1/ الرقابة القبلية :
في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور:
تخطَر المحكمة الدّستورية من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، منذ دستور 2020، للفصل في مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان بقرار وجوبي ومطابقة النّظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه. تفصل المحكمة الدّستورية بقرار في دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها، و النتظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها. المادة 190 والمادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور.
تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمـات مع المعاهدات.
عندما يشرع رئيس الجمهورية بأوامر طبقا للمادة 142 من الدستور، يخطر المحكمة الدستورية وجوبا بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام.
يمكن إخطار المحكمة الدّستورية من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة، حسب المادة 193 (الفقرة 2) من الدستور
2/ الرقابة البعدية
في مجال الدفع بعدم الدستورية:
يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.المادة 195 ( الفقرة الأولى).
عندما تُخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار. المادة 195 (الفقرة 2).
3/ في مجال تفسير حكم أو عدّة أحكام دستورية والنظر في الخلافات بين السلطات الدستورية:
يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور، بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.
ويمكن لهذه الجهات، إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، والتي تبدي رأيا بشأنها.
يبتدئ الإجراء برسالة إخطار توجه إلى رئيس المحكمة الدستورية من قبل السلطات الدستورية الأربع المؤهلة، أين تسجل الرسالة بالأمانة العامة المحكمة الدستورية،
وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين المحكمة الدستورية مقررا من بين أعضاء المحكمة الدستورية الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو، مرفقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.
وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد المحكمة الدستورية تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية أعضائه وبحضور عشرة (10) منهم على الأقل.
تعلل قرارات المحكمة الدستورية ، وتصدر باللغة الوطنية الرسمية (العربية) في غضون ثلاثين يوما الموالية للإخطار، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.
عندما يُخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 195 من الدستور فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة الدستورية ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار بعد توقيعها من رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل أمين عام المحكمة الدستورية الذي يتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها.
تبلغ قرارات المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، حسب الحالة. كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.