République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

الفهـرس 1998

image_print

إنّ المجلس الدّستوريّ،

– بناء على إخطار رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 166 من الدّستور، بالرّسالة رقم 139 / 98 المؤرخة في 27 مايو سنة 1998 و المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدّستوري بتاريخ 27 مايو سنة 1998 تحت رقم 18 / 98 س.إ، حول دستورية المواد من 4 إلى 7 و 11، 12، 14، 15 و 23 من القانون المتضمن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمان الموافق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 و المصادق عليه من قبل مجلس الأمة بتاريخ 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ،

– وبناء على الدستور في مواده 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الأولى)، 166   و 167 (الفقرة الأولى) ،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدل و المتمم،

و بعد الاستماع إلى المقرر،

أولا : فيما يخص المواد، موضوع الإخطار، من هذا القانون .

1 . فيما يخص المواد 4، 5، 6 و 7 (الفقرتين الأخيرتين) من هذا القانون :

– اعتبارا أن نّية المؤسس الدستوري حين أقر بموجب المادة 100 من الدستور أن “واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، و يظل يتحسس تطلعاته “، هي أن يجسد البرلمان (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة)، حين سّنه النصوص القانونية و فاءه للشعب مصدر سلطته و أن يسهر، في نفس الوقت، على تجسيد آماله و تطلعاته،

– و اعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المشرع إعداد القانون و التصويت عليه بكل سيادة طبقا للمادة 98 (الفقرة الأخيرة) من الدّستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري، بمقتضى اختصاصاته الدستورية، أن يسهر على احترام المشرّع الأحكام الدستورية حين ممارسة سلطته التشريعية،

– و اعتبارا أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، يقتضى من المشرّع إخضاع الواطنين المتواجدين في أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة، و إخضاعهم لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في أوضاع مختلفة،

– و اعتبارا أن هذه المبادئ تقتضي من المشرّع، عند ممارسة اختصاصاته،         أن يؤسس تقديره على معايير موضوعية و عقلانية .

أ) . فيما يخص المادة 4 من هذا القانون مأخوذة بصفة منفردة :

* فيما يخص الفقرتين الأولى و الثانية من هذه المادة المحررتين كالآتي :

– المادة 4 (الفقرة الأولى) : ” يحدد مبلغ التعويضة الأساسية الشهرية، على أساس النقطة الاستدلالية 3680 صافية، بعد كل الاقتطاعات القانونية “.

– (الفقرة الثانية ): ” تحسب هذه التّعويضة على أساس أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول بها في الوظيف العمومي والخاصة بسلك الإطارات السامية للأمة”.

– اعتبارا أنّ المشرّع قد أسسّ ، بموجب الأحكام المذكورة أعلاه، تعويضة أساسيّة شهرية لعضو البرلمان صافية بعد كلّ الاقتطاعات القانونيّة تحسب على أساس أعلى قيمة للنّقطة الاستدلالية لسلك الإطارات السّامية للأمّة .

– و اعتبارا أنّ المشرّع حين أقرّ هذه القاعدة الحسابية للتعوضة الأساسية الشّهرية، يكون قد اعتمد طريقة حسابية مغايرة لتلك المطبّقة على المرتّبات و الأجور،

– و اعتبارا أنه إذا كان ليس من اختصاص المجلس الدستوري أن يحل محل المشرع في اختيار طريقة حساب التعويضة، إلا أنه يعود له أن يتحقق من أن تطبيق طريقة الحساب المعتمدة لا تفضي إلى المساس بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 64 من الدستور و المستمد من مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المكرس في المادة 29 من الدّستور ،

– و اعتبارا أن التوصل إلى تعويضه أساسية شهرية صافية متساوية، بعد كل الاقتطاعات القانونية، وفق الطريقة الحسابية المعتمدة يكون نتيجة لاعتماد تعويضات خام غير متساوية بسبب تأثر الاقتطاع الضريبي على الدخل الإجمالي بالوضعية العائلية تطبيقا للمادتين 66 و 104 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المؤسس بموجب المادة 38 المعدلة من القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 و المتضمن قانون المالية لسنة 1991،

– و اعتبارا أيضا أنه يستنتج من طريقة الحساب هذه أنه في حالة رفع نسب الاقتطاع الضريبي و / أو نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي فأن التعويضة الأساسية الشهرية الصافية لعضو البرلمان لن تتأثر بفعل هذا الارتفاع و تبقى ثابتة ، في حين أنها ترتفع في حالة ارتفاع قيمة النقطة الاستدلالية ،

– و اعتبارا كذلك أنه عند رفع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي طبقا للمادة 2 (الفقرة الثالثة) من الأمر رقم 96 – 15 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، المعدل و المتمم للمرسوم التشريعي رقم 94 – 12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، و المرسوم التنفيذي رقم 96 – 326 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94 – 187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، فإن التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان لن تنخفض بفعل هذا الارتفاع على عكس رواتب و أجور الموظفين و العمال ،

– و اعتبارا بالنتيجة، أنه يتعذر تطبيق طريقة حساب التعويضة الأساسية الشهرية كما وردت في المادة أعلاه دون المساس بمبدأ المساواة بين أعضاء البرلمان و المواطنين طبقا للمادة 64 من الدستور.

* فيما يخص الفقرة الثالثة من المادة 4 من هذا القانون مأخوذة بصفة منفردة :

– اعتبارا أن أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة تتحد في العلة و الموضوع مع أحكام الفقرتين الأولى و الثانية من نفس المادة.

ب) فيما يخص المادتين 4 (الفقرة الأولى) و 5 ( الفقرة الأولى) مأخوذتين مجتمعتين لما لهما من تشابه في الموضوع :

– اعتبارا أن المشرّع قد حدد بموجب المادة 4 (الفقرة الأولى) من هذا القانون التعويضة الأساسية الشهرية لعضو البرلمان على أساس النقطة الاستدلالية 3680 صافية بعد كل الاقتطاعات القانونية، وأقر بموجب المادّة 5 (الفقرة الأولى)                   من نفس القانون أن تمنح للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج تعويضة شهرية أساسية تعادل أجر رئيس البعثة الدبلوماسية، معتمدا بذلك أساسين مختلفين لتحديد نفس التعويضة الأساسية،

– و اعتبارا أنه إذا كان تحديد الأساس المرجعي لحساب التعويضة الأساسية الشهرية الممنوحة لعضو البرلمان يخضع لتقدير المشرّع ، فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتبين أن الاحكام الواردة في المادتين المذكورتين أعلاه التي تقر تعويضتين أساسيتين لا تنشئ وضعا تمييزيا بين أعضاء البرلمان من شأنه أن يمس بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادّة 29 من الدّستور ،

– واعتبارا أن المشرّع حين وصف التعويضة الواردة في المادتين 4 (الفقرة الأولى)   و 5 (الفقرة الأولى) من هذا القانون ” بالأساسية ” يكون قد جعل منها قاعدة مرجعية لنظام التعويضات مما يقتضي أن تكون موحدة بالنسبة لجميع البرلمانيين طالما أنها تمنح على أساس الصفة البرلمانية،

– واعتبارا مع ذلك أنه إذا كان مبدأ المساواة لا يتنافى مع إقرار أحكام تراعى فيها خصوصيات بعض البرلمانيين لاختلاف الظروف التي يتواجدون فيها، لا سيما ما تعلق في هذه الحالة بالنواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فإنه يتعين على المشرع ألا يحدث أوضاعا متباينة بين البرلمانيين تقوم على معايير غير موضوعية و غير عقلانية من شأنها أن تمس بدورها بمبدأ المساواة المكرس في المادة 29 من الدستور ،

– واعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع بإقراره تعويضتين أساسيتين مختلفتين إحداهما لعضو البرلمان و الأخرى للنائب الممثل للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، يكون قد أخل بمبدأ المساواة المذكور أعلاه.

ج ) . فيما يخص المادة 6 من هذا القانون متناولة بصفة منفردة :

– اعتبارا أن المشرع أقر بموجب هذه المادة المذكورة أعلاه تعويضة تكميلية شهرية يتقاضاها عضو البرلمان عن التمثيل و العهدة و الأمانة لتغطية التكاليف المتعلقة بواجباته النيابية الانتخابية قدّرها بنسبة 75% من التعويضة الأساسية ،

– و اعتبارا أن المؤسس الدّستوري أقر بموجب المادة 101 من الدّستور ” ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري .

ينتخب ثلثا ( 2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري من بين و من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي الولائي . و يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية و الثقافية و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية ….” .

– و اعتبارا أنه إذا كان قصد المشرع من الصياغة التي ورد بها شطر الجملة   “….. و الأمانة لتغطية التكاليف المتعلقة بأداء واجباته النيابية الانتخابية …..”     هو أن يتقاضى عضو البرلمان تعويضة عن تكاليف الأمانة التي ينفقها بدائرته الانتخابية الناجمة عن أداء واجباته النيابية الانتخابية،

– و اعتبارا أنه طالما أن التعويضة المذكورة أعلاه مرتبطة بأداء الواجبات النيابية الانتخابية، فإن أعضاء مجلس الأمة المعينين من قبل رئيس الجمهورية قد يستثنون في هذه الحالة من الاستفادة من هذه التعويضة المقدرة إجماليا ،

– و اعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حين صاغ شطر الجملة ضمن هذه المادة المذكورة أعلاه كالآتي:

“…. و الأمانة لتغطية التكاليف المتعلقة بأداء واجباته النيابية الانتخابية ……” ، و حين استعمل عبارة “عضو البرلمان” و كلمة ” الانتخابية” في نفس المادة         يكون قد أقر تعاملا غير متساو بين أعضاء البرلمان “المنتخبين” و “المعينين” و أضفى أيضا غموضا على المعنى المقصود، ولم يحدد الطبيعة القانونية للوسائل المرتبطة بالأمانة و مآلها.

د) . فيما يخصّ المادّتين 4 (الفقرة الأولى) و 6 من هذا القانون متناولتين بصفة مجتمعة لما لهما من تشابه في الموضوع :

– اعتبارا أن المادتين 4 (الفقرة الأولى) و 6 المذكورتين أعلاه تتحدان في العلة من حيث الاقتطاع الضريـبـي و الاشتراك في الضمان الاجتماعي .

هـ) . فيما يخصّ المادّة 7 (الفقرتين الأولى و الثانية) من هذا القانون متناولة بصفة منفردة و المحررة كالآتي:

” تحدد تعويضه عن حضور عضو البرلمان في الجلسات العامة، و أشغال اللجان الدائمة، و تقدر كما يلي:

* 10% من التعويضة الأساسية، عن حضور أشغال الجلسات العامة، و أشغال المجلسين المختلفة.

* 1 % من التعويضة الأساسية، عن كل يوم حضور في أشغال اللجان الدائمة “.

– اعتبارا أنه يستمد من إقرار تعويضة عن الحضور لعضو البرلمان أنها إجراء تحفيزي، و بالتالي يكتسي حضور أشغال البرلمان طابعا غير إلزامي ،

– و اعتبارا أن ممارسة الاختصاصات الدستورية للبرلمان تقتضي أصلا حضور عضو البرلمان في الجلسات العامة و أشغال اللجان،

– و اعتبارا أن تمثيل الشعب يفرض أيضا حضور عضو البرلمان للتعبير عن انشغالاته و تطلعاته،

– و اعتبارا بالنتيجة أن إقرار تعويضة عن الحضور لعضو البرلمان تتنافى و ممارسة الاختصاصات الدستورية للبرلمان، فضلا عن كونها لاتستند على معايير موضوعية     و عقلانية .

2 . فيما يخص المواد 5 ( الفقرة الأخيرة)، 7 (الفقرة الأخيرة) و 12 من هذا القانون مأخوذة مجتمعة لما لها من تشابه في الموضوع :

– اعتبارا أن أحكام المواد المذكورة أعلاه تحيل تحديد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب تعليمة على كل من مكتب المجلس الشعبي الوطني و مكتب مجلس الأمة،

– و اعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أقر في المادة 125 (الفقرة الثانية) من الدستور أن تطبيق القانون “يندرج ….. في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة ” .

– و اعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع في هذه الحالة يكون قد أخل بمقتضيات المادة 125 (الفقرة الثانية) من الدستور المذكورة أعلاه.

3 . فيما يخص المادة 11 من هذا القانون :

– اعتبارا أن المؤسس الدّستوري قد خوّل المشرّع اختصاص تحديد التعويضات التي تدفع للنواب و أعضاء مجلس الأمة بموجب القانون وفقا للمادة 115 (الفقرة الثانية) من الدستور،

– و اعتبارا أن المشرّع حين أقر في المادة 11 (الفقرة الأولى) من هذا القانون، استفادة عضو البرلمان من قرض بدون فوائد يسدد في أمد عشر (10) سنوات لاقتناء سيارة خاصة يكون قد أدرج موضوعا لا يدخل ضمن مجال قانون التعويضات فضلا عن كونه يفتقد السند الدستوري له .

4 . فيما يخص المواد 14، 15 و 23 من هذا القانون مأخوذة مجتمعة لما لها من تشابه في الموضوع :

– اعتبارا أن أحكام المواد المذكورة أعلاه تتناول على التوالي حساب مدة العضوية في البرلمان في الترقية و التقاعد و شروط و كيفيات الاستفادة من التقاعد و امتداد سريان مفعول تلك الأحكام إلى النواب السابقين،

– و اعتبارا أن المشرّع قد أدرج موضوع التقاعد في المادة الأولى من هذا القانون إلى جانب موضوع التعويضات مستندا في ذلك على المادة 115 (الفقرة الثانية) من الدستور التي تنص على أن القانون ” يحدد …. و التعويضات التي تدفع للنواب       و أعضاء مجلس الأمة “،

– و اعتبارا أن الأساس الدستوري المعتمد عليه أعلاه لاينطبق على المواد 14، 15     و 23 من هذا القانون، المعروضة على المجلس الدّستوري للفصل في مدى دستوريتها بل يقتصر على تعويضات البرلمانيين فقط، مما يستوجب استثناء نظام التقاعد من مجال هذا القانون ،

– و اعتبارا أن المؤسس الدّستوري، من جهة أخرى، أقر صراحة بموجب (الفقرة الثانية) من المادّة 115 من الدستور، أن تحديد التعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة يكون بمقتضى القانون،

– و اعتبارا أن نّية المؤسس الدّستوري باستعماله كلمة “القانون” في المادة 115 المذكورة أعلاه هي ترك الخيار للمشرع بين تحديد تلك التعويضات إما بموجب قانون دون أن يتضمن ذلك القانون موضوعا آخر، أو أن يدرج الأحكام المتعلقة بالتعويضات و التقاعد بما في ذلك ما يقدر البرلمان أنه يتعلق بعضو البرلمان، طبقا للدستور،     ضمن قانون واحد،

– و اعتبارا بالنتيجة، أن المشرّع حين أدرج تقاعد عضو البرلمان ضمن نظام التعويضات التي تدفع للنواب و أعضاء مجلس الأمة يكون قد أدرج موضوعا لا يدخل ضمن مجال نظام التعويضات و لا يستند إلى نص دستوري.

ثانيا : آثار التصريح بعدم دستورية بعض الأحكام، موضوع الإخطار، على باقي القانون .

– اعتبارا أنه إذا أخطر المجلس الدستوري طبقا للمادة 166 من الدّستور للفصل في دستورية حكم قانوني، و صرّح بأن هذا الحكم مخالف للدستور، وفي نفس الوقت غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص، فإن القانون الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى البرلمان،

– و اعتبارا أنه إذا كان بإمكان المجلس الدّستوري ان يتصدى لأحكام أخرى لم يخطر بشأنها و التي لها علاقة بالحكم أو الأحكام موضوع الإخطار، فإن التصريح     في هذه الحالة بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها و/ أو تصدى لها يعد سببا كافيا في حد ذاته لإعادة القانون إلى البرلمان طالما أن فصل هذه الأحكام غير الدستورية عن بقية النص يمس ببنيته بكاملها .

لهذه الأسباب :

يدلي بالرأي التالي :

أولا : القول أن المواد 5، 7، 11، 12، 14، 15 و 23 من هذا القانون غير دستورية .

ثانيا : القول أن المادتين 4 و 6 دستوريتان شريطة مراعاة التحفظات المذكورة أعلاه.

ثالثا : القول أن هذا القانون يعاد إلى البرلمان طالما أن منطوق هذا الرأي يمس ببنية النص كاملة.

رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9، 15، 16، و 18 صفر عام 1419 الموافق 4، 10، 11 و 13 يونيو سنة 1998 .

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

إنّ المجلس الدّستوريّ ،

– بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة، طبقا لأحكام المادّة 165 (الفقرة 3) من الدّستور، برسالة رقم  18 / ر.ج. مؤرخة في 27 يناير سنة 1998، مسجّلة في سجل الإخطار بالأمانة العامّة للمجلس الدّستوريّ بتاريخ 27  يناير سنة 1998 تحت  رقم 13 / 98 س. إ. قصد مراقبة مطابقة النّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة للدّستور،

– وبناء على الدّستور في موادّه 115 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثّالثة)  و 167 (الفقرة الأولى) منه،

– و بمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الّذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوريّ، المعدّل و المتمّم ،

و بعد الاستماع إلى المقرّر ،

في الشّكل :

– اعتبارا أنّ مجلس الأمّة قام بإعداد نظامه الدّاخلي و صادق عليه في 24 رمضان عام 1418 الموافق 22 يناير سنة 1998 طبقا لأحكام المادّة 115 (الفقرة الثّالثة) من الدّستور،

– اعتبارا أنّ الإخطار الصّادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مطابقة هذا النّظام للدّستور جاء وفقا للمادّة 165 (الفقرة الثالثة) من الدّستور.

في الموضوع :

1- اعتبارا أنّ غرفتي البرلمان تتمتّعان بالإختصاص المستقلّ في إعداد نظامهما الدّاخليّ و المصادقة عليهما طبقا للفقرة الأخيرة من المادّة 115 من الدّستور،

– و اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري بتكريسه هذه الاستقلالية، يقصد بأنّ المجالات الّتي أقرّ تدخّل سلطات فيها تكون مستثناة من النّظامين الدّاخليين لغرفتي البرلمان،

– و اعتبارا أنّ المجلس الدّستوريّ، حينما أقرّ تضمين النّظامين الدّاخليّين لغرفتي البرلمان، موادّ يعود الاختصاص فيها للقانون، كان يهدف إلى ضمان السّير العادي لهاتين المؤسّستين شريطة احترام المشرّع، عند إعداده هذه النّصوص، التّوزيع الدّستوري لهذه الاختصاصات .

2 – فيما يخصّ الموادّ من 63 إلى 68 و المادّتان 75 و 76 من النّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة، الخاصة بإجراءات التّعديلات على النّصوص القانونيّة مأخوذة بصفة مجتمعة، بسبب ما لها من التّشابه في الموضوع الّذي تعالجه،

– اعتبارا أنّ الفقرة الأولى من المادّة 119 من الدّستور قد أسندت صلاحيّة المبادرة بالقوانين لكلّ من رئيس الحكومة و النّواب دون سواهم،

– واعتبارا أنّ الفقرة الأولى من المادّة 120 من الدّستور، توجب أن يكون كلّ مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ و مجلس الأمّة على التوالي حتّى تتمّ المصادقة عليه،

– و اعتبارا أنّه بمقتضى الفقرتين الثّانية و الثالثة من المادّة 120 من الدّستور، تنصب مناقشة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على النّص المعروض عليه، و أنّ مناقشة مجلس الأمّة تنصبّ على النّص الذي صوّت عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ، ومن ثمّ فإنّ المؤسّس الدّستوري يقصد من خلال هذه الأحكام تحديد إطار تدخّل كلّ غرفة ،

– واعتبارا أنّ الفقرة الرّابعة من المادّة 120 من الدّستور تقرّ احتمال حدوث خلاف بين الغرفتين وتضع لذلك تدابير حلّه بإسناد مهمّة اقتراح نصّ يتعلّق بالأحكام محلّ الخلاف إلى لجنة متساوية الأعضاء مشكّلة من ممثّلين عن غرفتي البرلمان، تجتمع بناء على طلب من رئيس الحكومة، ممّا يترتّب عليه أن المؤسّس الدّستوري لا يقصد على الإطلاق منح مجلس الأمّة صلاحية إدخال أيّ تعديل على النّص المعروض عليه للمناقشة خارج هذا الإطار،

و اعتبارا ، بالنتيجة، أنّ إقرار حقّ التّعديل و إجراءاته الواردة في المواد 63 من إلى68 و المادتين 75 و 76 من النّظام الدّاخلي تتعارض مع مقتضيات موادّ الدّستور المذكورة سابقا.

3 – فيما يخصّ المواد 74 و 77 و 78 من النّظام موضوع الإخطار مأخوذة بصفة منفردة:

أ – بخصوص الفقرات التّالية من المادّة 74 من النّظام الدّاخلي في الصّياغة الّتي حُرّرت بالكيفيّة التّالية :

  ” … يُستمع إلى مندوب أصحاب التّعديل في إطار اللّجنة المختصّة في حالة قبول التّعديل من طرف الحكومة و اللّجنة المعنيّة و يدرج ذلك في التّقرير التّكميليّ .

و في حالة رفض التّعديل من كليهما أو أحدهما يُعرض الأمر على المجلس   للبتّ فيه.

يمكن سحب التّعديل عند الاقتناع.

يُعرض التّقرير التّكميلي على المجلس…” .

– اعتبارا أنّ مضمون هذه الفقرات يتعلّق بصلاحية مجلس الأمّة في إدخال تعديلات على النّصوص المعروضة عليه للمناقشة، و سبق بيان عدم مطابقتها للدّستور كما هو معلّل بالطاّلع، عملا بأحكام المادّتين119 و 120 من الدّستور، ممّا يستتبع اقتطاعها من المادّة 74 من النّظام الدّاخلي و تعاد صياغتها.

ب – بخصوص الفقرة الثالثة من المادّة 77 من النّظام الدّاخلي في الصّياغة الّتي حرّرت على النّحو الآتي:

” لا يأخذ الكلمة أثناء مناقشة الموادّ سوى مندوبو أصحاب التّعديلات، و الحكومة، ورئيس اللّجنة المختصّة أو مقرّرها “.

– اعتبارا أن عبارة ” مندوبو أصحاب التّعديلات” تتعلّق، بدورها، بتخويل مجلس الأمّة إدخال تعديلات على النّصوص المعروضة عليه للمناقشة، و سبق بيان عدم مطابقتها للدّستور، و عليه فإنها تأخذ نفس الحكم السّابق عرضه لاتّحادها في المرجعيّة الدّستوريّة و العلّة.

ج – بخصوص الفقرة الثّانية من المادّة 78 المحرّرة كالآتي:

” لايجوز تقديم تعديلات عند إقرار التّصويت بدون مناقشة “.

– اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري لم يخوّل مجلس الأمّة صلاحيّة إدخال تعديلات على النّصوص المعروضة عليه، و قد سبق بيان ذلك أعلاه لاتحاد الموضوع و العلّة .

د – بخصوص جزء الفقرة الأولى من المادّة 78 من النّظام الدّخلي المحـرّر كما يأتي: ” …. أو بطلب من اللّجنة المختصة أو الحكومة بخصوص النّصوص المحالة على   المجلس “.

– اعتبارا أنّ طلب اللّجنة أو الحكومة بإجراء التّصويت بدون مناقشة، الوارد في المادّة 78 من النّظام الدّاخلي، يخلّ بأحكام المادّة 120 من الدّستور الّتي تقضي بوجوب مناقشة مشاريع و اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشّعبي الوطنيّ و مجلس الأمّة .

لهذه الأسباب

يدلي بالرّأي التالي :

في الشّكل :

1 – أنّ النّظام الدّاخليّ لمجلس الأمّة تمّ إعداده و المصادقة عليه وفقا للفقرة الثّالثة  من المادّة 115 من الدّستور، فهو مطابق للدّستور.

2 – أنّ الإخطار الصّادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مطابقة النّظام الدّاخلي للدّستور جاء وفقا للفقرة الثالثة من المادّة 165 من الدّستور، فهو مطابق للدّستور.

في الموضوع :

1 – تعدّ غير مطابقة للدّستور الموادّ من 63 إلى 68 و المادّتان 75 و 76 من النّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة .

2 – يصرّح أنّ الموادّ 74 و 77 و 78 مطابقة جزئياً للدّستور و تحرّر كما يأتي :

” المادّة 74 : تبدأ المناقشة بالاستماع إلى ممثّل الحكومة، ويلي هذا الاستماع تقديم تقرير اللّجنة المختصّة ، ثمّ تدخلات أعضاء مجلس الأمّة وفق ترتيب تسجيلهم المسبق .

تنصبّ التدخلات أثناء المناقشة العامّة على كامل النّص .

تعطى الكلمة للحكومة أو لرئيس اللّجنة المختصة أو لمقرّرها كلّما طلبوها .

يمكن الّرئيس أن يقلّص أثناء المناقشة مدّة التّدخل في إطار الأجل المحدّد للمناقشة العامّة.

عند انتهاء المناقشة العامّة، يقرّر رئيس الجلسة التّصويت على النّص مادّة بمادّة ، ثمّ المصادقة عليه بكامله ” .

” المادّة 77 في فقرتها الأخيرة :

لا يأخذ الكلمة أثناء مناقشة الموادّ سوى الحكومة و رئيس اللّجنة المختصة  أو مقرّرها ” .

” المادّة 78 : يقرّر مكتب مجلس الأمّة التّصويت بدون مناقشة بناء على إخطار من رئيس الجمهوريّة طبقا للمادة 124 من الدّستور . و يعرض النّص بكامله على التّصويت و لا تجرى أية مناقشة في الموضوع ” .

3 – تُعتبر الأحكام غير المطابقة للدّستور كلّيا أو جزئياّ قابلة للفصل عن باقي أحكام النّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة .

4 – يتعيّن على مجلس الأمّة إعادة النّظر في ترقيم موادّ هذا النّظام على ضوء هذه التّعديلات .

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.

بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلساته بتاريخ 11، 12 و 13 شوّال عام 1418 الموافق 8، 9 و 10 فبراير سنة 1998.

رئيس المجلس الدّستوري

سعيد بو الشعير .

إنّ المجلس الدّستوريّ ،

– بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة، طبقا لأحكام المادّة 165 (الفقرة 3 ) من الدّستور، برسالة رقم 21/ ر.ج . مؤرخة في 22 فبراير سنة 1998، مسجلّة في سجّل الإخطار بالأمانة العامّة للمجلس الدّستوريّ بتاريخ 22 فبراير سنة 1998   تحت       رقم 15 / 98 س. إ. قصد مراقبة مطابقة المادّة 29 المعدّلة من النّظام الدّاخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ للدّستور،

– و بناء على الدّستور في موادّه 115 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 ( الفقرة الثالثة) و 167 (الفقرة الأولى) منه،

– و بمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الّذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل و المتمّم، لاسيما المادّة الخامسة ( الفقرة الثانية) منه،

– و بناء على إقرار المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لنظامه الدّاخلي بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1418 الموافق 22 يوليو سنة 1997،

– و بناء على رأي المجلس الدّستوريّ رقم 03 / ر. ن. د / 97 المؤرخ في 26 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 31 يوليو سنة 1997 و المتعلّق بمراقبة مطابقة النّظام الدّاخلي للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ للدّستور،

 

و بعد الإستماع إلى المقرّر ،

في الشّكل :

– اعتبارا أنّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ صادق في جلسته العامّة يوم الأربعاء 11 فبراير سنة 1998 على تعديل نصّ المادّة 29 من نظامه الدّاخليّ طبقا لأحكام المادّة 115 (الفقرة 3) من الدّستور،

– و اعتبارا أنّ الإخطار الصّادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة تعديل المادّة 29 من النّظام الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطنيّ جاء وفقا للمادّة 165 (الفقرة الثالثة) من الدّستور،

في الموضوع :

– اعتبارا أنّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ يتمتّع بالإختصاص في إعداد نظامه الدّاخلي     و تعديله،

– و اعتبارا أنّ المادّة 29 من النّص موضوع الإخطار وردت صياغتها بعد التّعديل كما يأتي :

المادّة 29 :» تختصّ لجنة الشّؤون الخارجية و التعاون و الجالية بالمسائل المتعلّقة بالشؤون الخارجيّة و الإتفاقيات و المعاهدات و التّعاون الدّولي و قضايا الجالية الجزائريّة المقيمة بالخارج .

و تشارك في إعداد برنامج النّشاط الخارجيّ للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقوم بمتابعة تنفيذه من خلال اللقاءات و الإجتماعات البرلمانيّة الثنائيّة و الإقليمية و الجهويّة       و الدّوليّة .

يتمّ تشكيل و إرسال الوفود البرلمانيّة و كذا استقبال الوفود البرلمانيّة الأجنبيّة، بالتنسيق بين رئيس المجلس الشّعبي الوطنيّ و رئيس اللّجنة و رؤساء المجموعات البرلمانيّة.

تدرس المعاهدات و الإتفاقيات الدّوليّة وتقدّمها للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ للموافقة عليه .

تقدّم عرضا في مجال اختصاصاتها في الجلسة الّتي يخصّصها المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لمناقشة بيان السّياسة الخارجيّة « .

– اعتبارا أنّ تعديل المادّة 29 موضوع الإخطار أضفى وضوحا على اختصاص لجنة الشؤون الخارجيّة و التّعاون والجالية ، كما يستجيب للطّبيعة التّعدّدية للمجلس الشّعبي الوطنيّ من خلال النّصّ على التّنسيق بين رئيس المجلس الشّعبي الوطنيّ و رئيس اللّجنة ورؤساء المجموعات البرلمانيّة في مجال العلاقة مع البرلمانات الأجنبيّة،

– واعتبارا، و بالنتيجة، أنّ التعديل موضوع الإخطار لا يحتوي في نصّه أيّ إخلال أو مسّ بأحكام الدّستور و مبادئه ،

لهذه الأسباب :

يدلي بالرّأي الآتي :

في الشّكل :

1 – أنّ تعديل المادّة 29 تمّ وفقا لأحكام المادّة 115 ( الفقرة 3) من الدّستور، فهو مطابق للدّستور.

2 – أنّ الإخطار الوارد من رئيس الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة المادّة 29 المعدّلة قد جاء وفقا للمادّة 165 (الفقرة الثّالثة) من الدّستور، فهو مطابق للدّستور.

 

في الموضوع :

تعدّ المادّة 29 المعدّلة، من النّظام الدّاخلي للمجلس الشّعبي الوطنيّ، مطابقة للدّستور.

ينشر هذا الرّأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة ،

بهذا تداول المجلس الدّستوريّ في جلسته بتاريخ 28 شوّال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 .

رئيس المجلس الدّستوريّ

   سعيد بوالشعير.

إن المجلس الدّستوري ،

– بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة طبقا لأحكام المادّة 165 (الفقرة الثّانية) من الدّستور، بالرّسالة رقم   22 / ر. ج. المؤرخة في 2 مايو سنة 1998، المسجّلة في سجّل الإخطار بالأمانة العامّة للمجلس الدّستوري بتاريخ 3 مايو سنة 1998 تحت           رقم 16 / 98 س.إ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله للدّستور،

– و بناء على الدّستور في موادّه 123، 152 (الفقرة الثانيّة)، 153، 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الثّانية)، 167 (الفقرة الأولى) و 180،

– و بمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الّذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل، والمتمّم،

– و بعد الاستماع إلى المقرّر،

في الشّكل :

– اعتبارا أنّ القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله المعروض على المجلس الدّستوريّ لمراقبة مطابقته للدّستور، قد حصل وفقا لأحكام المادّة 123 (الفقرة الثانية) من الدّستور، على مصادقة المجلس الشّعبي الوطنيّ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 شوّال عام 1418 الموافق 13 فبراير سنة 1998 خلال دورته العاديّة المفتوحة بتاريخ 2 جمادى الثّانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ومصادقة مجلس الأمّة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 خلال دورته العادّية المفتوحة بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 ،

– و اعتبارا أنّ الإخطار الصّادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله للدّستور جاء وفقا للمادّة 165 (الفقرة الثّانية) من الدّستور.

في الموضوع :

1. فيما يخصّ بعض المصطلحات الواردة في القانون العضويّ :

أ . فيما يخصّ عنوان و بعض أحكام القانون العضويّ :

– اعتبارا أنّ المشرّع باستعماله في عنوان القانون العضويّ، موضوع الإخطار، و في بعض أحكامه، مصطلحات “صلاحيات” و “سير” و “تسيير” فإنّه لم يعبر بأمانة عن المصطلحات المقابلة لها الواردة في المادّة 153 من الدّستور.

ب . فيما يخصّ المصطلح ” يقرّرون” الوارد في المادّة 29 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أنّ المشرّع حين استعمل كلمة “يقرّرون ” الواردة في المادّة 29 من هذا القانون موضوع الإخطار، يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذه المادّة، ولا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا منه ممّا يستوجب تداركه.

ج . فيما يخصّ المصطلح “تأسيس” الوارد ذكره في المادّة 44 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أنّ تأسيس مجلس الدّولة كهيئة دستوريّة قد تم بموجب الفقرة الثّانية من المادّة 152 من الدّستور،

– و اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري استعمل في المادّة 180 من الدّستور مصطلح “تنصيب” و أنّ المشرّع حين استعمل في المادّة 44 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مصطلح “تأسيس” يكون قد أضفى غموضاً على المعنى الّذي يقصده ممّا يستوجب إزالته.

2. فيما يخصّ المادّة 2 (الفقرة الثالثة) من القانون العضويّ، الّتي وردت صياغتها كما يأتي :

” يتمتّع بالاستقلاليّة الضّروريّة الضّامنة لحياد و فعاليّة أشغاله”.

– اعتبارا أنّ مبدأ استقلاليّة السّلطة القضائيّة الوارد ذكره في المادّة 138 من الدّستور المنبثق عن المبدأ الدّستوريّ القاضي بالفصل بين السّلطات، يستمد مفهومه من الضّمانات الدّستوريّة المنصوص عليها في الموادّ 147 و 148 و 149 من الدّستور ،

– و اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري حين منح هذه الضّمانات الخاصّة بالاستقلالية للقاضي دون غيره يقصد منح مجلس الدّولة هذه الضّمانات في ممارسة اختصاصاته القضائية لاغير،

– و اعتبارا أنّ المشرّع بتطبيقه لمبدأ استقلاليّة السّلطة القضائية الّذي أقرّته المادّة 138 من الدّستور، قد منح بموجب المادّة 2 (الفقرة الثالثة) من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، الاستقلالية لمجلس الدّولة كهيئة تمارس اختصاصات قضائية و استشاريّة،     و بالتّالي يكون قد خالف الأحكام الدّستوريّة في هذا الموضوع حين وسّع هذه الاستقلاليّة لتشمل الاختصاص الاستشاريّ لمجلس الدّولة.

3. فيما يخصّ المادّة 3 من القانون العضويّ المحرّرة كالآتي :

” يحدّد مقرّ مجلس الدّولة في الجزائر العاصمة “.

– اعتبارا أنّ المشرّع حين حدّد مقرّ مجلس الدّولة بالجزائر العاصمة قد أغفل السّلطة المخوّلة لرئيس الجمهوريّة في الحالة الاستثنائيّة بمفتضى أحكام الفقرة الثّالثة من المادّة 93 من الدّستور.

4 . فيما يخضّ المادّة 4 من القانون العضويّ المحرّرة كالآتي :

” يبدي مجلس الدّولة رأيه في مشاريع القوانين و الأوامر حسب الشّروط الّتي يحدّدها هذا القانون و الكيفيات المحدّدة ضمن نظامه الدّاخليّ.

كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع المراسيم التي يتمّ إخطاره بها من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة حسب الحالة “.

– اعتبارا أنّ المؤسس الدّستوري بتخويل المشرّع تحديد اختصاصات أخرى لمجلس الدّولة بموجب قانون عضوي، كما ورد ذلك في المادّة 153 من الدّستور كان يقصد ترك المجال للمشرّع لتحديد اختصاصات قضائية أخرى في إطار الفصل الثالث من الدّستور الوارد تحت عنوان ” السّلطة القضائية “،

– و اعتبارا أنّ الاختصاصات الاستشاريّة الّتي أقرّها المؤسس الدّستوري على سبيل الحصر تتعلّق بمشاريع القوانين دون سواها التي تعرض وجوبا على مجلس الدّولة لإبداء الرّأي فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء طبقا للمادّة 119 (الفقرة الأخيرة) من الدّستور،

  – و اعتبارا أنّ المشرّع بإقرار عرض مشاريع الأوامر، و مشاريع المراسيم الرّئاسيّة و التّنفيذية على مجلس الدّولة لإبداء الرّأي فيها، كما ورد في المادّة 4 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، لم يتقيّد بالنّصّ الدّستوريّ بل أضاف اختصاصات استشاريّة أخرى لم يقرّها المؤسس الدّستوريّ و بالتّالي يكون قد استأثر لنفسه ما لم تقض به أحكام المادّة 119 (الفقرة الأخيرة) من الدّستور، مما يفضي إلى الإخلال بمقتضياتها،

– و اعتبارا أنّه بخصوص مشاريع القوانين التي أبدى مجلس الدولة رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادّة 119 من الدّستور الفقرة الأخيرة منها، و أصدرها رئيس الجمهوريّة بعد ذلك في شكل أوامر حسب الشّروط التي أقرّها الدّستور، و لمراعاة الأسباب التي أسّس عليها المجلس الدّستوري منطوق رأيه هذا القاضي بعدم إخضاع مشاريع الأوامر لرأي مجلس الدّولة فإنّه يتعيّن إدراج تاريخ   رأي مجلس الدّولة بشأن تلك المشاريع ضمن التأشيرة المتعلّقة بإبداء الرّأي.

5 . فيما يخصّ المادّة 13 من القانون العضويّ :

– اعتبارا أنّ المادّة 13 الواردة تحت الفصل الثّاني من القانون العضويّ موضوع الإخطار، تنصّ على إمكانيّة ” ….. مجلس الدّولة و بمبادرة منه، جلب انتباه السّلطات العموميّة حول الإصلاحات التّشريعيّة أو التّنظيميّة أو الإداريّة ذات المنفعة العامّة “.

– و اعتبارا أنّ المشرّع حين خوّل مجلس الدّولة حقّ المبادرة بجلب انتباه السّلطات العموميّة حول الإصلاحات التّشريعيّة أو التّنظيميّة أو الإداريّة ذات المنفعة العامّة، حتّى و إن كان ذلك اختياريا، فأنّه يكون قد أسند له اختصاصًا يتعدّى نطاق الاختصاصات الاستشاريّة التي يقتصر فيها تدخّل مجلس الدّولة على إبداء الرّأي في مشاريع القوانين دون سواها طبقا للفقرة الأخيرة من المادّة 119 من الدّستور، و بالتّالي يكون قد أخلّ بمقتضياتها.

6. فيما يخصّ الموادّ 15 (الفقرة الثّانية) 36، 37، 38 (الفقرة الثانية)، 39 (الفقرة الأولى)، 40 و 41 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار مأخوذة بصفة مجتمعة بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الّذي تعالجه:

– اعتبارا أنّ هذه الموادّ تتّحد في العلّة و الموضوع مع المادّة 4 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار.

7. فيما يخصّ المادّة 20 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار المحرّرة كالآتي :

” يعدّ مكتب مجلس الدّولة نظامه الدّاخلي، وتتمّ الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدّولة.

يحدّد النّظام الدّاخلي تنظيم و تسيير مجلس الدّولة، لا سيّما عدد الغرف، و الأقسام و مجالات عملها، و كذا صلاحيّات كتابة الضّبط و الأقسام التّقنية و المصالح   الإدارية “.

أ . فيما يخصّ الفقرتين الأولى و الثّانية من المادّة 20 المذكورة أعلاه مأخوذتين مجتمعتين :

– اعتبارا أنّ المادّة 20 كما وردت صياغتها في القانون العضويّ، موضوع الإخطار،تنصّ في فقرتها الأولى على النّظام الدّاخلي لمكتب مجلس الدّولة و إجراءات الموافقة عليه، بينما تحدّد في فقرتها الثّانية موضوع النّظام الدّاخلي لمجلس الدّولة،       و بالتّالي تكون قد أقرّت نظامين داخليّين .

ب . فيما يخصّ الفقرة الأولى من المادّة 20 المذكورة أعلاه :

– اعتبارا من جهة ، أنّ موضوع النّظام الدّاخلي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادّة المذكورة أعلاه، لم يرد ذكره في أي حكم من أحكام النّصّ موضوع الإخطار، و بالتّالي يكون هذا النّظام الدّاخلي بدون موضوع محدّد.

– و اعتبارا من جهة أخرى، أنّ المشرّع بإقرار عرض النّظام الدّاخلي لمكتب مجلس الدّولة على موافقة رئيس الجمهوريّة يكون قد أخلّ بمبدأ الفصل بين السّلطات الّذي يلزم كلّ سلطة بأن تدرج أعمالها في حدود مجال اختصاصاتها التي ينص عليها الدّستور،

– و اعتبارا أنّه إذا كانت نيّة المشرّع إقرار نظام داخليّ لمكتب مجلس الدّولة، فإنّ المادّة 26 – 1 و فقرتها الأخيرة و الفقرة 2 من المادّة 20 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، كافيّتان في حدّ ذاتهما لتضمين ذلك.

ج . فيما يخصّ الفقرة الثّانية من المادّة 20 المذكورة أعلاه مأخوذة منفردة :

– اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري أقرّ صراحة في المادة 153 من الدّستور تحديد تنظيم مجلس الدّولة و عمله واختصاصاته الأخرى بقانون عضويّ،

– و اعتبارا أنّ المشرّع باعتماده صياغة هذه الفقرة على النّحو المذكور أعلاه، يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه الفقرة التي يستشف من قراءتها الوحيدة أنّ نيّته هي تحديد كيفيّات تنظيم و عمل مجلس الدّولة، لأنّه في حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضويّ على النّظام الدّاخلي لمجلس الدّولة،     و يكون بذلك قد أخلّ بمقتضيات المادّة 153 من الدّستور.

– و اعتبارا بالنّتيجة أنّ عدم ذكر المشرّع كلمة ” كيفيّات” لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو منه، وفي هذه الحالة تكون الفقرة الثّانية من المادّة 20 المذكورة أعلاه مطابقة جزئياً للدّستور.

لهذه الأسباب :

يدلي بالرّأي الآتي :

في الشّكل :

1. أنّ القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله قد تمّت المصادقة عليه طبقا لأحكام المادّة 123 من الدّستور، و يعدّ بذلك مطابقا للدّستور.

2. أنّ إخطار رئيس الجمهوريّة المجلس الدّستوريّ بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضويّ للدّستور تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة الثّانية من المادّة 165 من الدّستور .

في الموضوع :

1. فيما يخصّ بعض المصطلحات المستعملة في القانون العضوي :

أ . تستبدل كلمة ” صلاحيّات ” ب “اختصاصات ” و كلمتا ” سير” و “تسيير” ب “عمل” على مستوى الأحكام الآتية التي تعاد صياغتها كالآتي :

العنوان ” القانون العضويّ رقم 98 – 01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله ” .

المادّة الأولى : ” يحدّد هذا القانون العضويّ اختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه   و عمله طبقا للموادّ 119، 143، 152 و 153 من الدّستور” .

المادّة 15 : ” ينظّم مجلس الدّولة لممارسة اختصاصاته ذات الطّابع القضائيّ في شكل غرف، و يمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام.

و لممارسة اختصاصاته ذات الطّابع الاستشاري، ينظّم في شكل جمعيّة عامّة و لجنة دائمة “.

المادّة 20 ( الفقرة الثانية ) : ” يحدّد النّظام الدّاخلي كيفيّات تنظيم و عمل مجلس الدّولة، لاسيّما عدد الغرف، و الأقسام و مجالات عملها، و كذا صلاحيّات كتابة الضّبط و الأقسام التّقنيّة و المصالح الإداريّة “.

المادّة 22 : ” تشكيلة مجلس الدّولة المبيّنة في المادّة 21 أعلاه، يمكن أن تعزّز عند ممارسة اختصاصاته الاستشاريّة بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عاديّة “.

الباب الثاني : ” اختصاصات مجلس الدّولة “.

الفصل الأول : ” الاختصاصات ذات الطّابع القضائيّ “.

الفصل الثاني : ” الاختصاصات ذات الطّابع الاستشاري “.

ب . المادّة 29 : تعاد صياغة هذه المادّة كالآتي :

المادّة 29 : ” يوزّع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التابعين لها، و يترأسون الجلسات و يعدون تقارير، و يسيّرون المناقشات و المداولات ” .

ج . تعدّ المادّة 44 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور.

يستبدل مصطلح ” تأسيس ” الوارد ضمن المادّة 44 بمصطلح ” تنصيب ” وتعاد صياغتها كالآتي :

المادّة 44 : ” بصفة انتقالية و في انتظار تنصيب مجلس الدّولة ، تبقى الغرفة الإداريّة للمحكمة العليا مختصّة للفصل في القضايا المعروضة عليها “.

2 . تعدّ الفقرة الثّالثة من المادّة 2 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي :

المادّة 2 (الفقرة الثالثة) : ” يتمتّع مجلس الدّولة حين ممارسة اختصاصاته القضائيّة بالاستقلاليّة “.

3 . تعدّ المادّة 3 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور   و تعاد صياغتها كالآتي :

المادّة 3 : ” مع مراعاة أحكام المادّة 93 من الدّستور، يحدّد مقرّ مجلس الدّولة       في الجزائر العاصمة “.

4 . تعدّ الموادّ 4، 15 (الفقرة الثانيّة )، 36 ، 37، 38 (الفقرة الثانيّة)، 39 (الفقرة الأولى) و 41 مطابقة جزئيا للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي :

المادّة 4 : ” يبدي مجلس الدّولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشّروط التي يحدّدها هذا القانون و الكيفيّات المحددة ضمن نظامه الدّاخلي “.

المادّة 15 ( الفقرة الثّانية) : ” و لممارسة اختصاصاته ذات الطّابع الاستشاري ، ينظم في شكل جمعيّة عامّة، ولجنة دائمة “.

المادّة 36 : ” يتداول مجلس الدّولة في المجال الاستشاريّ في شكل جمعيّة عامّة و لجنة دائمة “.

المادّة 37 : ” تبدي الجمعيّة العامّة لمجلس الدّولة رأيها في مشاريع القوانين “.

المادّة 38 ( الفقرة الثّانية) : ” تضم الجمعيّة العامّة نائب الرّئيس و محافظ الدّولة،   و رؤساء الغرف و خمسة (5) من مستشاري الدّولة “.

المادّة 39 (الفقرة الأولى) : ” خلافا لأحكام المادّة 37 من هذا القانون، تكلّف اللّجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبّه رئيس الحكومة على استعجالها “.

المادّة 41 : ” يعيّن رئيس الحكومة بإقتراح من الوزير المعنيّ بالأمر، على مستوى كلّ وزارة، موظّفين برتبة مدير إدارة مركزيّة على الأقل، للحضور و الإدلاء برأي استشاريّ في جلسات الجمعيّة العامّة و اللّجنة الدائمة في القضايا التّابعة لقطاعاتهم فقط “.

5 . تعدّ المادّة 13 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدّستور.

6 . تعدّ الفقرة الأولى من المادّة 20 من القانون العضويّ غير مطابقة للدّستور.

7 . تعدّ الفقرة الثّانية من المادّة 20 مطابقة جزئياً للدّستور و تعاد صياغتها في شكل مادّة كالآتي :

المادّة 20 : ” يحدّد النّظام الدّاخليّ كيفيات تنظيم و عمل مجلس الدّولة، لاسيما عدد الغرف ، و الأقسام   و مجالات عملها، و كذا صلاحيّات كتابة الضّبط         و الأقسام التّقنيّة و المصالح الإداريّة “.

8 . تعدّ المادّة 40 من القانون العضويّ غير مطابقة للدّستور .

9 . تعتبر الأحكام غير المطابقة للدّستور كلياً أو جزئياً قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضويّ موضوع الإخطار .

10 . تعدّ باقي أحكام القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة للدّستور .

11 . بناء على التّصريح بعدم مطابقة المادتين 13 و 40 من القانون العضويّ موضوع الإخطار للدّستور، يعاد ترقيم الموادّ من 14 إلى 46 من القانون العضويّ و بذلك يكون عدد موادّه 44 مادّة .

ينشر هذا الرّأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .

بهذا تداول المجلس الدّستوريّ في جلساته بتاريخ 13، 16، 20 و 22 محرّم عام 1419 الموافق 10، 13، 17، و 19 مايو سنة 1998 .

  رئيس المجلس الدّستوري

سعيد بوالشعير

إنّ المجلس الدّستوريّ،

– بناء على إخطار رئيس الجمهوريّة طبقا لأحكام المادّة 165 (الفقرة الثانية) من الدّستور، بالرسالة رقم 23 / ر. ج المؤرخة في 16 مايو سنة 1998، و المسجّلة في سجلّ الإخطار بالأمانة العامّة للمجلس الدّستوريّ بتاريخ 16 مايو سنة 1998 تحت          رقم 17 / 98 س. إ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها للدّستور ،

– و بناء على الدّستور في موادّه 123، 152 (الفقرة الرابعة) 153، 155، 163 (الفقرة الأولى) 165 ( الفقرة الثّانية)، 167 (الفقرة الأولى) و 180 ،

– و بمقتضى النّظام المؤرخ في 5 محرّم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوريّ، المعدّل و المتمّم ،

و بعد الإستماع إلى المقرّر ،

في الشّكل :

– اعتبارا أنّ القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها وعملها المعروض على المجلس الدّستوريّ لمراقبة مطابقته للدّستور قد حصل، وفقا لأحكام المادّة 123 (الفقرة الثّانية) من الدّستور، على مصادقة المجلس الشّعبي الوطنيّ   في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 شوّال عام 1418 الموافق 3 فبراير سنة 1998             خلال دورته العاديّة المفتوحة بتاريخ 2 جمادى الثّانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 و مصادقة مجلس الأمّة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 محرّم عام 1419الموافق 3 مايو سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 3 ذى القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 ،

– و اعتبارا أنّ الإخطار الصادر عن رئيس الجمهوريّة بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها للدّستور جاء وفقا للمادّة 165 (الفقرة الثانية) من الدّستور .

في الموضوع :

1 . فيما يخصّ بعض المصطلحات الواردة في القانون العضويّ، موضوع  الإخطار :

أ . فيما يخصّ عنوان القانون العضوي و بعض أحكامه :

– اعتبارا أنّ المشرّع باستعماله في عنوان القانون العضويّ، موضوع الإخطار،    في التأشيرة السّادسة، في المادّة الأولى، في عنوان الفصل الثالث و في المادة 14 منه، المصطلحات ” صلاحيات” و “سير” و “تسيير ” فإنه لم يعبر بأمانة عن المصطلحات المقابلة لها الواردة في المادّة 153 من الدّستور.

ب . فيما يخصّ المصطلح “تأسيس” الوارد ذكره في المادّة 34 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أنّ تأسيس محكمة التّنازع كهيئة دستوريّة قد تمّ بموجب الفقرة الرّابعة  من المادّة 152 من الدّستور،

– و اعتبارا  أن المؤسس الدّستوريّ  أقرّ بمقتضى المادّة 180 من الدّستور، مصطلح  ” تنصيب” الهيئات الدّستورية التي تمّ تأسيسها ،

– و اعتبارا أنّ المشرّع باستعماله كلمة ” تأسيس” ضمن السّياق الذي وردت فيه هذه المادّة، وإن كان يقصد إبقاء ” تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنيّة المتعلّقة بتنازع الاختصاص بين القضاة ” ريثما يتمّ تنصيب محكمة التّنازع و مجلس الدّولة و المحاكم الإداريّة، يكون قد أضفى غموضا على المعنى المقصود ممّا يستوجب إجلاؤه .

2 . فيما يخصّ التأشيرة الأخيرة و ما قبل الأخيرة من القانون العضوي، موضوع الإخطار :

– اعتبارا أنّ المشرّع حين  رتّب مصادقة البرلمان بعد رأي المجلس الدّستوريّ ضمن تأشيرات القانون العضويّ، موضوع الإخطار، فإنّه لم يراع أحكام المادّة 165 ( الفقرة الثّانية) من الدّستور التي تقرّ صراحة أنّ المجلس الدّستوري ” يبدي … رأيه وجوبا في دستوريّة القوانين العضويّة بعد أن يصادق عليها البرلمان ” ،

– و اعتبارا أنّ عدم احترام هذا التّرتيب لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو من قبل المشرّع ممّا يستوجب تداركه.

3 . فيما يخصّ المادّة 2 من القانون العضويّ موضوع الإخطار، التي وردت صياغتها كالآتي :

” يكون مقرّ محكمة التّنازع في الجزائر العاصمة ” .

– اعتبارا أنّ المشرّع بتحديده لمقرّ محكمة التّنازع في الجزائر العاصمة              قد أغفل أحكام المادّة 93 (الفقرة الثّالثة) من الدّستور التي تخوّل رئيس الجمهورية               في الحالة الاستثنائية ، سلطة “…. اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة و المؤسّسات الدّستورية في الجمهورية “.

4 . فيما يخصّ الموادّ 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الذي تعالجه :

– اعتبارا أنّ المشرّع قد أورد ضمن الموادّ المذكورة أعلاه إجراءات تعيين رئيس محكمة التنازع و قضاتها من قبل رئيس الجمهوريّة باقتراح من وزير العدل، و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ،

– و اعتبارا أنّ المشرّع حين اشترط الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء كعنصر من العناصر الإجرائية لتعيين قضاة محكمة التّنازع فإنه أضفى على “الرأي ” الطّابع الاستشاري، ممّا يعدّ إخلالا بأحكام الفقرة الأولى من المادّة 155 من الدّستور ،

– و اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوريّ حين خوّل المجلس الأعلى للقضاء سلطة اتخاذ القرار في تعيين القضاة و نقلهم و سير سلّمهم الوظيفيّ طبقا للمادّة 155 ( الفقرة الأولى) من الدّستور، يكون قد أضفى على رأي المجلس الأعلى للقضاء الطّابع الوجوبيّ و المطابق في هذه المجالات ،

– و اعتبارا، بالنتيجة، أنّ الموادّ 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) تعدّ مطابقة جزئياً للدّستور .

5 . فيما يخص المادّة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، الّتي وردت صياغتها كالآتي :

” يعد رئيس محكمة التّنازع و أعضاؤها النّظام الدّاخلي للمحكمة .

تتمّ الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المحكمة “.

– اعتبارا أنّ المشرّع حين أقرّ أن الموافقة على النّظام الدّاخلي لمحكمة التّنازع      تتمّ بموجب مرسوم رئاسي يكون قد أخلّ بالمبدأ الدّستوريّ المتعلق بالفصل           بين السّلطات القاضي بأنّ كلّ سلطة ملزمة بإدراج أعمالها ضمن الحدود الّتي رسمها   لها الدّستور.

6.  فيما يخصّ المادّة 14 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، المحرّرة كالآتي:

المادّة 14 : ” يحدّد النّظام الدّاخلي قواعد سير محكمة التّنازع ، لاسيّما كيفية استدعاء الأعضاء و توزيع الملفّات و كيفيّة إعداد التّقارير “.

– اعتبارا أنّ المؤسّس الدّستوري أقرّ صراحة في المادّة 153 من الدّستور تحديد تنظيم محكمة التّنازع و عملها و اختصاصاتها الأخرى بقانون عضويّ ،

– و اعتبارا أنّ المشرّع باعتماده صياغة هذه المادّة على النّحو المذكور أعلاه، يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه المادّة التي يستشفّ من قراءتها الوحيدة أنّ نيّته هي تحديد كيفيّات عمل محكمة التّنازع، لأنه في حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضوي على النّظام الدّاخلي لمحكمة التّنازع، و يكون بذلك قد أخلّ بمقتضيات المادّة 153 من الدّستور،

– و اعتبارا بالنّتيجة أنّ عدم ذكر المشرّع عبارة ” كيفيات عمل ” لا يمكن         أن يكون سوى نتيجة سهو منه. و في هذه الحالة، تكون المادّة 14 المذكورة        أعلاه مطابقة جزئياً للدّستور.

لهذه الأسباب :

يدلي بالرّأي الآتي :

في الشـّكـل :

1 . أن القانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها قد تمّت المصادقة عليه طبقا لأحكام المادّة 123 من الدّستور، و يعدّ بذلك مطابقا للدّستور.

2 . أنّ إخطار رئيس الجمهوريّة المجلس الدّستوريّ بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضويّ للدّستور تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة الثّانية من المادّة 165 من الدّستور .

في الموضوع :

1 . فيما يخصّ بعض المصطلحات المستعملة في القانون العضوي، موضوع الإخطار :

أ . تستبدل كلمة ” صلاحيات ” ب ” اختصاصات ” و كلمتا  “سير” و “تسيير” ب “عمل” بالنسبة للأحكام التّالية الّتي تعاد صياغتها كالآتي :

– العنوان : ” القانون العضويّ رقم ….. المؤرخ في ….. الموافق ….. المتعلق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها ” .

– فيما يخصّ التأشيرة السّادسة :” بمقتضى القانون العضويّ رقم ….. المؤرخ     في ….. المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة وتنظيمه و عمله ” .

المادّة الأولى : ” يحدّد هذا القانون العضويّ اختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها طبقا لأحكام المادّة 153 من الدّستور “.

– عنوان الفصل الثّالث : ” عمل محكمة التّنازع “.

المادّة 14 : ” …. عمل محكمة التّنازع ….” .

ب . تعدّ المادّة 34 من القانون العضويّ ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور .

يستبدل مصطلح “تأسيس” بمصطلح “تنصيب” ، و تعاد صياغة هذه المادّة كالآتي:

المادّة 34 : ” بصفة انتقالية، و في انتظار تنصيب محكمة التّنازع و مجلس الدّولة     و المحاكم الإدارية، تبقى تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنيّة المتعلّقة بتنازع الاختصاص بين القضاة”.

2 . يعاد ترتيب التأشيرة الأخيرة و ما قبل الأخيرة من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، كالآتي :

– بعد مصادقة البرلمان ،

– و بناء على رأي المجلس الدّستوري ،

3 . تعدّ المادّة 2 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي :

المادّة 2 : ” مع مراعاة أحكام المادّة 93 من الدّستور، يكون مقرّ محكمة التّنازع في الجزائر العاصمة “.

4 . تعدّ الموادّ 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي :

المادّة 7 : ” يعيّن رئيس محكمة التّنازع لمدّة ثلاث سنوات، بالتناوب، من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدّولة، من قبل رئيس الجمهوريّة، باقتراح من وزير العدل، وبعد الأخذ بالرّأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء” .

المادّة 8 : ” يعيّن نصف عدد قضاة محكمة التّنازع، من بين قضاة المحكمة العليا،    و النّصف الآخر من بين قضاة مجلس الدّولة، من قبل رئيس الجمهوريّة، باقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء “.

المادّة 9 (الفقرة الأولى ) : ” إضافة إلى تشكيلة محكمة التّنازع المبيّنة في المادّة 5 أعلاه، يعيّن قاض بصفته محافظ دولة و لمدّة ثلاث سنوات، من قبل رئيس الجمهوريّة، باقتراح من وزير العدل و بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، لتقديم طلباته، وملاحظاته الشّفويّة ….” .

5 . تعدّ المادّة 13 من القانون العضويّ، موضوع الإخطار، مطابقة جزئياً للدّستور، و تعاد صياغتها في فقرة و حيدة كالآتي :

المادّة 13 : ” يعدّ رئيس محكمة التّنازع و أعضاؤها النّظام الدّاخلي للمحكمة       و يوافقون عليه ” .

6 . تعدّ المادّة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدّستور، و تعاد صياغتها كالآتي:

المادّة 14 : ” يحدّد النّظام الدّاخلي كيفيّات عمل محكمة التـّنازع، لاسيّما كيفيّة استدعاء الأعضاء و توزيع الملفّات و كيفيّة إعداد التّقارير ” .

7 . تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئياً للدّستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضويّ، موضوع الإخطار.

8 . تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدّستور .

ينشر هذا الرّأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .

بهذا تداول المجلس الدّستوريّ في جلساته المنعقدة بتاريخ 22، 23، 26 و 27 محرّم عام 1419 الموافق 19، 20، 23 و 24 مايو سنة 1998 .

رئيس المجلس الدّستوريّ

سعيد بوالشعير

الآراء

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة