إن المجلـس الدستـوري،
– بناء علىالدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) و 164 (الفقرة 2) منه،
– و بمقتضى الأمررقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانونالعضوي المتعلق بنظام الانتخــابات، المعدل والمتمم، لاسـيما المواد 105 و 119 و 120 و 121 منه،
– و بمقتضى النظامالمؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم، لاسيما المادتان 42 مكرر و 42 مكرر1 منه،
– و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الأولى عام 1428 الموافـق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بناء علىالتصريح بشغور مقعد النائب محمد ضيف، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطنيبالدائرة الانتخابية ورقلة بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبلرئيس المجلس الشعبي الوطنيبتاريخ 22 مارس سنة 2011، تحت رقم أخ/ ار 41/2011 والمسجلبالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 مارس2011 ، تحت رقم27،
– و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،
بعدالاستماع إلى العضو المقرر،
– اعتباراً أنه لايمكن الجمع بين مهمة النائب وبين العضوية في المجلس الدستوري عملاًبأحكام المادتين 105 و 164 (الفقرة 2) من الدستور،
– و اعتباراً أنهبمقتضى أحكام المواد 119 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمن القانون العضويالمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسببانتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخيرالمنتخب في القائمة الإنتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
– واعتبارا أنالشغور التام لمقعد النائب محمد ضيف، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري لميحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، طبقا لأحكام 121 من الأمر المتضمن القانون العضويالمتعلق بنظام الانتخابات و المذكور أعلاه،
– و اعتبارا أنهبعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحـرير الوطني في الدائرة الانتخابية ورقلة، المشار إليهما أعلاه تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في هذه القائمة هو محمد الطاهر عبد الجواد،
يـقــرر ما يأتي:
المادة الأولى : يستخلف النائب محمد ضيف، بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري،بالمترشح محمد الطاهر عبد الجواد،
المادة 2 :يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
بهذا تداولالمجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بـتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19أبريل 2011.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسّايح
أعضاء المجلس الدستوري :
-حنيفة بن شعبان،
– محمد حبشي،
– حسيـن داود،
– محمد عبـو،
– محمد ضيف،
– فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
– الهاشمي عدالـة.