République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2019

image_print

إن المجلس الدستوري،

–      بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–      وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 89 و105 و106 منه،

–      وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

–      وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–      وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد بابا علي المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية تامنغست، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل 2019، تحت رقم اخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

–      وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

–      اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

–      واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–      واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية تامنغست، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو عبد العالي عبد القادر.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائب محمد بابا علي بالمترشح عبد العالي عبد القادر.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحليةوالتهيئة العمرانية.

المادة 3:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري                                                                                                                                                                               

 كمال فنيش

–         محمد حبشي نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة

–         شادية رحاب، عضوة،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         إسماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا

–         أمحمد عدة جلول، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 122، 129 و182 (الفقرة 2)؛

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 (المطة الأولى)و10 منه؛

– وبمقتضى القانونالعضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه؛

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 دي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89، 105 و106 منه؛

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثاني عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري؛

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم01/إ. م د/ 17 المؤرخ في21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017،والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017؛

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111، المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب خويل فتحي المنتخب في القائمة الحرة ” أبناء الشعب” الدائرة الانتخابية الجلفة، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02؛

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر؛

– وبعد المداولة؛

– اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، وان المادة 3 منالقانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة؛

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 منالقانونالعضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال المدة المتبقية من العهدة النيابية؛

– واعتبارا أنهبمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات؛

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكذا على قائمة مترشحي القائمة الحرة ” أبناء الشعب “ بالدائرة الانتخابية الجلفة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لإستخلاف النائب خويل فتحي الذي قبل وظيفة عضو في الحكومة هو عبد اللاوي مروان؛

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائبخويل فتحي بالمترشحعبد اللاوي مروان.

المادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ23 شعبان عام 1440 الموافق29 أبريل سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

–          محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديدة عباد ، عضوة،

–         سماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         امحمد عدة جلول، عضوا.

نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 21/ق. م د/17 المؤرخ في 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017 والمتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،

-وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب سيد احمد فروخي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية الجزائر بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيد سيد أحمد فروخي قدم استقالته كنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 04 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبه بتاريخ 04 أبريل 2019،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، و هي قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة هو مراد حليس الذي كان قد استخلف النائب طاهر خاوة بسبب قبول هذا الأخير وظيفة عضو في الحكومة، وهو الاستخلاف الذي تم بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 21/ق. م د/17 المؤرخ في 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017. وعليه، يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليه في القائمة، وهو السيد إلياس سعدي مؤهلا لاستخلاف النائب سيد أحمد فروخي،

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب سيد أحمد فروخي بالمترشح الياس سعدي.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

-وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب علي العسكري المنتخب في قائمة جبهة القوى الاشتراكيةالدائرة الانتخابية بومرداس بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيد علي العسكري قدم استقالته كنائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 17 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبه بتاريخ 04 أبريل 2019،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية بالدائرة الانتخابية بومرداس، تبين أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس، بعد السيد علي العسكري هو المترشح مقراني خالد،

– واعتبارا أن السيد مقراني خالد قد توفي يوم 15/12/2018 وهو ما يثبته بيان الوفاة المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 2018 والصادر عن بلدية الثنية، دائرة الثنية، ولاية بومرداس، وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليه في القائمة وهو السيد بوعلام شماعلة مؤهلا لاستخلاف النائب علي العسكري،

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب علي العسكري بالمترشح بوعلام شماعلة.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

 محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129و 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب لويزة حنون المنتخبة في قائمة حزب العمالالدائرة الانتخابية الجزائر بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيدة لويزة حنون قدمت استقالتها كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 28 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبها بتاريخ 04 أبريل 2019،

-واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المرتبة مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة من نفس الجنس، هي المترشحة حسيبة قرنان.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: تستخلف النائب لويزة حنون بالمترشحة حسيبة قرنان.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

                                                                       رئيس المجلس الدستوري

                                                                                      كمال فنيش

–  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129و 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– بمقتضى قرار المجلس الدستوري 12/ ق. م د/19 مؤرخ في 23 شعبان عـام 1440 الموافـق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب نادية شويتم، زوجة بوبغلة، المنتخبة في قائمة حزب العمال الدائرة الانتخابية الجزائر بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيدة نادية شويتم، زوجة بوبغلة، قدمت استقالتها كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 28 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبها بتاريخ 04 أبريل 2019،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هي السيدة حسيبة قرنان، إلا أن هذه الأخيرة سبق إن استخلفت النائب المستقيلة لويزة حنون وذلك بموجب قرار المجلس الدستوري رقــــم 12/ ق. م د/19 مؤرخ في 23 شعبان عـام 1440 الموافـق 29 أبريل سنة 2019 وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليها في القائمة هي سكري كنزة.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: تستخلف النائب نادية شويتم، زوجة بوبغلة، بالمترشحة كنزة سكري.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

                                                               رئيس المجلس الدستوري

                                                                          كمال فنيش

 محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129، 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب جلول جودي المنتخب في قائمة حزب العمال الدائرة الانتخابية الجزائر بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيد جلول جودي قدم استقالته كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 28 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبه بتاريخ 04 أبريل 2019،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هو نجيب درويش.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب جلول جودي بالمترشح نجيب درويش.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

                                                                                                         رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                                 كمال فنيش

 محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129و 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبمقتضى قرار المجلس رقم 14 / ق. م د/19 مؤرخ في 23 شعبان عـام 1440 الموافـق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

-وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب رمضان تعزيبت المنتخب في قائمة حزب العمالالدائرة الانتخابية الجزائر بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيد رمضان تعزيبت قدم استقالته كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 28 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبه بتاريخ 04 أبريل 2019،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هو السيد نجيب درويش، إلا أن هذا الأخير سبق إن استخلف النائب المستقيل جلول جودي وذلك بموجب قرار المجلس الدستوري رقــــم 14/ ق. م د/19 مؤرخ في 23 شعبان عـام 1440 الموافـق 29 أبريل سنة 2019 وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليه في القائمة هو السيد عادل محمودي.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب رمضان تعزيبت بالمترشح عادل محمودي.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

 رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

 محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129و 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 06 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب خالد تزرارت المنتخب في قائمة حزب جبهة المستقبلالدائرة الانتخابية بجاية بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 04 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،

 – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

-واعتبارا أن السيد خالد تزرارت قدم استقالته كنائب عن حزب جبهة المستقبل بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 03 مارس 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور منصبه بتاريخ 04 أبريل 2019،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب جبهة المستقبل بالدائرة الانتخابية بجاية، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هو السيد كريم بوراي.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب خالد تزرارت بالمترشح كريم بوراي.

المـادة الثانية: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019.

 رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

 محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قـراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل بليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 14/ق. م د/19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 15/ق. م د/19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بوزيان توفيق المنتخب في قائمة حــزب العمال، الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 2 مـاي سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/21 / 2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 مايو سنة 2019، تحت رقم 66،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا  أنه  بعد الاطلاع  على  قائمة حزب العمال في الدائرة  الانتخابية  الجزائر،  تبين  أن  المرتب  مباشرة  بعد آخر منتخب في القائمة  هو نجيب درويش ، غير أن  هذا  الأخير  كان قد استخلف  نائبا  بسبب الاستقالة ، بموجب  قرار المجلس الدستوري رقم 14/ق.م د/ 19 المؤرخ  في  23 شعبان عام  1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، وكذلك   المترشح  المرتب مباشرة  بعد  نجيب درويش هو  محمودي عادل  الذي استخلف نائبا  آخر  بسبب الاستقالة   بموجب  قرار المجلس الدستوري  رقم 15/ق.م د/ 19  المؤرخ  في  23 شعبان عام  1440 الموافق 29 أبريل سنة  2019، وعليه  يصبح  المترشح من  نفس الجنس الذي يلي المترشحين  المذكورين  في القائمة ، هو المؤهل  لإستخلاف  النائب  بوزيان  توفيق  الذي  شغر مقعده  بسبب الوفاة.

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حــزب العمال، الدائرة الانتخابية الجزائر، تبين أن المترشح من نفس الجنس المؤهل لإستخلاف النائب المتوفى، هو قمـادي محمد كمـال.

يقـرر مـا يلي:

المادة الأولى: يستخلف النائب بــوزيـان توفيق، بالمترشح قمـادي محمد كمال.

المـادة : تبلغ  نسخة  من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مــايو سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

كمــــال فنيــش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمـــة مسـراتي، عضوة،

– إبــراهيـم بوتخيـــل، عضوا،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجــة عبـــاد، عضـوة،

– سماعيل بليــــت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– امحمد عدة جلول، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 120 و122و129 و182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المواد 3 و 6 و9 12 و13 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/17 المؤرخ في 21شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 21/ق.م د/17 المؤرخ في 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017 والمتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 10/ق. م د/19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

– وبناء على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني، المتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب حليس مراد بسبب حالة التنافي، المؤرخة في 23 مايو سنة2019 ،تحت رقم أخ/أر/25/2019 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 ماي سنة 2019، تحت رقم 80،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

– اعتبارا أن النائب حليس مراد قد أودع تصريحين مؤرخين في 17/07/2017 لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني والمسجلين بتاريخ 19 يوليو 2017 المرفقين بملف الاستخلاف، حيث صرح بموجب الأول أنه لا يمارس أي عهدة أو وظيفة أو مهمّة أو نشاط يتنافى مع العهدة البرلمانية، وصرح بموجب التصريح الثاني أنه يمارس نشاطا تطوعيا بدون مقابل، يتمثل في مهمة نائب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بصفته عضوا منتخبا للعهدة 2016-2019،

–       واعتبارا أنه بعد معاينة الوثائق المرفقة بملف الاستخلاف، تبيّن أن النائب حليس مراد يمارس مهمة رئيس الغرفة الجهوية للموثقين بالوسط منذ انتخابه للعهدة 2016-2019، خلافا لما ورد في مضمون تصريحي المعني المذكورين أعلاه،

–         واعتبارا أنه ثبت أن النائب حليس مراد استمر في مزاولة هذه المهمّة كرئيس للغرفة الجهوية للموثقين بالوسط، من خلال مجموعة من الوثائق المرفقة بملف الاستخلاف، والموقعة من طرفه، لا سيما منها:

–         المراسلة المؤرخة في 12 يوليو 2017 والموجهة إلى الموثقين التابعين للغرفة المعنية،

–         المذكرة رقم 11-17 المؤرخة في 27 نوفمبر 2017 والموجهة إلى منسقي الغرفة الجهوية لموثقي الوسط،

–         المراسلة المؤرخة في 02 يناير 2018 والمتضمنة الاتفاقية المبرمة بين الغرفة   وفنادق دار ضياف،

–         المذكرة رقم 02/18 المؤرخة في 12 مارس 2018 والموجهة لموثقي الوسط،

–    المراسلة المؤرخة في 14 أبريل 2019 والمتعلقة بانطلاق التدريب الميداني للمتربصين،

–    المذكرة رقم 03/19 المؤرخة في 05 مايو 2019، والمتضمنة إيداع واستلام العقود الخاضعة للإشهار.

–  واعتبارا أن النائب حليس مراد أخفى في تصريحه ممارسته مهمّة رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط ، الأمر الذي يجعله في حالة تنافي مع عهدته البرلمانية طبقا للمطة الأخيرة من المادة 3 من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، مما قد يوقعه تحت طائلة المادة 13 من ذات القانون العضوي،

–  واعتبارا أن النائب حليس مراد استمر في ممارسة مهمته كرئيس للغرفة الجهوية لموثقي الوسط، فإنه يعتبر بذلك مستقيلا تلقائيا طبقا للمادة 9 من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، المذكور أعلاه،

–  واعتبارا أنه وبمقتضى المادة 12 من القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، يتم استخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب حالة التنافي وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه،

–  واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الاخير المنتخب في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

–  واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الإستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

–  واعتبارا أنه بعد الاطلاع على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الجزائر، تبيــــن أن المرتب مباشرة بعد حليس مراد في القائمة من نفس الجنس هو سعدي إلياس الذي استخلف نائبا مستقيلا بموجب قرار المجلس الدستــوري رقم 10/ق.م. د /19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس المؤهل لاستخلافه هو برحال نذير.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: يعلن شغور مقعد النائب حليس مراد.

المـادة 2: يستخلف النائب حليس مراد بالمترشح برحال نذير.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المـادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شوال عام 1440 الموافق   16 يونيو سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

 كمــــال فنيــش

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمـــة مسـراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضـوة،

– إبــراهيـم بوتخيـــل، عضوا،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجــة عبـــاد، عضـوة،

– سماعيل بليــــت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– امحمد عدة جلول، عضوا،

– عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 129، و182 (الفقرة 2)،

– وبمقتضى القانونالعضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه؛

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثاني عام 1437 الموافق 6 ابريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم01/إ. م د/ 17 المؤرخ في21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017،والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب دريس عبد الرحمان المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية بجاية، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 23 مايو 2019، تحت رقم أخ/أر/26/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2019، تحت رقم 81،

– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 ابريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 ابريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

– اعتبارا أن السيد دريس عبد الرحمان قـــدّم استقالته كنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني يوم 21 أبريل 2019، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرّح بشغور مقعده بتاريخ 22 مايو 2019،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 منالقانونالعضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنهبمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية بجاية، تبيــن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هو السيد مرواني عبد الحميد.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلن شغور مقعد النائب دريس عبد الرحمان.

المادة 2: يستخلف النائبدريس عبد الرحمان بالمترشحمرواني عبد الحميد.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ13 شوال عام 1440 الموافق16 يونيو سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         براهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         سماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         امحمد عدة جلول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 129، و182 (الفقرة 2)،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و105 و106 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثاني عام 1437 الموافق 6 ابريل سنة 2016، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم01/إ. م د/ 17 المؤرخ في21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب يفصح نادية المنتخبة في قائمة حزب العمال الدائرة الانتخابية تيزي وزو، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 23 مايو 2019، تحت رقم أخ/أر/26/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2019، تحت رقم 81،

– وبناء على قو ائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 ابريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 ابريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

– اعتبارا أن السيدة يفصح نادية قدمت استقالتها كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني يوم 30 أبريل 2019، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعدها بتاريخ 22 مايو 2019،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحيحزب العمال للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، تبيــّن أن المترشحة المرتبة مباشرة من نفس الجنس هي عقون سميرة.

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلن شغور مقعد النائب يفصح نادية.

المادة 2: يستخلف النائب يفصح نادية بالمترشحة عقون سميرة.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ13 شوال عام 1440 الموافق16 يونيو سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         براهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         سماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         امحمد عدة جلول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستـــــــــــور،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 89 و105 و106 منه،

–      وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 67 منه،

–      وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–      وبعد الاطلاع على التصريح بشغور مقعد النائب أحمد بلوافي المنتخب في قائمة حزب تجمع أمل الجزائر، الدائرة الانتخابية تمنراست، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 23 سبتمبر 2019، تحت رقم أخ/أر/68/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2019، تحت رقم 174،

–      وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

–         اعتبارا أنه وبعد تفحص ملف استخلاف النائب المتوفى أحمد بلوافي، المرفق برسالة التصريح بالشغور، المرسلة من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني والمذكورة أعلاه، تبين أن شغور مقعده قد أُثبِت بشهادة الوفاة الصادرة عن بلدية تمنراست بتاريخ 15 سبتمبر 2019 تحت رقم 1209،

–         واعتبارا أن النائب الذي يتم شغور مقعده بسبب الوفاة يستخلف بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية في العهدة النيابية طبقا للمادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–         واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

–         واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية تمنراست، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى هو مولود عثماني.

يقــرر ما يأتــي:

المادة الأولى: يستخلف النائب أحمد بلوافي بالمترشح مولود عثماني.

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحليةوالتهيئة العمرانية.

المادة 3:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

       بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 صفر عام 1441 الموافق 16 أكتوبر سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–         محمد حبشي نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة

–         شادية رحاب، عضوة،

–         إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         إسماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا

–         أمحمد عدة جلول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم01/إ. م د/ 17 المؤرخ في21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب ياسيــن عيسوان المنتخب في قائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الدائرة الانتخابية تيزي وزو، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 2019، تحت رقم أخ/أر/76/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2019، تحت رقم 198،

– وبعد الاطلاع على قو ائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 ابريل 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 ابريل 2017، تحت رقم 02،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

– اعتبارا أنه وبعد تفحص ملف إستخلاف النائب ياسين عيسوان،تبين أنه قدم استقالته كتابيا كنائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بتاريخ 6 أكتوبر 2019، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعده بموجب رسالة رئيس المجلس الشعبي

الوطني المؤرخة في 16 أكتوبر 2019،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة

2016، المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة

الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012،

المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف،

– واعتبارا أنه وبالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه،

وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية

تيزي وزو، تبيــّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس، المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو محند شريف فاهم .

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب ياسين عيسوان.

المادة 2: يستخلف النائب ياسين عيسـوان بالمترشح  محند شريف فاهم .

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         براهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عبــاد، عضوة،

–         سماعيل باليت، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         امحمد عدة جلول، عضوا،

–         عمــر بوراوي، عضوا.

إن المجلس الدستوري،  

بناء على الدستور،

وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل والمتمم،

وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ،

– وبناءا على التصريح بشغور مقعد النائب ليلى حاج أعراب، المنتخبة عن قائمة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الدائرة الانتخابية تيزي وزو، بسبب الإستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16 أكتوبر 2019، تحت رقم أخ/أر/76/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 أكتوبر2019، تحت رقم 198،

و بعد الإطلاع على قوائم المترشحين للإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان 1438 الموافق 4 مايو 2017،المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية ،المرسلة بتاريخ 11أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

   وبعد المداولة،

-اعتبارا أنه وبعد تفحص ملف استخلاف النائب ليلى حاج أعراب، تبين أنها قدمت استقالتها كتابيا كنائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وذلك يوم10 أكتوبر سنة 2019، وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعدها بموجب رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 16 أكتوبر 2019،

واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل و المتمم، و المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف،

-واعتبارا أنه وبالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وقائمة مترشحي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، تبين أن المترشحة كهينة قزوح المرتبة مباشرة من نفس الجنس هي المؤهلة لاستخلاف النائب المستقيلة،

يقـــرر ما يأتــي:

المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب ليلى حاج أعراب.

المادة 2: تستخلف النائب ليلى حاج أعراب بالمترشحة كهينة قزوح.

المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019.

 رئيس المجلس الدستوري

 كمال فنيش

– محمد حبشي نائبا للرئيس،

–  سليمة مسراتي، عضوة

–  شادية رحاب، عضوة،

–  إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–  عبد النور قراوي، عضوا،

–  خديجة عباد، عضوة،

–  إسماعيل باليت، عضوا،

–  الهاشمي براهمي، عضوا

–  أمحمد عدة جلول، عضوا.

  عمر بوراوي، عضو.

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة