إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 42 مكرر و 42 مكرَر 1 منه،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/إ.م د/07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
-و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب نوار بلعطار، المنتخب في قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية بالدائرة الانتخابية ميلة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 26 يناير سنة 2012، تحت رقم أخ/ار/23/2012 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 يناير سنة 2012، تحت رقم 07 ،
– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 مايو سنة 2007 تحت رقم 81،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي الجبهة الوطنية الجزائرية بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه، تبين أن المترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في هذه القائمة هو المترشح عبد الوهاب بن سي عمَار.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى: يستخلف النائب نوار بلعطار بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح عبد الوهاب بن سي عمار.
المادة 2: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبـي الوطنـي و إلى وزير الداخليـة والجماعات المحلية.
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق20 فبراير سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسّايح
أعضاء المجلس الدستوري :
-حنيفة بن شعبان،
– محمد حبشي،
– حسيـن داود،
– محمد عبـو،
– محمد ضيف،
– فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
– الهاشمي عدالـة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 42 مكرر و 42 مكرَر 1 منه،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/إ.م د/07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب بن حليمة بوطويقة، المنتخب في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية تيارت، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25 فبراير سنة 2012، تحت رقم أخ/ار/30/2012 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 فبراير سنة 2012، تحت رقم 15 ،
– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 مايو سنة 2007 تحت رقم 81،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية المشار إليها أعلاه، تبين أن المترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في هذه القائمة هو المترشح رابح غـول.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى: يستخلف النائب بن حليمة بوطويقة بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح رابح غـول.
المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبـي الوطنـي و إلى وزير الداخليـة والجماعات المحلية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسّايح
أعضاء المجلس الدستوري :
-حنيفة بن شعبان،
– محمد حبشي،
– بدر الدين سالم،
– حسيـن داود،
– محمد ضيف،
– فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
– الهاشمي عدالـة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنـافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المـادة 3 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 10/ق.م د/12 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تصحيح النتائج بالدائرة الانتخابية برج بوعريريج إثر اعتراض على صحة عمليات التصويت،
– و بعد الإطلاع أيضا على قرار المجلس الدستوري رقم 12/ق.م د/12 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تصحيح النتائج بالدائرة الانتخابية الجلفة إثر اعتراض على صحة عمليات التصويت،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12- 326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– و بناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين قبلوا وظائف حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2012، تحت رقم أخ/أر/31/2012 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2012، تحت رقم 79،
– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،
– و بعد المداولة قانونا،
– اعتبارا أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائـف أخرى، وأن المـادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المترتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكـام المادة 6 من القانـون العضوي 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قراريه المتضمنين تصحيح النتائج في الدائرتين الانتخابيتين الجلفة وبرج بوعريريج وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكذا على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012 بالدوائر الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف وفق تسميتها وترتيبها،
يقرر ما يلي :
– المادة الأولى: مع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف النواب الذين قبلوا وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر مترشح منتخب في كل قائمة، كالآتي :
– عمار تـو عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سيدي بلعباس بالمترشح محمد أمين بن عزة،
– الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تلمسان بالمترشح محمد الأمين دربال،
– رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سوق أهراس بالمترشح جمال ورتي ،
– موسى بن حمادي عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية برج بوعريرج بالمترشح أحمد سعيداني،
– شريف رحماني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية الجلفة بالمترشح كراك ميهوبي،
– عمار غول عن تكتل الجزائر الخضراء بالدائرة الانتخابية الجزائر بالمترشح يوسف خبابة،
– بلقاسم ساحلي عن حزب التحالف الوطني الجمهوري بالدائرة الانتخابية سطيف بالمترشح عمار رجاح.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير االداخلية والجماعات المحلية.
– المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، برئاسة السيد الطيّب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، وعضوية السادة عبد الجليل بلعلى، بـدر الدين سالم، حسيـن داود، محمد عبـو، محمد ضيف، والسيدة فوزية بن قلة والسيد الهاشمي عدالة.
رئيس المجلس الدستوري
الطيّب بلعيز
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفرعام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب رحماني عثمان عن حزب جبهة التغيير الدائرة الإنتخابية البيض بسبب الإستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 06 ديسمبر سنة 2012، تحت رقم أخ/أر/132/2012 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 09 ديسمبر سنة 2012، تحت رقم 95،
– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،
– و بعد المداولة قانونا،
– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، و المحددة لحالات شغور مقعد النائب و كيفيات إستخلافه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الإستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 و المذكور أعلاه ، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري و على قائمة مترشحي حزب جبهة التغيير بالدائرة الإنتخابية البيض، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لإستخلاف النائب المستقيل هو بخدة عباس.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : يستخلف النائب رحماني عثمان بعد شغور مقعده بسبب الإستقالة، بالمترشح بخدة عباس.
المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، برئاسة السيّد الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيّدتين والسادة: حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، حسين داود، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة.
رئيس المجلس الدستوري
الطيّب بلعيز
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و103 و102 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 12/ق.م د/12 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تصحيح النتائج بالدائرة الانتخابية الجلفة إثر اعتراض على صحة عمليات التصويت،
– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب بن ساعد إلهام المنتخبة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الجلفة، بسبب وفاتها، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 09 يوليو سنة 2012، تحت رقم أخ/أر/10/2012 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 يوليو سنة 2012، تحت رقم 70،
– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،
– و بعد المداولة قانونا،
– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المشار إليه أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المترتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المشار إليه أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري، و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الجلفة، المشار إليهما أعلاه، تبين أن المترشحة المؤهلة لاستخلاف النائب المتوفى هي عبد اللاوي بركاهم.
يقرر ما يلي :
– المادة الأولى: تستخلف النائب بن ساعد إلهام، بعد شغور مقعدها بسبب الوفاة، بالمترشحة عبد اللاوي بركاهم.
– المادة الثانية: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير االداخلية والجماعات المحلية.
– المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 شعبان عام 1433 الموافق 15 يوليو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيّب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بـدر الدين سالم،
– حسيـن داود،
– محمد عبـو،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.