République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2010

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 105 و112 و163 ( الفقرة 2) منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المـواد 105 و119 ( الفقرة الأولى ) و121 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمـم، لا سيما المادتان  42 مكرّر و42 مكرّر1 منه،

– و بمقتضى إعلان المجلـس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافـق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد الله خنافو، المنتخب في قائمة حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية تلمسان، بسبب قبوله وظيفة حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 3 يونيو سنة 2010، تحت رقم أخ/ أر/ 76/2010 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 يونيو سنة 2010، تحت رقم 47،

 – وبناء على قوائم المترشحيـن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل 2007، تحت رقم 1456/ 07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 مايو سنة 2007، تحت رقم 81،

   وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– اعتبارا أنه عملا بأحكام المادة 105 من الدستور، لا يمكن الجمع بين مهمة النائب ومهام أو وظائف أخرى،

–  واعتباراً أنه عملا بأحكام المادة 119 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

 – واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب عبد الله خنافو، بسبب قبوله وظيفة حكومية، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، طبقا لأحكام المادة 121  من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه،

      – واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية تلمسان، المشار إليهما أعلاه،  تبين أن المترشح  سنوسي لخضاري هو المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة.

يقـرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائب عبد الله خنافو، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح سنوسي لخضاري.

المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تـداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 رجب عام 1431 الموافق 22 يونيو سنة  2010.

رئيس المجلس الدستوري

  بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري:       

–     موسى لعرابة،

–     محمد حبشي،

–     بدرالدين سالم،

–     دين بن جبارة،

–     محمد عبو،

–     الطيب فراحي،

–     فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،

–  الهاشمي عدالة.

 إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 105 و112 و163 ( الفقرة 2) منه،

 – وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيّما المـواد 105 و119 و120 و121 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد  لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّـم، لا سيّما المادتان 42  مكرّر و42 مكرّر1 منه،

– وبمقتضى إعلان المجلـس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافـق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 – وبناء على التّصريح بشغور مقعد النائب جمـام حسـان، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية : المنطقة 5 (القاهرة)، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2010، تحت رقم أخ/ أر/2010/191 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2010، تحت رقم 97،

 – وبناء على قوائم المترشحيـن للانتخابات التشريعيـة، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل 2007، تحت رقم 07/1456 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 مايو سنة 2007، تحت رقم 81،

  وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–  اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 119 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوّضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

 –  واعتبارًا أن الشغور التام لمقعد النائب جمـام حسان ، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، طبقا لأحكام المادة 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه،

      –  واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية: المنطقة 5 (القاهرة)، المشار إليهما أعلاه،  تبيّـن أن المترشحة المرتبة مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في هذه القائمة هي المترشحة  فليـتي ناصرية ، المولودة العرجة.

يقـرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائب جمـام حسـان، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشحة فليتـي ناصرية ، المولودة العرجة.

المادة 2: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3:  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تـداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 محرم عام 1432 الموافق 14 ديسمبر سنة 2010.

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسّايح

أعضاء المجلس الدستوري:       

–     موسى لعرابة،

–     محمد حبشي،

–     بدرالدين سالم،

–     دين بن جبارة،

–     محمد عـبّو،

–     الطيب فراحي،

–     فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،

–     الهاشمي عدالة.

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة