République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

الفهرس 2005

image_print

إن المجلـس الدستـوري،

بنـاء على إخطـار رئيس الجمهورية  المجلس الدستـوري، طبقـا  لأحكـام  المـادة  165 ( الفقرة  الثانية) من  الدستور، بالرسالة المؤرخة في 28 مايو  سنة 2005، المسجلة  بالأمـانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 28 مايو  سنة 2005، تحت رقم 85،  قصـد مراقبة  مطابقة  القانون العضوي المتعلق بالتنظيـم القضائي، للدستور،و بنـاء علـى الدستور، لا سيمـا  المـواد 118 ( الفقرة الأولى) و  119  ( الفقرتان الأولى  و الثالثة) و 120 ( الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة)  و 122  و 123 و  125 ( الفقرة الثانية) و  126 و 163 ( الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة الثانية) و 167 ( الفقرة الأولى) و 180 ( المطة الأولى) منه،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

و بعـد الإستمـاع إلـى العضو المقرر،

فـي الشكــلإعتبــارا أن القانون العضوي  المتعلق بالتنظيـم القضائي، موضــوع الإخطــار ، أودع مشروعـه رئيس الحكومـة  مكتـب المجلس الشعبي الوطنـي بعـد أخـذ  رأي مجلس الدولة  وفقا للمادة  119 ( الفقرة  الثالثة) من  الدستـور،

الفقه الدستوري الجزائري  رقـــم : 10  – 2005

و إعتبـارا أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيـم القضائي، المعروض على المجلس الدستوري قصــد مراقبة مطابقته للدستور، كـان  مشروعـه موضـوع مناقشـة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و حصــل وفقـا  للمادة 123 (الفقرة  الثانية) من الدستور،  على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة  بتاريخ 9 ربيع الأول عام 1426 الموافق 19 أبريـل سنة  2005، و مصادقـة  مجلس الأمـة  في جلسـتـه المنعقدة  بتاريخ 3 ربيع  الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005، خـلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 21 محرم عام 1426 الموافق 2 مـارس سنـة 2005،و إعتبـارا أن  إخطـار رئيـس الجمهوريـة  المجلس الدستـوري لمراقبة  مطابقـة  القانون العضوي المتعلق بالتنظيـم  القضائي، للـدستـور، تـم تطبيقـا لأحكـام المادة  165 ( الفقرو  الثانية) من الدستـور.

في الموضـوع

أولا : فيمـا يخـص المواد 5 و 6 و 7 و 8 و  27 و  28 من القانون العضوي، موضـوع  الإخطـار ، مأخـوذة  مجتمعـة  لاتحادها في العلة ، و المحـررة كالآتي :

المــادة 5  : تفصـل محكمـة التنازع فـي تنازع الإختصـاص بين الجهات القضائيـة  الخاضعـة للنظـام القضائي العادي و الجهـات القضائية  الخاضعـة  للنظام القضائي الإداري.

المــادة 6  : يمثـل النائب العام  و  محافظ الدولــة  كـل فيما يخصـه، أمـام الجهـات   القضائيـة  وفقـا للتشريـع  المعمول بـه.

المــادة 7  : تعـد المحكمـة العليـا الهيئـة المقومـة لأعمـال المجالـس القضائيـة و المحـاكـم الخـاضعـة  للنظام القضائي  العادي.

        تسهـر المحكمـة العليـا علـى إحتـرام القانون و تضمـن توحيـد الإجتهـاد القضائي.

المــادة 8  : تفصـل المحكمـة العليـا في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات  الصادرة  في آخـر  درجـة  عن الجهـات القضائية  العادية  و كـذا  في الحالات  الأخرى  المنصوص عليها  قانونـا.

المــادة 27 : يعـد مجلـس الدولـة الهيئـة المقومـة لنشـاط المحـاكـم الإداريــة.

        و يسهـر علـى إحتـرام القانون  و يضمـن  توحيـد الإجتهـاد القضائي.

المــادة 28 : المحكمـة الإداريـة  درجـة أولـى للتقاضي في المـواد الإداريـة.

        يحـدد عـدد المحاكـم  الإداريـة  و صلاحياتهـا و تشكيلهـا و سيرهـا و تنظيمهـا في التشريـع  المعمـول  بـه.إعتبـارا أن المبـدأ الــدستـوري القاضــي بتوزيـع مجالات  الإختصاصات، يقتضي بأن يراعي المشرع، كلمـا  مـارس صـلاحياتـه التشريعيـة،  مجـال و مضمـون النص المعروض عليـه كمـا هـو محـدد فـي الدستـور،  بحيـث لا يـدرج فيـه أحكـامـا  أو مضاميـن تعـود دستـوريـا  لمجـالات نصـوص أخـرى ،

إعتبـارا  أن المشرع أدرج فـي المـواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 28 مـن القانـون العضوي، موضـوع الإخطـار، أحكـامـا  لا تتعلـق بالتنظيـم القضائي، ذلك أن  المواد  5 و 7 و 8 و 27  تضمنـت مواضيـع  تدخـل ضمـن  المجـال المحـدد فـي المـادة  153 من الدستـور ، و القوانيـن العضويـة  المتعلقة  بتنظيـم المحكمـة  العليـا و مجلـس الدولـة  و محكمـة التنازع و عملهـم و إختصاصاتهـم الأخـرى ، مـن جهـة ،  كمـا تضمنـت من  جهـة  أخـرى  المـادتـان 6 و  28 مواضيـع تدخـل  ضمـن مجـال  التشريـع المحـدد فـي المـادة  122 من الدستـور،و إعتبـارا أن المـواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 28 تعـد، فضــلا  عـن ذلـك، نقـلا حرفيـا  أو نقلا  لمضامين أحكـام وردت فـي الدستـور و فـي قوانيـن  أخـرى،  و هـو  مـا  لا يعـد تشريعـا يدخــل  ضمـن مجـال القانون العضوي، موضوع الإخطـار،

و إعتبـارا بالنتيجـة،  فإن المشّـرع  عنـد إدراجـه فـي القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار أحكـامـا  وضعهـا المـؤسـس  الدستـوري،  أو خصهـا بقوانيـن أخـرى، يكـون قـد أجـل بالمبـدأ الـدستـوري القاضـي  بتوزيـع مجـالات الإختصاصات.

ثانيـا : فيمـا  يخـص المـادة  24 من القانون العضوي، موضـوع الإخطـار، و المادتين 25 و 26 مأخـوذة مجتمعـة لإتحادهـا  فـي الموضـوع، و المحـررة كالآتـي :

المــادة 24 : يمكـن إنشـاء أقطـاب قضائيـة متخصصـة ذات إختصاص إقليمي مـوسّع لـدى  المحاكـم.

يتـحـدد الإختصـاص النوعـي لهـذه الأقطـاب حسـب الحـالة، فـي قـانـون الإجـراءات المدنيـة  أو قانون الإجـراءات  الجزائيـة.

المــادة 25 : تتشكـل الأقطـاب القضائيــة المتخصصـة من قضـاة  متخصصيـن.

يمكـن الإستعـانـة،  عنـد الإقتضـاء، بمساعديــن.

تحـدد  شــروط و كيفيــات  تعيينهـم عـن طريـق التنظيـم.

المــادة 26 : تــزود الأقطـاب القضائيـة المتخصصـة  بالـوسائل البشريـة و المادية  اللآزمـة لسيرهـا.إعتبــارا  أن المـؤسس الدستـوري أقـر مبـدأ إمكانيـة إنشـاء هيئـات قضائيـة  بموجـب المــادة  122- 6 ( الشطـر الأخيـر ) و خـوّل المشّـرع، دون غيره،  صلاحيـات إنشائهـا، علـى أن يكـون ذلـك بقانون  عـاد و ليـس بقانون عضوي،

و إعتبارا أن المشـّرع  نـص فـي المـادة   24 من القانون العضوي، موضـوع الإخطار، الواردة  فـي  الفصـل الخامـس من الباب الثاني المتعلق بالجهـات القضائية الخاضعة  للنظام القضائي العادي، على إمكانية  إنشـاء هيئـات قضائيـة مسمـاة  ” أقطـاب قضائيـة متخصصة “، إلـى جـانـب المحكمـة العليـا و المجالـس القضائيـة و المحاكم و الجهـات القضائيـة  الجزائيـة  المتخصصـة،و إعتبارا أن المشّرع حيـن أقـر بـدوره إمكانيـة إنشـاء هيئـات قضائيـة مسمـاة ” أقطـاب قضائيـة متخصصـة “، فـي المـادة  24 من القانون العضوي ، موضـوع الإخطـار، يكـون قـد أخـل بالمبـدأ الـدستـوري القاضي بتوزيـع مجالات الإختصاصات  المستمـد من  المادتيــن 122 و  123 من الدستـور، مـن جهـة،

و إعتبـارا ، مـن جهـة أخـرى، أن المشـّرع  وضـع حكمـا تشريعيـا فـي المادة  24  من القانون العضوي، موضـوع الإخطـار، يترتـب علـى تطبيقـه تحويـل صلاحيـات  إنشــاء الهيئـات القضائيـة  إلـى  المجـال التنظيمـي الـذي يعـود لرئيـس الحكومـة ، طبقـا للمـادة 125 ( الفقـرة الثانيـة) من الدستـور، و يعـد ذلـك مسـاسـا بالمـادة  122- 6 مـن الـدستـور، مـن جهـة أخــرى،و إعتبـارا  بالنتيجـة  ،  فإن  المشـّرع عنـد إقـراره إمكـانيـة  إنشـاء أقطـاب قضائيـة متخصصـة و تنازلـه عـن صلاحيـات إنشائهـا للتنظيـم، يكـون قـد تجـاوز مجـال إختصاصـه  مـن جهـة ، و مـس بالمـادة   122- 6 مـن الـدستـور، مـن جهـة أخـرى،

و إعتبـارا أن المـادتيـن 25 و 26 مـن القانون العضـوي، مـوضـوع الإخطـار، اللتيـن تنظمـان مـن جهـة كيفيـة تشكيــل  الأقطـاب القضائيـة المتخصصــة ،  و مـن  جهـة أخـرى  تزويدهـا بالوسـائـل  البشريـة  و المـاديـة اللآزمـة  لسيـرهـا، لهمـا ارتبـاط مبـاشـر بالمـادة  24 مـن نفـس القـانـون، ممـا  يستـوجـب التصريـح بأنهمـا  أصبحتـا بـدون مـوضـوع.

 ثالثـا : فيمـا  يخـص المــادة  29 مـن القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار، و المحـررة  كالآتـي :

المــادة 29 : تصنـف  الجهـات  القضائيـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا  القانون العضوي.

يتـم التصنيـف بمـوجـب قـرار مـن وزيـر العـدل حـافـظ الأختـام، بعـد أخـذ رأي المجلـس الأعلـى  للقضـاء.

إعتبـارا أن المـؤسـس  الـدستـوري أسـس  للتشريـع  بقـانـون عضـوي فيمـا يتعلـق بالتنظيـم القضائـي  بمـوجـب المـادة  123 ( المطّة الخـامسـة ) مـن الدستـور، كمـا أسـس للتشريـع بقانون عـاد يحـدد القواعـد المتعلقـة بالتنظيـم القضائـي بموجـب المـادة  122- 6 مـن الـدستـور،

و إعتبــارا  أن المشّرع مطالـب بأن يـراعـي، عنـد ممارسـة صلاحياتـه التشريعيـة، التوزيـع الـدستـوري  لمجـال كـل مـن القانونيـن المـذكـوريـن أعـلاه،و إعتبـارا أن المشّـرع  نـص فـي المـادة  29 مـن القانون العضـوي، مـوضـوع الإخطـار، علـى أن تصنيـف الجهـات  القضائيـة  يتـم بمـوجـب قـرار وزيـر العـدل حـافـظ الأختام،

و إعتبـارا أن تصنيـف  الجهـات القضائيـة  يعـد قاعـدة مـن قواعـد التنظيـم القضائي التـي تعـود صلاحيـات وضعهـا للبرلمـان بموجـب قانون عـاد طبقـا للمادة  122- 6  مـن الـدستـور،

رابعـا : فيمـا يخـص المـادة  30 مـن القانون العضـوي،  موضوع الإخطـار، و المحـررة كالآتـي :

المــادة 30 : تحـدد عــن طـريـق التنظيـم كيفيـات تحويـل الدعـاوي القائمـة   أمـام الجهـات  القضائيـة القديـمـة  إلـى  الجهـات القضائيـة الجديـدة و بيـان صحـة  جميـع العقـود و الشكليـات  و المقـررات و الأحكـام و القـرارات التـي تصـدر قبـل  دخـول  هـذا القانون العضوي حيـز التطبيـق. “إعتبـارا أن المشـّـرع  أدرج فـي المـادة 30 مـن القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار، حكمـا إنتقاليـا يحيـل علـى التنظيـم تحديـد كيفيـات تحويـل الـدعـاوي القائمـة أمـام  الجهـات القضائيـة القديمـة إلـى الجهـات القضائيـة الجـديـدة،

و إعتبـارا  أن المشـّرع لـم ينشئ  أيـة جهـة قضائيـة  جديـدة  ضمـن القانون  العضوي، موضـوع الإخطـار،

و إعتبـارا بالنتيجـة  فإن المـادة 30 مـن القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار، تكـون بـدون مـوضـوع.

خـامسـا :    فيمـا يخـص بـاقـي أحكـام القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار :إعتبـارا أن المجلـس  الـدستـوري  لـم يعـاين عـدم مطابقـة باقـي مـواد القانون العضوي، موضـوع الإخطـار، لأي حكـم أو  مبـدأ دستـوري.

لهـــذه الأسبـاب

يـدلـي بالـرأي الآتـي :

فـي الشكـل :

أولا : أن إجـراءات الإعــداد  و المصـادقـة  علـى القانون العضوي المتعلق بالتنظيـم القضائي، مـوضـوع الإخطـار، جـاءت تطبيقـا لأحكـام  المـادتيـن 119 ( الفقـرة الثالثـة) و  123 ( الفقـرة الثانيـة)، فهـي مطابقـة للـدستـور.

ثانيـا : أن إخطـار رئيـس الجمهوريـة المجلـس الـدستـوري، بخصـوص مراقبـة مطابقـة القانون العضوي المتعلق بالتنظيـم القضائي للـدستـور، تـم تطبيقـا لأحكـام المــادة 165 ( الفقـرة  الثانيـة) مـن الدستـور، فهـو  مطابـق للـدستـور.

في المـوضـوع :

أولا : تعـد المـواد  5 و 6 و 7 و 8 و 24 و 27 و 28 و 29 غيـر مطابقـة للـدستـور.

ثانيـا : تعـد المـواد 25 و 26 و 30 بـدون مـوضـوع .

ثالثـا : تعـد المـواد غير المطابقـة للـدستـور، و المـواد بـدون الموضـوع، قـابلـة للفصـل عـن بـاقـي أحكـام القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار.

رابعـا : تعـد بـاقـي أحكـام القانون العضوي، موضـوع الإخطـار، مطابقـة للـدستـور.

خامسـا : بنـاء علـى التصريـح بعـدم مطابقـة المـواد 5 و 6 و 7 و 8 و 27 و 27 و 28 و 29 للـدستـور و المـواد 25 و 26 و 30 بــدون مـوضـوع، يصبـح عـدد مـواد القانون العضوي، مـوضـوع الإخطـار، 21 مـادة.

سادسـا : يعـاد ترقيــم  مـواد القانون العضـوي، مـوضـوع الإخطـار.

ينشـر هـذا الرأي فـي الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

بهـذا  تـداول المجلـس  الـدستـوري  فـي جلسـاتــه المنعقـدة  بتـاريـخ 28و  29 ربيـع الثاني و  1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 جمادي الأولـى عـام 1426 المـوافـق  6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 يـونيـو سنـة 2005.

أعضـاء المجلـس الدستـوري :

مـوسـى لعـرابــة
محمـــد حبشـــي
نــذيــر زريبـــي
ديــن بــن جبـارة
محمــــد فــــادن
الطيـب فـراحـي
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة
خــالـد دهينــــة

 

الآراء

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة