République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2014

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) و164 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الإطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/244/2013 المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 2013 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2013، تحت رقم 07، والمتضمنة شغور مقعد النائب عبد النور قراوي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10مايوسنة 2012،المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،  

وبعد المداولة،

– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية باتنة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المنتخب عضوا في المجلس الدستوري هو بوهناف يزيد.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يستخلف النائب عبد النور قراوي بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري ، بالمترشح بوهناف يزيد.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

       بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 ربيع الأول عام 1435الموافق 7 يناير سنة 2014برئاسة السيّد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري وعضوية السيّدة حنيفة بن شعبان والسادة عبد الجليل بلعلى وابراهيم بوتخيل وحسين داود وعبد النور قراوي ومحمد ضيف والسيّدة فوزية بن قلة والسيّد سماعيل بليط.

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الإطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/50/2014 المؤرخة في 04 مارس سنة 2014 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 04 مارس سنة 2014، تحت رقم 03، والمتضمنة شغور مقعد النائب محمد كمال بن مخلوف المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية تيبازة، بسبب الوفاة،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10مايوسنة 2012،المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39،

و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،  

و بعد المداولة ،

– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشحأو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تيبازة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو جيلالي محمود.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى : يستخلف النائب محمد كمال بن مخلوف بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح جيلالي محمود.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1435الموافق 10 مارس سنة 2014.

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي                    

أعضاء المجلس الدستوري:

–          حنيفة بن شعبان،

–          عبد الجليل بلعلى،

–          ابراهيم بوتخيل،

–          حسين داود،

–          عبد النور قراوي،

–          محمد ضيف،

–          فوزية بن قلة،

–          سماعيل بليت.

إن المجلس الدستوري،

–        بناء على الدستور، لاسيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،

–        وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،

–        وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–        وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

–        وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

–        وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/63/2014 المؤرخة في 23 أبريل 2014 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 أبريل 2014 تحت رقم 04، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب مصطفى بوشاشي المنتخب عن قائمة جبهة القوى الاشتراكية الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الاستقالة،

–        وبعد الإطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت رقم 39،

–        وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–        وبعد المداولة،

–        اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

–        واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–        واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري، وعلى قائمة مترشحي جبهة القوى الاشتراكية بالدائرة الانتخابية الجزائر، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو نبـو محمد.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائب بوشاشي مصطفى بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح نبـو محمد.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014.

رئيس المجلس الدستوري                              

مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري

–          حنيفة بن شعبان

–          عبد الجليل بلعلى

–          حسين داود

–          عبد النور قراوي

–          محمد ضيف

–          فوزية بن قلة

–          سماعيل بليت

إن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه،

وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادة 3 منه،

وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطنيرقم أخ/أر/78/2014 المؤرخة في 25 مايو سنة 2014 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 مايو سنة 2014، تحت رقم 05، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب عبد السلام بوشوارب المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،

و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،  

و بعد المداولة ،

إعتبارا أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، و لا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، و أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه، تنص في مطّتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،

واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،

واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وكذا على قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية الجزائر، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب عبد السلام بوشوارب الذي قبل وظيفة عضو في الحكومة هو مهني عبد الكريم.

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يستخلف النائب بوشواربعبد السلام بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح مهني عبد الكريم.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 5شعبان عام 1435 الموافـق 3 يونيو سنة 2014.

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

أعضـاء المجلس الدستوري

–          عبد الجليل بلعلى،

–          إبراهيـم بوتخيـل،

–          حسيـــن داود،

–          عبد النور قراوي،

–          محمــد ضيـــف،

–          فوزية بن قلـــة،

–          سماعيل بليــت

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 88 و102 و103 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لاسيما المادة 3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/79/2014 المؤرخة في 25 مايو سنة 2014 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 مايو سنة 2014، تحت رقم 06، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب خليل ماحي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية وهران، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 39.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وكذا على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب خليل ماحي الذي قبل وظيفة عضو في الحكومة هو عريف عبد الحليم.

يقـرر مـا يـأتي:

المادة الأولى : يستخلف النائب خليل ماحي بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح عريف عبد الحليم.

المـادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014.

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قراوي،

– محمد ضيف،

– فوزية بن قلة،

– سماعيل بليت.

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة