République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المرسوم الرئاسي

image_print

النصوص التي تسري على تنظيم المجلس الدستوري

 

إن رئيس الجمهورية ،

 – بناء على الدستور، لا سيما المواد 74-116 و 153 و 154 منه،

 – وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 8 غشت سنة 1970، والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه،

 – وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

 – وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم،

 – يــرسم ما يلي :

 – المــادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، كما يحدد القانون الأساسي لبعض موظفيه،.

 – المــادة 2 : مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر، رقم 9 نهج أبي نواس، حيدرة.

 – المــادة 3 : تحدد قائمة أعضاء المجلس الدستوري بمرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمجرد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 154 من الدستور.

 – المــادة 4 : يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة العضو الحاضر الأكبر سنا.وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.

 – المــادة 5 : يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه، وذلك في إطار أحكام المادة 15 من الدستور. وفي هذا الإطار، يتم التجديد أو الاستخلاف، خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق انتهاء العضوية، أو خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 السابقة

 – المـــادة 6 : يزود المجلس الدستوري بأمانة عامة يسيرها أمين عام ويساعده، مديرون للدراسات والبحث، ومصلحة إدارية.

 – المــادة 7 : يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري و تنظيمها.

 – المــادة 8 : تخضع لأحكام المرسوم رقم 85-274 المؤرخ في 20 غشت 1985 المذكور أعلاه مهام الأمين العام ومديري الدراسات والبحث في المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 7 السابقة.
يكون التعيين في هذه الوظائف، بناء على تفويض من رئيس الجمهورية، بمقرر من رئيس المجلس الدستوري في حدود المناصب المالية الشاغرة. وتنهى المهام حسب هذه الأشكال نفسها.

 – المــادة 9 : يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.

 – المــادة 10 : يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يوظف، حسب احتياجات المصالح، وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.

 – المــادة 11 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة. ورئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها. ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.

 – المــادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989.

الشــاذلي بن جديد

إن رئيس الجمهورية،

 – بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-6 و125 (الفقرة الأولى) و163 و164 منه،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،

 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،

 – يرسم ما يأتي :

 – المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه.

 – المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : تحدد ………. (بدون تغيير حتى) بمجرد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 164 من الدستور”.

 – المادة 3 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 5 : يشرع ……… (بدون تغيير حتى) بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 164 من الدستور.
يتم الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه”.

 – المادة 4 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكورة أعلاه وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : تسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، على وظائف كل من الأمين العام ومديري الدراسات والبحث في المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يتم التعيين في الوظائف المنصوص عليها بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري”.
………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..

 – المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001.

عبد العزيز بوتفليقة

إن رئيس الجمهورية،

 – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه)،

 – وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المتمم،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-102 مكرر المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،

 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،

 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،

 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم،

 – يرسم ما يأتي :

 – المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه.

 – المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي :
المادة 2 : مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر “.

 – المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 6 : يزود المجلس الدستوري بأمانة عامة يسيرها أمين عام، ومركز للدراسات والبحوث الدستورية ومصلحة إدارية “.

 – المادة 4 : يتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه بمادتين 6 مكرر و 6 مكرر1 تحرران كما يأتي :
المادة 6 مكرر : مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري. ويضطلع بالمهام الآتية :
– العمل على ترقية ثقافة الرقابة الدستورية ونشرها،
– تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية،
– القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري، ويمكنه في هذا الإطار، الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال،
المادة 6 مكرر 1 : يسير مركز الدراسات والبحوث الدستورية مدير عام يساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات “.

 – المادة 5 : يتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 7 مكرر : يتولى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية تحت سلطة الأمين العام للمجلس الدستوري، تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحوث وتنسيقها “.

 – المادة 6 : تعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
” المادة 8 : وظائف كل من الأمين العام والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية ومديري الدراسات والبحوث والمديرين ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري، هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري “.

 – المادة 7 : يتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
” المادة 8 مكرر : تصنف وظيفتا المدير ورئيس الدراسات وتدفع مرتباتهما استنادا إلى الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه “.

 – المادة 8 : يتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 9 مكرر : يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية “.

 – المادة 9 : تلغى المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 01-102 مكرر المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه.

 – المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.

عبد العزيز بوتفليقة

إن رئيس الجمهورية،

 – بناء على الدستور، لا سيما المادة 77- 6 منه،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89- 143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل، والمتمم،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المتمم،

 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،

 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم،

 – يرسم ما يأتي :

 – المادة الأولى : تتمم المادة الأولى مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 و المذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :
– ………………………………………………………
– ………………………………………………………
– المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية.

 – المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.

عبد العزيز بوتفليقة

إن رئيس الجمهورية،

 – بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) و 163 و 164 منه،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99 – 240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،

 – يرسم ما يأتي :

 – المادة الأولى : يتممهذا المرسومأحكامالمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرر كما يأتي :
المادة 3 : ……….………………………………………… تنتهي عهدة العضو بسبب انقضائها عند تاريخ تنصيب العضو الجديد “.

 – المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004.

عبد العزيز بوتفليقة

ن رئيس الجمهورية،

 – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و143 (الفقرة الأولى)،و 182 و 183 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الساسي العام للوظيفة العمومية،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل والمتمم،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،

 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،

 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،

 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،

 – يرسم ما يأتي :

المــادة الأولى: يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري

المــادة 2  :يكون مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر.

المــادة  : 3 تنشر قائمة الإسمية لأعضاء المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي ، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 183 من الدستور و بعد أداء اليمين وفق الفقرة 6 من نفس المادة.

المــادة : 4يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 183 من الدستور.

المــادة  : 5يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئيس أو في حالة حصول مانع لهذا الأخير العضو الأكبر سنا،.وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.

وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الدستوري بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.

المادة 6 :يتم تجديد أو إستخلاف رئيس المجلس الدستوري، خلال الخمسة عشر(15) يوما التي تسبق انتهاء العضوية أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه.

المـادة 7 :: يزود المجلس الدستوري و تحت سلطة رئيسه، بالأجهزة و الهياكل الأتية :

                  – أمانة عامة،

                  – ديوان،

                  – مركز للدراسات والبحوث الدستورية،

                  – مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم مديريتين (2) فرعيتين،

                  – مديرية الإدارة العامة، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية،

المادة 8 : يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري و تنظيمها.

المادة 9 : مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري.

ويضطلع بالمهام الآتية :

       – تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن،

 –        العمل على ترقية ثقافة الرقابة الدستورية ونشرها،

–         تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية،

 –        القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري، ويمكنه في هذا الإطار، الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال،

     يسير مركز الدراسات والبحوث الدستورية مديرعام يساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات.

المادة 10 : يتولى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحوث وتنسيقها.

المادة 11 : يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التنظيم الداخلي لأجهزة وهياكل المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

المادة 12 : وظائف كل من الأمين العام ، و رئيس الديوان والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، ومديري الدراسات والبحوث والمديرين، و نواب المديرين، ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري، هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس المجلس الدستوري.

المادة 13 : تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، و تحدد كيفية دفع مرتباتها بموجب نص خاص.

المادة 14 : يحدد رئيس المجلس الدستوري تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين و بالاعتمادات المالية التي يتطلبها سير المجلس الدستوري.

يبلغ رئيس المجلس الدستوري مشروع الميزانية إلى الحكومة لإدراجه في قانون المالية.

المادة 15 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة.

رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها.

ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.

المادة 16 : يمكن لرئيس المجلس الدستوري أن يوظف، حسب احتياجات المصالح، وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه..

المادة 17 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه.

المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقة

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة