الفهرس 2011
إن المجلـس الدستـوري،
– بناءً على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 16 يونيو 2011 ، المسجَّلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 19 يونيو 2011 تحت رقم 51 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدِّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها للدستور،
– و بناءً على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان 1 و 3) و 120 (الفقرات 1، 2 و3 ) و123 ( الفقرتان 2 و3 ) و 125 ( الفقرة 2 ) و 126 و138 و152 (الفقرتان 1 و3) و153 و163 ( الفقرة 1 ) و165 ( الفقرة 2 ) و167 ( الفقرة 1) منه،
– و بمقتضى النظام المؤرَّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدِّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدَّل والمتمَّم.
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
في الشكل :
– اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدِّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور،
– واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري، قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني،في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 27 ربيع الأول عام 1432 الموافق 02 مارس سنة 2011.
– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور.
في الموضوع:
– أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار والمادة الأولى منه، مأخوذتين معا لإتحادهما في العلة :
– اعتبارا أن المادة 153 من الدستور تنصّ على أنه يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، و مجلس الدولة، و محكمة التنازع، و عملهم واختصاصاتهم الأخرى،
– واعتبارا أن عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمادة الأولى منه ، جاءا فيما يتعلق بكلمة ” الاختصاص”، في صيغة المفرد،
– واعتبارا بالنتيجة أن ذلك يُعـدُّ سهوا يتعيّن تداركه بجعل عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار والمادة الأولى منه مطابقتين لنص المادة 153 من الدستور أعلاه،
– ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
1 – فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 120 من الدستور :
– اعتبارا أن المؤسِّس الدستوري حدَّد في هذه المادة إجراءات مناقشة مشاريع القوانين و المصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان،
– واعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرِّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعدُّ سهوا يتعين تداركه،
2 – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور:
– اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار أحال طيفية تطبيق بعض أحكامه على التنظيم،
– واعتبارا أن المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور تنصّ على أنه يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول،
– واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يُعدُّ سهوا يتعيَّن تداركه.
– ثالثا : فيما يخصّ مواد القانون العضوي موضوع الإخطار:
1 – فيما يخصّ المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار و المحرَّرة كالتالي:
– ” يُحدَّدُ مقرّ المحكمة العليا بالجزائر العاصمة”.
– اعتبارا أن المشرِّع حين حدَّد مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة قد أغفل السلطة المخوَّلة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة أن ذلك يُعدُّ سهوا يتعين تداركه.
2 – فيما يخص عبارة : ” تحت طائلة البطلان” الواردة في المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار المحررة كالتالي: “تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان.”
– اعتبارا أن المشرع رتَّب البطلان جزاءا على قرارات المحكمة العليا في حال عدم إصدار هذه الأخيرة قراراتها باللغة العربية،
– واعتبارا أن بطلان الأحكام القضائية في حال عدم إصدارها باللغة العربية تناوله المشرع في القانون العادي رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (المادة 8 الفقرة 4 منه)،
– واعتبارا أن المؤسِّس الدستوري يميّز بين القانون العضوي و القانون العادي من حيث المصطلح، و من حيث المجال المخصص لكل واحد منهما و كذا الإجراءات الواجب إتّباعها في إعداد القوانين و المصادقة عليها و المراقبة الدستورية.
– واعتبارا أن المشرع لمَّا أدرج في القانون العضوي، موضوع الإخطار، مسألة البطلان يكون قد أضفى الطابع العضوي على أحكام تؤول للقانون العادي خاصة و أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، إنما يرمي إلى تحديد تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها،
– واعتبارا بالنتيجة أن المادة 4 السالفة الذكر غير مطابقة جزئيا للدستور فيما تضمنت عبارة » ….تحت طائلة البطلان. «
3 – فيما يخصّ عبارة : ” اختصاصاته الأخرى ” الواردة في الفقرة 2 من المادة 28 من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحرَّرة كالتالي :
» تُحدَّد كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا واختصاصاته الأخرى في نظامها الداخلي، «
– اعتبارا أن تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها يخضع لقانون عضوي طبقا للمادة 153 من الدستور،
– واعتبارا أن النظام الداخلي من شأنه تحديد كيفيات العمل و ممارسة الصلاحيات وليس تحديد الاختصاصات،
– واعتبارا أن مكتب المحكمة العليا هو جهاز منها يخضع لنفس أحكام المادة 153 من الدستور، وبالتالي فإن المشرِّع لما أحال موضوعا من اختصاص القانون العضوي على النظام الداخلي للمحكمة العليا، يكون قد أخـلّ بمقتضيات المادة 153 من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة أن الفقرة 2 من المادة 28 المذكورة أعلاه تكون غير مطابقة جزئيا للدستور فيما نصّت على: » …اختصاصاته الأخرى « .
4 – فيما يخص الفقرة 2 من المادة 32 من القانون العضوي موضوع الإخطاروالمحرَّرة كالتالي :
» يُعـدُّ الأمين العام الآمر بالصرف الرئيسي للمحكمة العليا« ،
– اعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 32 خوّلت صفة الآمر بالصرف الرئيسي للأمين العام للمحكمة العليا، بالنظر إلى القانون رقم 90 -21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 المتعلّق بالمحاسبة العمومية،
– واعتبارا أنه إذا كان للمشرِّع بمقتضى المادة 98 (الفقرة 2) من الدستور أن يُعِـدَّ القانون ويصوّت عليه بكل سيادة، فإنه، بالمقابل، يتعيَّن على المجلس الدستوري أن يتأكد عند ممارسة صلاحياته الدستورية من أن المشرِّع قد احترم توزيع الاختصاصات كما نصّ عليها الدستور،
– واعتبارا أن المؤسِّس الدستوري يميز بين القانون العضوي و القانون العادي من حيث المصطلح، و من حيث المجال المخصَّص لكل واحد منهما والإجراءات الواجب إتّباعها في إعداد القوانين والمصادقة عليها وكذا المراقبة الدستورية،
– واعتبارا أن المشرّع بإدراجه الفقرة 2 من المادة 32 ضمن قانون عضوي لم يراع مجال اختصاصه، كما نصّ عليه الدستور،
– واعتبارا أن الدستور لا يمانع في أن تُـِعدَّ المحكمة العليا في نظامها الداخلي مضمون الفقرة 2 من المادة 32 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، طالما أن تحديد مضمون هذا النص وإعداده والمصادقة عليه، لا تستوجب تدخل سلطات أخرى،
– واعتبارا بالنتيجة أن الفقرة 2 من المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدُّ غير مطابقة للدستور،
لهذه الأسـباب:
ُيدلي بالرأي التالي :
في الشكـل:
– أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرتان 1 و 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور فهي مطابقة للدستور.
– ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع:
– أولا : فيما يخصّ عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار والمادة الأولى منه:
– يصاغ العنوان على النحو التالي : .
” قانون عضوي رقم……..بتاريخ…………الموافق……….يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها “.
– وتصاغ المادة الأولى على النحو التالي :
” يحدد هذا القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.”
– ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– إضافة المادتين 120 (الفقرات 1، 2 و 3) و المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور ضمن التأشيرات.
– ثالثا : فيما يخصّ مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :
1)المادة 2 : تُعاد صياغة هذه المادة كالتالي : » يُحدَّدُ مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة ، مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور. «
2) المادة 4 : – تعدُّ المادة 4 مطابقة جزئيا للدستور و تُعادُ صياغتها كالتالي :
– »تصدِر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية « .
3) المادة 28 الفقرة 2 : تعتبر المادة 28 (الفقرة 2) غير مطابقة جزئيا للدستور فيما نصت على تحديد اختصاصات أخرى لمكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي، وتعاد صياغة هذه الفقرة على النحو التالي :
– »تحدَّدُ كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي«
4) – المادة 32 الفقرة 2 : تعتبر المادة 32 (الفقرة 2) غير مطابقة للدستور.
– رابعا : تعتبر الأحكام، غير المطابقة ، جزئيا أو كليا، للدستور ، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
– خامسا – تعدُّ باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور.
– سادسا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
– ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تـداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 2 و3 و4 شعبان عام 1432 الموافق 4 و5 و6 يوليو سنة 2011.
رئيس المجلس الدستوري
بوعـلام بسّـايح
أعضاء المجلس الدستوري
– حنيفة بن شعبان،
– محمد حبشي،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلـس الدستـوري،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 16 يونيو 2011، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 19 يونيو 2011 تحت رقم 52 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور،
– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 119 ( الفقرتان الأولى و الثالثة) و 120 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و123 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 125 (الفقرة الثانية) و126 و152 (الفقرتان الثانية و الثالثة) و 153 و162 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثانية) و 167 (الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرَّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
في الشكل :
– اعتباراً أن القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقاً للمادة 119 (الفقرة الثالثة) من الدستور،
– واعتباراً أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفق المادة 123 (الفقرة الثانية) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 و مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 27 ربيع الأول عام 1432 الموافق 02 مارس سنة 2011،
– واعتباراً أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، جاء وفقاً لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور،
في الموضوع
أولاً : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
1 1- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 120 من الدستور:
– اعتباراً أن المؤسّس الدستوري حدَّد في هذه المادة إجراءات مناقشة مشاريع القوانين وكيفيات المصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان،
– واعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه،
2- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 125 (الفقرة الثانية) من الدستور:
– اعتباراً أن القانون العضوي موضوع الإخطار أحال كيفية تطبيق بعض أحكامه على التنظيم ،
– واعتبارا أن المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور، تنص على أنه يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول.
– واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
3- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 152 (الفقرتان الثانية والثالثة) من الدستور:
– اعتباراً أن المادة 152 (الفقرتان الثانية والثالثة) من الدستور تعدُّ مرجعاً أساسياً للاستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أنها تتعلق بمواضيع تدخل ضمن القانون العضوي، موضوع الإخطار،
ثانياً: فيما يخص بعض أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار:
1- فيما يخص العبارة “نصوص خاصة” المنصوص عليها في الفقرات الأخيرة من المواد 9، 10 و11 من المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار، المأخوذة معاً لإتحادها في الموضوع و العلة، والمحرّرة كالآتي :
أ- ” المادة 9 :
– ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخوّلة له بموجب نصوص خاصة.”
ب-” المادة 10 :
– ويختص أيضاً كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.”
ج-” المادة 11 :
– ويختص أيضاً بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة.”
– اعتباراً أن الفقرات الأخيرة من المواد 9 و10 و11 من القانون العضوي موضوع الإخطار، حددت اختصاصات لمجلس الدولة استناداً إلى ” نصوص خاصة “،
– واعتباراً أن المادة 153 من الدستور تنص: ” يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع، وعملهم واختصاصاتهم الأخرى “.
– واعتباراً أن المؤسّس الدستوري قد حدد بعض اختصاصات مجلس الدولة وأحال تحديد اختصاصات أخرى لمجال لقانون العضوي،
– واعتباراً أن هذا التوزيع الدستوري للاختصاصات يهدف إلى تحديد صارم لمجال اختصاص كل من المؤسّس الدستوري و مجال اختصاص المشرّع العضوي،
– واعتباراً بالنتيجة، فإن اعتماد اختصاصات أخرى لمجلس الدولة بالإحالة إلى “نصوص خاصة” بدون تحديد طابع ومضمون هذه النصوص، يكون المشرع العضوي قد أغفل مجال اختصاصه في هذا الموضوع،
– غير أنه اعتبارا أنه إذا كانت عبارة “نصوص خاصة” المستعملة من طرف المشرع القصد منها هو نصوص تكتسي نفس طابع القانون، موضوع الإخطار، و أن موضوعه ذو علاقة بهذا القانون العضوي ، فإن الفقرات الأخيرة من المواد 9 و10 و11 المذكورة أعلاه تعد مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ،
2- فيما يخص الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر، الواردة في المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، و المحرّرة كالآتي :
“يعدّ الأمين العام الآمر بالصرف لمجلس الدولة “.
-اعتبارا أن الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر خولت صفة الآمر بالصرف للأمين العام لمجلس الدولة، بالنظر إلى القانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية،
-واعتبارا أنه إذا كان للمشرّع بمقتضى المادة 98 (الفقرة الثانية) من الدستور،أن يعدَ القانون و يصوّت عليه بكل سيادة، فإنه ،بالمقابل، يتعين على المجلس الدستوري أن يتأكد عند ممارسة صلاحياته الدستورية من أن المشرّع قد احترم حقا توزيع الاختصاصات، كما نصّ عليها الدستور،
– واعتبارا أن المؤسّس الدستوري يميز بين القانون العضوي والقانون العادي، من حيث المصطلح الدستوري والمجال المخصّص لكل واحد منهما وكذا الإجراءات الواجب إتّباعها في إعداد القوانين والمصادقة عليها والمراقبة الدستورية،
– واعتبارا أن المشرّع بإدراجه الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر ضمن قانون عضوي، فإنه لم يراع مجال اختصاصه كما نصّ عليه الدستور،
– واعتبارا أن الدستور لا يمانع في أن يعدَ مجلس الدولة في نظامه الداخلي مضمون الفقرة الثانية من المادة 17 مكرر من القانون العضوي، موضوع الإخطار، طالما أن تحديد مضمون هذا النص وإعداده والمصادقة عليه لا تستوجب تدخل سلطات أخرى.
3 – فيما يخص كلمة “وجوبا” التي تضمنتها المادة 39 الواردة في المادة 8 من القانون العضوي موضوع الإخطار، و عبارة ” “يتعين عليه” التي تضمنتها المادة 41 مكرر1 الواردة في المادة 9 من نفس القانون، مأخوذتين معا لإتحادهما في العلة، والمحررتين كالآتي:
– المادة 39 : “يُعيَنُ ممثلو كل وزارة الذين يحضرون وجوباً في جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل”.
المادة 41 مكرر1: “يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يتعين عليه حضور أشغال مجلس الدولة أو يعين من ينوب عنه وفقا لأحكام المادة 39 أعلاه”
– اعتباراً أن عبارة ” يتعين عليه” وكلمة ” وجوبا” تحملان إلزامية الحضور على التوالي من الوزير المعني أو ممثله، وأصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل مرتبة مدير الإدارة المركزية، حسب الحالة، لأشغال مجلس الدولة وجلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم،
– واعتباراً أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن كل سلطة تمارس صلاحياتها في الحدود المنصوص عليها في الدستور،
– واعتباراً أن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع أية سلطة أن تفرض على سلطة أخرى التزامات تدخل ضمن مجال اختصاص سلطة أخرى ،
– واعتباراً بالنتيجة، فإن المشرع بإقراره إلزامات على الوزير المعني أو من يمثله، وأصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل مرتبة مدير الإدارة المركزية ، يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
4 – فيما يخص المادة 41 مكرر 5 الواردة في المادة 9 من القانون العضوي موضوع الإخطار ، و المحررة كالآتي :
المادة 41 مكرر 5 : “تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاري في نظامه الداخلي”،
– اعتبارا أن المشرّع إذا كان لم يقصد بإحالته تحديد قواعد الإجراءات الأخرى إلى النظام الداخلي لمجلس الدولة، تلك التي يتطلب إعدادها والمصادقة عليها تدخل وتعاون سلطات أخرى والتي تدخل بالنتيجة في مجال القانون العضوي، في هذه الحالة، وبمراعاة هذا التحفظ، فإن المادة 41 مكرر 5 من القانون العضوي موضوع الإخطار تعد مطابقة للدستور.
لهذه الأسباب
يُدلي بالرأي الآتي :
في الشكل:
أولاً : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدّل والمتمّم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظميه وعمله موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرة الثالثة) و123 (الفقرة الثانية) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع:
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
إضافة الإشارة إلى المواد 120 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و 125 (الفقرة الثانية) و152 ( الفقرتان الثانية والثالثة) و153 من الدستور.
ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار :
1- تعد الفقرة الأخيرة من المواد 9 و10 و11 الواردة في المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا،
2- تعد المادة 41 مكرر 5 الواردة في المادة 9 من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا،
3- تعد الفقرة الأخيرة من المادة 17 مكرر الواردة في المادة 5 من القانون العضوي موضوع الإخطار غير مطابقة للدستور،
4- تعد كلمة “وجوبا” التي تضمنتها المادة 39 الواردة في المادة 8 وعبارة “يتعين عليه” التي تضمنتها المادة 41 مكرر1 الواردة في المادة 9 من القانون العضوي موضوع الإخطار، غير مطابقتين للدستور، وتعاد صياغة المادتين المذكورتين أعلاه كالآتي:
” المادة 39 : يعين ممثلو كل وزارة الذين يحضرون جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم، من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل “
” المادة 41 مكرر1: يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يعين من ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة 39 أعلاه “
ثالثا : تعد باقي أحكام القانون العضوي ، موضوع الإخطار مطابقة للدستور،
رابعا: تعتبر الأحكام غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
خامسا: يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 2 و3 و4 شعبان عام 1432 الموافق 4 و5 و6 يوليو سنة 2011.
رئيس المجلس الدستوري
بوعـلام بسّـايح
أعضاء المجلس الدستوري
– حنيفة بن شعبان،
– محمد حبشي،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجـلس الدستـوري،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 29 نوفمبر 2011، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 04 ديسمبر سنة 2011 تحت رقم 84 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور،
– و بناء على الدستور،لا سيما المواد 10 و50 و71 و73 و 74 و 101 و 102 و 103 و106 و 112 و119 (الفقرتين الأولى و3) و120 (الفقرات الأولى و2 و 3) و 123 (الفقرتين 2 و 3) و 125 (الفقرة 2) و 126 و 163 و 165 (2) و 167 (الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،المعدل والمتمم.
– و بعـد الاستماع إلى العـضو المقرر،
فـي الـشكـل :
– اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول، مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور،
– واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار،المعروض على المجلس الدستوري، قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه وفقا للمادة 120 من الدستور موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة، وحصل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 ذو الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، وعلى مصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 ذو الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011،خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة 2011.
– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور.
في الموضوع :
أولا : فيما يخـصّ تأشيرات القانون العـضوي، موضوع الإخـطار :
1 – فيما يخـصّ عدم الاستناد إلى بعـض أحكام الدستور :
أ – فيما يخصّ عـدم الاستناد إلى المادة 10 من الدستور:
– اعتبارا أن المادة 10 من الدستور تـنصّ على أن الشعب حرّ في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلاّ ما نصّ عليه الدستور وقانون الانتخابات،
– واعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُـعـدُّ سهوا يتعـيّن تداركه،
ب – فيما يخصّ عـدم الاستناد إلى المادتين 107 (الفقرة 2) و 108 من الدستور:
– اعتبارا أن المشرع تعرض في المادة 102 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المتعلقة باستخلاف النائب إلى حالتي الاستقالة والإقصاء، إضافة إلى الحالات الأخرى،
– واعتبارا أن حالة إقـصاء عـضو البرلمان تضمنـتها المادة 107 (الفقرة 2) من الدستور في حين نصّت المادة 108 منه على حالة استقالته،
– واعتبارا أن هاتين المادتين تشكّلان سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة،أن عدم إدراج المشرع هاتين المادتين ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يُعـدّ سهوا يتعيّـن تداركه.
ج – فيما يخصّ عـدم الاستناد إلى المادة 163 من الدستور :
– اعتبارا أن المادة 163 من الدستور تـنصّ على ما يلي ” يُؤسَّس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات”.
– واعتبارا أن هذه المادة 163 من الدستور تحدّد، فضلا عما تضمنته الفقرة الأولى من أن المجلس الدستوري يسهر على احترام الدستور، الصلاحيات التي ينفرد بها المجلس الدستوري في مجال الانتخابات،
– واعتبارا أن هذه المادة تشكل سـندا دستوريا للقانون العـضوي موضوع الإخطار،
– واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعـد سهوا يتعيّن تداركه.
2 – فيما يخـصّ عدم الإشارة إلى بعـض القـوانين :
– اعتبارا أن المشرّع نص في على التوالي في المطتين 2 و 4 من المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،على ألاّ يسجل في القائمة الانتخابية كل من حُكم عليه بجناية ولم يرد اعتباره وعلى مَن أشهر إفلاسه و لم يُرد اعتباره ،
– واعتبارا أن الحالة الأولى تناولها قانون الإجراءات الجزائية في حين تناول الحالة الثانية القانون التجاري،
– واعتبارا أن هذين القانونين يحددان شروط و سبل رد الاعتبار في الحالتين المذكورتين،
– واعتبارا بالتالي،أن عـدم إدراج المشرع هذين القانونين ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار يُـعـدُ سهوا يتعين تداركه.
3 – فيما يخـصّ ترتيب تأشيرات القانون العـضوي، موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المشرع اعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية، خلافا لما تقـتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهـو ما يتعيّـن تداركه.
ثانيا : فيما يخصّ مواد القانون العـضوي، موضوع الإخطار :
1– فيما يخـصّ الشطر الأخير من المطة 3 من المادة 78 و المطة 3 من المادة 90 مأخوذتين لإتحادهما في الموضوع و العلة.
– اعتبارا أن المادتين 78 (المطة 3) و 90 (المطة 3) تشترطان في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، وفي المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني أن يكون ذا جنسية جزائرية “أصلية أو مكتسبة منذ ثماني (08) سنوات على الأقل”،
– واعتبارا أن المادة 30 من الدستور تنصّ على أن “الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون”، ومن ثم فإن أي تشريع في هذا المجال ينبغي أن يتـقـيّد بأحكام قانون الجنسية،
– واعتبارا أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية يتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها طبقا للمادة 15 من الأمر رقم 68/ 70 بتاريخ 17 شوال عام 1390 الموافق 15/12/ 1970 المعدل والمتمم بالأمر رقم 01/05 بتاريخ 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير 2005، دون أن يضع هـذا القانون أي شرط، و ذلك وفقا للمادة 30 من الدستور،
– واعتبارا أن المشرّع بإدراجه الشرط المذكور أعلاه يكون قـد أخلّ بمقتضيات المادة 29 من الدستور التي تؤكد أن ” كل المواطنين سواسية أمام القانون، و أنه لا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعـود سببه إلى “…أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي…”، وكذا بمقتضيات المادة 31 من الدستور التي تجعل من هدف المؤسسات ضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي ” تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية..”.
2– فيما يخصّ المواد 168، 169 و 170 من القانون العـضوي، موضوع الإخـطار، مأخوذة بصفة مجتمعة لإتحادها في العـلّة :
أ – بخصوص المادة 168 من القانون العـضوي،موضوع الإخـطار، والمحرّرة كتالي:
– تحدث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة معيّنين من قبل رئيس الجمهورية يتمُّ وضعها بمناسبة كل اقتراع.
– يمكن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم وسير الانتخابات مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في المادة 171 أدناه ولا يجب عليها التدخل في صلاحيتها.
– اعتبارا أن الشطر الأخير من هذه المادة و المتضمن “…ولا يجب عليها التدخل في صلاحيتها ” المراد به إلـزام هذه اللجنة بعـدم التدخل في صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في المادة 171، المذكورة أعلاه، وهو ما يُعـدُ سهوا يتعيّن تداركه،
ب – فيما يخص المادة 169 والمطة الأولى والفقرة الثانية من المادة 170 من القانون العـضوي، موضوع الإخطار، المأخوذتين معا لإتحادهما في العـلّة، والمحرّرتين كالتالي، على التوالي:
“- المادة 169: تمارس اللجنة الوطنية للإٌشراف على الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشريع المعمول به، مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون العضوي من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية. “
“- المادة 170:تضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بما يلي:
– السّهر على قانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات،
– النظر في كل تجاوز يمس مصداقية و شفافية العملية الانتخابية،
– النظر في كل خرق لأحكام هذا القانون العضوي،
– النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات،
تلتزم جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية بقرارات هذه اللجنة،
يُحدّد تنظيم و سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم .”
– اعتبارا أنه إذا كان للمشرّع بمقتضى المادة 98 (الفقرة الثانية) من الدستور، أن يُعـدّ القانون ويصوت عليه بكل سيادة أو يُحدث بالتالي أي لجنة ويخوّلها الصلاحيات التي يراها ملائمة فإنه، بالمقابل، يتعيّـن على المجلس الدستوري أن يتأكد عند ممارسة صلاحياته الدستورية من أن المشرّع قد احترم توزيع الاختصاصات كما نصّ عليها الدستور،
– واعتبارا أنه و بالرجوع إلى نص المادة 169 أعلاه، فإن المشرّع أوكل للجنة المذكورة “مهمة الإشراف على تـنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية.” دون تمييز بين طبيعة هذه الانتخابات،
– واعتبارا أنه وبالرجوع إلى أحكام الفقرة 2 من المادة 163 من الدستور، فإن السهر على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، والإعلان على نتائج هذه العمليات خصّ بها المؤسس الدستوري المجلس الدستوري وحده،
– واعتبارا أن ثمة هيئات قضائية وغير قضائية نصّ عليها القانون العضوي موضوع الإخطار، وحدّد لها مجال اختصاصاتها تجنبا لتداخل الصلاحيات،
– واعتبارا بالنتيجة أن الشطر الأخير من المادة 169 المذكور أعلاه ، إذا لم يكن القصد منه المساس بصلاحيات المجلس الدستوري والهيئات الأخرى المنصوص عليها في صلب هذا القانون العضوي، فإن هذه المادة تعتبر مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ ، هذا من جهة،
– واعتبارا من جهة أخرى، أنه وبالنظر إلى نص المادة 170 من القانون العضوي موضوع الإخطار، التي تنصّ في مطتها الأولى على أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تضطلع بـ” السهر على قانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات” فإن المشرع لم يميز بين طبيعة هذه الانتخابات، ولا بين المراحل المتتالية للعملية الانتخابية،
– واعتبارا أن المشرع بمنحه هذه الصلاحيات للجنة المذكورة لم يراع ما تنصّ عليه المادة 163 (الفقرة 2) من الدستور، كما لم يراع الصلاحيات التي خولها للجهات القضائية المذكورة أعلاه،
– واعتبارا فضلا عن ذلك، أن المشرع بنصّه في الفقرة الثانية من المادة 170 على أن جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية تلتزم بقرارات هذه اللجنة، قد جعل قراراتها نافذة في مواجهة المؤسسات والهيئات الأخرى بما فيها المجلس الدستوري والجهات القضائية وفي ذلك مساس بالدستور وبمبدأ الفصل بين السلطات،
لهذه الأسباب
يـدلي بالرأي الآتـي :
فـي الـشكــل
– أولا : أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار، المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى و 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
– ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع
– أولا : فيما يخـصّ تأشيرات القانون العـضوي، موضوع الإخطار :
1 – إضافة الإشارة إلى المواد 10، 107 (الفقرة 2)، 108و 163 من الدستور،
2– إضافة الإشارة إلى قانون الإجراءات الجزائية والقانون التجاري.
3 – إعادة ترتيب القوانين المشار إليها ضمن التأشيرات حسب قاعدة تدرّج القوانين، وذلك على النحو التالي :
– بناء على الدستور،لا سيما المواد 50 و 71 و 73 و 89 و 101 و 102 و 103 و 106 و 112 و 119 و 120 و 123 و 125 (الفقرة 2 ) و 165 و 167 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 98 -01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعـدّل و المتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدني، المعـدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أفريل سنة 1990، والمتعلق بالإعلام، المعدل،
– وبمقتضى القانون 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أفريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991، و المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
– وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،
– وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية،
– ثانيا : فيما يخصّ أحكام القانون العـضوي، موضوع الإخطار :
1 – يعد الشطر الأخير من المطة 3 من المادة 78 غير مطابق للدستور، وتُعاد صياغة المادة 78 كالتالي:
– المادة 78 : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي :
– أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.
– أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
– أن يكون ذا جنسية جزائرية،
– أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
– ألا يكون محكوما عليه في الجنايات و الجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي، و لم يرد اعتباره،
– ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام و الإخلال به.
2 – يعد الشطر الأخير من المطة 3 من المادة 90 غير مطابق للدستور، و تُعاد صياغة المادة 90 كالتالي:
– المادة 90 : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
– أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
– أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
– أن يكون ذا جنسية جزائرية،
– أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
– ألا يكون معاقبا في الجنايات و الجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي، و لم يرد اعتباره،
– ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به.
3 – تُعاد صياغة الشطر الأخير من المادة 168 على النحو التالي: ويجب عليها عدم التدخل في صلاحيتها” بدلا من ” ولا يجب عليها التدخل في صلاحيتها.”
4 – تُـعـدُ المادة 169 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا.
5 – تُـعـدّ المطة الأولى و الفقرة الثانية من المادة 170 غير مطابقة للدستور، و تُـعاد صياغة المادة 170 كالتالي :
– المادة 170: تضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بما يلي:
– النظر في كل تجاوز يمس مصداقية و شفافية العملية الانتخابية،
– النظر في كل خرق لأحكام هذا القانون العضوي،
– النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات،
يُحدَد تنظيم و سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
– ثالثا : تُـعـدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.
– رابعـا : تعـتبر الأحكام غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
– خامسا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
– ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
– بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و 25 و26 و27 محرم 1433 الموافق 19 و 20 و21 و22 ديسمبر 2011.
رئـيس المجلس الدستوري
بــوعـلام بسـّايح
* أعـضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعـبان
– محــمد حبـشــي
– بدر الـدين سالم
– حــسـيـن داود
– محــمد عـبـــو
– محمــد ضــيف
– فريدة لعـروسي، المولودة بن زوة
– الهاشمي عدالة
إن المجلس الدستوري،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور بالرسالة المؤرخة في 29 نوفمبر 2011 المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 04 ديسمبر 2011 تحت رقم 85 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية للدستور،
– و بناء على الدستور،لا سيما المواد 21 و 103 و 105 و 119 (الفقرتين الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و2 و 3) و 123 (الفقرتين 2 و 3) و 126 (الفقرة الأولى) و 164 ( الفقرة 2) و 165 (الفقرة 2) 167 (الفقرة الأولى) منه.
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم.
و بعد الاستماع إلى العـضو المقرر،
فـي الـشـكـل
– اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية موضوع الإخطار أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور،
– واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار المعروض على المجلس الدستوري، قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 120 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة، وحصل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 ذو الحجة عام 1432 الموافق 03 نوفمبر سنة 2011، وعلى مصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 ذو الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 06 شوال عام 1432 الموافق 04 سبتمبر سنة 2011،
– اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية للدستور،جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور.
في الموضوع :
أولا : فيما يخصّ تأشيرات القانون العـضوي، موضوع الإخطار :
1– فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 120 من الدستور:
– اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدّد في هذه المادة إجراءات مناقشة مشاريع القوانين و المصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان.
– واعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار.
– واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
2- فيما يخص ترتيب تأشيرات القانون العـضوي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المشرع قام بترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار ترتيبا يختلف عما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، حيث رتب الأمر رقم 66 – 156 و المتضمن قانون العقوبات و هو قانون عادي قبل القوانين العضوية، وهو ما يعد سهوا يتعين تداركه.
ثانيا : فيما يخصّ مواد القانون العـضوي، موضوع الإخطار :
1 – فيما يخصّ المادة 5 (البندين 3 و 4) من القانون العـضوي، موضوع الإخـطار، و المحررة كالآتي :
“ المادة 5 : لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة :
– نشاطات مؤقتة، لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة، بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية،
– مهمة مؤقتة لصالح الدولة ، لا تتجاوز سنة،
– مهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي و البحث العلمي
– مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية “
– اعتبارا أن المادة 103 من الدستور،لا تمنع المشرع من استثناء أنشطة من حالات التنافي مع العهدة البرلمانية شريطة أن تكون مؤقتة ومحدودة زمنيا ولا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية،
– اعتبارا أن المؤسس الدستوري بإقراره طبقا للمادة 105 تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية يستهدف تجنيب عضو البرلمان الجمع بين وضعين قانونيين، قد يلحق ضررا بمهمته البرلمانية وينشئ تعارضا بين مهمته ومصالحه،
– واعتبارا أن نية المؤسس الدستوري بتكريسه استبعاد كل إمكانية للجمع بين أية وظيفة أو مهمة مع العهدة البرلمانية يقصد تفرغ عضو البرلمان كليا لمهمته البرلمانية حتى يبقى البرلمان وفيا لثقة الشعب، ويظل متحسّسا لتطلعاته ، طبقا للمادة 100 من الدستور،
– واعتبارا أن القانون يعبر عن الإرادة العامة ولا يمكنه أن يحدث عدم مساواة بين المواطنين،
– واعتبارا أن رفع المشرّع لحالة التنافي بالنسبة لمهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي و البحث العلمي (البند 3 من المادة 5 ) وأستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية (البند 4 من المادة 5) من القانون العضوي موضوع الإخطار يكون قد أحدث وضعا تمييزيا بين النواب مقارنة بأصحاب وظائف مماثلة.
– واعتبارا بالنتيجة أن ذلك يعد مساسا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور والمادة 31 منه التي خولّت المؤسسات ضمانه الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم مطابقة البندين 3 و 4 من المادة 5 من القانون العضوي موضوع الإخطار، للدستور.
2 – فيما يخصّ المادة 7 (الفقرتين 2 و 3) من القانون العـضوي، موضوع الإخـطار، والمحرّرة كالآتي:
“- المادة 7 : في حالة ثبوت التنافي، يبلغ المكتبُ العضوَ المعني بذلك، ويمنحه مهلة ثلاثين (30) يوما ، للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة.
في حالة عدم توصل مكتب الغرفة إلى تقرير وجود حالة التنافي، يخطر المجلس الدستوري لإبداء رأيه،
إذا أكد المجلس الدستوري وجود حالة التنافي، يطلب مكتب الغرفة من عضو البرلمان المعني تسوية وضعيته في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بحالة التنافي “،
– اعتبارا أن المؤسّس الدستوري نص صراحة في المادة 166 من الدستور على إمكانية إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، وحدد مجال تدخل المجلس الدستوري في النصوص المتضمنة حصريا في المادة 165 من الدستور،
– و اعتبارا أن المشرع في صياغته للفقرتين 2 و 3 من المادة 7 نصّ أنه في حالة عدم توصل مكتب الغرفة المعنية تقرير وجود حالة التنافي يخطر المجلس الدستوري دون تحديد جهة الإخطار بدقة،إذا كان المقصود بهذه الجهة رئيس الغرفة المعنية وفقا للمادة 166 من الدستور، ففي هذه الحالة يكون المشرع قد خوله صلاحيات لا تتضمنها المادة 165 من الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة فإن المشرع بمنحه لرئيس الغرفة المعنية صلاحية إخطار المجلس الدستوري لإبداء رأيه في إثبات حالة التنافي من عدمها، يكون قد تجاوز اختصاصاته،
3 – فيما يخـصّ المادة 14 من القانون العـضوي، موضوع الإخطار،
” – المادة 14: يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة. “
– اعتبار أن المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تحدّد كحكم انتقالي تاريخ سريان مفعول هذا القانون بدءا من الانتخابات التشريعية المقبلة دون توضيح ما إذا كانت أحكام هذه المادة تُطبق على كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،
– واعتبارا أنه بمقتضى المادة 105 من الدستور، فإن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة قابلة للتجديد ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، مما يترتب عنه أن حالات التنافي تعني أعضاء غرفتي البرلمان،
– واعتبارا أنه بالنظر إلى طريقة اقتراع أعضاء غرفتي البرلمان وطبيعة تشكيلتهما وكيفيات الانتخاب والتجديد الخاصة بكليهما، فإنهما يخضعان لقواعد دستورية وقانونية مختلفة،
– واعتبارا بالفعل أنه بمقتضى المادتين 101 و 102 من الدستور ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي لمدة خمس (05) سنوات، ولا يخضعون لقاعدة التجديد الجزئي، بينما ينتخب أعضاء ثلثي مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر من مجلس الأمة لمدة ست (06) سنوات،وتُجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (03) سنوات،
– واعتبارا أن المشرّع بنصّه في المادة 14 أعلاه أن سريان مفعول القانون العضوي موضوع الإخطار ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة، فإنه يكون قد أحدث غموضا قد يُـفهم منه أن أحكام هذه المادة لا تُطبق سوى على المجلس الشعبي الوطني بالنظر إلى الاختلافات التي تميّز غرفتي البرلمان المذكورة أعلاه،
– واعتبارا أن القانون ذو طابع عام ولا يمكن أن يكون تطبيقه جزئيا أو انتقائيا عند وضعه حـيّز التنفيذ،
– واعتبارا بالنتيجة أنه إذا كان المشرّع لا يقصد استثناء مجلس الأمة من مضمون أحكام المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، بل يرمي إلى تطبيقه بنفس الطريقة على غرفتي البرلمان، فإنه في هذه الحالة، ومراعاة لهذا التحفظ تكون المادة 14 المذكورة أعلاه، مطابقة للدستور.
لهـذه الأسبـاب
يدلي بالـرأي الآتـي :
فــي الـشـكـل
أولا : أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، موضوع الإخطار،جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
في الموضوع :
أولا : فيما يخـصّ تأشيرات الـقانون العـضوي، موضوع الإخطار :
1- إضافة المادة 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) من الدستور ضمن التأشيرات.
2- يعاد ترتيب التأشيرات وفق قاعدة تدرج القوانين وذلك على النحو الآتي:
– بناء على الدستور لاسيما المواد 21 و103 و 105 و 119 و 120 (الفقرات الأولى و2 و 3) و 123 و 126 و 164 (الفقرة 2) و 165 (الفقرة 2) منه.
– وبمقتضى الأمر 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
– وبمقتضى الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 و المتعلق بعضو البرلمان، المعدل و المتمم،
ثانيا : فيما يخصّ مواد القانون العـضوي، موضوع الإخطار :
1 – تُـعـد المادة 5 مطابقة جزئيا للدستور و تُعاد صياغتها كالآتي :
” لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة :
– نشاطات مؤقتة، لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة، بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية.
– مهمة مؤقتة لصالح الدولة ، لا تتجاوز سنة “.
2 – تُـعـد الفقرتان 2 و 3 من المادة 7 غير مطابقتين للدستور.
3– تُـعد المادة 14 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا.
ثالثا : تعتبر الأحكام غير المطابقة، جزئيا أو كليا ، للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
رابعـا: تعد باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور.
خامسا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
– ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و 25 و26 و27 محرم 1433 الموافق 19 و 20 و21 و22 ديسمبر 2011.
رئيس المجلس الدستوري
بوعــلام بــسّايح
أعضاء المجـلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان
– محــمد حبـشــي
– بدر الدين سالم
– حــسـيـن داود
– محــمد عـبـــو
– محمــد ضــيف
– فريدة لعـروسي، المولودة بن زوة
– الهاشمي عدالة
إن المجلس الدستوري،
– بنـاء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقـا لأحكام المـادة 165 الفقرة الثانية من الدستـور، بالإرسال المـؤرخ في 04 محرم عام 1433 الموافـق 29 نوفمبر سنة 2011،المسجل بالأمـانة العامة للمجلس الدستـوري بتاريخ 04 ديسمبر سنة 2011 تحت رقم 86، قصـد مراقبة مطابقة القانون العضوي، الذي يحدّد كيفيات توسيـع تمثيـل المرأة في المجالـس المنتخبة للدستور،
– وبناء على الدستور لا سيما المواد: 16، 29، 31، 31 مكرر، 119 (الفقرة الأولى و 3)، 120 ( الفقرات الأولى و 2 و 3 )، 123 ( الفقرة الثانية و 3)، 125 ( الفقرة 2 ) و 126 (الفقرة 2) منه ،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدّل والمتمـم، لاسيما المادة 16 منه،
– وبعـد الاستماع إلى العـضو المقرر ،
فـي الـشكـل
– اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بتحديد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة طبقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور،
– واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، كان مشروعه وفقا للمادة 120 من الدستور موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة، وحصّل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 ذو الحجة عام 1432 الموافق 03 نوفمبر سنة 2011 وعلى مصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 ذو الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011،خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 6 شوال عام 1432 الموافق 04 سبتمبر سنة 2011،
– واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد كيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور،
في الموضـوع
أولا : فيما يتعـلق بعنوان القانون العـضوي، موضوع الإخطار، والمادة الأولى منه ، مأخوذتين معا لاتحادهما في العـلة والموضوع:
– اعتبارا أن القانون العـضوي، موضوع الإخطار،جاء تحت عنوان ” كيـفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ” دون الإشارة إلى عبارة الحظوظ ،
– واعتبارا أن المادة الأولى من القانون العضوي المذكور أعلاه تضمنت نفس العبارة،
– واعتبارا أن المادة 31 مكرر من الدستور التي جاء هذا القانون تطبيقا لها، تنصّ على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة ” بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة “،
– واعتبارا أن أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، تقيّدت بروح المادة 31 مكرر المذكورة أعلاه، وأقرّت نسبا متفاوتة تضمن حـظوظ المرأة في المشاركة السياسية الفعلية،
– واعتبارا بالنتيجة أن عدم التقيد بحرف المادة يُـعـدُ سهوا يتعيّن تداركه في العنوان وفي نصّ المادة الأولى من القانون العضوي ،تماشيا مع المادة 31 مكرر من الدستور.
ثانيا: فيما يتعـلق بالفـقرتين 1 و2 من المادة 2، وكذا المادة 3 من القانون العـضوي، موضوع الإخـطار، المأخوذتين معا لاتحادهما في العـلة والمحرّرتين كالآتي:
” المادة 2 : يجب ألا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حـرّة أو مقدّمة من حزب أو عـدّة أحزاب سياسية،عن النسب المحدّدة أدناه، بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها :
-
انتخابات المجلس الشعبي الوطني:
– 20 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة 04 مقاعد،
– 30 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة 05 مقاعد،
– 35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر 14 مقعدا،
– 40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين 32 مقعدا،
– 50 % بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية بالخارج،
-
انتخابات المجالس الشعبية الولائية :
– 30 % عندما يكون عدد المقاعد 35 و 39 و 47 مقعدا،
– 35 % عندما يكون عدد المقاعد 51 و 55 مقعدا،
-
انتخابات المجالس الشعبية البلدية :
– 30% للمجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف (20.000) نسمة ” ،
” المادة 3 : توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة، وتُخصّص النسب المحددة في المادة 2 أعلاه، وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة .”
– اعتبارا أنه بمقتضى الفقرتين 1 و2 من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، يجب أن تتضمن كل قائمة ترشيحات حـرّة أو مقدمة من حزب أو عدّة أحزاب سياسية،عددا من النساء لا ينبغي أن يقّل عن النسب المتفاوتة المحدّدة أعلاه بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها، وأنه بمقتضى المادة 3 يتم توزيع المقاعد حسب عدد الأصوات المحصل عليها، وأن تُخصّص النسب المحددة في المادة 2 أعلاه، وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة،
– و اعتبارا أنه إذا كان لا يعـود للمجلس الدستوري أن يحلّ محلّ المشرّع في تقديره لمدى اختيار النسب التي حدّدها والتي هي من اختياره السيّد، إلاّ أنه يعود له بالمقابل أن يتأكد من أن هذه النسب، سواء عند تنصيصها أو تطبيقها، ليس من شأنها تقليص حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وأنها لا تشكل عائقا قد يحول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية،
– واعتبارا أن المشّرع، عندما أقرّ نسبا متفاوتة للنساء المشاركات في الانتخابات المحلية والوطنية، يكون قد وضع قواعد تهدف، بمقتضى المادة 31 من الدستور، إلى إزالة ” العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية…” وتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،وبالتالي ترقية حقوقها السياسية، طبقا لأحكام المادة 31 مكرّر من الدستور،
– واعتبارا أن مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور،لا يتعارض مع إقرار المشرّع قواعد مختلفة عندما يكون لمعيار الاختلاف علاقة مباشرة بموضوع القانون الذي يضعه، والناتج عن حتمية دستورية، ولا يتعارض أيضا مع إقرار المشرّع قواعد مختلفة لمواطنين يوجدون في أوضاع مختلفة،
– واعتبارا أن تجسيد الأهداف الدستورية مثلما يستمدُّ من روح المادتين 31 و31 مكرّر من الدستور يقتضي أن يكون كل حكم قانوني ذي صلة بموضوع القانون العضوي موضوع الإخطار،وتحت طائلة التصريح بعدم مطابقته للدستور، منصبًّا وجوبًا في اتجاه ترقية الحقوق السياسية للمرأة وليس في اتجاه تقليصها،
– واعتبارا أن المؤسس الدستوري بتنصيصه في المادة 31 مكرّر على أن ” الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة ” فإنه لا يهدف إلى مجرد تسجيل المرأة في القوائم الانتخابية، وهو ما لا يشكل في حدّ ذاته ضمانا كافيا لتمثيلها الفعلي في المجالس المنتخبة،
– واعتبارا بالتالي أن إلزامية إدراج عددا من النساء ضمن القوائم الانتخابية للأحرار وتلك المقدمة من حزب أو عدّة أحزاب سياسية، عددا لا يقل عن النسب المحدّدة أعلاه، لا تسمح بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، بالنظر إلى نمط الاقتراع الذي اعتمده المشرّع، إلا إذا كان ترتيبها في هذه القوائم ملائما وأن كيفيات توزيع المقاعد لا يكتسيان طابعا تمييزيا إزاءها، وبالنتيجة، ومراعاة لهذا التحفظ تكون المادتان 2 و 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقتين للدستور.
ثالثا: فيما يتعـلق بالفقرة 3 من المادة 2 من القانون العـضوي،موضوع الإخطار.
– اعتبارا أن الفقرة 3 من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المذكورة أعلاه، تخصّ في حكمها بعض البلديات وتتفادى ذكر البلديات الأخرى،
– واعتبارا أن القانون لا يمكن أن يحدث أي تمييز بين المواطنين، بالنظر لمبدأ المساواة أمام القانون ،طبقا للمادة 29 من الدستور،
– واعتبارا أن أحكام الفقرة 3 تفادت تحديد النسبة المخصصة للمرأة في قوائم المترشحين في البلديات التي ليست مقر دائرة أو يقل عدد سكانها عن عشرين ألف (20.000) نسمة،
– واعتبارا أنه إذا كان المشرّع لم يقصد إقصاء المرأة من حق التمثيل في المجالس المنتخبة في هذه البلديات،بل سنّها لتفادي رفض قوائم المترشحين إذا لم تتضمن عددا كافيا من النساء ، بسبب القيود الاجتماعية والثقافية ، فإن أحكام هذه الفقرة تعتبر مطابقة للدستور، شريطة مراعاة هذا التحفظ.
رابعا : فـيما يتعـلق بالمادة 8 من القانون العـضوي،موضوع الإخطار، المحرّرة كالآتي:
” المادة 8: تقدم الحكومة أمام البرلمان تقريرا تـقيـيميًا حول مدى تطبيق هذا القانون العضوي، عقب كل انتخاب للمجالس الشعبية البلدية والـولائية و البرلمان ” ،
– اعتبارا أنه بإلزام الحكومة بتقديم أمام البرلمان تقرير تقييمي حول مدى تطبيق القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري للدراسة، بعد كل انتخاب للمجالس الشعبية البلدية والولائية والبرلمان يكون المشرّع قد أسّس لنفسه آلية لرقابة العمل الحكومي،
– واعتبارا أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن تحصر كل سلطة عملها في الحدود المحدّدة لها في الدستور،
– واعتبارا أن المادة 99 من الدستور خولـت البرلمان حق رقابة عمل الحكومة، وحدّدت على سبيل الحصر، في المواد 80 و 84 و 133 و 134 من الدستور آليات ممارسة هذه الرقابة،
– واعتبارا بالنتيجة أنه بإقـرار آلية للرقابة على عمل الحكومة خارج الآليات المنصوص عليها في المواد 80 و 84 و 133 و 134 من الدستور،يكون المشرّع قد تعدى مجال اختصاصه،مما يتـعيّـن التصريح بعدم مطابقة المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، للدستور،
لهــذه الأسـبــاب
يدلى بالــرأي التالــي ،
فــي الـشــكــل
– أن إجراءات الإعــداد والمصادقة على القانون العضوي الذي يحدّد كيفيات توسيـع تمثيـل المرأة في المجالـس المنتخبة، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرتين الأولى و3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
– أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد كيفيـات توسيـع تمثيـل المرأة في المجالـس المنتخبة للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
فــي الـموضــوع
أولا : فيما يخصّ عنوان القانون العـضوي، موضوع الإخطار، والمادة الأولى منه :
– يصاغ العنوان على النحو الآتي :
قانون عـضوي رقم … مؤرخ في… الموافق… يحدّد كيفيات توسيع تمثيل حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة .”
– تعاد صياغة المادة الأولى على النحو الآتي :
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرر من الدستور، يحدّد كيفيات توسيع تمثيل حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة “
ثانيا: تـُعـدّ الفقرتين 1 و2 من المادة 2 ، و المادة 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا،
ثالثا: تُـعـدّ الفقرة 3 من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا،
رابعا : تُـعـدّ المادة 8 من القانون موضوع الإخطار غير مطابقة للدستور،
خامسا: تُـعـدّ المادة غير المطابقة للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار،
سادسا : تُعــدُ باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور.
سابعا : يُبلغ هذا الرأي إلـى رئيس الجمهورية،
ينـشر هذا الـرأي في الجريـدة الرسمية للجمهــورية الجــزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و 25 و26 و27 محرم 1433 الموافق 19 و 20 و21 و22 ديسمبر 2011.
رئيس المجلس الدستـوري
بوعــلام بــسّايح
-
أعضاء المجـلس الدستوري:
– حنيفة بن شعـبان
– محــمد حبـشــي
– بدر الدين سالـم
– حــسـيـن داود
– محــمد عـــبـــو
– محمــد ضــيف
– فريدة لعـروسي، المولودة بن زوة
– الهاشمي عـدالة