République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إخطار المحكمة الدستورية

image_print

1/ الرقابة القبلية : 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور:

تخطَر المحكمة الدّستورية من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، منذ دستور 2020، للفصل في مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان بقرار وجوبي ومطابقة النّظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه. تفصل المحكمة الدّستورية بقرار في دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها، و النتظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها. المادة 190 والمادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور.

تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمـات مع المعاهدات.

عندما يشرع رئيس الجمهورية بأوامر طبقا للمادة 142 من الدستور، يخطر المحكمة الدستورية وجوبا بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام.

يمكن إخطار المحكمة الدّستورية من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة، حسب المادة 193 (الفقرة 2) من الدستور

2/  الرقابة البعدية

في مجال الدفع بعدم الدستورية:

يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.المادة 195 ( الفقرة الأولى).

عندما تُخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار. المادة 195 (الفقرة 2).

3/ في مجال تفسير حكم أو عدّة أحكام دستورية والنظر في الخلافات بين السلطات الدستورية

يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور، بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.

ويمكن لهذه الجهات، إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، والتي تبدي رأيا بشأنها.

يبتدئ الإجراء برسالة إخطار توجه إلى رئيس المحكمة الدستورية من قبل السلطات الدستورية الأربع المؤهلة، أين تسجل الرسالة بالأمانة العامة المحكمة الدستورية،

وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين المحكمة الدستورية مقررا من بين أعضاء المحكمة الدستورية الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو، مرفقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.

وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد المحكمة الدستورية تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية أعضائه وبحضور عشرة (10) منهم على الأقل.

تعلل قرارات المحكمة الدستورية ، وتصدر باللغة الوطنية الرسمية (العربية) في غضون ثلاثين يوما الموالية للإخطار، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.

عندما يُخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 195 من الدستور فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة الدستورية ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار بعد توقيعها من رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل أمين عام المحكمة الدستورية الذي يتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها.

تبلغ قرارات المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، حسب الحالة.  كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة