إن المجلس الدستوري،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادتين 141 (الفقرة 2) و186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 23 يوليو سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 يوليو سنة 2016 تحت رقم 05، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و136 و138 و141و 186(الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و191 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
في الشكل:
– اعتبارا أنّ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة136 (الفقرة 3) من الدستور،
–واعتبارا أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني ، في جلسته المنعقدة بتاريخ 25رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، و مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافـق 2 مارس سنة 2016،
– واعتبارا أنّ إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور.
في الموضوع:
أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
1- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 8 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 8 من الدستور تنص على أنّ السلطة التأسيسية ملك للشعب، الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين،
– واعتبارا أنّ هذه المادة بما أنها تؤكد على سلطة الشعب في ممارسة سيادته في الاستفتاء والانتخاب فإنها مرتبطة بشكل واسع بمواد هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار،
– واعتبارا أنّ هذه المادة تشكل بذلك، سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعد سهوا يتعين تداركه.
2- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 35 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ هذه المادة نصت على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة،
– واعتبارا أنّ المشرع العضوي أشار في تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرع المادة 35 من الدستور التي تشكل مبدأ أساسيا للقانون العضوي المذكور أعلاه ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعد سهوا يتعين تداركه.
3- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 88 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 88 من الدستور تحدد مدة المهمة الرئاسية وإمكانية تجديدها مرة واحدة،
– واعتبارا أنّ هذه المادة من الدستور لا يمكن تعديلها وفقا للمادة 212 (المطة 8) من الدستور، وأنها نشكل بالتالي سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعد سهوا يتعين تداركه.
4- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 191 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 191 من الدستور تحدد في فقرتها الأولى أن لهذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس، وأقرت في فقرتها 3 أن آراء المجلس وقراراته تكون نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية،
– واعتبارا أنّ هذه المادة تحدد آثار آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتضفي عليها الصبغة الملزمة للجميع،
– واعتبارا أنّ هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعد سهوا يتعين تداركه.
ثانيا: فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار:
1- فيما يخص المادة 2 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الاخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 2 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الاخطار تنص على أن الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور،
– واعتبارا أنّ الدستور ينص في مادته 118 (الفقرة 2) على أن انتخاب ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الأمة يكون عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري،
– واعتبارا أنّ سرية الانتخاب شرط أساسي لضمان نزاهة الانتخاب وتمكين الناخبين من التصويت بكل استقلالية،
– واعتبارا أنّ الدستور أقر هذا الشرط كمبدأ دستوري،
– واعتبارا أنّ مبدأ التصويت الشخصي والسري أقرته كذلك المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار الواردة في القسم الثاني الخاص بعمليات التصويت من الفصل الثالث المتعلق بالاقتراع،
– واعتبارا أنّ عدم إقرار سرية الاقتراع في الفقرة 2 من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ناتج عن سهو يتعين تداركه،
– واعتبارا بالنتيجة، أن الفقرة 2 من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها.
2- فيما يخص المادة 5 (المطة 3) من القانون العضوي، موضوع الاخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 5 (المطة 3) تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية مَن حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 2 و14 من قانون العقوبات،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ المرجع المذكور أعلاه الذي يشير إلى المادة 9 مكرر2 من قانون العقوبات ورد خطأ، وأن المرجع الواجب ذكره هو المادة 9 مكرر1و14 من قانون العقوبات، مما يتعين تصويب هذا الخطأ.
3- فيما يخص المادة 5 (المطة 5) من القانون العضوي، موضوع الاخطار:
– اعتبارا أنّ هذه المادة تنص في مطتها الخامسة، على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من تم الحجز والحجر عليهم،
– واعتبارا أنّ القصد من الحجز المذكور في هذه المطة هو الحجز القضائي وفقا للمادة 21 من قانون العقوبات،
– واعتبارا أنّ الحجز كما تناولته هذه المادة قد لا يكون إلا على العقارات والمنقولات، مما قد يضفي غموضا على المعنى الوارد في هذه المطة،
– واعتبارا أنّ المشرع استخدم كلمة “الحجز” مجردة من طابعها القضائي وبذلك يكون قد أغفل النص على إجراء قضائي جوهري من شأنه إضفاء طابع الشرعية القانونية على الحجز الذي دونه يعد اعتداء على الحريات الفردية،
– واعتبارا أيضا أنّ الشرط المذكور في هذه المادة ينطبق على حالة الحجز أو الحجر وليس للحالتين معا،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المادة 5 (المطة 5) من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها.
4- فيما يخص المادتين 6 و7 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مأخوذتين بصفة مجتمعة لاتحادهما في الموضوع والعلة:
– اعتبارا أنّ المادتين 6 و7 من القانون العضوي تنصان على التوالي على أن التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا، وأنه من واجب كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية واللذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم،
– واعتبارا أنّ المادتين 6 و7 المذكورتين أعلاه تتضمنان إلزامية التسجيل في القوائم الانتخابية،
– واعتبارا أنّ التسجيل في القوائم الانتخابية يعد شرطا مرتبطا بحق المواطن في أن ينتخب وينتخب،
– واعتبارا أنه إذا كان المشرّع لا يقصد باستعماله كلمة “واجب” المساس بحق المواطن في أن ينتخب وينتخب طبقا للمادة 62 من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، فإن هاتين المادتين 6 و7 تكونان مطابقتين للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ المثار.
5- فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مأخوذتين بصفة مجتمعة لاتحادهما في الموضوع والعلة:
– اعتبارا أنّ الفقرة الأولى من المادة 5 والفقرة الأولى من المادة 16 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنصان على التوالي على أن إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تتم تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، وأن إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تتم تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية،
– واعتبارا أنّ الدستور أقر في مادته 194 استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، وخوّلها من بين المهام الأخرى، مهمة السهر على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع،
– واعتبارا أنّ المؤسس الدستوري خولها في نفس المادة مهمة الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ هاتين الفقرتين من المادتين 15 و16 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مطابقتان جزئيا للدستور، وتعاد صياغتهما.
6- فيما يخص المادة 79 (المطة 5) والمادة 92 (المطة 5) والمادة 111 (المطة 2) من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلة:
– اعتبارا أنّ المواد المذكورة أعلاه تناولت في مطاتها الأخيرة، أنه يشترط على التوالي في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، والى المجلس الشعبي الوطني، والى مجلس الأمة، ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية باستثناء الجنايات والجنح غير العمدية، ولم يرد اعتباره،
– واعتبارا أنّ عبارة “الجنايات غير العمدية” غير مكرسة في الدستور ولا في التشريع المعمول به،
– واعتبارا أنّ الإبقاء على هذه العبارة من شأنه أن يخل بحقوق المتقاضين المكرسة دستوريا،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ هذه الأحكام الواردة في المطات الأخيرة من المواد المذكورة أعلاه من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.
7- فيما يخص المادة101 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 101 من هذا القانون نصت على أن المجلس الدستوري يضبط نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج ويبلّغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني،
– واعتبارا أنّ المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أنّ المجلس الدستوري ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة،
– واعتبارا أنّ الدستور في هذه الفقرة يؤكد أنّ الطعون في الانتخابات التشريعية تكون بعد النتائج المؤقتة،
– واعتبارا أنّ المجلس الدستوري يعلن بمقتضى المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد دراسة الطعون،
– واعتبارا أنّ المشرّع في هذه المادة لم يحدد صراحة طبيعة النتائج حسب المادة المذكورة أعلاه من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّه إذا كان المشرّع يراعي، في ضبط المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات التشريعية وإعلان نتائجها، أحكام المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور، فإن هذه المادة تعد مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار.
8- فيما يخص المادة 128 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 128 من القانون العضوي، موضوع الإخطار تنص على أنّه تودع نسخة من محضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج النهائية في خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة،
– واعتبارا أنّ المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أن المجلس الدستوري ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة،
– واعتبارا أنّ الدستور في هذه الفقرة من المادة المذكورة أعلاه يؤكد أن الطعون في الانتخابات التشريعية تكون بعد النتائج المؤقتة،
– واعتبارا أنّ المادة 130 من القانون العضوي المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تنص على أنّه يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع وعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج،
– واعتبارا أنّ قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ النتائج النهائية تكون بعد دراسة الطعون طبقا للمادة 182 (الفقرة 3) وبالتالي فإن المادة 128 مطابقة جزئيا وتعاد صياغتها.
9- فيما يخص المادة 139 (المطة 14)من القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 139 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، تضمنت في مطتها 14إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
– واعتبارا أنّ تحديد المواطنين المعنيين بتأدية الخدمة الوطنية تضمنها لأمر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر 1974 والمتعلق بقانون الخدمة الوطنية،
– واعتبارا أنّ شرط تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها قد لا ينطبق على جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية، وأنّه لا يشترط إثباته الاّ على المترشح المعني طبقا للأمر المذكور أعلاه،
– واعتبارا بالنتيجة أنّ المادة 139 (المطة 14) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها.
10- فيما يخص المادة 139 (المطة 16) من القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 139من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تضمنت في مطتها 16 إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بتصريح للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، دون توضيح كيفية التصريح،
– واعتبارا أنّ المادة 87من الدستور تشير في مطتها العاشرة إلى أنّ تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، يجب أن يكون علانيا،
– واعتبارا أنّ المجلس الدستوري، تكريسا للحكم الدستوري القاضي بعلانية التصريح بالممتلكات، يشترط اثناء ممارسة صلاحياته من المترشحين للانتخابات الرئاسية التصريح بممتلكاتهم العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، من خلال نشرها في صحيفتين من الصحف الوطنية،
– اعتبارا بالنتيجة أنّ المادة 139 (المطة 16) من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، ويعاد صياغتها.
لهذه الأسباب
يدلي بالرأي التالي:
في الشكل:
أولا: أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
ثانيــا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور.
في الموضوع:
أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
-تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي:
بناء على الدستور، لا سيما المواد 8و11 و35 و62 و85 و87 و88 و102 و103 و117 و118 و119 و120 و123 و129 و136 و141 و143 (الفقرة 2) و144 و147 و182 و186 (الفقرة 2) و189 (الفقرة الأولى) و191 و193 و194 منه،
ثانيا: فيما يخص أحكام القانون العضوي، موضوع الاخطار:
1- تعد الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالتالي:
” المادة 2 (الفقرة 2):
غير أنّ الاقتراع يكون غير مباشر وسري في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.”.
2- تصحح المطة 3 من المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار على النحو الآتي:
“المادة 5 (المطة 3):
حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 1 و14 من قانون العقوبات”.
3- تعد المطة 5 من المادة 5 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالتالي:
” المادة 5 (المطة 5): تم الحجز القضائي أو الحجر عليه.”
4- تعد المادتان 6 و7 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه،
5- تعد الفقرة الأولى من المادة15 والفقرة الأولى من المادة 16من القانون العضوي مطابقتين جزئيا للدستور، وتعاد صياغتهما على النحو التالي:
“المادة 15: مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من:
………”.
” المادة 16: مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من:
………”.
6- تعد المادة 79 (المطة 5) والمادة 92 (المطة 5) والمادة 111 (المطة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:
“المادة 79 (المطة 5):
ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية “
“المادة 92 (المطة 5):
ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية “
“المادة 111 (المطة 2):
ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية “
7- تعد المادة101 من القانون العضوي مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
8- تعد المادة 128 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها على النحو التالي:
“المادة 128:
تودع نسخة من محضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج في خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة”.
9- تعد المطة 14 من المادة 139 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها على النحو التالي:
” المادة 139 (المطة 14):
شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام1949.
10- تعد المطة16 من المادة 139 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها على النحو التالي:
“المادة 139 (المطة 16):
تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه”.
ثالثـــــا: تعتبر الأحكام المطابقة جزئيا للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
رابعــــا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.
خامسـا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 شوال وأول و2 و7 و8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 3 و4 و5 و10 و11 غشت سنة 2016.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري:
-حنيفة بن شعبان،
-عبد الجليل بلعلى،
-ابراهيم بوتخيل،
-عبد النور قراوي،
-محمد ضيف،
-فوزية بن قلة،
-سماعيل بليت.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادتين 141(الفقرة 2) و186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 23 يوليو سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 يوليو سنة 2016 تحت رقم 06، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للدستور،
– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 136 و138 و141 و182 و186 (الفقرة 2) و189 (الفقرة الأولى) و191 و193 و194،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق6 أبريل سنة 2016،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
في الشــــكل،
– اعتبارا أنّ القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136(الفقرة 3) من الدستور،
– واعتبارا أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ25 رمضان عام1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1437 الموافق19 يوليو سنة 2016 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافق2 مارسسنة 2016،
– واعتبارا أنّ إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور.
في المـوضـــوع:
أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
1. فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 174 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 174 من الدستور تشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في موضوع تعيين القضاة، ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي،
– واعتبارا أنّ نصف تشكيلة الهيئة العليا يتكوّن من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء لرئيس الجمهورية قصد تعيينهم، ومن ثم تعتبر هذه المادة سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه.
2. فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 191 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 191 من الدستور تنص في فقرتها الأولى: “إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس”، وفي فقرتها 3: “أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية”.
– واعتبارا أن ّهذه المادة تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
-واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراجها ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار يعد سهوا يتعين تداركه.
3.فيما يخص عدم الاستناد إلى المادتين 204 و205 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين معا لاتحادهما في الموضوع:
– اعتبارا أنّ المادتين تشيران إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ودوره ومهامه،
– واعتبارا أنّ نصف أعضاء الهيئة العليا الذي يتشكل من الكفاءات المستقلة يقترح من قبل لجنة خاصة يترأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لرئيس الجمهورية من أجل تعيينهم، وعليه فإن المادتين 204 و205 من الدستور تعتبران سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم الاستناد إليهما ضمن تأشيرات هذا القانون يعد سهوا يتعين تداركه.
4. فيما يخص عدم الاستناد إلى قانونين عضويين، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، ينص في مادته 5 أن الهيئة العليا تتشكل من الرئيس وأربعمائة وعشرة (410) أعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني،
– واعتبارا أنّ القانون الأساسي للقضاء وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته محددان بقانونين عضويين،
– واعتبارا بالنتيجة ، أنّ عدم الاستناد إلى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، والقانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
ثانيا: فيما يخص أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار:
1. فيما يخص المادة 3 والمطات 1 و3 و4 من المادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين بصفة مجتمعة لاتحادهما في العلة، والمحررة كالآتي:
المادة 3: “تسهر الهيئة العليا، في إطار احترام أحكام الدستور والتشريع المعمول به ، على شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع“.
المادة 37: تكلف اللجنة الدائمة للهيئة العليا بما يأتي:
– الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية،
– …………………………………………،
– صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية،
– تنظيم دورات في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون،
– اعتبارا أنّ المشرع أدرج في المادة 3 وفي المطات1 و3 و4 من المادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، أحكاما من الدستور بنقله حرفيا بعض أحكام المادة 194 من الدستور،
– واعتبارا أنّ المشرع، طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، مطالب بأن يراعي عند ممارسته التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه، فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى،
– واعتبارا أنّ نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا القانون العضوي حرفيا لا يشكل في حد ذاته تشريعا، بل مجرد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل في الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ المشرع بهذا النقل الحرفي لبعض نصوص المادة 194 من الدستور، يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثم تعتبر المادة 3 والمطات 1 و3 و4 من المادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.
2.فيما يخص المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:
المادة 4:“يحدد مقر الهيئة العليا بمدينة الجزائر“.
– اعتبارا أنّ المشرع بتحديد مقر الهيئة العليا بمدينة الجزائر يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية أثناء الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 107 من الدستور،
– اعتبارا أنّه يستوجب مراعاة أحكام الدستور، لا سيما المتعلقة بتوزيع الاختصاصات،
– واعتبارا أنّ الاجتهاد المستقر للمجلس الدستوري كرس مبدأ عدم إغفال سلطة رئيس الجمهورية في ذات الموضوع،
– واعتبارا بالنتيجة، تعتبر المادة 4 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.
3. فيما يخص المطة 2 من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:
المطة 2:“أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، باستثناء الجنايات والجنح غير العمدية ولم يرد اعتباره“.
– اعتبارا أنّ عبارة “الجناية غير العمدية” غير مكرسة في الدستور ولا في التشريع المعمول به،
– واعتبارا أنّ الإبقاء على هذه العبارة من شأنه أن يخل بحقوق المتقاضين المكرس دستوريا،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ المطة 2 من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.
4.فيما يخص المطة 5 من الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:
المطة 5:“مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات“.
– اعتبارا أنّه إذا كان للمشرع وفقا للمادة 194 من الدستور أن يخول للهيئة العليا الصلاحيات التي يراها ملائمة، فإنه في المقابل يتعين على المجلس الدستوري أن يتأكد عند ممارسة صلاحياته الدستورية من أن المشرع قد احترم توزيع الاختصاصات كما نص عليه الدستور،
– واعتبارا أنّ المؤسس الدستور يخول الهيئة العليا اختصاص السهر على عملية الانتخاب من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع دون تمييز بين طبيعة هذه الانتخابات،
– واعتبارا أنّه وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 182 من الدستور، فإن السهر على صحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية والإعلان على نتائج هذه العمليات خصّ بها المؤسس الدستوري المجلس الدستوري دون سواه،
-واعتبارا بالنتيجة، أنّ المطة 5 من الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،إذا ما لم تؤد إلى المساس بالصلاحيات في المجالات المذكورة أعلاه للمجلس الدستوري والهيئات الأخرى المنصوص عليها في صلب هذا القانون العضوي، فإن هذه المادة تعتبر مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ.
5. فيما يخص المطة الأولى من المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:
المطة الأولى: “انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي، وفقا لأحكام المادة 35 أدناه“.
– اعتبارا أنّ المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تنص على تشكيلة اللجنة الدائمة، وإنما تعتني بموضوع التقرير النهائي الذي يرفعه رئيس الهيئة العليا لرئيس الجمهورية، وأن المادة 36 هي التي تتولى تحديد هذه التشكيلة وكذا انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة من قبل نظرائهم ضمن مجلس الهيئة العليا،
– واعتبارا بالنتيجة، تعد الإحالة إلى المادة 35 سهوا يتعين تداركه.
لهذه الأسباب:
يدلي بالرأي التالي:
في الشكـــل:
أولا: أن القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور.
في المــوضــــوع:
أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
1. تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي:
بناء على الدستور، لا سيما المواد 92 و136 و138 و141 و143 (الفقرة 2) و144 و174 و182 و186 و189 و191 و193 و194 و204 و205 منه،
2. إضافة قانونين عضويين لتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
– القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،
ثانيا: فيما يتعلق بمواد القانون العضوي، موضوع الإخطار:
1. تعد المادة 3 والمطات 1 و3 و4، من المادة 37 غير مطابقة للدستور.
2. تعد المادة 4 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:
المادة 4:“مع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور، يحدد مقر الهيئة العليا في الجزائر العاصمة“.
3. تعد المطة 2 من المادة 8 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:
المطة 2 من المادة 8: “أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية“.
4. تعد المطة 5 من الفقرة الأولى من المادة 13 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
5. تستبدل عبارة “المادة 35 أدناه” بعبارة “المادة 36 أدناه” في المطة الأولى من المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار.
ثالثا: تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
رابعا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
خامسا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 شوال وأول و2 و7 و8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 3 و4 و5 و10 و11 غشت سنة 2016.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري
-حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستــوري، طبقا لأحكام المادتيــن 141 (الفقرة 2) و186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 23 يوليو سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 يوليو سنة 2016 تحت رقم 07، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 132 (الفقرة الأولى) و136 و138 و141 و186 (الفقرة 2) و189 (الفقرة الأولى) و191،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
في الشكل:
– اعتبارا أنّ القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور،
– واعتبارا أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 2 مارس سنة 2016،
–واعتبارا أنّ إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور.
في الموضوع:
أولا: فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحرر كما يأتي:
” قانون رقم … مؤرخ في … الموافق … المتضمن القانون العضوي رقم … المؤرخ … الموافق …، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة “.
– اعتبارا أنّ المشرّع حدد عنوانا للقانون العضوي موضوع الإخطار، ” قانون يتضمن القانون العضوي …”،
– واعتبارا أنّ مصطلح ” قانون ” يشير إلى القانون العادي، الذي يختلف عن القانون العضوي في إجراءات إعداده والمصادقة عليه وتعديـله ومراقبته،
– واعتبارا أنّ المؤسس الدستوري ميّز بين المجالات التي يشرّع فيها بقانون عضوي وحددها في المادة 141 من الدستور، ومن ضمنها تنظيم السلطات العمومية وعملها وهي الميدان الذي ينتمي إليه موضوع القانون العضوي، موضوع الإخطار، وبين الميادين التي يشرّع فيها بقانون عاد والتي نصت عليها المادة 140 من الدستور،
– واعتبارا أنّ المادة 141 من الدستور عددت مجالات القوانين العضوية إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية، بموجب الدستور والتي من ضمنها ما جاء في المادة 132 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
– واعتبارا أنّ المشرّع حين استهلّ عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، بعبارة ” القانون المتضمن القانون العضوي ” يكون قد نقل مجال القانون العضوي إلى القانون العادي وبذلك يكون قد أخلّ بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات بين النصوص القانونية،
– واعتبارا بالنتيجة، فإنّ عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، بالصيغة التي جاء بها يعد مطابقا جزئيا للدستور، الأمر الذي يستدعي إعادة صياغته.
ثانيا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
1- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادتين 94 و98 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، مأخوذتين معا لاتحادهما في الموضوع:
– اعتبارا أنّ المادتين 94 و98 تتناولان على التوالي، مخطط عمل الحكومة من حيث تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني ومناقشته والموافقة عليه وتقديم عرض عنه أمام مجلس الأمة من جهة، وبيان السياسة العامة الذي تنص المادة 98 على وجوب تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني وما يترتب عنه، وإمكانية تقديم الحكومة بيانا عن السياسة العامة أمام مجلس الأمة، تحددان جانبا مهمّا من العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، وبالتالي فهما يشكلان سندا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجهما ضمن التأشيرات يعد سهوا يتعين تداركه.
2- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 114 (الفقرة 2) من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 114 (الفقرة 2) من الدستور تقر حقوقا للمعارضة البرلمانية تمكّنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، كما تنص على تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، فإنها تعد من أسس تنظيم غرفتي البرلمان وتنظيم عملهما، ومن ثم تعتبر هذه المادة سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه.
3 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادتين 130 و131 من الدستور مأخوذتين معا لاتحادهما في الموضوع:
– اعتبارا أنّ المادتين تتناولان على التوالي بدء الفترة التشريعية في المجلس الشعبي الوطني والنص على انتخاب هياكل غرفتي البرلمان من جهة، وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة من جهة ثانية، ومن ثم فإن موضوعهما تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، فهما سند دستوري أساسي لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجهما ضمن التأشيرات يعتبر سهوا يتعين تداركه.
4 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 133 و134 و135 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار مأخوذة معا لاتحادها في الموضوع:
– اعتبارا أنّ المواد 133 و134 و135 من الدستور تعالج على التوالي، جلسات البرلمان باعتبارها علنية وإمكانية عقد جلسات مغلقة لغرفتي البرلمان وتدوين ونشر محاضر ومداولات البرلمان من جهة، وكيفيات تشكيل اللجان الدائمة في البرلمان، وكذا تشكيل بعثة الاستعلام على مستوى اللجان الدائمة وإحالة ذلك للأنظمة الداخلية للغرفتين من جهة ثانية، وتنظيم دورات البرلمان العادية وطرق تمديدها والدورة غير العادية، وهي جميعها تعالج تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ومن ثم تعتبر سندا دستوريا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه.
5 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 136 و137 و138 و139 من الدستور مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع:
– اعتبارا أنّ المواد المذكورة من الدستور تعالج عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، حيث حق المبادرة بالقوانين وتقديم ومناقشة والمصادقة على المشاريع واقتراحات القوانين وشروط قبولها، ومن ثم تعد سندا دستوريا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه.
6 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 142 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 142 (الفقرتان الأولى و2) من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وخلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة، وعرض تلك النصوص على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها والأوامر التي لا يتم الموافقة عليها تعتبر لاغية، وهي بذلك تشكل سندا دستوريا أساسيا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، خاصة في مجال إجراء التصويت بدون مناقشة على القوانين، وعدم إدراجها ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعتبر سهوا يتعين تداركه.
7 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 145 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 145 من الدستور تعالج إمكانية طلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره، وتحديد أغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة في هذه الحالة لإقرار القانون، ومن ثم لا يمكن للمشرّع إغفال الإشارة لهذه المادة باعتبارها سندا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم الإشارة إليها يعتبر سهوا يتعين تداركه.
8 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادتين 151 و152 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار مأخوذتين معا لاتحادهما في الموضوع:
– اعتبارا أنّ المادتين 151 و152 من الدستور تعالجان على التوالي، إمكانية استجواب أعضاء البرلمان الحكومة في إحدى قضايا الساعة من جهة، وكذا رقابة أعضاء البرلمان لعمل الحكومة من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية من جهة أخرى، ومن ثم فإنهما يشكلان أساسا لعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وعليه فإن المادتين 151 و152 من الدستور تعتبران سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، يتعين الإشارة إليهما ضمن تأشيراته، وعدم الإشارة إليهما يعد سهوا يتعين تداركه.
9 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 153 و154 و155 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع:
– اعتبارا أنّ المواد 153 و154 و155 من الدستور تنص على ملتمس الرقابة الذي يمكن للمجلس الشعبي الوطني التصويت عليه لدى مناقشة بيان السياسة العامة وشروط قبوله والتصويت عليه والموافقة عليه وآثار المصادقة عليه حيث تقديم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، ومن ثم فإنّ هذه المواد تدرج في صميم العلاقة الوظيفية بين البرلمان (المجلس الشعبي الوطني) والحكومة وهي بالتالي سند دستوري أساسي للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وأن عدم ادراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه.
10 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 180 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 180 تنص على أنّه يمكن لكل غرفة من البرلمان في إطار اختصاصاتها أن تنشئ لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، وأنه لا يمكن إنشاء لجان التحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي، ومن ثم فإنها تنظم جانبا هاما من عمل غرفتي البرلمان، وبالتالي فإنها تعد سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه.
11 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 191 (الفقرتان الأولى و3) من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أنّ المادة 191 من الدستور تحدد في فقرتها الأولى أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس، وأقرت في فقرتها 3 أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، وبالتالي فهي سند دستوري أساسي لأي قانون أو قانون عضوي، وعدم إدراجها ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
ثالثا: فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار:
1 – فيما يخص المادة الأولى من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحررة كالآتي:
” المادة الأولى: يهدف هذا القانون العضوي طبقا لأحكام المادة 132 من الدستور إلى تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. “
– اعتبارا أنّ المؤسس الدستوري خوّل المشرّع تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وحدد له حصريا موضوع القانون العضوي في هذه المجالات،
– واعتبارا أنّ نص المادة 132 (الفقرة الأولى) من الدستور جاء صريحا ودقيقا مستعملا مصطلح ” يحدد ” الأمر الذي يفيد بأن قصد المؤسس الدستوري حصر موضوع ومضمون القانون العضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا أنّ المشرّع حينما استعمل مصطلح ” يهدف ” بدل ” يحدد ” فإنه قد يفهم منه أن المؤسس الدستوري خوّل المشرع، من خلال هذا القانون، السهر على تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وليس تحديد ذلك بدقة وحصريا كما تنص صراحة الفقرة الأولى من المادة 132 من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المشرّع عندما استخدم مصطلح ” يهدف ” بدل ” يحدد ” في نص المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، فإنه بذلك استعمل مصطلحا غير ملائم يتعين تداركه.
2 – فيما يخص الفقرة 2 من المادة 6 من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحررة كالآتي:
” المادة 6: ………………………………………………………………………
تكون جلسات البرلمان علانية أو مغلقة وفقا لأحكام المادة 133 من الدستور”.
– اعتبارا أنّ المادة 133 من الدستور نصت في فقرتها الأولى على أن جلسات البرلمان علانية، وأجازت في فقرتها 3 للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول،
– واعتبارا أنّ المؤسس الدستوري بتخصيصه فقرة خاصة لعلانية جلسات البرلمان وفصلها عن مسألة إمكانية عقد غرفتي البرلمان لجلسات مغلقة وربط انعقاد هذه الأخيرة بشروط وإجراءات خاصة، فإنه يقصد التأكيد على مبدأ علانية جلسات البرلمان،
– واعتبارا أنّ المشرّع، بصياغته للفقرة 2 من المادة 6 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، وجمعه لمفردتي علانية ومغلقة، قد لا تؤدي نفس المعنى الذي يستشف من نص المادة 133 من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّه إذا كان المشرع لا يقصد من صياغة الفقرة 2 من المادة 6 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، وضع الجلسة العلنية والجلسة المغلقة في نفس الدرجة، فإن المادة 6 تكون مطابقة للدستور.
3 – فيما يخص المادة 15 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كما يأتي:
” المادة 15: يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.
يمكن كل لجنة دائمة تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها والأحكام التي تخضع لها بعثة الاستعلام وفقا لأحكام المادة 134 من الدستور”.
– اعتبارا أنّ المشرّع أضاف عبارة “عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها” على ما تضمنته حصريا الفقرتان الأولى والثانية من المادة 134 من الدستور، والمخصصتان لتشكيل واختصاصات بعثة الاستعلام التي يمكن للجان الدائمة تشكيلها،
– واعتبارا أنّ المؤسس الدستوري لم يحل على القانون العضوي تحديد عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها، وإنما ترك تشكيلها في إطار النظام الداخلي لغرفتي البرلمان،
– واعتبارا أنّ المشرّع، حينما أضاف عبارة “عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها” يكون بذلك قد تجاوز ما انصرفت إليه إرادة المؤسس الدستوري في الفقرتين 2 و3 من المادة 134 من الدستور، ومن ثم فإن إضافة هذه العبارة تعتبر غير مطابقة للدستور، هذا من جهة،
– واعتبارا من جهة أخرى أنّ المشرّع أدرج في المادة 15 من هذا القانون العضوي أحكاما من الدستور بنقله حرفيا لنص المادة 134 من الدستور باستثناء عبارة “عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها ” المشار إليها أعلاه،
– واعتبارا أنّ المشرّع، طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات مطالب بأن يراعي عند ممارسته التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه، فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى،
– واعتبارا أنّ نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا القانون العضوي حرفيا لا يشكل في حد ذاته تشريعا، بل مجرد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص قانوني آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ المشرع بهذا النقل الحرفي لنص المادة 134 من الدستور يكون قد أخلّ بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثم تعتبر المادة 15 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.
4 – فيما يخص المادة 20 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:
” المادة 20: علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور، يشترط في كل مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبولا، أن يرفق بعرض أسباب، وأن يحرر نصه في شكل مواد”.
– اعتبارا أنّ المشرّع أضاف شروطا أخرى لقبول مشروع أو اقتراح قانون إلى جانب الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور، كما يتبين ذلك من الصياغة التي اعتمدها في نص المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،
– واعتبارا أنّ المادتين 136 و137 من الدستور تنصان، على سبيل الحصر، على شروط قبول مشاريع واقتراحات القوانين،
– واعتبارا أنّه ليس من اختصاص المشرّع إضافة شروط أخرى في هذا المجال ما لم يخوله المؤسس الدستوري ذلك صراحة،
– واعتبارا أنّ تحديد الشكل الذي يأخذه مشروع أو اقتراح قانون لا يعدّ في حد ذاته شرطا إضافيا للشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور، وإنما يشكل إحدى طرق وكيفيات تطبيق هذه الشروط،
– واعتبارا أنّ المجلس الدستوري يؤكد على أن آراءه وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 191 (الفقرة 3) من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، فإنّه لا يمكن صياغة ما أضافه المشرّع في شكل شروط أخرى لقبول مشروع أو اقتراح قانون، وإلا اعتبر ذلك مخالفا لما ذهب إليه المؤسس الدستوري، وبالتالي تعتبر المادة 20 بصيغتها الحالية مطابقة جزئيا للدستور.
5 – فيما يخص المادة 24 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كما يأتي:
” المادة 24: لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظير مضمـون مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان تم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر (12) شهرا “.
– اعتبارا أنّ المشرّع أراد في هذه المادة تحديد الشروط التي لا يقبل فيها أي مشروع أو اقتراح قانون، وقصد وضع ثلاث (3) حالات لعدم قبول المشروع أو اقتراح القانون، وهي إذا كان مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون كان قيد الدراسة في البرلمان، أو إذا كان مضمون مشروع أو اقتراح قانون تم رفضه منذ أقل من اثني عشر (12) شهرا، أو إذا كان مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون تم سحبه منذ أقل من اثني عشر (12) شهرا،
– واعتبارا أنّ سقوط حرف ” أو” قبل عبارة ” تم رفضه ” من شأنه إحداث لبس في إدراك قصد المشرّع في تحديد الحالات التي لا يقبل فيها مشروع أو اقتراح القانون، ويعد ذلك سهوا يتعين تداركه.
6 – فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كما يأتي:
” المادة 38: يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور “.
– اعتبارا أنّ المشرّع أقر تطبيق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور، دون تحديد الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان للموافقة،
– واعتبارا أنّ المؤسس الدستوري، بموجب المادة 142 من الدستور رخص لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة وأيضا في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 107 من الدستور،
– واعتبارا أنّ الدستور عندما خصص الفقرة الأولى من المادة 142 منه والمذكورة أعلاه للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، ورأى أن هذه الأوامر تعرض على كل غرفة من غرفتي البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها، وخصص الفقرة 4 من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، فإنه يهدف من وراء ذلك إلى التمييز بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان، والأوامر المستثناة من ذلك،
– واعتبارا أنّ المشرع بصياغته المادة 38 في فقرتها الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يكون قد أغفل التحفظ الوارد في رأي المجلس الدستوري رقم 08/ر.ق.ع/م.د/99 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
– واعتبارا أنّ المجلس الدستوري يذكر بأن آراءه وقراراته تكتسي حجية الشيء المقضي به، وأنها نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 191 (الفقرة 3) من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، تعتبر الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور.
7 – فيما يخص المادة 44 من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحررة كما يأتي:
” المادة 44: مع مراعاة أحكام المادتين 187 و189 من الدستور، يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة (10) أيام، ويشعر رئيس الغرفة الأخرى والوزير الأول بهذا الإرسال “.
– اعتبارا أنّ المشرّع عندما أقر بضرورة مراعاة المادة 187 من الدستور عند إرسال رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية، فإنّه يقصد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حالة إخطار إحدى السلطات التي يخولها الدستور إخطار المجلس الدستوري، الأمر الذي يوقف أجل 30 يوما لإصدار رئيس الجمهورية القانون، والمتضمنة في الفقرة الأولى من المادة 187 من الدستور،
– واعتبارا أنّ المشرّع، عند إشارته إلى ضرورة مراعاة المادة 189 من الدستور في إرسال النص النهائي المصادق عليه لرئيس الجمهورية كما جاء في نص المادة 44 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يقصد به الأخذ بعين الاعتبار حالة إخطار إحدى السلطات المذكورة أعلاه المجلس الدستوري قبل صدور القانون، الأمر الذي يوقف أجل 30 يوما حتى يفصل المجلس الدستوري، وأن توقيف الأجل المقصود، منصوص عليه في المادة 144 (الفقرة 2) وليس في المادة 189 باعتبار أن هذه الأخيرة تخص المجلس الدستوري من حيث مداولاته ومن حيث الآجال المتاحة لإبداء آرائه وإصدار قراراته،
– واعتبارا أنّ المشرّع حين خصص نص هذه المادة لإرسال النصوص النهائية المصادق عليها لرئيس الجمهورية في غضون عشرة (10) أيام، وإشعار رئيس الغرفة الأخرى والوزير الأول بذلك الإرسال، فإن ذلك الإجراء لا يمس لا صلاحيات الإخطار التي يكلفها الدستور للسلطات المنصوص عليها في المادة 187 من الدستور، ولا يؤثر في توقيف أجل الثلاثين (30) يوما لإصدار رئيس الجمهورية للقانون،
– واعتبارا، والحال هذه، أنّه ليس هناك ما يبرر الإحالة إلى مراعاة المادتين 187 و189 من الدستور في نص هذه المادة من القانون العضوي، موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة أنّ المادة 44 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعتبر مطابقة جزئيا للدستور، يتعين إعادة صياغتها.
8 – فيما يخص الفقرة 2 من المادة 51 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:
” المادة 51: ………………………………………………………………………….
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة حسب نفس الشروط المحددة في المواد من 53 إلى 56 من هذا القانون “.
– اعتبارا أنّ المؤسس الدستوري قد أقرّ أن يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، وخول مجلس الأمة إمكانية إصدار لائحة طبقا لنص المادة 94 من الدستور،
– واعتبارا أنّ الدستور، طبقا للمادة 98، نص على وجوب تقديم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة يعقبه مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة،
– واعتبارا أنّ المؤسس الدستوري، حين فصل بين إمكانية إصدار مجلس الأمة للائحة بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة، وبين إمكانية اختتام مناقشة المجلس الشعبي الوطني لبيان السياسة العامة بلائحة من قبل النواب، فإنه قصد التمييز بين النوعين من اللوائح، من حيث طبيعتها والجهات التي تصدرها وإجراءات إعدادها والمصادقة عليها، ومن حيث الآثار التي يمكن أن تترتب عنها،
– واعتبارا أنّه، وإن كان لا يعود للمجلس الدستوري أن يحل محل المشرّع في مجال التشريع، فإنه بالمقابل، من صلاحيات المجلس الدستوري، التأكد من مدى احترام المشرع للإجراءات والمبادئ الدستورية،
– واعتبارا أنّ المشرّع حين أخضع إصدار اللائحة التي يمكن أن يصدرها مجلس الأمة لنفس الشروط المحددة في المواد من 53 إلى 56 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يكون قد تجاوز ما تخوله إياه المادة 132 من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، فإنّ الفقرة 2 من المادة 51 تعتبر مطابقة جزئيا للدستور، الأمر الذي يستدعي إعادة صياغتها.
9 – فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:
” المادة 85: يمكن لجنة التحقيق أن تستمع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق، مع مراعاة أحكام المادة 85 أدناه.
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………… “.
– اعتبارا أنّ المشرع حين أجاز للجنة التحقيق إمكانية الاستماع لأي شخص ومعاينة أي مكان والاطلاع على أي وثيقة لها علاقة بموضوع التحقيق، فإنه أحال لضرورة مراعاة أحكام المادة 85 وهو يقصد المادة 86 التي تخول لجنة التحقيق الاطلاع على أي وثيقة ماعدا الوثائق ذات الطابع السري والاستراتيجي الذي يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي،
– واعتبارا بالنتيجة أنّ ذكر المادة 85 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، بدل 86، يعد سهوا يتعين تداركه.
10 – فيما يخص المادة 99 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:
” المادة 99: تحدد كيفيات سير اللجنة المتساوية الأعضاء، عند الاقتضاء، في نظامها الداخلي “.
– اعتبارا أنّ المؤسس الدستوري أقرّ استقلالية غرفتي البرلمان في إعداد نظامها الداخلي بموجب المادة 132 من الدستور، وأخضع هذين النظامين الداخليين لمراقبة مطابقتهما للدستور من قبل المجلس الدستوري طبقا للمادة 186 (الفقرة 3) من الدستور،
– واعتبارا أنّ المشرّع خول البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بضبط قواعد أخرى لسيره في نظام داخلي حدد المشرع طرق إعداده والمصادقة عليه وفقا للمادة 102 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،
– واعتبارا أنّ المشرّع خصص الفصل الرابع من القانون العضوي موضوع الإخطار، للجنة المتساوية الأعضاء من حيث تشكيلها وطرق سيرها وصلاحياتها،
– واعتبارا أنّ المشرع نص في المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على تحديد كيفيات سير اللجنة المتساوية الأعضاء عند الاقتضاء، في نظامها الداخلي، دون ذكر طرق إعداده والمصادقة عليه،
– واعتبارا أنّ النظام الداخلي للجنة المتساوية الأعضاء الذي يمكن اللجوء إليه عند الاقتضاء، يتضمن طرق تطبيق كيفيات تسيير اللجنة المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار،
– واعتبارا أنّه إذا كان يحق للمشرّع تحديد كيفيات أخرى لسير اللجنة المتساوية الأعضاء، عند الاقتضاء، بموجب نظام داخلي لهذه اللجنة، فإنه يتعين ألاّ يدرج في هذا النص، عند إعداده مواضيع من اختصاص القانون العضوي، مراعاة للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات،
– واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المادة 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعتبر مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المذكور أعلاه.
11 – فيما يخص المادة 102 من القانون العضوي موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:
” المادة 102: تضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر الأعضاء سنا، ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته “.
– اعتبارا أنّ المادة 102 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تخول البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، صلاحية ضبط القواعد الأخرى لسيره في نظام داخلي وفق إجراءات محددة،
– واعتبارا أنّه إذا كان من صلاحية البرلمان أن يضع قواعد سيره عندما يكون مجتمعا بغرفتيه في نص غير النصين المذكورين في الفقرة 3 من المادة 132 من الدستور، فإنّه يتعين ألاّ تدرج في هذا النص عند إعداده، مواضيع من اختصاص القانون العضوي مراعاة للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات،
– واعتبارا أنّ المجلس الدستوري يؤكد على مضمون التحفظ الذي أثاره بهذا الخصوص في رأيه رقم 08/ر.ق.ع/م.د/99 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999، ويذكر بأن آراءه وقراراته تكتسي حجية الشيء المقضي به، وحجية ما تم تفسيره، وأنها نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 191 (الفقرة 3) من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المادة 102 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ المذكور أعلاه.
لهذه الأســـباب:
يدلي بالرأي التالي:
في الشـــكل:
أولا: أن القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستور، تم تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور.
في الموضوع:
أولا: فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار:
– يعد عنوان القانون العضوي مطابقا جزئيا للدستور، وتعاد صياغته كالآتي:
” قانون عضوي رقم …. مؤرخ في ………….، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة “.
ثانيا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي:
بناء على الدستور، لاسيما المواد 94 و98 و114 (الفقرة 2) و130 و131 و132 و133 (الفقرة الأولى) و134 و135 و136 و137 و138 و139 و141 (الفقرتان 2 و3) و142 و145 و151 و152 و153 و154 و155 و180 و191 منه.
ثالثا: فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار:
1 – تستبدل عبارة ” يهدف ” بعبارة ” يحدد ” في المادة الأولى.
2- تعد المادة 6 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
3– تعد المادة 15 غير مطابقة للدستور.
4- تعد المادة 20 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:
” المادة 20: علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 136 و137 من الدستور، يرفق كل مشروع أو اقتراح قانون بعرض أسباب، ويحرر نصه في شكل مواد.”
5- يضاف حرف ” أو ” قبل عبارة ” تم رفضه ” في نص المادة 24.
6 – تعد الفقرة الأولى من المادة 38 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:
” المادة 38: يـطبـق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و2 من المادة 142 من الدستور …. “.
7– تعد المادة 44 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:
” المادة 44: يرسل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة (10) أيام، ويشعر رئيس الغرفة الأخرى والوزير الأول بهذا الإرسال “.
8– تعد الفقرة 2 من المادة 51 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:
” المادة 51: ………………………………………………………………………..
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة. “
9– تستبدل عبارة ” المادة 85 أدناه ” بعبارة ” المادة 86 أدناه ” في نص المادة 85.
10- تعد المادة 99 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
11 – تعد المادة 102 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا.
رابعا: تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
خامسا: تعد باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
سادسا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 شوال وأول و2 و7 و8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 3 و4 و5 و10 و11 غشت سنة 2016.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت.