République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2015

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 88 و102 و103 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لاسيما المادة 3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01/ ق. م د/14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014، والمتعلق باستخــلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/68/2015 المؤرخة في 21 مايو سنة 2015 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2015، تحت رقم 01، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب الطاهر خــاوة المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 39.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة، تبيّـن أن المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة هو بوهناف يزيد، غير أن هذا الأخير كان قد استخلف نائبا بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 01/ ق. م د/14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014. وعليه، يصبح المتـرشح الذي يليه في القائمة، مؤهلا قانونا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وعلى إعلان وقرار المجلس الدستوري، وكذا على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية باتنة، المذكورين أعلاه، تبيــّن أن المترشح المؤهل قانونا لاستخلاف النائب الطاهر خاوه الذي قبـل وظيفة عضو في الحكومة هو تماقولت مصطفى.

يقـرر مـا يـأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائب الطاهر خاوه بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح تماقولت مصطفى.

المـادة 2: تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شعبان عام 1436 الموافق أول يونيو سنة 2015.

رئيس المجلس الدستوري

مـراد مدلســي

أعضاء المجلس الدستوري

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قـراوي،

– محمّد ضيف،

– فوزية بن قلـّة،

– سماعيل بليت.

إن المجلس الدستوري،

–        بناء على الدستور، لاسيما المواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه،

–        وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،

–        وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–        وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

–        وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

–        وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/128/2015 المؤرخة في 07 سبتمبر سنة 2015 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 08 سبتمبر سنة 2015 تحت رقم 02، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب قـدودة أبوبكر المنتخب في قائمة تكتل الجزائر الخضراء الدائرة الانتخابية الأغواط، بسبب الاستقالة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

–        وبعد الإطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت رقم 39،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

–        اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،

–        واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12 – 03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–        واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري، وعلى قائمة مترشحي تكتل الجزائر الخضراء بالدائرة الانتخابية الأغواط، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو عاجب مسعود.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائب قدودة أبو بكر بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح عاجب مسعود.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ أول ذي الحجة عام 1436 الموافق 15 سبتمبر سنة 2015.

رئيس المجلس الدستوري                                                                                                           

مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري

–          حنيفة بن شعبان،

–          عبد الجليل بلعلى،

–          إبراهيم بوتخيل،

–          حسين داود،

–          عبد النور قراوي،

–          محمد ضيف،

–          فوزية بن قلة،

–          سماعيل بليت.

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة