 من القانون العضوي موضوع الإخطار.
– إعتبارا أن المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أنه ” تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي وكذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات “.
– وإعتبارا ان القانون العضوي، موضوع الإخطار، خول بموجب المادة 49 منه، صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في مجال تحضير وتنظيم الانتخابات، إلى السلطة المستقلة، وان هذه الأخيرة مكلفة بتطبيق القوانين التي لها صلة بالعملية الانتخابية والأحكام التنظيمية،
– واعتبارا بالنتيجة، أن حصر مجال تدخل السلطة المستقلة، في حالة خرق هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دون النص على بقية القوانين والأحكام التنظيمية ذات الصلة، يعد سهوا يتعين تداركه.
لهذه الأسباب
يدلي بالرأي التالي:
في الشكل :
أولا: إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 136 ( الفقرتين الأولى و3 ) و 138 و141 ( الفقرتين 2و3 ) من الدستور ، فهي مطابقة للدستور .
ثانيا : أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، تم تطبيقا لأحكام المادة 186 ( الفقرة 2) من الدستور ، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع :
أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
– تحذف المادة 143 ( الفقرة 2) من تأشيرات القانون العضوي ، موضوع الإخطار.
– تضاف المادتان 182 ( الفقرتان 2 و3 ) و 193 ( الفقرة الأولى ) من الدستور ، إلى تأشيرات القانون العضوي ، موضوع الإخطار .
ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار :
– تعد المادة 11 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، مطابقة جزئيا للدستور ، وتعد صياغتها كالآتي:
” المادة 11 : تتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية ذات الصلة “.
ثالثا : تعد باقي أحكام القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، مطابقة للدستور ،
رابعا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الدولة وإلى رئيس مجلس الامة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجاس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
محمد حبشي، نائبا للرئيس،
سليمة مسراتي، عضوة،
شادية رحاب، عضوة،
إبراهيم بوتخيل، عضوا،
محمد رضا أوسهلة، عضوا،
عبد النور قراوي، عضوا،
خديجة عباد، عضوة،
سماعيل بليط، عضوا،
الهاشمي براهمي، عضوا،
عمر بوراوي، عضوا
إن المجلس الدستوري ،
– بناءا على إخطار رئيس الدولة طيقا لأحكام المادتين 141 ( الفقرة 3) و 186 ( الفقرة 2) من الدستور ، بالرسالة المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2019 تحت رقم 163 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات ، للدستور .
– وبناءا على الدستور ، لا سيما المواد 7 و8 و11 و35 و62 و85 و87 و88 102 ( الفقرة 6) و 103 و117 و 118 و 119 و 120 و 123 و 129 و 136 و138 و 143 ( الفقرة 2 ) و 144 و 147 و 182 و 186 ( الفقرة 2) و 189 ( الفقرة الأولى ) و 191 و 193 منه ،
– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 20 / ق.م.د /19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أول يونيو سنة 2019 ،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– وبعد المداولة،
في الشكل :
اعتبار أن القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي والمتعلق بنظام الانتخابات
، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 ( الفقرة 3) من الدستور ،
– واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور ، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، وحصل وفقا للمادة 141 ( الفقرة 2) من الدستور ، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2019 ، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر سنة 2019 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2019 ،
– واعتبارا أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 ( الفقرة 2 ) من الدستور ،
في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي ، موضوع الإخطار :
1- فيما يخص الإستناد إلى المادة 91 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار.
– إعتبارا ان المادة 91 من الدستور تحدد السلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية،
– وإعتبارا بالنتيجة، فإن هذه المادة لا تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار ، الأمر الذي يتعين معه حذفها من ضمن تأشيراته.
ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار :
– فيما يخص الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار.
– إعتبارا ان الفقرة 4 من المادة 141 من الفانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أنه ” يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة للإنتخابات، طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور “.
– واعتبارا أن المادة 103 من الدستور تنص على الحالات التي يمكن فيها للمترشح لرئاسة الجمهورية الانسحاب وفق شروط معينة،
– وإعتبارا أن موضوع الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا يتم طبقا للمادة 103 من الدستور، وإنما مراعاة لها،
– وإعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.
لهذه الأسباب
يدلي بالرأي التالي :
في الشكل :
أولا: إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار، المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جاءت تطبيقا لأحكام المواد 136
(الفقرتين الأولى و3) و138 و141 (الفقرتين 2و3) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
ثانيا : أن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور تم تطبيقا لأحكام المادة 186 ( الفقرة 2) من الدستور ، فهو مطابق للدستور .
في الموضوع:
أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– تحذف المادة 91 من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار.
ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار :
فيما يخص الفقرة 4 من المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– تعد الفقرة 4 المادة 141 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعد صياغتها كالآتي:
” يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، مع مراعاة المادة 103 من الدستور “
ثالثا : تعد باقي أحكام القانون العضوي ، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور ،
رابعا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الدولة وإلى رئيس مجلس الامة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول .
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجاس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
محمد حبشي ، نائبا للرئيس ،
سليمة مسراتي ، عضوة ،
شادية رحاب ، عضوة ،
إبراهيم بوتخيل ، عضوا،
محمد رضا أوسهلة ، عضوا ،
عبد النور قراوي ، عضوا ،
خديجة عباد ، عضوة،
سماعيل بليط، عضوا،
الهاشمي براهمي، عضوا ،
عمر بوراوي، عضوا
إن المجلس الدستوري،
– بناء على إخطار رئيس الدولة، طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 1 ديسمبر 2019، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 1 ديسمبر 2019 تحت رقم 286، قصد مراقبة دستورية القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية،
– بناء على الدستور،
-وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
فيالشكل:
– اعتباراأن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار،أودع مشروعه الوزيرالأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة،وفقا للمادة 136(الفقرتان الأولى و3) من الدستور،
– واعتباراأن القانون العضوي،موضوع الإخطار،المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة دستوريته، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستورمن طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة2) من الدستورعلى مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2019،ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبرسنة 2019 ،خلال دورةالبرلمان العادية المفتوحة بتاريخ3 سبتمبرسنة 2019،
– واعتبارا أن إخطاررئيس الدولة المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القانون ,العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 والمتعلق بقوانين المالية، جاء وفقا لأحكام الدستور.
في الموضوع:
– اعتبارا أن المادة 18 من القانون العضوي رقم18-15، تقرَ في فقرتها الأولى:”تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها، وكذا في مجال الإعفاء الجبائي.” وأن الفقرة الجديدة المضافة لهذه المادة من القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاءت محررة كالآتي:” غير أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الافقية المرتبطة بقطاع المحروقات، أن ينصّ على الأحكام المذكورة أعلاه عن طريق قانون خاص، باستثناء تلك المتعلقة بالإعفاءات الجبائية“،
– واعتبارا أن الأحكام الجديدة موضوع الاخطار تتضمن إقرار إمكانية التشريع بقانون في المجال الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات، دون اللجوء إلى قوانين المالية المنصوص عليها بموجب القانون العضوي رقم 18-15، وحصر هذه الإمكانية في هذه النشاطات لا غير، مع استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية،
– واعتبارا أن إمكانية التشريع بقانون في المجال الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات مع إستثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية، يندرج ضمن مجالات التشريع بقانون، طبقا للمادة 78 الفقرة 3 من الدستور التي تنص على عدم جواز إحداث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون، وكذا المادة 140 من الدستور التي تخوّل البرلمان في نقطتها 12 صلاحية التشريع بإحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبها، وفي نقطتها 23 صلاحية التشريع في مجال النظام العام للمناجم والمحروقات،
-واعتبارا أن استثناء النظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات من مجال اختصاص قوانين المالية المنصوص عليها في القانون العضوي، لا يتعارض مع أحكام الدستور ولا يمسّ بتوزيع مجالات التشريع.
لهذه الأسباب
يدلي بالرأي الآتي:
في الشكل:
– أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 136 (الفقرتان الأولى و3) و141 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
– ثانيا: إن إخطار رئيس الدولة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع:
– أولا: تعدّ المادة 18 من القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15 موضوع الإخطار، دستورية.
– ثانيا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الدولة، والى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، والى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والى الوزير الأول.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ07ربيع الثاني عام 1441 الموافق 04 ديسمبر سنة 2019.
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل بليط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدّة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.