إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب علي ماضوي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الإنتخابية إيليزي بسبب الإستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 26 مارس سنة 2013، تحت رقم أخ/أر/85/2013 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 مارس سنة 2013، تحت رقم 03،
– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،
– و بعد المداولة قانونا،
– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، و المحددة لحالات شغور مقعد النائب و كيفيات إستخلافه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الإستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 و المذكور أعلاه ، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الإنتخابية إيليزي، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لإستخلاف النائب المستقيل هو كوزو إنتمات.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يستخلف النائب علي ماضوي بعد شغور مقعده بسبب الإستقالة، بالمترشح كوزو إنتمات.
المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 1434 الموافق أول أبريل سنة 2013 برئاسة السيد الطيّب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري و عضوية السيدتين و السادة : حنيفة بن شعبان و فوزية بن قلة و عبد الجليل بلعلى و بدرالدين سالم وحسين داود و محمد ضيف و الهاشمي عدالة.
رئيس المجلس الدستوري
بلعيز الطيّب
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الإطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/99/2013 المؤرخة في 19 مايو سنة 2013 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 20 مايو سنة 2013، تحت رقم 04، والمتضمنة شغور مقعد النائب محمد الصغير بن الطاهر المنتخب في قائمة حزب النور الجزائري الدائرة الانتخابية خنشلة، بسبب الوفاة،
– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10مايوسنة 2012،المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،
– و بعد المداولة قانونا،
– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، و المحددة لحالات شغور مقعد النائب و كيفيات استخلافه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشحأو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب النور الجزائري بالدائرة الانتخابية خنشلة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو محمد أمين سعيداني.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يستخلف النائب المرحوم محمد الصغير بن الطاهر بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح محمد أمين سعيداني.
المادة 2 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 رجب عام 1434 الموافق 28 مايو سنة 2013 برئاسة السيد الطيّب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيّدتين والسادة : حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلى وبدرالدين سالم وحسين داود ومحمد عبو ومحمد ضيف والهاشمي عدالة.
رئيس المجلس الدستوري
الطيّب بلعيز
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الإطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/159/2013 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 2013 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2013، تحت رقم 06، والمتضمنة شغور مقعد النائب عياش خنشالي المنتخب في قائمة حزب الجبهة الوطنية الجزائرية الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب الوفاة،
– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة ،
– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بالدائرة الانتخابية باتنة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو عبد المجيد بن أحمد.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يستخلف النائب عياش خنشالي بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح عبد المجيد بن أحمد.
المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 ذي القعدة عام 1434 الموافق أول أكتوبر سنة 2013 برئاسة السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيّدتين والسادة: حنيفة بن شعبان وفوزية بن قلة وعبد الجليل بلعلى وبدرالدين سالم وحسين داود ومحمد عبـو ومحمد ضيف والهاشمي عدالة.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي