الفهرس 2012
إن المجلس الدستوري ،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور بالرسالة المؤرخة في 25 ديسمبر 2011 المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 ديسمبر 2011 تحت رقم 92، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور،
– بناء على الدستور لاسيما المواد 31 مكرر، 42، 119 (الفقرتين الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و 2 و3) و 123 و 125 (الفقرة 2) و 165 (الفقرة 2) و 167 (الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم.
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
فـي الـشكـل
– اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور.
– واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 120 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 محرم عام 1433 الموافق 06 ديسمبر سنة 2011 و مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 محرم عام 1433 الموافق 22 ديسمبر سنة 2011، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 06 شوال عام 1432 الموافق 04 سبتمبر سنة 2011.
– اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العـضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 ( الفقرة 2) من الدستور.
فـي الـمـوضـوع
أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العـضوي، موضوع الإخطار:
1 – فيما يتعلق بعدم الاستناد إلى المادة 119 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المادة 119 من الدستور تنصّ في فقرتها الأولى على أن حق المبادرة بالقوانين مكفول إلى كل من الوزير الأول والنواب، وتنصّ في فقرتها 3 على أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني،
– واعتبارا أن هذه المادة تحدّد الإجراءات التي يمرّ بها مشروع القانون قبل مناقشته من قبل غرفتي البرلمان،
– واعتبارا بالنتيجة أن هذه المادة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعيّن تداركه.
2 – فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 120 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المادة 120 من الدستور تنصّ في فقرتها الأولى على أن كل مشروع أو اقتراح قانون يكون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى المصادقة عليه،
– واعتبارا أن الفقرة 2 من نفس المادة تنصّ على أن مناقشة المجلس الشعبي الوطني تنصّب على النص المعروض عليه، وتـنصّ فقرتها 3 على أن مجلس الأمة يناقش النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ¾ أعضاءه،
– واعتبارا أن المادة 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) تعتبر ركنا أساسيا في إجراءات إصدار أي قانون، وبالتالي فهي سند دستوري لهذا القانون العضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراجها ضمن التأشيرات يُعـدًُّ سهوا يتعـيّن تداركه.
3 – فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 126 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الأخطار،
– اعتبارا أن المادة 126 من الدستور تنصّ على ما يلي: ” يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه،
غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166، المجلس الدستوري قبل صدور القانون يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 من الدستور“،
– واعتبارا أن المادة 126 تعتبر أساسية في إصدار أي قانون، وبالتالي فهي سند دستوري لهذا القانون العضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة أن إغفال المشرّع للإشارة إلى المادة 126 من الدستور ضمن تأشيرات هذا القانون العضوي، يُـعدّ سهوا يتعين تداركه.
4 – فيما يخصّ عـدم تحديد الفقرة 2 في المادة 165 من الدستور:
– اعتبارا أنه بموجب الفقرة 2 من المادة 165 من الدستور يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان ،
– واعتبارا أن المشرّع أشار ضمن تأشيرات القانون العضوي إلى المادة 165 من الدستور، لكنه لم يحدد الفقرة 2 منها وهي الفقرة الخاصة بالقوانين العضوية،
– واعتبارا بالنتيجة أن عدم تحديد الفقرة 2 عند إدراج المادة 165 ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعـدّ سهوا يتعيّن تداركه.
5 – فيما يخص الاستناد إلى المادتين 179 و 180 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العـضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين معا لاتحادهما في العـلّة:
– اعتبارا أن المادة 179 تنص على استمرار الهيئة التشريعية القائمة آنذاك حتى انتهاء مهمتها، و رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت وفق دستور1996 تدخل ضمن مجال القوانين العضوية،
– واعتبارا أن المادة 180 تنصّ على أنه حتى تنصيب المؤسسات التي نصّ عليها دستور 1996، يستمر سريان مفعول القوانين المتعلقة بمجال القوانين العضوية إلى أن تُعدّل أو تُستبدل وفق الإجراءات التي نصّ عليها الدستور، واستمرار المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته بتمثيله الذي كان عليه حتى تنصيب المؤسسات الممثلة فيه، واستمرار المجلس الشعبي الوطني في ممارسة السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة،
– واعتبارا بالنتيجة أن المادتين تتضمنان أحكاما انتقالية حققت الأهداف التي وضعها المؤسّس الدستوري من أجلها، مما يجعل هاتين المادتين لا علاقة لهما بالقانون العضوي، موضوع الإخطار.
6 – فيما يخصّ عدم الإستناد إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حدّد المبادئ و التدابير التي قامت عليها المصالحة الوطنية، وفوّض رئيس الجمهورية باتخاذ جميع التدابير قصد تجسيد ما جاء في بنوده،
– واعتبارا أن المشرّع أدرج ضمن تأشيرات القانون العضوي،موضوع الإخطار، الأمر الذي يحدّد إجراءات تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، دون الإشارة إلى الميثاق الذي يشكل الأساس القانوني لهذا الأمر،
– واعتبارا أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تمت تزكيته في استفتاء شعبي، ويُعـدّ التعبير المباشر عن الإرادة السيدة للشعب، ومن ثم فإنه يحتل في تدرّج القواعد القانونية مرتبة أسمى من القوانين العضوية منها أو العادية، بالنظر إلى اختلاف إجراءات الإعداد والمصادقة والرقابة الدستورية،
– واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن التأشيرات يُـعدُّ سهوا يتعيّن تداركه، بترتيب هذا النص مباشرة بعد مواد الدستور.
7– فيما يخصّ ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المشرع اعتمد في ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، التسلسل الزمني لصدور القوانين.
– واعتبارا أنه إذا كان يجوز للمشرّع اعتماد تاريخ الصدور كطريقة في ترتيب القوانين من نفس الفئة القانونية، فإنه في ترتيبه العام للنصوص من مختلف الفئات عليه أن يعتمد على مبدأ تدرج القواعد القانونية،
– واعتبارا بالنتيجة أن الاقتصار على تاريخ الصدور في ترتيب التأشيرات يُعـدُّ سهوا يتعيّن تداركه.
ثانيا : فيما يتعلق بمواد القانون العضوي، موضوع الإخطار،
1- فيما يخصّ المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحرّرة كالآتي :
” لا يجوز طبقا لأحكام الدستور، تأسيس أي حزب سياسي على أساس ديني أو لغـوي أو عرقي أو جنسي أو فـئوي أو مهني أو جهوي.
ولا يمكنه اللجوء إلى الدعاية الحزبية استنادا إلى العناصر المذكورة أعلاه “.
– اعتبارا أن المشرّع أضاف كلمة ” فئوي” على ما تضمنته حصريا المادة 42 من الدستور من أسس لا يجوز إنشاء الحزب السياسي على أساسها، وبالتالي فإنه قد أقرّ توسيع الأسس التي يمنع الاستناد إليها في تأسيس حزب سياسي،
– واعتبارا أن نص المادة 42 من الدستور لم يحل على القانون تحديد أسس أخرى يمنع إنشاء حزب سياسي على أساسها،
– واعتبارا أن المشرّع يكون بذلك قد تجاوز ما انصرفت إليه إرادة المؤسّس الدستوري في المادة 42 من الدستور، ومن ثم فإن إضافة كلمة ” فـئوي” تعتبر غير مطابقة للدستور، هذا من جهة ،
– واعتبارا من جهة أخرى، أن المشرّع أدرج في المادة 8 من هذا القانون العضوي أحكاما من الدستور بنقله حرفيا لنص الفقرتين 3 و 4 من المادة 42 من الدستور باستثناء كلمة ” فـئوي ” المشار إليها أعلاه،
– واعتبارا أن المشرّع طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات مطالب بأن يراعيَ عند ممارسته للتشريع، المجال المحدّد في الدستور للنص المعروض عليه،فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى،
– واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا القانون العضوي حرفيا لا يشكّل في حدّ ذاته تشريعا، بل مجرّد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة أن المشرّع بهذا النقل الحرفي لنص الفقرتين 3 و 4 من المادة 42 من الدستور، يكون قد أخلّ بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثم تعتبر المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.
2- فيما يخص المطّة الأولى من المادة 18 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، و المحررة كالآتي :
” المادة 18: يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسّسين لحزب سياسي الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية ،
– …….
– …….
– …….
– …………………”
– اعتبارا أن المشرّع باشتراطه الجنسية الأصلية في العضو المؤسّس للحزب السياسي، يكون قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه بالرأي رقم 01 ر.أ.ق عضـ/ م. د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، بعدم مطابقة هذا الشرط للدستور، استنادا إلى المادة 30 من الدستور،
– واعتبارا لما سبق، يتعيّن التذكير بأن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وغير قابلة للطعن، وترتّب آثارها طالما أن الأسباب التي استند إليها في منطوقها لا زالت قائمة، وما لم تتعرض تلك الأحكام الدستورية للتعديل.
3- فيما يخص المطّة الأخيرة من المادة 20 من القانون العضوي،موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن هذه المطّة تحدّد اشتراط شهادة الإقامة للأعضاء المؤسّسين في ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي،والذي يُودع لدى الوزارة المكلفة بالداخلية،
– واعتبارا أن اشتراط الإقامة على التراب الوطني للعضو المؤسس للحزب السياسي، يتعارض مع مقتضيات المادة 44 من الدستور، التي تؤكد حق كل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته،
– واعتبارا أن المؤسّس الدستوري باقتصاره على ذكر حرية اختيار موطن الإقامة دون ربطه بالإقليم، كان يهدف إلى تمكين المواطن من ممارسة إحدى الحريات الأساسية المكرّسة في الدستور والمتمثلة في حرية اختيار موطن إقامته داخل أو خارج التراب الوطني،
– واعتبارا بالنتيجة أنه إذا كانت نـيّة المشرّع باشتراطه تقديم العضو المؤسّس للحزب السياسي شهادة الإقامة، لا يُقصد بها اشتراط إقامة المعني على التراب الوطني، بل اشترطها كوثيقة في الملف الإداري، ففي هذه الحالة تُعـد هذه المطّة من المادة 20 من القانون العضوي،موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
4- فيما يخص المطّة 4 من المادة 73 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، و المحررّة كالآتي :
” المادة 73: يترتب على الحل القضائي للحزب السياسي ما يأتي :
– …….
– …….
– …….
– تجريد منتخبيه من عهدتهم الإنتخابية
– ……. “
– اعتبارا أن المشرّع بنصه في المطة 4 من المادة 73 على تجريد منتخبي الحزب الذي حلّ قضائيا من عهدتهم الانتخابية، يكون قد ربط بين حل الحزب وتجريد المنتخب من عهدته ،
– واعتبارا أن المادة 10 من الدستور أقرّت بأنه لا حدود لتمثيل الشعب إلا ّ ما نص عليه الدستور و قانون الانتخابات،
– واعتبارا أن تجريد المنتخَبيـن من عهداتهم في المجالس الوطنية أو المحلية لا يتم إلا حسب الشروط والإجراءات التي حددتها المادة 107 من الدستور والقانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات،
– واعتبارا بالنتيجة أن تجريد المنتخبين من عهدتهم الانتخابية لا علاقة له بانتمائهم الحزبي، وعليه فإن المطّة 4 من المادة 73 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعتبر غير مطابقة للدستور.
لهـذه الأسبــاب
يدلي بالرأي الآتــي :
فـي الـشكـل
أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرتين الأولى و 3) و 123 ( الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور،
ثانيا: إن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) منه، فهو مطابق للدستور.
فـي الـمـوضـوع
أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
1- إضافة المادة 119 ( الفقرتين الأولى و 3 )، والمادة 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) ، والمادة 126، والإشارة الى الفقرة 2 من المادة 165 من الدستور ضمن التأشيرات،
2- حذف المادتين 179 و 180 من الدستور، من التأشيرات،
3- إضافة ميثاق السلم و المصالحة الوطنية ضمن التأشيرات،
4- إعادة ترتيب تأشيرات القانون العضوي على النحو الآتي:
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 31 مكرّر و 42 و 119 ( الفقرتين الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3 ) و 123 و 125 ( الفقرة 2) و 126 و 165 ( الفقرة 2 ) منه،
– بمقتضى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المصادق عليه في استفتاء يوم 29 سبتمبر 2005،
– وبمقتضى الأمر 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أفريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل،
– وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم إستعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، المتمم،
– و بمقتضى الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
– وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ثانيا : فيما يخص مواد القانون العـضوي، موضوع الإخطار:
1- تُعـدّ المادة 8 غير مطابقة للدستور،
2- تُعـدّ المطّة الأولى من المادة 18 مطابقة جزئيا للدستور، وتُعاد صياغتها كالآتي :
” المادة 18: يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسّسين لحزب سياسي الشروط الآتية:
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– …….
– …….
– …….
– ……. “
3- تُعدّ المادة 20 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا.
4- تعـدّ المطّة 4 من المادة 73 غير مطابقة للدستور.
ثالثا: تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا، للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
رابعا: تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
خامسا : يُبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
يُنشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 و 13 صفر عام 1433 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 يناير سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
بـوعـلام بـسّايح
-
أعـضاء المجلس الدستوري :
– حنيفــة بن شعبان
– محمــد حبشـي
– بـدر الدين سـالم
– حسيــــن داود
– محـمــد عبــو
– محمـــد ضيـف
– فـريدة لعروسي المولودة بن زوة
– الهـاشمي عـدالة
إن المجلس الدستــوري،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقـا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 25 ديسمبر سنة 2011، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2011 تحت رقم 93، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور،
– وبناء على الدستور لا سيما المواد : 3 و 3 مكرّر و 34 و 35 و 36 و 38 و 39 و 41 و 63 و 119 (الفقرتين الأولى و 3)، 120، 123 ( الفقرة 4)، 125 ( الفقرة 2)، 126، 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة 2) و 167 ( الفقرة الأولى) منه ،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدّل والمتمم،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
فـي الـشكـل
– اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة طبقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور.
– واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصّل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور،على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 محرم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011، وعلى مصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 محرم عام 1433 الموافق 22 ديسمبر سنة 2011،خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011.
– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165( الفقرة 2) من الدستور.
فـي الموضـوع
أولا: فيما يخصّ تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
1- فيما يخصّ عدم الاستناد للمادة 165 ( الفقرة 2) من الدستور:
– اعتبارا أن المادة 165 من الدستور، تنصّ في فقرتها الثانية على: ” يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان “،
– واعتبارا أن المشرّع لم يذكر ضمن التأشيرات المادة 165 من الدستور في فقرتها الثانية، وهي الفقرة الخاصة بالقوانين العضوية،
– اعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج المادة 165 الفقرة 2 ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعدّ سهوا يتعيّـن تداركه.
2- فيما يخصّ ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المشرّع اعتمد في ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، التسلسل الزمني لصدور القوانين،
– واعتبارا أنه إذا كان يحق للمشرّع اعتماد تاريخ الصدور كطريقة في ترتيب قوانين من نفس الفئة، فإنه في ترتيبه العام للنصوص من مختلف الفئات عليه أن يعتمد مبدأ تدرج القواعد القانونية،
– واعتبارا بالنتيجة فإن الإقتصار على تاريخ الصدور في ترتيب التأشيرات يـُعد سهوا يتعيّـن تداركه.
ثانيا: فيما يخصّ مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار:
1-فيما يخص المطة 5 من المادة 23 من القانون العضوي،موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المطة 5 من المادة 23 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، تشترط في المدير مسؤول أي نشرية دورية أن يكون مقيما في الجزائر،
– واعتبارا أنه سبق للمجلس الدستوري عند مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، أن أصدر الرأي رقم 01 ر.أ.ق عض/ م. د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، الذي توصّل فيه إلى أن اشتراط الإقامة المنتظمة في الجزائر من قبل المشرّع غير مطابق للدستور بالنظر إلى المادة 44 منه،
– واعتبارا أنه وبالنظر لما سبق، يتعيّن التذكير بأن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وغير قابلة للطعن وترتب آثارها، طالما أن الأسباب التي استـند إليها منطوقه لازالت قائمة، وما لم تتعرض تلك الأحكام الدستورية للتعديل،
– واعتبارا بالنتيجة أن المطة 5 من المادة 23 المذكورة أعلاه، والمتضمنة شرط الإقامة بالجزائر، تُعتبر غير مطابقة للدستور.
2- : فيما يخصّ المادة 45 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالتالي:
” يُحدّد سير سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتنظيمها بموجب أحكام داخلية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “
– اعتبارا أن المشرّع العضوي حدّد صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كسلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وفق أحكام المادة 40 من هذا القانون العضوي،
– واعتبارا أنه خوّل لها الحق في تحديد قواعد سيرها وتنظيمها بموجب أحكام داخلية، دون توضيح طبيعة هذه الأحكام،
– واعتبارا أنه إذا كان المشرّع يقصد بذلك تحديد قواعد سير وتنظيم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في نظام داخلي،لا يتضمن عند إعداده أحكاما تمسّ بصلاحيات مؤسسات أو سلطات أخرى، ولا يتطلب تطبيقه إقحام هذه الأخيرة أو تدخلها، ففي هذه الحالة وبالنظر إلى المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، تُعـدّ هذه المادة مطابقة للدستور، شريطة مراعاة هذا التحفظ.
لهـذه الأسـبـاب
يـدلي بالــرأي التالــي ،
فــي الـشكــل
أولا – أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرتين الأولى و 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور فهي مطابقة للدستور،
ثانيا- أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 ( الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور،
فــي الموضــوع
أولا: فيما يخصّ تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:
1- إضافة المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار.
2- ترتب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو التالي:
– وبناء على الدستور لاسيما المواد:3 و 3 مكرّر و34 و 35 و 36 و 38 و39 و 41 و 63 و، 119، 120، 123 (الفقرة 4)، 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
– بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 06 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 06 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 ماي سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية، المعدل،
– وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 جانفي سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
– وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 08 رمضان عام 1410 الموافق 3 أفريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام،
– وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 01 ديسمبر 1990 والمتضمن القانون المتعلق بالأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 04 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
– وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 جانفي سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 جويلية سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 02 جويلية سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
– وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 30 رمضان 1418 الموافق 31 ديسمبر 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998،
– وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
– وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 05 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 أوت سنة 2000،الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 جويلية 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 جويلية 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
– وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان 1430 الموافق 5 غشت 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ثانـيا: فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار:
1- تعتبر المطة 5 من المادة 23 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.
2- تعتبر المادة 45 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا.
ثالثا: تعـدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
رابعـا: تعتبر الأحكام غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
خامسا : يُـبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 و 13 صفر عام 1433 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 يناير سنة 2012.
رئيس المجلس الدستـوري
بوعـلام بسّايح
-
أعـضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان
– محمـد حبـشي
– بدر الدين سالم
– حسـيـن داود
– محمد عبــو
– محمـد ضيف
– فريدة لعروسي، المولودة بن زوة
– الهاشمي عـدالة