République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2017

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 122و129و182 (الفقرة 2)منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لاسيما المادتين3 و10 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89و105و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائيةلانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17- 180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبناء على التصريح بشغور مقاعد نواب بسبب قبولهم وظيفة عضو في الحكومة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 06 يونيو سنة 2017، تحت رقم أخ/أر/01/2017 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 06 يونيو سنة 2017، تحت رقم 03،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه تنص في مطتها الأولى، على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب مننفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكذا على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدوائر الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف وفق تسميتها وترتيبها،

يقـرر مـا يلي:

– المادة الأولى: يستخلف النواب الآتية أسماؤهم، بعد شغور مقاعدهم بسبب قبولهم وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر مترشح منتخب في كل قائمة، كالآتي:

– غنية الدالية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البليدة بالمترشحة أمينةأبركان،

– الطيب زيتوني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية وهران بالمترشح صالح قدادرة،

– طاهرحجار عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تيارت بالمترشح محمد مازوز،

– محجوب بدّة عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية المدية بالمترشح عاشور سغـواني،

– طاهر خاوة عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الجزائر بالمترشح مراد حليس.

المـادة 2 :يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017.

                                               رئيس المجلس الدستوري

                                               مـراد مدلســي

– محمد حبشي، نائبا للرئيس

– حنيفة بن شعبان، عضوة

– عبد الجليل بلعلى، عضوا

– إبراهيم بوتخيل، عضوا

– حسيــن داود، عضوا

– عبد النور قـراوي، عضوا

– محمّد ضيـــف، عضوا

– سماعيل بليط، عضوا

– الهاشمي براهمي، عضوا

– فوزية بن قلـّة، عضوة

– كمالفنيش، عضوا

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة