République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

فهرس 2019

image_print

إن المجلس الدستوري،

–     بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) و191 الفقرة 3 منه،

–     وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات،

–     وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 18 (الفقرة 2) منه،

–      وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر2018، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–      وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–        وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، المتضمن إعلان النتائج المؤقتة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–     وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق لـ 13 ديسمبر 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

–     وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ أول جانفي سنة 2019 من طرف المترشح جديع عبد القادر عن حزب جبهة التحرير الوطني والمسجلة تحت رقم 01 والمتعلقة بالاعتراض على صحة عملية التصويت من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2018 بولاية ورقلة،

–         وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،

–         وبعد التحقيق،

–         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

–        وبعد المداولة قانونا،

في الشكل:

–       اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية، مما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع

–       اعتبارا أنه وتدعيما لطعنه، يستند الطاعن لثلاثة اوجه.

 الوجه الاول:

يدفع الطاعن أنه:

– خرق أحكام المواد 46، 51، 126 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، إذ تنص المادة 126 بوجوب تدوين نتائج الفرز في محضر من ثلاثة نسخ بحبر لا يمحى في حين أن محضر الفرز وأوراق التصويت وقائمة التوقيعات غير محررة بالمواصفات المذكورة أعلاه إذ هي محررة بحبر يمحى باستعمال القلم السحري، كما أن هذه الوثائق مخالفة لأحكام القانون والنتائج غير صحيحة.

– الوجه الثاني:

يدفع الطاعن انه:

– تم احتساب أوراق قابلة للمسح لصالح المترشح الفائز.

– احتساب أوراق للفائز أغلبها وإن لم تكن كلها، معلمة بالقلم السحري، أي القلم الذي يحمل حبرا قابل للمسح أو المحو.

– وجود اثار محو للخانة التي تحمل اسم الطاعن ووضع خانة (X) للمترشح الفائز وذلك ما أثر على نتائج الاقتراع.

– الوجه الثالث:

يدفع الطاعن أنه:

– تم احتساب أوراق تصويت لصالح المترشح الفائز هي ليست له، ولذلك يلتمس إعادة احتساب أوراق التصويت.

عن الوجه الثاني مسبقا:

-اعتبارا أنه نتيجة لما اثاره الطاعن في هذا الوجه والمتعلق باستعمال قلم قابل للمحو (قلم سحري) من أجل اجراء تغييرات على أوراق التصويت، تم احضار صندوق الاقتراع الخاص بالولاية، بناء على أمر من المجلس الدستوري،

– واعتبارا أنه بعد التحقيق والتدقيق في أوراق التصويت، تأكـد للمجلس الدستوري وجود آثار علامة ( (X ممحاة من خانة وموضوعة في خانة أخرى، مما جعل هذه الأوراق، وعددها 42، مخالفة لأحكام المادة 52 (المطة 3) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات و المذكور أعلاه، مما يستوجب اعتبارها أوراقا ملغاة،

– واعتبارا أن إلغاء هذه الأوراق يؤثر على نتائج الاقتراع في هذه الولاية وكذا على توزيع الأصوات على المترشحين،

أبالنسبة لنتائج الاقتراع، فإنها تكون كالاتي:

– عدد المسجلين: 398

– عدد المصوتين: 395

– عدد الأوراق الملغاة: 33+ 42 = 75

-عدد الأصوات المعبر عنها: 395 -75= 320

     ببالنسبة لتوزيع الأصوات

       يكون التوزيع بعد المراجعة على النحو التالي:

–          بالحسروف ساليم، مترشح حـــر: 137 -33 = 104

–          جديع عبد القادر، حزب جبهة التحرير الوطني: 110 -1= 109

–          طـــرفاوي مبروك، حزب التجمع الوطني الديمقراطي: 86 -7= 79

–          الــداوي محمد، حزب الكرامة، 29-1= 28

     ونتيجة إعادة توزيع الأصوات، أحرز كل مترشح، حسب الترتيب التنازلي، على الأصوات التالية:

–          جديع عبد القادر، حزب جبهة التحرير الوطني، 109

–          بالحسروف ساليم، مترشح حـــر، 104

–          طـــرفاوي مبروك، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، 79

–          الــداوي محمد، حزب الكرامة، 28

عن الوجهين الأول والثالث:

-اعتبارا لما توصل إليه المجلس الدستوري، من خلال فحصه للوجه الثاني، فإنه يصبح الوجهان الأول والثالث بدون موضوع.

لهــــــذه الأسبـــــــاب

يقـــــــرر ما يلي:

أولا: في الشكل

– قبول الطعن.

ثانيافي الموضوع

– إعادة صياغة محضر فرز الأصوات الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية ورقلة، وإعلان المترشح جديع عبد القادر، منتخب قانونا.

ثالثا: يبلّغ هذ القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والطاعن، والمترشحين.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقــــدة بتاريخ 25 ،26 و27 ربيع الثــاني عام 1440 الموافق 2 ،3 و4 يناير سنة 2019.

                                                                                                            نائب رئيس المجلس الدستوري              

                                                                                                                      محمد حبشي

–     سليمة مسراتي عضوة،

–     شادية رحاب عضوة،

–     ابراهيم بوتخيل عضوا،

–     محمد رضا اوسهلة عضوا،

–     عبد النور قراوي عضوا،

–     خديجة عباد عضوة،

–     سماعيل باليت عضوا،

–     الهاشمي براهمي عضوا،

–     امحمد عدة جلول عضو،

–     كمال فنيش، عضوا

 

 

 

إن المجلس الدستوري،

    –     بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) و191 الفقرة 3 منه،

       –          وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات،

       –          وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 18 (الفقرة 2) منه،

     –        وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر2018، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

    –        وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

    –        وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، المتضمن إعلان النتائج المؤقتة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

     –  وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق لـ 13 ديسمبر 2018، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ أول يناير سنة 2019 من طرف المترشح طرفاوي مبروك عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والمسجلة تحت رقم 02 والمتعلقة بالاعتراض على صحة عملية التصويت من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2018 بولاية ورقلة،

–          وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،

–          وبعد التحقيق،

–          بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

–          وبعد المداولة قانونا،

في الشكل

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية، مما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع

– اعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية التي جرت على مستوى ولاية ورقلة، وانعكاس ذلك على هذه الانتخابات، كانت موضوع طعن أودعه المترشح جديع عبد القادر، عـــن حــــزب جبهــة التحــــرير الوطنـــي، وأن المجلـــس الدستــــوري قـــــد فصــــل فـــي هــــذا الـــطعـــن بالقــــــرار رقــم 01/ق. م د/ 19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 يناير سنة 2019.

لهــــــذه الأسبـــــــاب

يقـرر ما يلي:

أولا: في الشكل

– قبول الطعن.

ثانيافي الموضوع

– التصريح بسبق الفصل في موضوعه بالقرار رقم 01 /ق. م د/19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 يناير سنة 2019.

ثالثا: يبلغ هذ القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والطاعن، والمترشحين.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 25 ،26 و27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 ،3 و4 يناير سنة 2019.

                                                                               نائب رئيس المجلس الدستوري

                                                                                         محمد حبشي

–     سليمة مسراتي عضوة،

–     شادية رحاب عضوة،

–     ابراهيم بوتخيل عضوا،

–     محمد رضا اوسهلة عضوا،

–     عبد النور قراوي عضوا،

–     خديجة عباد عضوة،

–     سماعيل باليت عضوا،

–     الهاشمي براهمي عضوا،

–     امحمد عدة جلول عضو،

–     كمال فنيش، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

 –        بناء على الدستور، لاسيما المادتان 182 (الفقرة 2، الفقرة 3) و 191 ( الفقرة 3) منه،

 –        وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات،

  –        وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 18 (الفقرة 2) منه،

  –        وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–        وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–        وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، المتضمن إعلان النتائج المؤقتة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–        وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر 2018، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ومميزاتها التقنية،

–        وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ أول يناير سنة 2019 من طرف المترشح ماضوي العيد عن حزب جبهة التحرير الوطني، والمسجلة تحت رقم 03 والمتعلقة بالاعتراض على صحّة عملية التصويت من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2018 بولاية إليزي،

–          وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،

–          وبعد التحقيق،

–          وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

–          وبعد المداولة قانونا،

في الشكل:

–          اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والاشكال القانونية، مما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع

–          اعتبارا أنه وتدعيما لطعنه، يستند الطاعن لوجه واحد.

الوجه الوحيد المثار :

   أن صاحب الطعن يدعي أن المترشح الفائز معطاالله عمر عن جبهة المستقبل قام بتوزيع أوراق تصويت مستنسخة تم تداولها على نطاق واسع بين المنتخبين، واستعملها مسنودة بعمليات مشبوهة انتشرت في المحيط الانتخابي لدرجة أنه أثناء الفرز ألغيت بعضها للتنازع في صحتها في محضر الفرز، وإن كان لايزال جزء كبير منها محشو داخل صندوق الاقتراع مع الأوراق المحتسبة في 116 ورقة المعبر عنها، الأمر الذي أدى إلى تزييف في الوقائع مست بجوهر العملية الانتخابية وتغيير نتائجها.

عن الوجه الوحيد المثار:

– اعتبارا أنه، نتيجة إثارة الطاعن أن المترشح الفائز معطاالله عمر، عن جبهة المستقبل، قام بتوزيع أوراق مستنسخة على نطاق واسع بين الناخبين ألغي بعضها أثناء عملية الفرز، غير أنه تم احتساب جزء كبير منها، تم احضار صندوق الاقتراع الخاص بالولاية، بناء على أمر من المجلس الدستوري،

 واعتبارا أنه بعد التحقيق والتدقيق في أوراق التصويت، تأكد للمجلس الدستوري وجود 37 ورقة تصويت تحمل علامة مماثلة (عبارة عن نقطة) و تختلف من حيث درجة اللون الأبيض فيها عن باقي الأوراق ، و تنطبق عليها أحكام المادة 52 (المطة 3) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، وقرار ووزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر 2018، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ومميزاتها التقنية، مما يستوجب اعتبارها أوراقا ملغاة،

– واعتبارا أن هذه الأوراق منحت كلها للمترشح الفائز مؤقتا وأن إلغاء هذه الأوراق يؤثر على نتائج الاقتراع في هذه الولاية، وكذا على توزيع الأصوات على المترشحين.

أ) بالنسبة لنتائج الاقتراع، فإنها تكون كالآتي:

– عدد المسجلين: 117

– عدد المصوتين: 116

– مجموع الأصوات الملغاة: 6 +37= 43

عدد الأصوات المعبر عنها: 116- 43 = 73

ب) بالنسبة لتوزيع الأصوات:

يكون التوزيع بعد المراجعة، على النحو التالي:

–          معطاالله عمر، جبهة المستقبل: 62 – 37 = 25

–          ماضوي العيد، حزب جبهة التحرير الوطني: 41

–          واوان جلول، التجمع الوطني الديمقراطي: 7

ونتيجة لإعادة توزيع الأصوات، أحرز كل مترشح، حسب العدّ التنازلي، على الأصوات التالية:

–          ماضوي العيد، حزب جبهة التحرير الوطني: 41

–          معطاالله عمر، جبهة المستقبل: 25

–          واوان جلول، التجمع الوطني الديمقراطي: 7

لهذه الأسباب

يقرر ما يلي:

أولا: في الشكل

–          قبول الطعن.

ثانيا: في الموضوع

–          إعادة صياغة محضر فرز الأصوات الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية إليزي، وإعلان المترشح ماضوي العيد، منتخبا قانونا.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والطاعن، والمترشحين.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 25 و26 و27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 و3 و4 يناير سنة 2019.

                                                                 نائب رئيس المجلس الدستوري   

                                                                                        محمد حبشي

–     سليمة مسراتي عضوة،

–     شادية رحاب عضوة،

–     ابراهيم بوتخيل عضوا،

–     محمد رضا اوسهلة عضوا،

–     عبد النور قراوي عضوا،

–     خديجة عباد عضوة،

–     سماعيل باليت عضوا،

–     الهاشمي براهمي عضوا،

–     امحمد عدة جلول عضو،

–     كمال فنيش، عضوا.

 

إن المجلس الدستوري،

–   بناء على الدستور لا سيما المادة 182(الفقرتان 2 و3) والمادة 191 (الفقرة 3) منه،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،

–   وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المواد 18 (الفقرة 2) و49 و50 منه،

–   وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس المنتخبين،

–   وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03/ق.م.د/18 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان،

–   وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 03 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان، والتي أعلنها المجلس الدستوري بموجب بيانه المؤرخ في 04 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 11 جانفي سنة 2019،

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 12 جانفي سنة 2019 من طرف السيد سعيداني زكرياء بموجب تفويض مؤرخ في 12 جانفي 2019 لصالح المترشح عبدو بودلال عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المسجلة تحت رقم 06 والمتعلقة بالاعتراض على نتائج انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان،

–          وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،

–          وبعد التحقيق،

–          وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

–          وبعد المداولة قانونا،

في الشكل:

–          اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.

في الموضوع:

اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على ثلاثة أوجه كما وردت في عريضته:

الوجه الأولالمثار بخصوص تسريب أوراق الانتخابات

-بدعوى أنه تم تسريب أوراق الانتخابات للمنتخبين يوم الأربعاء 9 جانفي 2019 وتقديمها لهم في أظرفة مغلقة وبداخلها ورقة الانتخابات الرسمية مع وضع العلامة (*) أمام اسم مترشح حزب جبهة التحرير الوطني وطلبوا من المنتخبين وضع هذه الاظرفة مباشرة في صندوق الانتخاب وهذا انتهاك صريح لقانون الانتخابات.

الوجه الثاني: المثار بخصوص استعمال الماسح الضوئي لإستنساخ أوراق التصويت:

– بدعوى أن هناك مئات النسخ من الأوراق التي تم تسريبها عن طريق الماسح الضوئي أو ما يسمى بـ scanner، ووضعها داخل الاظرفة وهذا ما يعتبر حسب الطاعن تزويرًا لأوراق الانتخابات وبدا ذلك واضحا للعيان والحاضرين في عملية الفرز، مدعيا أن الأوراق غير أصلية وأنها مقلدة ومزورة ويتضح ذلك جليا من خلال نوعية هذه الأوراق وهذا انتهاك آخر لقانون الانتخابات الذي يمنع مثل هذه الممارسات.

     – ودعما لمزاعمه، أرفق الطاعن عريضة طعنه سبعة (07) أوراق انتخاب وظرفين (02).

الوجه الثالثالمثار بخصوص تغيير تشكيلة مكتب التصويت رقم 1:

بدعوى أنه تم الإبقاء على تشكيلة اللجنة الانتخابية التي أشرفت على العملية الانتخابية الأولى بتاريخ 29 ديسمبر 2018 ماعدا تشكيلة المكتب رقم (1) أين تم تغيير القاضي الذي رفض الامتثال لضغط حزب الأفلان والانصياع للأوامر، والذي تم ضربه والتعدي عليه في المرة الماضية، وهو القاضي قرفي محمد وتعويضه بالقاضية شريفي حليمة وذلك بدون أي قرار رسمي وهذا في حد ذاته تجاوز غير مسبوق في الإشراف على العملية الانتخابية.

عن الوجه الأول:

–   اعتبارا أن الطاعن لم يقدم أي اثبات أو أدلة لدعم ادعائه في عملية تسريب الأوراق للمنتخبين.

عن الوجه الثاني:

–          اعتبارا أنه نتيجة لما أثاره الطاعن في هذا الوجه، تم إحضار صناديق الاقتراع الخاصة بولاية تلمسان بناء على أمر من المجلس الدستوري.

–          واعتبارا أنه وبعد التحقيق والتدقيق في أوراق التصويت للمكاتب 2،1 و3، تبين أن هناك ورقتين مستنسختين محسوبتين لفائدة المترشح بودلال عبدو، بالإضافة الى عدم مطابقتها للمميزات التقنية لورقة التصويت، المنصوص عليها في القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 المذكور أعلاه،

–       واعتبارا أنه ومن جهة أخرى، فإن المجلس الدستوري تحقق من باقي أوراق التصويت ووجد من ضمنها 05 أوراق محتسبة لفائدة المترشح بخشي محمد، عليها شطب أو علامة تمسان بسرية التصويت وتجعل منها أوراقاً ملغاة طبقاً للمادة 52 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات،

–       واعتبارا أنه وبعد معاينة صناديق الاقتراع لمكاتب التصويت الثلاث وإلغاء 07 أوراق تصويت، يصبح توزيع عدد الأصوات على المترشحين كما يلي:

           – بخشي محمد: 518 صوتا بدلا من 523،

              – بودلال عبدو: 241 صوتا بدلا من 243،

              – عياد زدام عبد الرحمان: 3 أصوات،

             – صحراوي عبد الكريم: صوت واحد (1).

عن الوجه الثالث:

–          اعتبارا أن تعيين شريفي حليمة كمستخلفة في المكتب رقم 1 جاء وفقا للقرار الصادر عن وزير العدل، حافظ الأختام والمنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018، (عدد 77)، و المتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والذي يحدد في مادته الأولى قائمة المستخلفين لأعضاء المكاتب، حيث جاءت القاضية شريفي حليمة كأول مستخلفة في تشكيلة المكتـــب رقم 1 بولاية تلمسان، وهو ما لا يستدعي إصدار قرار جديد.

           لهـذه الأسباب،

يقرر ما يلي:

في الشكل:

قبول الطعن

في الموضوع:

أولا: قبول الطعن.

ثانيا: إلغاء سبع (7) أوراق تصويت، ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف كل مترشح على النحو الآتي:

              

               – بخشي محمد: 518

               – بودلال عبدو: 241

               – عياد زدام عبد الرحمان: 3

               – صحراوي عبد الكريم: 1

    ومن ثم تصبح الأصوات المعبر عنها 763 صوتا والأصوات الملغاة 83 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز بخشي محمد.

   ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

رابعا: ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

   بهــذا تــداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقــــدة بتاريخ 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019.

                                                                     نائب رئيس المجلس الدستوري

                                                                   محمد حبشي

– سليمة مسراتــي، عضوة،

– شاديــة رحــاب، عضــوة،

– إبراهيم بوتخيـــل، عضوا،

– محمد رضا اوسهلة، عضوا،

-عبد النور قـــراوي، عضوا،

– خديجـة عبـــاد، عضوة،

– سماعيــل بليـــت، عضوا،

– الهاشمي براهمـي، عضوا،

– أمحمد عدة جلــول، عضوا،

– كمال فنيــــش، عضـوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور لاسيما المادة 182 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، والمتعلق بنظام الانتخابات،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام1437 الموافق 6 ابريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-08 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

  تمّ إيداع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري واحد وعشرين (21) ملف ترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر في 18 أبريل 2019،  والمتعلقة بحسب ترتيب ايداعها، بالسادة: عليّ زغـــدود، عبد الحكيم حمــادي، عبد العزيز بلعيد، محفوظ عدول، عبد القـادر بن قرينة، عليّ غديري، عمـر بوعشة، رشيد نقـاز، عبد العزيز بوتفليقة، عبد الشفيق صنهاجي، أحمد قـورايـة، عليّ سكـوري، عليّ فوزي رباعيـن، محمد بوفراش، محسن عمارة، عيسى بلهادي، فرحات بن الطبي، لـوط بوناطيرو، زروق شعبان، رؤوف عايب، وحميد طواهري،

  –  وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 19-92 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-08 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

  –   وبعد المداولة،

  –  اعتبارا ان المرسوم الرئاسي رقم 19-92 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 قد تضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-08 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

   – واعتبارا أن سحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-08 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019، والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، يجعل الفصل في صحّة الترشيحات المذكورة أعلاه بدون موضوع،

   –   وبالنتيجة،

يقرر ما يلي :

أولا : الفصل في صحّة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية الذي كان مقرّرا في 18 أبريل 2019، يصبح بدون موضوع.

  ثانيا: تحفظ ملفات المعنيين الواحد والعشرين (21) لانتخاب رئيس الجمهورية المودعة لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في أرشيف المجلس.

  ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى المعنيين.

  رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 5 و6 رجب عام 1440 الموافق 12 و13مارس سنة 2019.

                                                  رئيس المجلس الدستوري

                                                       الطيب بلعيز

– محمد حبشي، نائبا للرئيس

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– براهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل باليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– امحمد عدة جلول، عضوا،

– كمال فنيش، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

  بناءعلى الدستور،لاسيما المادتان 87 و182منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيماالمواد 136 و139 و140 و141 و142 و143 (الفقرتان الأولى والثانية)منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-126 المؤرخ في 03 شعبان عام 1440 الموافق 09 ابريل سنة 2019، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم19-153المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 ابريل سنة 2019، الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي 2019، الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات لرئاسة الجمهورية،

– وبعدالاطلاع على ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد حمادي عبد الحكيم بتاريخ 25 مايو سنة 2019 والمسجل تحت رقم01،

– وبعد التحقيق،

– وبعدالاستماع إلى العضوالمقرر،

– وبعدالمداولة،

– اعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، توجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن ستمائة(600) 

توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أوولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف(60.000)

توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،

– واعتبارا أن المترشح صرّح بإيداع 1352 توقيعا فرديا للمنتخبين موزعة عبر 42 ولاية، وبعدالمراقبة والتحقيق تبين أنه لم يقدم إلا 1348 توقيعا، قبل منها 144 توقيعا فقط موزعةعلى 25 ولاية ورفض 1204 توقيعا للأسباب التالية:

عدم تحديد تاريخ وأوسلطة إصداربطاقة إثبات الهوية الوطنية للمنتخب،

عدم كتابة رقم التسجيل في القائمة الانتخابية،

عدم توقيع المنتخب على الإستمارة،

المصادقةعلى استمارات اكتتاب توقيعات المنتخبين منطرف سلطة غيرمؤهلة قانونا،

*عدم وجود المنتخبين في القائمة الرسمية لأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

وبذلك ليبلغ عدد التوقيعات الصحيحة للمنتخَبين الحدالأدنى المطلوب المحدد في المادة142 (المطةالأولى) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

وبالنتيجة،

يقرر ما يأتي:

أولا:رفضطلبترشحالسيدحمادي عبدالحكيم.

ثانيا: تبلغ نسخة من هذاالقرارإلى المعني.

ثالثا: ينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 21 و24 و27 رمضان عام 1440 الموافق 26 و29 مايو وأول يونيو سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         ابراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         سماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         أمحمد عدة جلول، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

  بناءعلى الدستور،لاسيماالمادتان 87 و182منه،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيماالمواد 136 و139 و140 و141 و142 و143 (الفقرتان الأولى والثانية)منه،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-126 المؤرخ في 03 شعبان عام 1440 الموافق 09 ابريل سنة 2019، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم19-153المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 ابريل سنة 2019، الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي 2019، الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات لرئاسة الجمهورية،

– وبعدالاطلاععلىملفالترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المودع لدىالأمانةالعامةللمجلس الدستوري من طرف السيد طواهري حميد بتاريخ 25 مايو سنة 2019 والمسجلتحترقم02،

– وبعد التحقيق،

– وبعدالاستماعإلىالعضوالمقرر،

– وبعدالمداولة،

– اعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، توجب على المترشح ان يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ان لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،

– واعتبارا أن السيد طواهري حميد قد صرح بإيداع 60.150 استمارة لناخبين، موزعة على 20 ولاية،

وبعد المراقبة تبين انه قد أودع 18.455 استمارة، رُفِضت منها 16.363 للأسباب التالية:

* الاستمارات حملت ختم بلدية واحدة (هي بلدية العطاف)،

* الاستمارات دون توقيع،

* الاستمارات لا تحمل رقم بطاقة التعريف للناخبين،

* الاستمارات لا تحمل توقيع المعنيين.

– واعتبارا أنه تم قبول 2.092 من ولاية واحدة فقط، ولم توزع على 25 ولاية كما هو منصوص عليه في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

وبالنتيجة،

يقرر ما يأتي:

أولا: رفض طلب ترشح السيد طواهري حميد.     

ثانيا: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى المعني.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 21 و24 و27 رمضان عام 1440 الموافق 26 و29 مايو وأول يونيو سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         ابراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         سماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

  –  أمحمد عدة جلول، عضوا.

     إن المجلس الدستوري

–         بناء على الدستور،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 ابريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

–         وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19 – 126 المؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

–   وبعد الاطلاع على القرار رقم 18/ق. م. د/19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019 والمتضمن رفض طلب ترشح السيد حمادي عبد الحكيم،

–   وبعد الاطلاع على القرار رقم 19/ق. م. د/19 المؤرخ في27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019 والمتضمن رفض طلب ترشح السيد طواهري حميد،

–     وبعد المداولة،

–    اعتبارا ان المؤسس الدستوري خول المجلس الدستوري مهمة السهر على احترام الدستور، والسهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية طبقا للفقرتين الأولى و2 من المادة 182 من الدستور،

–   واعتبارا لقراري المجلس الدستوري والمتضمنان رفض طلبي الترشح، المذكورين أعلاه، وفي ظل غياب مترشحين آخرين، واستحالة اجراء انتخاب رئيس الجمهورية في التاريخ المقرر يوم 4 يوليو 2019.

–    واعتبارا أنه بالإستناد إلى روح الدستور، وضمانا لاستمرارية سير المؤسسات الدستورية، أن الوظيفة الأساسية لرئيس الدولة هي تنظيم إنتخاب رئيس الجمهورية، وهي المهمة التي يتولاها حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية،

–         واعتبارا أن استحالة اجراء انتخاب رئيس الجمهورية في التاريخ المقرر في 4 يوليو 2019، يقتضي إعادة القيام بالعملية الانتخابية من جديد، وفقا للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–         وبالنتيجة،

يقرر ما يأتي

المادة الأولى: التصريح باستحالة اجراء انتخاب رئيس الجمهورية في التاريخ المقرر في 4 يوليو 2019

المادة 2: إعادة تنظيم العملية الانتخابية من جديد.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار الى رئيس الدولة.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

     بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019.

                                                                           رئيس المجلس الدستوري

                                                                                        كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         براهيم بوتخيل عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         سماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         امحمد عدة جلول، عضوا،

 

إنّ المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستور،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 136 و139 و140 و141 و142 و143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموفق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 48 و49 و50 (الفقرة الأولى) منه،

–         وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

–         وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11/ س.و.م.إ / 19 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019، يتضمن رفض ترشح السيد بلقاسم ساحلي لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبعد الاطلاع على ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الخاص بالسيّد بلقاسم ساحلي، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 03 نوفمبر2019 تحت رقم 09،

–         وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 3 نوفمبر 2019 تحت رقم 01، من طرف السيّد بلقاسم ساحلي والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبعد التحقيق،

–         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–         وبعد المداولة،

في الشكل:

–         اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141(الفقرة 2) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

في الموضوع:

– اعتبارا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رفضت بموجب قرار، ترشح السيّد بلقاسم ساحلي لانتخاب رئيس الجمهورية بداعي أنه قدم 16868 توقيعا صحيحا من أصل 66757 توقيعا مودعا، وأنه بذلك لم يستوف شرط الحد الأدنى من التوقيعات المحددة بالمادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،

– واعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته عدة أوجه

الوجه الأول:

– يقر الطاعن بأن ملفه تضمن 34328 إستمارة غير مصادق عليها، ويؤكد أن عملية المصادقة عرفت عدة عراقيل وصعوبات ميدانية وإدارية، كما أنه يشير إلى أن هذه الاستمارات تحمل البصمات الشخصية لأصحابها والتي في نظره تعوض نوعا ما عملية المصادقة.

الوجه الثاني:

أن الطاعن يذكر في عريضته أن ملفه تضمن 5711 استمارة مصادق عليها بختم غير مطابق للأختام الرسمية للموثقين، وأنها رُفضت من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويعتبر أنه لا يملك أية صفة قانونية أو آلية إجرائية تسمح له بالتأكد من مطابقة الاختام الرسمية للموثقين، وبالتالي لا يتحمل مسؤولية هذا الأمر.

الوجه الثالث:

-أن الطاعن يدعي أنه يوجد عدد من التوقيعات مقدر بـ 1764 توقيعا لم تعلله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في قرارها لا بالقبول ولا بالرفض.

عن الوجه الأول:

– اعتبارا أن المصادقة على الاستمارات من ضابط عمومي هو إجراء جوهري لا يمكن مخالفته طبقا لنص المادة 142 (الفقرة 2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، وبالتالي فإن البصمات التي وضعت على الاستمارات لا تعوض المصادقة كما يدعيه الطاعن، مما يستوجب معه القول بأن الوجه المثار غير مؤسس.

عن الوجه الثاني:

-اعتبارا أنه وبعد التحقق تبين من أن الختم المصادق به على الإستمارات غير مطابق للأختام الرسمية للموثقين، وثبت أيضا من خلال رد الغرفة الوطنية للموثقين المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 2019 تحت رقم 259/2019، أن الموثق مناوي بوزيان والموثقة ف. بن زين غير مدرجتان ضمن جدول الموثقين، وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس.

عن الوجه الثالث:

-اعتبارا أنه وبالرغم من الخطأ المادي الذي أدى إلى عدم احتساب 1764 استمارة صحيحة وإضافتها إلى 16868 استمارة، فإنها لا تؤثر على النتيجة، ويبقى الطاعن غير مستوفيا للحد الأدنى المطلوب والمحدد بـ 50000 استمارة طبقا لنص المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس.

لهذه الأسباب:

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

–         قبول الطعن

في الموضوع:

–         رفض الطعن لعدم التأسيس.

–         يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.

–         ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفمبر سنة 2019

                                                      رئيس المجلس الدستوري

                                                                 كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         اسماعيل بليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         أمحمد عدة جول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 136 و139 و140 و141 و142 و143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 48 و49 و50 (الفقرة الأولى) منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19 – 245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

– وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 10/ س.و.م.إ / 19 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019، والمتضمن رفض ترشح السيّد علي سكوري لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبعد الاطلاع على ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الخاص بالسيّد علي سكوري والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 03 نوفمبر 2019، تحت رقم 15،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجـلس الدستوري بتاريـــخ 03 نوفمبر 2019 والمسجلة تحت رقم 02، من طرف السيّد علي سكوري، والمتعلقة برفض ترشحه لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

في الموضوع:

– اعتبارا أن القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المؤرخ في أول نوفمبر 2019، قضى برفض ترشح السيّد علي سكوري لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم بلوغ الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة قانونا، كونه لم يقدم سوى 1612 توقيعا للناخبين منها 1538 توقيعا صحيحا،

– واعتبارا أن العدد الإجمالي للاستمارات المودعة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمقدمة من قبل الطاعن هو 2614 توقيع، والباقي كلها فارغة،

– واعتبارا أنه وبعد التحقيق، ثبت أن الطاعن قدم 1996 استمارة صحيحة وتم رفض 618 استمارة أخرى لعدم استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية، وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، التي تستوجب تقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، مما يستوجب رفض الطعن لعدم تأسيسه.

لهذه الأسبـاب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

–         قبول الطعن

في الموضوع:

–         رفض الطعن لعدم التأسيس.

–         يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفمبر سنة 2019

                                                                                        رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                 كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         اسماعيل بليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         أمحمد عدة جول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستور،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 136 و139 و140 و141 و142 و143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموفق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 48 و49 و50 (الفقرة الأولى) منه،

–         وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

–         وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 12/ س.و.م.إ / 19 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019، والمتضمن رفض ترشح السيّد عبد الحكيم حمادي لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبعد الاطلاع على ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الخاص بالسيّد عبد الحكيم حمادي، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 03 نوفمبر 2019 تحت رقم 07،

–         وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 03 نوفمبر 2019 تحت رقم 03، من طرف السيّد عبد الحكيم حمادي والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبعد التحقيق،

–         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–         وبعد المداولة،

في الشكل:

–         اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

في الموضوع:

– اعتبارا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أسّست قرار الرفض المطعون فيه على كون ملف المترشح السيّد عبد الحكيم حمادي لم يتضمن الوثيقة رقم 19 المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، وعلى أن الولايات التي قدم فيها الحد الأدنى 1200 توقيعا كان على مستوى 22 ولاية فقط وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات على مستوى 25 ولاية طبقا للمادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،

– واعتبارا أن الطاعن عبد الحكيم حمادي يثير وجها وحيدا في طعنه يتمثل في حصوله على العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، عبر أكثر من 39 ولاية من ولايات الوطن،

– واعتبارا أن المادة 142 المذكورة أعلاه توجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على الأقل. وينبغي الا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع،

– واعتبارا أنه وبعد المراقبة اليدوية والإلكترونية للاستمارات المودعة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، تبين ان الطاعن عبد الحكيم حمادي أودع 62092 استمارة موقعة من طرف ناخبين مسجلين في قائمة انتخابية منها 4271 استمارة مرفوضة لعدم استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية و57821 استمارة مقبولة وموزعة على 39 ولاية غير أن عدد الولايات التي بلغ فيها الحد الأدنى المطلوب قانونا (وهو 1200 توقيع) هو 23 ولاية فقط.

– واعتبارا أن الطاعن لم يستوف الحد الأدنى من التوقيعات في 25 ولاية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، مما يجعل الطعن مرفوضا لعدم التأسيس.

لهذه الأسباب:

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

–         قبول الطعن

في الموضوع:

–         رفض الطعن لعدم التأسيس.

–         يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفمبر سنة 2019

                                                                                     رئيس المجلس الدستوري

                                                                                             كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         اسماعيل بليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         أمحمد عدة جول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.                  

إنّ المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستور،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 136 و139 و140 و141 و142 و143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 48 و49 و50 (الفقرة الأولى) منه،

–         وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

–         وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 15/ س.و.م.إ / 19 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019، والمتضمن رفض ترشح السيد نوي خرشي لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبعد الاطلاع على ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الخاص بالسيد نوي خرشي، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ03 نوفمبر 2019 تحت رقم 06،

–         وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 04 نوفمبر 2019 تحت رقم 04، من طرف السيّد بلايلي صلاح الدين بصفته مفوضا من طرف السيّد نوي خرشي والتي من خلالها يطعن في قرار رفض ترشحه لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبعد التحقيق،

–         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–         وبعد المداولة،

في الشكل:

–         اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 (فقرة 2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

في الموضوع:

–         اعتبارا أن القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القاضي برفض ترشح السيّد نوي خرشي بسبب أن هذا الأخير لم يقدم سوى 49028 توقيع لناخبين خلافا للعدد 65000 المصرح به عند الإيداع منها 22208 استمارة صحيحة وأنه بلغ الحد المطلوب قانونا من حيث عدد التوقيعات في 04 ولايات فقط، وهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،

–         اعتبارا أن الطاعن يدعي في عريضته أنه قدم أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ما يفوق 56000 استمارة منها 34000 استمارة تم التأكد من عدم تكرارها، وموزعة على 19 ولاية التي اكتمل فيها الحد القانوني، كما يدعي أن الاستمارات الأخرى الواردة في الأيام الأخيرة قد تكون محل تكرار بسبب عدم مراقبتها بفعل الاستعجال،

–         واعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، تشترط على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن 50000 توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع،

–         واعتبارا أنه وبعد التحقيق والمراقبة، تبين أن عدد الاستمارات المقدمة فعلا من طرف الطاعن هو 54385 استمارة من بينها 21952 صحيحة و 32433 ملغاة منها: 26670 بسبب التكرار و 5763 لعدم استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية. وبالتالي فإن الطاعن لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، مما يستوجب رفض الطعن لعدم التأسيس.

لهذه الأسباب:

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

–         قبول الطعن.

في الموضوع:

–         رفض الطعن لعدم التأسيس.

–         يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفمبر سنة 2019

                                                                                      رئيس المجلس الدستوري

                                                                                               كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         اسماعيل بليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         أمحمد عدة جول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.                  

إنّ المجلس الدستوري،

–   بناء على الدستور،

–   وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 136، 139، 140، 141، 142، 143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،

–  وبمقتضى النظـام المـؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 48، 49، 50 (الفقرة الأولى) منه،

–  وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

–  وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، المؤرخ في 13صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019، المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

– وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 21/ س.و.م.إ/19 المـؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمن رفض الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبعد الاطلاع على ملف التـرشح لانتخاب رئيس الجمهورية الخاص بالسيّد محمــد ضيف، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 03 نوفمبر 2019 تحت رقم 12،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 04 نوفمبر 2019 على الساعة منتصف النهار و50 دقيقة والمسجلة تحت رقم 05، المقدمة من طرف المترشح محمــد ضيف رئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية، والتي يطعن من خلالها في رفض ترشحه لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبعد التحقيق،

–  وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–  وبعد المداولة،

في الشكل:

–         اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 (الفقرة 2) من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

في الموضوع:

–   اعتبارا أن قرار رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ترشح السيّد محمد ضيف لانتخاب رئيس الجمهورية، على أساس أنه قدم 36518 توقيعا لناخبين خلافا لعدد 50000 توقيعا المصرح به عند الإيداع، فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحددة بالمادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،

–  واعتبارا أن الطاعن يثيـر في عريضته وجها وحيدا مفاده أنه أودع النصاب المنصوص عليه قانونا من استمارات التوقيع، ويلتمس إعادة النظر وتصحيح الوضع في صحة الأرقام المودعة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلقة باستمارات التوقيع، وإلغاء قرار رفض الترشح   الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتصدي من جديد  بإعادة إدراج اسمه ضمن الأسماء المترشحة للانتخاب لرئاسة الجمهورية طبقا للقانون،

–         واعتبارا أنه طبقا لأحكام المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن 50000 توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على الأقل، وينبغي الاّ يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع،

–         و اعتبارا أنه بعد التحقيق والمراقبة في ملف الترشح للسيّد محمـد ضيـف المودع من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى الأمانة العامة   للمجلس الدستوري، تبين أنه قدم فعـليا 35771 توقيعا لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ألغي منها 7523 استمارة توقيع لعدم استيفاءها الشروط القانونية والتنظيمية، وتم قبول 28248 استمارة توقيع صحيحة فقط ، وعليه فإن ملف السيّد محمــد ضيف لم يستوف شرط الحد الأدنى لاستمارات التوقيع الصحيحة المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، وبالتالي فإن الطعن غير مؤسس.

لهذه الأسبـاب

يـقـرر ما يأتي:

في الشكــل:

–         قبول الطعن.

في الموضوع:

–         رفض الطعن لعدم التأسيس.

–         يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.

– ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفمبر سنة 2019

                                                                                            رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                    كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         اسماعيل بليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         أمحمد عدة جول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.        

إنّ المجلس الدستوري،

بناء على الدستور،

وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 136 و139 و140 و141 و142 و143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،

وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 48 و49 و50 (الفقرة الأولى) منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 18/س.و.م.إ/19 المؤرخ في أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمن رفض ترشح السيّد محمد بوعوينة لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبعد الاطلاع على ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الخاص بالسيّد محمد بوعوينة، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 03 نوفمبر 2019 تحت رقم 21،

– وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 04 نوفمبر 2019 تحت رقم 06، من طرف السيّد بوعوينة محمد والذي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه لانتخاب رئيس الجمهورية،

وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكل:

 اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن محمد بوعوينة ينازع في القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أول نوفمبر 2019 تحت رقم 18 التي قررت رفض ترشحه لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 12 ديسمبر 2019 كون ملف الترشح غير مكتمل، لا يتضمن كافة الوثائق ولا يتضمن الحد الأدنى من استمارات التوقيع المطلوبة قانونا،

– واعتبارا أن الطاعن قدم عريضة لا تتضمن أي وجه لتأسيس طعنه مكتفيا بسرد وقائع عن مساره المهني وحياته الشخصية وهو يقر أنه قدم 14000 استمارة توقيع للناخبين منها 78 استمارة مصادق عليها والباقي كلها فارغة مدعيا أنها مملوءة بأمل وأسرار الشعب،

– واعتبارا أن معاينة ملف الطاعن أثبتت أنه لم يقدم كافة الوثائق التي تفرضها أحكام المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، كون الملف تنقصه الوثائق التالية: (تصريح بالشرف يشهد بموجبه أن المعني يتمتع بالجنسية الجزائرية فقط دون سواها، تصريح بالشرف بأن المعني يدين بالإسلام، تصريح بالشرف يشهد عـــلى تمتع زوج المعنـــي بالجنسية الجزائرية فقط،، شهادة الجنسية الأصلية لأم المعني، تصريح بالإقامة لمدة 10 سنوات بالجزائر على الأقل، تصريح بالممتلكات، شهادة تثبت عدم تورط أبوى المترشح في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954، تعهد كتابي)،

– واعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، توجب على المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يقدم قائمة تتضمن خمسين ألف (50.000) توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية وأن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع،

– واعتبارا أن معاينة الملف أثبتت تقديم الطاعن استمارات توقيع كلها فارغة عدا 78 استمارة مصادق عليها، ولذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب قانونا بموجب المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

-واعتبارا لما ورد أعلاه فان الطاعن لم يقدم ما يبرر طعنه وهو بذلك غير مؤسس.

لهـذه الأسبـاب

يقــرر ما يأتي:

في الشكل:

– قبول الطعن.

في الموضوع:

– رفض الطعن لعدم التأسيس.

يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفمبر سنة 2019

                                                                                            رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                    كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         اسماعيل بليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         أمحمد عدة جول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.                  

إنّ المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستور،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 136 و139 و140 و141 و142 و143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 48 و49 و50 (الفقرة الأولى) منه،

–         وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

–         وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 20/ س.و.م.إ/19 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمن رفض ترشح السيّد بلعباس العبادي لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبعد الاطلاع على ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الخاص بالسيّد بلعباس العبادي، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 03 نوفمبر 2019 تحت رقم 20،

–         وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 04 نوفمبر 2019 المسجلة تحت رقم 07، من طرف السيّد بلعباس العبادي والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبعد التحقيق،

–         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–         وبعد المداولة،

في الشكل:

–         اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

في الموضوع:

–         اعتبارا أن الطاعن بلعباس العبادي ينازع في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المذكور أعلاه لرفض ملف ترشحه، بسبب عدم استفائه كل الوثائق المطلوب إرفاقها بملف الترشح والمنصوص عليها في المادة 139 المطة 10 – 11 – 12 – 19 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، وعدم وجود برنامج المترشح وكذا عدم تقديمه أي استمارة اكتتاب للتوقيعات الفردية،

–         واعتبارا أن الطاعن لم يحدد في عريضته أسباب الطعن في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برفض ترشحه، بل صيغت بعبارات عامة غير دقيقة تسرد وقائع وصعوبات جمع التوقيعات وظروف مرحلة إيداع ملفات الترشح، مؤكدا بها رفضه لهذا القرار ومدعيا بأنه قدم ملف ترشح كامل الوثائق غير منقوص.

–         واعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، أوجبت على المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور، أن يرفق ملف ترشحه بمجموعة من الوثائق عند إيداع تصريحه بالترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،

–         واعتبارا أن الطاعن بلعباس العبادي لم يُضّمن ملف ترشحه شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، ولم يقدم شهادة تثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954، طبقا للمادة 139 في مطتيها: رقم 12 و19 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،

–         واعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، أوجبت على المترشح، أن يقدم قائمة تتضمن خمسين ألف (50.000) توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع،

–         واعتبارا أن الطاعن بلعباس العبادي لم يقدم أية استمارة إكتتاب للتوقيعات الفردية المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،

–         واعتبارا لما ورد أعلاه، ثبت أن الطاعن قدم ملف ترشح غير كامل لم يستوف كل الوثائق المطلوبة قانونا، ولم يقدم أية استمارة توقيعات فردية مما يستدعي رفض الطعن لعدم التأسيس.

لهذه الأسباب:

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

–         قبول الطعن

في الموضوع:

–         رفض الطعن لعدم التأسيس.

–         يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفمبر سنة 2019

                                                                                     رئيس المجلس الدستوري

                                                                                               كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         اسماعيل بليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         أمحمد عدة جول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.     

إنّ المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستور،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 136 و139 و140 و141 و142 و143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 48 و49 و50 (الفقرة الأولى) منه،

–         وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

–         وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت رقم 22/س.و.م.إ/19 والمؤرخ في أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمن رفض ترشح السيّد فارس مسدور لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبعد الاطلاع على ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الخاص بالسيّد فارس مسدور، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 03 نوفمبر 2019، تحت رقم 08،

–         وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 04 نوفمبر 2019 تحت رقم 08، من طرف السيّد فارس مسدوروالتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبعد التحقيق،

–         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–         وبعد المداولة،

في الشكل:

–         اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

في الموضوع:

–         اعتبارا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت قرارها برفض ترشح السيّد فارس مسدور لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب تقديمه 28821 توقيعا لناخبين خلافا لعدد 51128 توقيعا المصرح به عند الإيداع، وأنه بذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحددة بالمادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،

واعتبارا أن الطاعن يثير وجها وحيدا في طعنه، ذلك أنه يزعم تحصله على 51128 توقيعا صحيحا على مستوى 46 ولاية، وأنه أودعها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأنّ هذه الأخيرة أحصت في قرار رفض ترشحه28821 توقيعا صحيحا دون توضيح أسباب رفض باقي التوقيعات المقدرة حسبه بـ 22307،

-واعتبارا أنه وعند التحقيق في الوجه المثار من طرف الطاعن، تم حساب ومراقبة العدد الإجمالي للاستمارات الواردة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمودعة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، تبيَّن أن الطاعن أودع 31738 استمارة لتوقيع ناخبين فقط، رفضت منها 951 استمارة توقيع لكونها غير مطابقة للشروط القانونية والتنظيمية، وتم منها إحصاء 30787 استمارة توقيع صحيحة،

-واعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل   والمتمم والمذكور أعلاه، أوجبت على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن 50000 توقيع فردي على الأقل، وبذلك فالتوقيعات الصحيحة المقدمة من طرف الطاعن وعددها 30787 توقيعا لم تبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا.

-واعتبارا أن ادعاءات السيّد فارس مسدور بتقديمه العدد الكافي للتوقيعات عند إيداع ملف ترشحه، تبقى مجرد تصريحات، وبذلك يكون طعنه غير مؤسس.

لهذه الأسباب:

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

–         قبول الطعن

في الموضوع:

–         رفض الطعن لعدم التأسيس.

–         يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفمبر سنة 2019

                                                                                   رئيس المجلس الدستوري

                                                                                          كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         اسماعيل بليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         أمحمد عدة جول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.          

إنّ المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستور،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 136 و139 و140 و141 و142 و143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموفق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 48 و49 و50 (الفقرة الأولى) منه،

–         وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

–         وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 16/ س.و.م.إ / 19 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019، يتضمن رفض ترشح السيّد رؤوف عايب لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبعد الاطلاع على ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الخاص بالسيّد رؤوف عايب، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 03 نوفمبر 2019 تحت رقم 17،

–         وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 05 نوفمبر 2019 تحت رقم 9، من طرف السيّد رؤوف عايب والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه لانتخاب رئيس الجمهورية،

 

–         وبعد التحقيق،

–         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–         وبعد المداولة،

في الشكل:

–         اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.

في الموضوع:

– إعتبارا أن القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في أول نوفمبر 2019 تحت رقم 16/س.و.م.ا/19 والمتضمن رفض ترشح السيّد رؤوف عايب لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب أنه لم يقدم سوى 391 توقيعا لناخبين خلافا لعدد 56.000 توقيعا المصرح به عند الإيداع، وأن عدد التوقيعات الصحيحة المقدمة هو 382 توقيعا للناخبين وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،

– واعتبارا أن الطاعن لم يقدم في عريضته أي وجه لتأسيس طعنه، بل اكتفى بانتقاد تسيير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومنها على وجه الخصوص الوسائل المادية والبشرية، ومن ضمنها عدم توفرها على رقم هاتف ثابت وفاكس وعدم تنصيب المندوبيات الولائية في وقتها وعدم ردها على الإخطارات التي يزعم تقديمها لها،

– واعتبارا أنه بعد دراسة العريضة المقدمة من طرف الطاعن رؤوف عايب، تبين أنه لم يقدم سوى 382 استمارة صحيحة، وبهذا لم يبلغ الحد الادنى من التوقيعات المحدد والمتمثل في 50.000 استمارة طبقا للمادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، مما يستوجب التصريح بعدم التأسيس.

لهذه الأسباب:

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

–         قبول الطعن

في الموضوع:

– رفض الطعن لعدم التأسيس.

– يبلغ هذا القرار إلى الطاعن.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و8 و9 و10 و11 و12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و5 و6 و7 و8 و9 نوفمبر سنة 2019

                                                                                        رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         اسماعيل بليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         أمحمد عدة جول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.      

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 51 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 19 -245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافـق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهوريـة،

– وبناء على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المرقمة كالآتي 1/س.و.م.إ/19 و2/س.و.م.إ/19 و4/س.و.م.إ/19 و6/س.و.م.إ/19 و8/س.و.م.إ/19 المؤرخة في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمنة على التوالي، قبول ترشح السّادة عز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعبد المجيد تبون وعلي بن فليس وعبد العزيز بلعيد، لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبناء على قرارات رفض ترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019،

– وبناء على قرارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي 27/ق.م د/19  و28/ق.م د/19 و29/ق.م د/19 و30/ق.م د/19 و31/ق.م د/19 و32/ق.م د/19 و33/ق.م د/19 و34/ق.م د/19 و35/ق.م د/19 المؤرخة في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 09 نوفمبر سنة 2019 والمتعلقة برفض الطعون في قرارات رفض الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقدمة على التوالي من قبل السّادة بلقاسم ساحلي، وعلي سكوري، وعبد الحكيم حمادي، ونوي خرشي، ومحمد ضيف، ومحمد بوعوينة، وبلعباس العبادي، وفارس مسدور، ورؤوف عايب،

– وبعد المداولة،

يقرر ما يأتي:

المـادة الأولى: يوافق على القائمة النهائية للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر اجراؤه في 12 ديسمبر 2019، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي:

–       السيّد بلعيد عبد العزيز،

–       السيّد بن فليس علي،

–       السيّد بن قرينة عبد القادر،

–       السيّد تبون عبد المجيد،

–       السيّد ميهوبي عز الدين.

المادة 2: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الدولة وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12ربيع الأول عام 1441 الموافق 09 نوفمبر سنة 2019.

                                                                                 رئيس المجلس الدستـوري

                                                                                           كمال فنيش

– محمد حبشي ، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– إبراهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

–  سماعيل باليت، عضوا،

–  الهاشمي براهمي، عضوا،

–  أمحمد عدة جلول، عضوا،

 عمر بوراوي، عضوا .

المنازعات الإنتخابية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة