République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2011

image_print

إن المجلـس الدستـوري،

– بناء علىالدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) و 164 (الفقرة 2) منه،

 – و بمقتضى الأمررقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانونالعضوي المتعلق بنظام الانتخــابات، المعدل والمتمم، لاسـيما المواد 105 و 119 و 120 و 121 منه،

– و بمقتضى النظامالمؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و  المتمم، لاسيما المادتان 42 مكرر و 42 مكرر1 منه،

– و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الأولى عام 1428 الموافـق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 – و بناء علىالتصريح بشغور مقعد النائب محمد ضيف، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطنيبالدائرة الانتخابية ورقلة بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبلرئيس المجلس الشعبي الوطنيبتاريخ 22 مارس سنة 2011، تحت رقم أخ/ ار 41/2011 والمسجلبالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 مارس2011 ، تحت رقم27،

 – و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،

بعدالاستماع إلى العضو المقرر،

– اعتباراً أنه لايمكن الجمع بين مهمة النائب وبين العضوية في المجلس الدستوري عملاًبأحكام المادتين 105 و 164 (الفقرة 2) من الدستور،

– و اعتباراً أنهبمقتضى أحكام المواد 119 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمن القانون العضويالمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسببانتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخيرالمنتخب في القائمة الإنتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

 – واعتبارا أنالشغور التام لمقعد النائب محمد ضيف، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري لميحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، طبقا لأحكام 121 من الأمر المتضمن القانون العضويالمتعلق بنظام الانتخابات و المذكور أعلاه،

– و اعتبارا أنهبعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحـرير الوطني في الدائرة الانتخابية ورقلة، المشار إليهما أعلاه تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في هذه القائمة هو محمد الطاهر عبد الجواد،

يـقــرر ما يأتي:

المادة الأولى  : يستخلف النائب محمد ضيف، بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري،بالمترشح محمد الطاهر عبد الجواد،

المادة 2 :يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الداخلية والجماعات  المحلية.

المادة 3 :  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.

بهذا تداولالمجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بـتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19أبريل 2011.

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسّايح

أعضاء المجلس الدستوري :

-حنيفة بن شعبان،

– محمد حبشي،

– حسيـن داود،

– محمد عبـو،

– محمد ضيف،

– فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،

– الهاشمي عدالـة.

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة