إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 122و129و182 (الفقرة 2) و183(الفقرة 3) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لاسيما المادتين 3 و10 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89و105و106 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عباد خديجة المنتخبة في قائمة حزب التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية تيسمسيلت، بسبب إنتخابها عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 سبتمبر 2018، تحت رقم أخ/أر/103/2018 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2017، تحت رقم 05،
– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– اعتباراً أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه تنص في مطتها الثانية، على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع العضوية في المجلس الدستوري،
– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تيسمسيلت، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشحة المؤهلة لإستخلاف النائب عباد خديجة المنتخبة عضوا في المجلس الدستوري، هي معنصر فاطمة،
يقـرر مـا يلي:
المادة الأولى: تستخلف النائبة عباد خديجة بسبب إنتخابها عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشحة معنصر فاطمة المرتبة مباشرة بعد أخر مترشح منتخب عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية تيسمسيلت.
المـادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1440 الموافق 1 أكتوبر سنة 2018.
رئيس المجلس الدستوري
مـراد مدلســي
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل بليت، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– امحمد عدة جلول، عضوا،
– كمال فنيش، عضوا
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89و105و106 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بريغين أحمد الشريف المنتخب في قائمة اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، الدائرة الانتخابية جيجل، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2018، تحت رقم أخ/أر/115/2018 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2018، تحت رقم 6،
– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، الدائرة الانتخابية جيجل، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح من نفس الجنس المؤهل لإستخلاف النائب المتوفى، هو شلوق عمار.
يقـرر مـا يلي:
المادة الأولى: يستخلف النائب بريغين أحمد الشريف، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح شلوق عمار.
المـادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018.
رئيس المجلس الدستوري
مـراد مدلســي
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل بليت، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– امحمد عدة جلول، عضوا،
– كمال فنيش، عضوا