إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105، 112 و163 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المواد 2، 3، 7، 8 ، 11و 12 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الإطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/28/2016 المؤرخة في 01 مارس سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 01 مارس سنة 2016، تحت رقم 02، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب شرفي ميلود المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية معسكــر، بسبب الإستقالة ،
– وبعد الإطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10مايوسنة 2012،المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– وبعد المداولة،
– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الإستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،
– إعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12 – 02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد مفهوم حالات التنافي مع العهدة البرلمانية في الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها و بين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة في مواد القانون العضوي، المذكور أعلاه،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشحأو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية معسكر، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيلشرفي ميلود هو جليد قادة.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يستخلف النائب شرفي ميلود بعد شغور مقعده بسبب الإستقالة بالمترشح جليـد قـادة.
المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3: ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 03 مــارس سنة 2016.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان
– عبد الجليل بلعلى
– إبراهيم بوتخيل
– حسين داود
– عبد النور قراوي
– محمد ضيف
– فوزية بن قلة
– إسماعيل بليت.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و129 182 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/34/2016 المؤرخة في 17 مارس سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 مارس سنة 2016 تحت رقم 03، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب بن أمهاني عبد الناصر المنتخب في قائمة تكتل الجزائر الخضراء الدائرة الانتخابية المسيلة، بسبب الاستقالة،
– وبعد الإطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل 2012 تحت رقم 39،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
–
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
–
– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري، وعلى قائمة مترشحي تكتل الجزائر الخضراء بالدائرة الانتخابية المسيلة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو جناوي السعيد.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يستخلف النائب بن أمهاني عبد الناصر بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح جناوي السعيد.
المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة 2016.
رئيس المجلس الدستوري
مراد مدلسي
أعضاء المجلس الدستوري
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين داود،
– عبد النور قراوي،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– سماعيل بليت.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و129 و182 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 88 و102 و103 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لاسيما المادة 3 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16- 169 المؤرخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 15 – 125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 04/ ق. م د/12 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتعلق بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو سنة 2012 بالدائرة الانتخابية البليدة،
– وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/ 74 /2016 المؤرخة في 15 يونيو سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 16 يونيو سنة 2016، تحت رقم 04، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب الدالية غنية المنتخبة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية البليدة، بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة،
– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 39.
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– اعتباراً أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،
– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المذكور أعلاه، وكذا على إعلان وقرار المجلس الدستوري، وقائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البليدة، المذكورين أعلاه، تبيــّن أن المترشحة المؤهلة قانونا لاستخلاف النائب الدالية غنيةالتي قبـلت وظيفة عضو في الحكومة هي سحمادي شريفة.
يقـرر مـا يـأتي:
المادة الأولى: تستخلف النائب الدالية غنية،بعد شغور مقعدها بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة بالمترشحة سحمادي شريفة.
المـادة 2: تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016.
رئيس المجلس الدستوري
مـراد مدلســي
أعضاء المجلس الدستوري
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– إبراهيم بوتخيل،
– حسين داود،
– عبد النور قـراوي،
– محمّد ضيف،
– فوزية بن قلـّة،
– سماعيل بليت.