الفهرس 2018

  إ ّن المجلس الدستوري

 

بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور برسالة مؤرخة في 22 ينـاير سنة 2018 ومسجلة بالأمـانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 يناير سنة 2018 تحت رقم 01 وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، للدستور

(وبـنـاء عـلـى الـدسـتـور، لا سـيـمـا الـمـواد 136(الفقرة 3)  و141 و144 و182( الفقـرة الأولى) و186 (الــفـقـرة 2) و 189(الفقرة الأولى) و191 (الفقرة 3 منه

وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريـل سنة 2016 المحدد لـقـواعـد عـمل المجلس الدستوري

وبعد الاستماع الى العضو المقرر
وبعد المداولة

 : في الشكل 

اعتبارا أن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98 -01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مـجــلس الدولـة وفـقـا لــلـمـادة 136(الــفـقـرة 3) من الدستور

واعـتبارا أن الـقانون العضوي الــذي يــعــدل ويــتــمــم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الـدولـة وتـنـظـيـمه وعـملـه، المعـدل والمتـمـم، المعـروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، حصل وفق أحكــام المــادة 141( الفقـرة 3) مــن الـدستـور عـلى مصــادقة المجـــلس الشعبي الـوطني في جـــلسته العـلـنـية المنعـقـدة بتاريخ 18 ديسمبر سنة 2017 ومصادقة مجلس الأمة في جــلستــه العـلـنـيــة المنـعـقـدة بـتـاريـخ 10 ينـايــر سنــة 2018، المنــعــقــدتين خــلال الــدورة الــبــرلمانــيـة الـعـاديـة الـواحـدة الـتي افتتحت بتاريخ 13 ذي الحجة عام 1438 الموافق 4 سبتمبر سنة 2017

واعتـبـــارا أن إخـطـار رئــيس الجمهـوريـة المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعـدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 المــوافـق 30 مــايو سنــة 1998 والمتــعلق باختصاصات مــجــلس الــدولــة وتــنــظــيــمــه وعـمـلـه، المعـّدل والمتـمـم، جـاء طبقا لأحكام المادتين 141( الفقرة 3) و186 (الفقرة 2 ) من الدستور

في الموضوع

أولا : فـيـمـا يخص تأشيـرات الـقانـون العضوي، موضوع الإخطار

فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرة 3 من المادة 136 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المشرع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 136 من الدستور، دون تحديد الفقرة الثالثة (3) منها التي تنص على أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة

واعتبارا بالنتيجة، أن عدم تحديد الفقرة الثالثة (3 ) مـن المادة 136 مـن الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه

 .فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرتين الثانية والثالثـة (2و3 ) من المادة 171 من الدستـور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار 

اعتبارا أ ّن المشرع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 171 من الدستور دون تحديـد الـفـقـرتين 2 و3 مـنهــا، الـلـتين لهـمـا عـلاقـة مـبـاشرة بالنص، موضوع الإخطار، وتتعلقان، على التوالي، بمجلس دولــة كــهــيئــة مــقــومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية وكهيئة تضمن توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد وتسهرعلى احترام القانون،

واعتبارا بالنتيجة، أ ّن عدم تحديد الفقرتين الثانية والثالثة (2 و3) من المادة 171 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار يعد ّ سهوا يتعين تداركه

فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرة الثانية من المــادة 186 مــن الدستــور ضمن تأشيرات القــانــون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أ ّن المشرع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 186 من الدستور دون تحديـد الـفـقرة الـثـانـيـة (2 ) منهــا، التي لهـا عـلاقــة مــبـاشرة بالنص، موضوع الإخطار، وتتعلق بإبداء المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليهـا البرلمان،

.واعتبارا بالنتيجة، أن عدم تحديد الفقرة الثانية (2) من المادة 186 من الدستـور ضمـن تأشيـرات القانـون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه

فـيـما يـخـص عـدم الإشارة إلى المادة 191(الفقرة 3) من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار

إعتبارا أ ّن المشرع لم يستند إلى المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، التي تنص على أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهــائية ومــلــزمــة لجمــيــع السلــطــات الــعــمــومــيــة والسلطات الإدارية والقضائية

واعتبارا أ ّن هذه المادة من الدستور تقـرفي فقرتها 3 مبدأ حجية الشيء المقضي فيه لآراء المجلس الدستوري وقراراته، مما يستوجب تدارك هذا السهو ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار

ثانيـا: فــيـما يخص أحـكـام القـانـون، مــوضوع الإخطار

  فيما يتعلق بالمواد الأولى و3 و4 و14 و35 و 36 و37 و 38 و39 و40 و41 و41 مكرر و41 مكرر3، المعدلة بموجب المواد 2 و3 و4  من القانون العضوي، موضوع الإخطار

فيما يتعلق بالمادتين الأولى و3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أ ّن المادتين الأولى و3 من القانون العضوي المذكور أعلاه، مأخوذتان معا لاتحادهما في العلة والموضوع، تهدفان إلى تكييف المواد المشار إليها في القانون العضوي، موضوع التعديل، مع ترقيم مواد الدستور المحّدد بموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 والمتضمن التعديل الدستوري

واعتبارا بالنتيـجة، أّن المادتين الأولى و3 من القـانـون العضوي، مـوضوع الإخطار ، لا تمسان بأي حكم ّ دستوري

فيما يتعلق بالفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أ ّن تعديل الفصل الرابع من الباب الثالث من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، يهدف إلى استبدال كلمة “تشكيلات “في الجـمع بكلمة “تشكيلة “في المفرد، وأن هذا التعديل جاء نتيجة استبدال تشكيلتي مجلس الدولة، وهما الجمعية العامة واللجنة الدائمة، بلجنة استشارية واحدة

واعتبارا بالنتيجة، أ ّن استبدال كلمة “تشكيلات“ّ بكلمة “تشكيلة “لا يمس أي حكم دستوري

فــيــمــا يــتــعــلـق بـالمواد 4 و36 و41 مـن الـقـانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتــحادها في العّلة والموضوع

اعـتـبـارا أ ّن المواد 4 و36 و41 مـن الـقـانـون العضوي المذكــور أعـلاه، تهدف إلى جعـل هذه الأحكام مطابقة مع مقتضيات القانون رقم 16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 والمـتضمن التعديل الدستوري، الذي يوسع بموجب المادة 142 (الفقرة الأولى) منه، الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة، إلى مشاريع الأوامر المتخذة على هذا الأساس

واعـتبـارا أن الـمـشـرع الـعـضـوي لـه وفـقـا لأحـكـام الـمادة 112(الفقـرة الأولى) مـن الــدســتور صـــلاحية إعداد القانون والتصويت عليه بكل سيادة، وله بالتالي، في إطار احترام الشروط والإجراءات المحددة بموجب المادة 141 من الدستور، حق تعديل القانون كليا أو جزئيا

واعتبارا بالنتيجة، أن ما قام به المشرع لا يمس بأي حكم دستوري

فيما يتعلق بالمواد 14 و35 و36 و39 و41 مكرر و41 مكرر3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العّلة والموضوع

اعتبارا أن المواد 14 و35 و36 و39 و41 مكرر و41 مكرر3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تهدف في مـوضوعـهـا إلى استــبــدال الجمعـية العامة واللجـنة الدائـمـة لمجلس الدولة بلجنة استشارية، وإحالة اختصاصاتهما إلى هذه الأخيرة مع تحديد تنظيمها

واعتبارا أّنه إذا كان من صلاحيات المشرع إعداد ّ الــقــوانين والــتصويت عــلـيـهـا، وبـالـتـالي تـعـديـل الـقـانـون بـكـل سيادة مع احترام الإجراءات الدستورية، فإّنه يعود للمجلس الــدستــوري تــقــديــر مــطــابــقــة الأحـكـام، مـوضوع الـتـعـديـل، مـع الدستور

واعتبارا أ ّن استبدال الجمعية العامة واللجنة الدائمة بلجنة استشارية، وإحالة اختصاصاتهما إلى هذه الأخيرة، وتحديد تنظيمها لا يمس بأي حكم دستوري

 

فيما يتعلق بالمادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أ ّن المادة 37 من القانون العضوي موضوع الإخطار تهدف إلى حذف وظيفة نائب الرئيس من تشكيل الــلــجــنــة الاستشاريــة، واستــبــدال عــبــارة “الأوضاع “بعبارة “الشروط “ بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة

واعتبارا بالنتيجة، أ ّن هذا التغيير الذي ّتم في إطار احترام الإجراءات الدستورية لا يمس بأي حكم دستوري

فيما يتعلق بالمادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

عتبارا أ ّن المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنص على أّنه “تدرس اللجنة الاستشارية، في أقصر الآجال، مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها

واعتبارا أّنه قد يفهــم مــن صيــاغــة هــذه المادة أّن التنبيه بالاستعجال من طرف الوزير الأول يشمل مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين معا، في حين أن مشاريع الأوامر تتعلق بطبيعتها، بالمسائل المستعجلة بالنظر إلى أحكام المادة 142( الفقرة الأولى) من الدستــور، التي تخول رئيس الجمهورية  إمكانية التشريع بأوامر في المسائل العاجلة،

واعتبارا أن تقدير الطابع الاستعجالي بشأن الأوامر، مــن صلاحيـة رئــيس الجمهــوريـة دون سواه، وأّن الـتـنـبـيه بالاستعجال من طرف الوزير الأول في الحالات الاستثنائية، يخص مشاريع القوانين فقط

واعتبارا بالنتيجة، أ ّن المادة 38 من القانون العضوي، مـوضوع الإخـطــار، مـطابقة لـلدستـور، شريـطة مراعاة التحفظ التفسيري المثار أعلاه

 

.فيما يتعلق بالمادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أ ّن المادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تهدف إلى إضافة الإشارة إلى قــانــون الإجـــراءات المدنية والإدارية، بالنسبة للإجراءات القضائية أمام مجلس الدولة،

واعتبارا أ ّن المشرع بقيامه بذلك يهدف إلى مطابقة المادة 40 من القانون العضوي المذكور، مع أحكام المادة 140 (المطة 8) من الدستور، التي أضافت في صياغتها الجديدة القواعد العامة للإجراءات الإدارية إلى الإجراءات المدنية

واعتبارا بالنتيجة، أ ّن هذه الإضافة لا تمس بأي حكم دستوري

لهـذه الأسباب

يدلي بالرأي الآتي

في الشكل

أولا: أ ّن إجراءات الإعـداد والمصادقة على القانون العضـوي، مـوضوع الإخطـار، المعـدل والمتمم لـلقـانـون الـعضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 136 (الفقرتان الأولى و3) و137(الفقرة 2) و138 و141(الفقرتان 2 و3) من الدستور، فهي مطابقة للدستور

ثانيا: أ ّن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفرعام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، تم تطبيقا لأحكام المادة 186(الفقرة الثانية (2)) من الدستور، فهو مطابق للدستور

 

في الموضـوع

 

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار

إضافة الإشارة إلى الفقرة الثالثة من المادة 136 من الدستور ضمن التأشيرا-

إضافة الإشارة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 171 من الدستور ضمن التأشيرات-

إضافة الفقرة الثانية من المادة 186 من الدستور ضمن التأشيرات-

إضافة الإشارة إلى المادة 191(الفقرة الثالثة) من الدستور ضمن التأشيرات-

 

ثانيا: فـيـما يــخص أحــكــام الـقـانون العضوي، موضوع الإخطار

تعد المواد الأولى و3 و4 و14 و35 و36 37 و39 و40 و41 و41 مكرر و41 مكرر3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور

.تعد أحكام المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخـــطـــار، مـطابقة للدستور شريطة مـراعـاة التحـفـظ التفسيري المثار أعلاه

 

ثالثا: يبّلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية

 

رابعـا: ينشـر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الّشعـبية

 

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته الـمـنـعـقـدة بتاريخ 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018

                                                                                             

رئيس المجلس الدستوري                                                                                                            

مـراد مدلسـي

 

 

محمد حبشي، نائبا للرئيس
حنيفة بن شعبان، عضوا
عبد الجليل بلعلى، عضوا
براهيم بوتخيل، عضوا
حسين داود، عضوا
عبد النور قراوي، عضوا
محمد ضيف، عضوا
إسماعيل بليت، عضوا
الهاشمي براهمي، عضوا
فوزية بن قلة، عضوا
كمال فنيش، عضوا

إن المجلس الدستوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 04 جويلية سنة 2018 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 يوليو 2018 تحت رقم 02، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانــــين المالية للدستور،

وبناء على الدستور، لاسيما المواد 141 (الفقرة 2) و 186 و189 (الفقرة الأولى) منه،

وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 6 ابريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين،

في الشكـــل:

– اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقاً للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور،

– واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقاً للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 يونيو 2018، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ أول يوليو2018، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 4 سبتمبر 2017،

-واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضــوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1-     فيما يخص عدم الاستناد إلى مواد الدستور:

أ‌-        فيما يخص عدم الاستناد الى المادة 78 من الدستور:

-اعتبارا أن المادة 78 من الدستور تشكل سندا أساسيا للقانون العضوي موضوع الاخطار بسبب علاقتها المباشرة بهذا القانون،

– واعتبارا بالنتيجة أن عدم الاستناد إلى المادة 78 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعتبر سهوا يتعين تداركه.

ب‌-     فيما يخص عدم تحديد الفقرة 3 من المادة 136 من الدستور:

– اعتبارا أن المشرع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، الى المادة 136 من الدستور، لكنه لم يحدد الفقرة 3 منها، حيث تمثل هذه الفقرة بالتحديد المرجع المراد الاستناد إليه،

واعتبارا بالنتيجة أن عدم تحديد الفقرة 3 من المادة 136 ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

ج-  فيما يخص عدم تحديد الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور:

اعتبارا أن المشرع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، الى المادة 186 من الدستور، لكنه لم يحدد الفقرة 2 التي تمثل بالتحديد المرجع المراد الاستناد إليه،

– واعتبارا بالنتيجة أن عدم تحديد الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهواً يتعين تداركه.

د- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 191 (الفقرتين الأولى و3) من الدستور:

-اعتبارا أن المادة 191 (فقرة الأولى و3) تعتبر سندا أساسيا لأي قانون عضوي، ويتوقف تطبيق هذا القانون العضوي على رأي المجلس الدستوري،

– واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراجها ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

2-     فيما يخص عدم الاستناد الى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة:

– اعتبارا أن القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ينص في مواده 19 وما بعدها على إجراءات وكيفيات ايداع مشاريع القوانين، ومن بينها قوانين المالية التي يخصها القانون العضوي، موضوع الاخطار،

– واعتبارا أن نفس القانون العضوي يتناول في مواده 26 وما بعدها كيفيات وإجراءات دراسة مشاريع القوانين في اللجان الدائمة بغرفتي البرلمان، كما تبين المادتان 44 و45 من نفس القانون كيفيات المصادقة على مشروع قانون المالية،

– واعتبارا أن القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يعتبر سندا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الاخطار، وأن عدم إدراجه ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الاخطار، يعد سهواً يتعين تداركه.

ثانيا: فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الاخطار:

1 – فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون العضوي، والمحررة كالآتي:

” يتم التأطير الميزانياتي المتوسط المدى كل سنة، من طرف الحكومة، باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، في بداية إجراء إعداد قوانين المالية. يحدد، للسنة المقبلة والسنتين المواليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء”.

– اعتبارا أن عبارة “عند الاقتضاء” المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 قد يفهم منها أن المديونية لا تدون إلا إذا وجدت،

– واعتبارا أنه بموجب أحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و203 (الفقرة الأولى) من الدستور، يتعين على الحكومة تقديم عرض شامل ومفصل بشأن تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة ومديونية الدولة، مهما كان مقدار هذه المديونية،

– واعتبارا أنه يتعين في كل الأحوال إدراج عنوان مديونية الدولة ضمن هذه التقديرات،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة الأولى من هذه المادة مطابقة للدستور، مع مراعاة التحفظ المثار.

 2- فيما يخص المادة 15 -7  من القانون العضوي، و المحررة كالآتي:

“تتضمن موارد ميزانية الدولة ما يأتي:

7) الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا”.

– اعتبارا أن استعمال كلمة “المخصصة” قد يفهم منه أن هناك أموالا مخصصة للمساهمات والهبات والوصايا، في حين أن ادراجها ضمن موارد الميزانية يبين أنها تخص عائدات أموال المساهمات والهبات والوصايا، باعتبارها تدخل في باب موارد الميزانية وليس في باب النفقات،

– واعتبارا بالنتيجة، فإنه إذا كان المشرع باستخدامه كلمة “المخصصة” يقصد منها عائدات الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا، باعتبارها موردا من موارد ميزانية الدولة، فإن المادة 15-7 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مطابقة للدستور، مع مراعاة التحفظ المثار.

3-فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون العضوي، والمحررة كالآتي:

” يمكن إلغاء أي اعتماد يصبح غير ذي موضوع خلال السنة عن طريق مرسوم، بناء على تقرير مشترك بين الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني والوزير المكلف بالمالية. يمكن إعادة استعمال هذا الاعتماد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم”.

– اعتبارا أن المادة 26 أقرت في فقرتها الأولى إمكانية إلغاء أي اعتماد يصبح غير ذي موضوع خلال السنة عن طريق مرسوم، كما أقرت إمكانية إعادة استعمال هذا الاعتماد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم،

– واعتبارا أن المادة 99 (النقطتان 2 و4) والمادة 143 (الفقرة 2) من الدستور تنصان على أن تطبيق القوانين يندرج في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول،

– واعتبارا أنه إذا كان المشرع قد حدد بوضوح إمكانية إلغاء أي اعتماد يصبح غير ذي موضوع، خلال السنة فإن نصه بالمقابل على إعادة استعمال هذا الاعتماد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم دون تحديد طبيعة النص التنظيمي، يكون قد أضفى غموضا فيما يخص النص التطبيقي الذي تحدد فيه طريقة إعادة استعمال ذلك الاعتماد وشروطه،

– واعتبارا أن المشرع أقر إمكانية إلغاء الاعتماد الذي يصبح غير ذي موضوع خلال السنة عن طريق مرسوم، وبالتالي فإن إعادة استعمال هذا الاعتماد وشروطه لا يمكن أن يكون إلا عن طريق مرسوم،

– واعتبارا بالنتيجة، أنه إذا كان المشرع يقصد بعبارة “عن طريق التنظيم” نفس طبيعة النص الذي يلغى بموجبه الاعتماد الذي يصبح غير ذي موضوع، فإن الفقرة الأولى من المادة 26 مطابقة للدستور، مع مراعاة التحفظ المثار.

4-فيما يخص المادة 41 من القانون العضوي، والمحررة كالآتي:

تبين الحسابات الخاصة للخزينة العمليات التي تدخل في مجالات خاصة مبررة بالمرونة في التسيير والتي لا تتلاءم طبيعتها مع احترام مبادئ الميزانية. وتتعلق هذه الحسابات بعمليات وليس بخدمات أو هيئات”،

– اعتبارا أن هذه المادة تنص صراحة على إمكانية وجود حسابات خاصة للخزينة ”لا تتلاءم طبيعتها مع احترام مبادئ الميزانية”، وذلك بالاستناد إلى فكرة ضرورة ضمان المرونة في تسييرها،

– واعتبارا أنه طبقا لمبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية، المنصوص عليه بموجب المادتين 192 (الفقرة 2) و203 (الفقرة الأولى) من الدستور، لا يمكن الترخيص بوجود حسابات خاصة للخزينة لا يخضع تسييرها للمبادئ والقواعد المتعلقة بالميزانية التي يحددها التشريع، لا سيما قانون المالية،

– واعتبارا بالنتيجة أن المادة 41 من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور،

5-فيما يخص المادة 85 من القانون العضوي، والمحررة كالآتي:

” تخضع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إلى الرقابة الإدارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة”

-اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد آليات الرقابة بما في ذلك الرقابة على تسيير الأموال العمومية،بموجب المواد 152 و153 و180 و192 من الدستور،

-واعتبارا أن المشرع العضوي بالنص على خضوع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة للرقابة الإدارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة، يكون قد سها عن أحكام الدستور المتعلقة بالرقابة،

-واعتبارا بالنتيجة فإن المادة 85 من القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور.

6-فيما يخص المادة 89 من القانون العضوي:

أ‌-  فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 89 والمحررة كالآتي:

يكون قانون المالية لسنة 2023 أول قانون يحضر ويناقش ويصادق علية وينفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. و يحضر كذلك ويناقش ويصادق على القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 وفقا لأحكام هذا القانون العضوي “،

– اعتبارا أن المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية تتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 138 من الدستور،

– واعتبارا أن الإجراءات الأخرى المتعلقة بالمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية تحدد بموجب القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، طبقا للمادة 132 من الدستور،

 – واعتبارا أن المشرع بتضمينه القانون العضوي، موضوع الاخطار، أحكاما تتعلق بإجراءات مناقشة قانون المالية والمصادقة عليه، يكون قد سها عن المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور.

ب‌-فيما يخص الفقرة الأخيرة من المادة 89 والمحررة كالآتي:

يمكن تغيير تاريخ دخول أحكام هذا القانون العضوي حيز التنفيذ، المشار إليه في هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قانون المالية”،

– اعتبارا أن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أن قانون المالية لسنة 2023 يكون أول قانون يحضر وينفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي،

– واعتبارا أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على أنه يمكن تغيير تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، عند الاقتضاء، بموجب حكم قانون المالية،

– واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الاخطار، يحدد بموجب أحد أحكامه تاريخ دخوله حيز التطبيق، فلا يمكن تغيير هذا التاريخ إلا بموجب قانون عضوي آخر،

– واعتبارا أن المؤسس الدستوري يميز بين المجالات التي يتم التشريع فيها بموجب قانون عادي طبقا للمادة 140 من الدستور، وتلك التي يشرع فيها بقانون عضوي طبقا للمادة 141 من الدستور، كما يميز بينهما من حيث قواعد الإعداد والمصادقة والرقابة،

– واعتبارا أنه إذا كان يحق للمشرع أن يقر بكل سيادة أحكاما وإجراءات تخص دخول نص تشريعي حيز التنفيذ، فإنه يعود للمجلس الدستوري التأكد من أن تلك الأحكام والإجراءات لا تخل بمبدأ توزيع الاختصاصات،

– واعتبارا أن المشرع عند تحديده رزنامة لدخول القانون العضوي موضوع الاخطار، بموجب الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 89 منه، فإنه لا يمكنه بحكم المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات أن يقر في الفقرة الأخيرة من هذه المادة إمكانية تغيير تاريخ دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ بموجب حكم قانون المالية باعتباره قانونا عاديا يختلف عن القانون العضوي من حيث قواعد الاعداد والمصادقة والرقابة،

– واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 89 من القانون العضوي، موضوع الإخطار تعد غير مطابقة للدستور.

ثالثا – فيما يخص عناوين الباب الثالث من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

– اعتبارا أن عنوان الباب الثالث لا يأخذ بعين الاعتبار ترتيب مراحل المسار التشريعي المتعلق بإجراءات تحضير وإيداع وتقديم مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها،

– واعتبارا أن الأمر لا يتعلق بقوانين المالية كما جاء في العناوين الواردة ضمن الباب الثالث للقانون العضوي، موضوع الاخطار، وإنما بمشاريع قوانين المالية طبقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور،

– واعتبارا أن مرحلة تحضير مشاريع قوانين المالية تسبق مرحلتي تقديمها أمام البرلمان والمصادقة عليها،

– واعتبارا بالنتيجة، فإنه يتعين تدارك ذلك بجعل العناوين مطابقة للدستور ومراعية لمراحل إعداد القانون،

رابعا – فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار:

-اعتبارا أن المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أن أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية،

-واعتبارا أن قصد المؤسس الدستوري من ذلك هو إقرار أن الآراء والقرارات التي يتخذها المجلس الدستوري تكتسي الحجيّة المطلقة للشيء المقضي فيه، سواء في أسبابها أو منطوقها،

-واعتبارا أن المجلس الدستوري في ممارسته لصلاحياته الدستورية، فإنه عندما يصرح بمطابقة حكم تشريعي للدستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري الذي يقيد به التصريح بالمطابقة، فإن هذا التحفظ يكتسي، هو أيضا، الحجيّة المطلقة للشيء المقضي فيه، ويلزم السلطات بتطبيقه وفق التفسير الذي أعطاه المجلس الدستوري لهذا الحكم،

-واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات التي لا يمكن فصلها عن الأحكام التشريعية المعنية يقتضي بأن تدرج في تأشيرات هذا القانون العضوي الأحكام التشريعية التي جاء التصريح بمطابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسيري،

-واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج الإشارة إلى الأحكام موضوع التحفظات التفسيرية في تأشيرات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار، يعد ضمانا أساسيا للتطبيق الكلي لمبدأ الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه.

لهذه الأسباب:

يدلي بالرأي الآتي:

في الشكـــل:

أولا: إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الاخطار، جاءت طبقا لأحكام المادتين 136 (الفقرتان الأولى و3)، و141 (المطة 5) من الدستور، فهي مطابقة للدستور،

ثانيا: أن اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار، للدستور، تـــمّ تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور،

في الموضــوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار،

1-  تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي:

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 78، 136 (الفقرة 3)، 138، 139، 140، 141، 179، 186 (الفقرة 2)، 191 (الفقرة الأولى و3)، 192، 213 منه،

2-إضافة القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لتأشيرات القانون العضوي، موضوع الاخطار.

ثانيا: فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الاخطار:

1-     تعد الفقرة الأولى من المادة 5 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار.

2-     تعد المادة 15-7 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار.

3-     تعد الفقرة الأولى من المادة 26 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار.

4-     تعد المادة 41 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

“تبين الحسابات الخاصة للخزينة العمليات التي تدخل في مجالات خاصة مبررة بالمرونة في التسيير. تتعلق هذه الحسابات بعمليات وليس بخدمات أو هيئات”،

5-     تعد الماد 85 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

” تخضع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إلى الرقابة الإدارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها الدستور وهذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة”.

6-     تعد الفقرة الأولى من المادة 89 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

يكون قانون المالية لسنة 2023 أول قانون يحضر وينفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. كما يحضر كذلك القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 وفقا لأحكام هذا القانون العضوي “.

7-     تعد الفقرة الأخيرة من المادة 89 غير مطابقة للدستور.

ثالثا: فيما يخص عناوين الباب الثالث من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

– تعاد صياغة العناوين في الباب الثالث كما يأتي:

– الباب الثالث: “تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها والمصادقة عليها “،

– الفصل الأول من الباب الثالث: “تحضير مشاريع قوانين المالية وإيداعها وتقديمها وبنيتها”،

– الفرع الأول: “تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها”،

– الفرع الثاني: “إيداع مشروع قانون المالية للسنة وبنيته”،

– الفرع الثالث: “إيداع مشاريع قوانين المالية التصحيحية ومحتواها “،

– تقدم المادة 70 وترقم المادة 69، وتؤخر المادة 69 وترقم المادة 70.

رابعا: فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار:

-إضافة إلى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الاخطار:

“-بعد أخذ رأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية حول الأحكام والمواد 5 و15 نقطة 7 و26 “.

خامسا: تعد الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الاخطار،

سادسا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.

سابعا: يبلّغ هذا الـــرأي الى رئــيس الجمهورية.

ينشـــر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستـوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 16 و17 و18 و19 و20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 و30 و31 يوليو و أول و2 غشت سنة 2018.

                            رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                                          مراد مدلسي

محمد حبشي،نائبا للرئيس،

سليمة مسراتــــــي، عضوة،

شاديــــــة رحــاب، عضـوة،

إبراهيم بوتخيــــــل، عضوا،

محمد رضا أوسهلة، عضوا،

عبد النور قـــراوي، عضوا،

خديجـــة عبـــــــاد، عضوة،

سماعيــــل بليـــــط، عضوا،

الهاشمي براهمــي، عضوا،

أمحمد عدة جلــول، عضوا،

كمال فنيـــــــــش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

–        بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 4 يوليو سنة 2018 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 يوليو سنة 2018 تحت رقم 03، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، للدستور،

–        وبناء على الدستور، لا سيما المواد141 و186 (الفقرة 2) و188 و189(الفقرة الأولى) و191 (الفقرة 3) منه،

–        وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

–        وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

–        اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأوّل لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور،

–        واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو سنة 2018، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ أول يوليو سنة 2018، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2017،

–        واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور،

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

1 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 138 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع  الإخطار :

–        اعتبارا أن المادة 138 من الدستور تعالج مناقشة غرفتي البرلمان لمشاريع القوانين والمصادقة عليها، وهي بذلك تشكل سندا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعدّ سهوا يتعين تداركه.

2 – فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة الأولى من المادة 141 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :

–  اعتبارا أن المشرّع في استناده إلى المادة 141 من الدستور خصص الفقرتين 2 و3 منها، دون الإشارة الى الفقرة الأولى التي حددت مجالات التشريع بقانون عضوي، ونصت على أن هناك مجالات أخرى مخصصة للقوانين العضوية ومن بينها القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 188 من الدستور، وهي بذلك تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، الأمر الذي يستدعي ضرورة الاستناد إليها ضمن تأشيراته، وعدم الإشارة إليها يعد سهوا يتعيّن تداركه.

ثانيا: فيما يخص عنوان الفصل الثاني من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحرر كما يأتي:

                     “الفصل الثاني

           شروط ممارسة الدفع بعدم الدستورية “

–    اعتبارا أن الفصل الثاني من القانون العضوي، موضوع الإخطار، جاء تحت عنوان “شروط ممارسة الدفع بعدم الدستورية”،

–    واعتبارا أن المادة 188 من الدستور في فقرتها الثانية تحيل على القانون العضوي، تحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

–   واعتبارا أن الأحكام الواردة في المواد المدرجة ضمن الفصل الثاني من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تتضمن كل من شروط وكيفيات إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية كما نص عليها الدستور، وأن عنوان هذا الفصل لا يعكس مضمون المواد المدرجة ضمنه،

–    واعتبارا بالنتيجة، فإن عنوان الفصل الثاني من القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد مطابقا جزئيا للدستور.

ثالثا: فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1. فيما يخص المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي:

” يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور”.

–        اعتبارا أن المؤسس الدستوري خول المشرّع تحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وحدد له حصريا موضوع القانون العضوي في هذا المجال، وأن نص الفقرة 2 من المادة 188 جاء صريحا ودقيقا مستعملا كلمة “تحديد”، الأمر الذي يفيد بأن قصد المؤسس الدستوري حصر موضوع ومضمون القانون العضوي، موضوع الإخطار،

–        واعتبارا أن المشرّع حين استعمل كلمة “يهدف” بدلا من “يحدد” قد يفهم منه أن المؤسس الدستوري خوّل المشرع من خلال هذا القانون العضوي، العمل على تحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، أي بذل عناية وليس تحقيق نتيجة بتحديد تلك الشروط والكيفيات بدقة وحصريا كما تنص على ذلك صراحة الفقرة 2 من المادة 188 من الدستور،

–        واعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال كلمة “يهدف” بدلا من “يحدد” في نصّ المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ مطابقا جزئيا للدستور.

2. فيما يخص المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي:

” يخطر المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة “

–  اعتبارا أن المشرّع أدرج في المادة 5 من هذا القانون العضوي، موضوع الاخطار، نص الجزء الأوّل من الفقرة الأولى من المادة 188 من الدستور، وذلك يعد نقلا حرفيا لحكم دستوري،

–  واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا القانون العضوي لا يشكل في حدّ ذاته تشريعا، بل هو مجرد نقل لأحكام يعود الاختصاص فيها إلى مجال نص آخر يختلف عنه من حيث إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل والرقابة المقررة في الدستور،

-واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرّع بهذا النقل الحرفي لنص الجزء الأوّل من الفقرة الأولى من المادة 188 من الدستور، يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثم تعتبر المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.

3. فيما يخص كلمة “مستقلة” في نص المادة 7 والفقرة 2 من المادة 10 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع

–   اعتبارا أن المشرّع اشترط، تحت طائلة عدم القبول، أن تكون مذكرة الدفع بعدم الدستورية مكتوبة ومستقلة ومسببة،

–   واعتبارا أن المؤسس الدستوري استخدم كلمتي “مستقلة” و”استقلالية” باعتبارهما صفتين ملازمتين للهيئات والسلطات التي أقر لها صفة الاستقلالية في عملها، أو الاستقلالية المالية والإدارية كما ورد ذلك في المواد 156 و176 و182 و194 و198 و202 من الدستور،

–   واعتبارا أن المشرّع عند استعماله في المادتين المذكورتين كلمة مستقلة بمعنى مغايرا للمعنى المذكور أعلاه، يقصد به أن تكون مذكرة الدفع بعدم الدستورية مذكرة منفصلة عن مذكرة الدعوى الأصلية،

–    واعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال كلمة “مستقلة” في نصّ المادة 7 والفقرة 2 من المادة   10 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، يعدّ سهوا يتعيّن تداركه.

4. فيما يخص كلمة ” فورا ” الواردة في نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

–   اعتبارا أن هذه المادة تحدد كيفية دراسة قاضي الموضوع مذكرة الدفع بعدم الدستورية بالتأكد من مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستورية قبل إرسالها إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة،

–   واعتبارا أن كلمة “فورا” تفيد معنى “في الحين” كما هو مكرس في الدستور من خلال نصّ المادة 111 (الفقرة 3) منه وكذا من خلال المادتين 16 و22 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،

–   واعتبارا أن المشرّع باستعماله هذه الكلمة يقصد أن الجهة القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية تفصل فيه بصفة أولوية ومستعجلة بعد التأكد من مدى توفر شروط قبوله المنصوص عليها في المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الاخطار،

–   واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، تعدّ مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

     5فيما يخص المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي:

” يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، إذا تم استيفاء الشروط الآتية:

–        أن يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،

–        ألاّ يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حال تغير الظروف،

–        أن يتسم الوجه المثار بالجدية.”

–   اعتبارا أن المادة 9 من القانون العضوي المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، تحدد ثلاثة شروط باستيفائها يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية،

–  واعتبارا أنه إذا كان يعود للمشرّع أن يحدد بكل سيادة شروط قبول الدفع بعدم الدستورية، فإنه بالمقابل يعود للمجلس الدستوري التأكد من أن تطبيق هذه الشروط ليس من شأنه المساس باختصاصات السلطات الأخرى أو الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري،

–  واعتبارا أنه وطبقا للفقرة الأولى من المادة 182 من الدستور، فإن المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور، وأن هذه المهمة تعود حصرا لمجال اختصاصه، وبالنتيجة يعود له وله وحده السهر على احترام الدستور وفقا للإجراءات والوسائل التي يقررها هذا الأخير، من خلال سلطة التفسير النابعة عن هذا الاختصاص،

–  واعتبارا أن المشرع، بإقراره لقضاة الجهات القضائية، تقدير مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستورية بالرجوع إلى اجتهادات المجلس الدستوري، وتغيّر الظروف، مع دراسة الطابع الجدي للوجه المثار من أحد أطراف النزاع، لا يقصد بذلك منح هذه الجهات القضائية سلطة تقديرية مماثلة لتلك المخولة حصريا للمجلس الدستوري،

–  واعتبارا أن ممارسة الاختصاص الذي يعود حصريا، وبإرادة المؤسس الدستوري، إلى المجلس الدستوري تقتضي أن يتقيّد القضاة، عند ممارسة صلاحياتهم، بالحدود التي تسمح فقط بتقدير مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، دون أن يمتد ذلك إلى تقديرهم لدستورية الحكم التشريعي المعترض عليه من قبل أحد أطراف النزاع، وفي ظل هذا التحفظ، فإن المادة 9 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة للدستور.

       6 -فيما يخص المادة 14 (الفقرة 2) من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كما يأتي:

  ” وتتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون العضوي. “

–  اعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تقر بإحالة الدفع بعدم الدستورية، إلى المجلس الدستوري في حالة وحيدة هي حالة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون العضوي، ويتبع ذلك وبمفهوم المخالفة، أنه عندما لا تتوفر تلك الشروط لا تتم إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري،

–   واعتبارا أن المادة 182 من الدستور تخول المجلس الدستوري صلاحية السهر على احترام الدستور، لا سيما ضمان احترام الحقوق والحريات،

–  واعتبارا أن هذه الصلاحية تقتضي احترام المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات بين السلطة القضائية والمجلس الدستوري باعتباره هيئة مستقلة مكلفة بالفصل في دستورية الحكم التشريعي المعترض عليه في الدفع بعدم الدستورية،

–  واعتبارا أنّ إمكانية إرسال قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف إلى المجلس الدستوري من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة  – حسب الحالة،  يتم  في حالة وحيدة، وهي عند قبول الدفع بعدم الدستورية بالرجوع إلى الشروط والإجراءات الواردة في المادتين 9 و 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، فإنه بالمقابل، يفهم من ذلك عدم إرسال نسخة من القرار المسبب لرفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري من طرف الجهات القضائية العليا المذكورة أعلاه، ففي هذه الحالة، قد تفصل هذه الأخيرة  في  تقدير دستورية الحكم التشريعي المعترض عليه دون أن يتمكن المجلس الدستوري من الاطلاع على احترام تلك الجهات القضائية لاختصاصاتها،

-واعتبارا بالنتيجة، فإن مهمة السهر على احترام الدستور المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 182 من الدستور ومتطلبات الشفافية، تقتضي إرسال نسخة من القرار المسبب الذي من خلاله تقرر المحكمة العليا أو مجلس الدولة عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري،

-واعتبارا أنه وبمراعاة هذا التحفظ، فإن المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة للدستور.

7-     فيما يخص المواد 11 (الفقرة الأولى) و13 و15 و18 و19 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلة:

-اعتبارا أن استخدام كلمة “إخطار” في هذه المواد قد يفهم منه أنه يمكن المحكمة العليا أو مجلس الدولة إخطار المجلس الدستوري، وأنه يمكن الجهة القضائية المعنية بالفصل في النزاع إخطار المحكمة العليا أو مجلس الدولة وأنه يمكن المتقاضي إخطار المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة،

-واعتبارا أن المادة 187 من الدستور حددت، على سبيل الحصر، جهات إخطار المجلس الدستوري في رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأوّل، إضافة إلى خمسين نائبا أو ثلاثين عضوا من مجلس الأمة،

-واعتبارا أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور التي خولتهما إحالة الدفع للمجلس الدستوري وليس إخطاره،

-واعتبارا بالنتيجة، فإن المواد 11 (الفقرة الأولى) و13 و15 و18 و19 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور.

8-     فيما يخص المادة 21 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كما يأتي:

” في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال المنصوص عليها في المادة 14، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المجلس الدستوري”

–  اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد إمكانية إخطار المجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور،

–  واعتبارا أن المشرّع أقر أنه في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون العضوي، يحال الدفع تلقائيا إلى المجلس الدستوري دون تحديد كيفية تطبيق ذلك،

–  واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرّع بإقراره إحالة الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المجلس الدستوري، نتيجة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال المحددة، فإنه يقصد إرسال الجهة القضائية المعنية ملف الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري، وفي ظل هذا التحفظ، تعدّ هذه المادة من القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.

9-     فيما يخص المادة 22 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي:

” يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية، عند إخطاره تطبيقا لأحكام هذا القانون العضوي.

كما يعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه “

–  اعتبارا من جهة، أن المشرع نص في الفقرة الأولى من هذه المادة على إعلام رئيس الجمهورية من قبل المجلس الدستوري عند إخطاره تطبيقا لأحكام هذا القانون العضوي،

–  واعتبارا أن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية تنص عليه المادة 188 من الدستور، التي تحيل في فقرتها 2 إلى القانون العضوي، تحديد شروط وكيفيات تطبيقها،

–   واعتبارا أن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية يتم طبقا للدستور وليس تطبيقا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،

–   واعتبارا بالنتيجة، فإنّ الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة جزئيا للدستور.

–   واعتبارا من جهة ثانية، أن المشرّع أدرج في الفقرة الأولى من هذه المادة حكما يقضي بإعلام المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية بمجرد إخطاره بالدفع بعدم الدستورية، دون إقراره إمكانية رئيس الجمهورية إبداء ملاحظات حول الدفع، في حين أقر في الفقرة 2 لرئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأوّل إعلامهم بالدفع مع إمكانية تقديم ملاحظاتهم،

–  واعتبارا أن المؤسس الدستوري خوّل رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، بموجب المواد 84 (الفقرة 2) و144 و145 من الدستور، إصدار القوانين بعد مصادقة البرلمان عليها، وأقر لرئيس الجمهورية إمكانية طلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه، وأنه يمكنه من باب أولى، إبداء ملاحظاته حول الدفع بعدم الدستورية الذي يتم الاعتراض بموجبه على حكم تشريعي يدعي متقاض أنه ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها له الدستور،

–  واعتبارا بالنتيجة فإنه إذا لم يكن قصد المشرّع إغفال صلاحية رئيس الجمهورية في إمكانية إبداء ملاحظاته حول الدفع بعدم الدستورية، بإقراره ذلك صراحة لرئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأوّل، وفي ظل هذا التحفظ، تعدّ هذه المادة من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.

   10-فيما يخص المادة 26 من القانون العضوي موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي:

” ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية “

–  اعتبارا أن المشرّع لم يشر في المادة 26 المذكورة أعلاه الى أن الجريدة الرسمية يعني بها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك يشكل سهوا يتعين تداركه.

رابعا: فيما يخص الإشارة الى التحفظات التفسيرية ضمن تأشـيرات القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، موضوع الإخطار:

  – اعتبارا أن المادة 191 (الــفــقــرة الأخيرة) من الــدســتــور تــنص عـلى أن آراء المجلس الـدسـتــوري وقـراراته نـهــائـيـة ومـلـزمة لجـميع الـسلـطـات العـمومـيـة والسـلطـات الإدارية والقضائية،

   –  واعتبـارا أن قــصــد المؤسس الــدسـتــوري من ذلك هـــو إقـــرار أن الآراء والـــقـــرارات الـــتي يـــتـــخـــذهـــا المجلس الـدستوري تكـتسي الحجـيّة المطلقة للشيء المقضي فيه سواء في أسبابها أو منطوقها،

   – واعتبارا أن المجلس الدستوري في ممارسته لـصلاحياته الدسـتوريةفإنه عنـدما يصرحبمطابقة حكم تـشريعي لـلدسـتور شريـطة مـراعاة الـتحفظ الـتـفـسـيـري الـذي يـقـيـد به الـتـصـريح بالمطابقة، فـإن هذا الـتــحـفظ يـكـتـسي هـو أيـضـا الحجية المطلقة للـشيء المقضي فـيه ويلزم الـســلـطـات بــتـطـبــيـقه وفق الــتـفــسـيـر الــذي أعـطـاه المجلس الدستوري لهذا الحكم،

    –  واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات والـتي لا يمكن فصلها عن الأحكام التشريعية المعنية، يـــقــتـــضي بـــأن تــدرج في تــــأشــــيــــرات هذا القانون العضوي الأحكام الـتشريعية التي جاء التصريح بمطابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسيري،

   –  واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج الإشارة إلى الأحكام موضوع التحفظات التفسيرية في تــأشــيــرات القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، مــوضـوع الإخطار،يعد ضمانـا أساسيا للتطبـيق الكليلمبدأ الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه.

لهــــذه الأسبــاب:

يدلي بالرأي الآتي:

في الشكل:

أولا: أن القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور، ويعدّ بذلك مطابقا للدستور،

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، تم تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.

في الموضوع:             

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

–    تعاد صياغة التأشيرة الأولى كما يأتي:

–   ” بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 (الفقرتان الأولى و3) و138 و141 و144 و186 (الفقرة 2) و188 و189(الفقرتان 2 و3) و191 (الفقرتان 2 و3) و215 منه.”

ثانيا: فيما يخص عنوان الفصل الثاني من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

–  يعدّ عنوان الفصل الثاني مطابقا جزئيا للدستور وتعاد صياغته كما يأتي:

الفصل الثاني

شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية”.

ثالثا: فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1.تعد المادة الأولى مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:

” يحدد هذا القانون العضوي شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، طبقا لأحكام المادة 188 من الدستور”.

2.تعدّ المادة 5 غير مطابقة للدستور.

3.تستبدل كلمة “مستقلة” بكلمة “منفصلة” في نص المادة 7 والفقرة 2 من المادة 10.

4.تعد المادة 8 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثارأعلاه.

5.تعدّ المادة 9 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثارأعلاه.

6.تعدّ المادة 14 (الفقرة 2) مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثارأعلاه.

7.تعد المواد 11 (الفقرة الأولى) و13 (الفقرة الأولى) و15 و18 و19 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:

      –   ” المادة 11: في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس            الدستوري عند إحالة الدفع إليه … “

–   ” المادة 13: إذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه، يتم ارجاء الفصل في الطعن بالنقض الى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية…”.

–   ” المادة 15: عندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة، يفصلان على سبيل الأولوية في إحالته على المجلس الدستوري ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه”.

–   ” المادة 18: يرسل إلى المجلس الدستوري القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة عند إحالة الدفع إليه مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف “.

–   ” المادة 19: عند إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال”.

8. تعد المادة 21 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

9. تعد الفقرة الأولى من المادة 22 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:

” يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره طبقا للمادة 188 من الدستور “.

–    تعد المادة 22 مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

 10. تعاد صياغة المادة 26 كما يأتي:

” ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة”.

رابعا:فيما يخص الإشارة الى التحفظات التفسيرية ضمن تأشـيرات القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية موضوع الإخطار:

–       إضافة الى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الاخطار:

–       ” بعد أخذ رأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية حول الأحكام والمواد 8 و9 و14 و21 و22 “.

خامسا: يعاد ترقيم مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار.

المواد 8 و9 و14 و21 و22 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المصرّح في هذا الرأي بدستوريتها مع مراعاة التحفظات التفسيرية، تقابلها في هذا القانون العضوي المواد 7 و8 و13 و20 و21.

سادسا: تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.

سابعا: تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.

ثامنا: يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 16 و17و18و19 و20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 و30 و31 يوليو وأول و2 غشت سنة 2018.

                                                                                                         رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                              مـراد مدلسـي

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة،

شادية رحاب، عضوة،

إبـراهيم بوتخيل، عضوا،

محمّد رضا أوسهلة، عضــــوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضـــوة،

إسمـاعيل بليت، عضـوا،

الهاشمي براهمي، عضوا،

امحمد عدة جلول، عضـــوا،

كمـــال فنـــيش، عضــوا.

ان المجلـــس الدستـــــــوري،

بناء على اخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور بالرسالة المؤرخة في 4 يوليو سنة 2018 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 يوليو سنة 2018 تحت رقم 04، وذلك قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية، للدستور،

–        وبناء على الدستور، لا سيما المواد 4 و141 و186 (الـفــقــرة 2) و189 (الــــفــــقـــرة الأولى) و191 (الـــفـــقـــرة 3) منه،

–        وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

وبعد الاستماع الى العضو المقرر،

في الشكل:

–        اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بالمجمّـع الجزائري للغة الامازيغية، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور،

–         واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو سنة 2018، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ أول يوليو سنة 2018، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2017،

–        واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور،

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الاخطار:

1-     فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة الرابعة من ديباجة الدستور، ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

–        اعتبارا أن الفقــرة الرّابعة من ديباجة الدستور تنص على المكوّنات الأساسية لهوية الشعب الجزائري، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها،

–        واعتبارا أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدّستور، وأن الفقـرة المذكورة أعلاه بالنظر إلى علاقتها بموضوع القانون العضوي المعروض على المجلس الدستوري، تعدّ سندا أساسيا لهذا الأخير، وأن عدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه.

2-     فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة الأولى من المادة 136 من الدستور، ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

–        اعتبارا أن المشرّع استند إلى المادة 136 من الدستور، وخصّص فقرتها الثالثة دون الإشارة إلى الفقرة الأولى التي تنصّ على أن لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين، ومن ثمّ تعد هذه الفقرة سندا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها يعدّ سهوا يتعين تداركه.

3-     فيما يخصّ الاستناد إلى القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

–        اعتبارا أن القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، لا يشكل سندا للقانون العضوي موضوع الإخطار، حيث أن الأخذ برأي مجلس الدولة منصوص عليه في المادة 136(الفقرة 3) من الدستور وسبقت الإشارة إليه، وبالتالي فإن ادراج هذا القانون العضوي ضمن التأشيرات، يعدّ سهوا يتعين تداركه.

ثانيا: فيما يخصّ عدم تبويب المادة الأولى من القانون العضوي موضوع الإخطار.

–        اعتبارا أن المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تتضمن موضوع القانون العضوي، وتنصّ على أنه يحدّد مهام المجمّع الجزائري للغة الأمازيغية وتشكيله وتنظيمه وسيـره، ومن ثمّ تدخل، ضمن الهيكلة العامة للنص بإدراجها في الأحكام العامة للقانون العضوي، موضوع الاخطار،

–        واعتبارا أن عدم تبويب المشرّع المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، ضمن المواد المدرجة تحت الفصل الأول منه بعنوان “أحكام عامة”، يعدّ سهوا يتعين تداركه.

ثالثا: فيما يخــص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار

1-     فيما يخصّ المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الاخطار، المحرّرة كما يأتي:

 “المادة الأولى: يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد مهام المجمع الجزائري للغة الأمازيغية وتشكيله وتنظيمه وسيره”

–        اعتبارا أن الفقرة الأخيرة من المادة 4 من الدستور، تحيل على القانون العضوي تحديد كيفيات تطبيقها، حيث جاءت بصيغة قطعيّـة مستعملة كلمة ” يحدد”، التي تفيد بأن المؤسس الدستوري ألزم المشرّع بتحقيق نتيجة من خلال تحديد كيفيات تطبيق المادة، وليس بذل عناية من خلال السعي لتحديدها كما يفهم من صياغة المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار،

–        واعتبارا بالنتيجة، فإن استعمال كلمة “يهدف” بدلا من يحدد”، في المادة الأولى من القانون العضوي، يعدّ سهوا يتعين تداركه، هذا من جهة،

–        واعتبارا من جهة أخرى، أن مهام وتشكيلة وتنظيم وسيــر المجمّع الجزائري للغة الأمازيغية تمّ تحديدها تطبيقا للفقــرة الأخيرة من المادة 4 من الدستور التي تنص على أن تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة يتمّ بموجب قانون عضوي،

–        واعتبارا أن إحداث المجمّع الجزائري للغة الأمازيغية، موضوع هذا القانون العضوي، يشكّــل كيفية أساسية لتطبيق المادة 4 من الدستور، وأن ذلك لا يمنع من أن يحدّد المشــرّع كيفيات أخرى ضمن نصّ تشريعيّ من نفس الطبيعة القانونية، في ظل الاحترام الصارم للشروط والاجراءات الدستورية ذات الصلة،

–        واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المشرّع أن يقـرّ، متى يرى ذلك مناسبا، كيفيات أخرى لتطبيق المادة 4 من الدستور فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتأكد، بموجب الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور، من مطابقة هذه الكيفيات للدستور،

–        واعتبارا أنه وبمراعاة التحفظ المثار أعلاه، فإن المادة الاولى من القانون العضوي موضوع الإخطار تعد مطابقة للدستور.

2-     فيما يخص المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالاتي:

” تحدد الكيفيات الأخرى لسير المجمّع في النظام الداخلي”

–        اعتبارا أن المشــرّع أحال بموجب المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تحديد الكيفيات الأخرى لسيــر المجمّـع، إلى النظام الداخلي،

–         واعتبارا أن إحداث المجمّع جاء بموجب المادة 4 من الدستور التي تحيل في فقرتها الأخيرة، كيفيات تطبيق هذه المادة إلى قانون عضوي يحدد في مضمونه، مهام وتشكيلة المجمّع وتنظيمه وسيره،

–        واعتبارا أن إحالة المشــرّع تحديد الكيفيات الأخرى لسير المجمع، إلى النظام الداخلي قد يفهم منها أنه بوسع المجمع تحديد كيفيات أخرى في نظامه الداخلي هي من مجال اختصاص القانون العضوي،

–        واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المجمّع توضيح كيفيات أخرى يتطلبها سيره، في نظامه الداخلي، فانه يتعيــّن عند اعداده لهذا النص، الاّ يـُدرج فيه مواضيع تتطلب تدخل مؤسسات أخرى، ويعود فيها الاختصاص الى مجال القانون العضوي، مراعاة للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات،

–        واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، تعدّ مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

رابعا: فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

–        اعتبارا أن المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أن أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية،

–        واعتبارا أن قصد المؤسس الدستوري من ذلك هو إقرار أن الآراء والقرارات التي يتخذها المجلس الدستوري تكتسي الحجيّة المطلقة للشيء المقضي فيه، سواء في أسبابها أو منطوقها،

–        واعتبارا أن المجلس الدستوري في ممارسته لصلاحياته الدستورية، فإنه عندما يصرح بمطابقة حكم تشريعي للدستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري الذي يقيــّد به التصريح بالمطابقة، فإن هذا التحفظ يكتسي هو أيضا، الحجيّة المطلقة للشيء المقضي فيه، ويلزم السلطات بتطبيقه وفق التفسير الذي أعطاه المجلس الدستوري لهذا الحكم،

–        واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات، التي لا يمكن فصلها عن الأحكام التشريعية المعنية، يقتضي بأن تدرج في تأشيرات هذا القانون العضوي، الأحكام التشريعية التي جاء التصريح بمطابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسيري،

–        واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج الإشارة الى الأحكام موضوع التحفظات التفسيرية في تأشيرات القانون العضوي المتعلق بالمجمّع الجزائري للغة الامازيغية، موضوع الإخطار، يعد ضمانا أساسيا للتطبيق الكلي لمبدأ الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه،

لهذه الأسباب

يدلي بالرأي التالي:

في الشكل:

أولا: أن القانون العضوي المتعلق بالمجمّع الجزائري للغة الامازيغية، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور، ويعدّ بذلك مطابقا للدستور.

ثانيا: إن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالمجمّع الجزائري للغة الامازيغية، للدستور، جاء تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.

في الموضوع:

أولا: فيما يخصّ تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

–        تضاف الإشارة إلى الفقرة الرابعة من ديباجة الدستور، وكذا الفقرة الأولى من المادة 136 من الدستور، إلى التأشيرة الأولى من القانون العضوي موضوع الاخطار، وتعاد صياغتها كما يلي:

” بناء على الدستور لا سيما الفقرة الرابعة من الديباجة والمواد 4 و136 (الفقرتان الأولى و3) و138 و141 و144و186 (الفقرة 2) و189 و191 منه،”

–        يحذف القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله من تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار.

ثانيا: فيما يخص تبويب المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار.

–        تدرج المادة الأولى من القانون العضوي موضوع الاخطار، ضمن مواد الفصل الأول بعنوانأحكام عامة“.

ثالثا: فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار:

1-     تعد المادة الأولى مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:

يحدد هذا القانون العضوي مهام المجمّع الجزائري للغة الأمازيغية وتشكيلته وتنظيمه وسيره”.

2-     تعدّ المادة الاولى مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

3-     تعدّ المادة 20 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

رابعا: فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

–        تضاف إلى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الاخطار:

” بعد أخذ رأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية حول أحكام المادة الأولى والمادة 20.

خامسا: يعدّ الحكم غير المطابق جزئيا للدستور، قابلا للفصل عن القانون العضوي، موضوع الاخطار.

سادسا: تعد باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور.

سابعا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 16 و17 و18و19 و20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 و30 و31 يوليو وأول و2 غشت سنة 2018.

                                                                                                  رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                         مراد مدلسي

محمدحبشي،نائبا للرئيس،

سليمةمسراتي،عضوة،

شاديةرحاب،عضوة،

إبراهيمبوتخيل،عضوا،

محمدرضاأوسهلة،عضوا،

عبدالنورقراوي،عضوا،

خديجةعباد،عضوة،

سماعيلبليت،عضوا،

الهاشميبراهمي،عضوا،

امحمدعدةجلول،عضوا،

كمالفنيش،عضوا.