إن المجلـس الدستـوري،
– بنـاء على إخطـار رئيس الجمهورية المجلس الدستـوري، طبقـا لأحكـام المـادة 165 الفقرة الثانية من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 3 رجب عام 1428 الموافق 18يوليو سنة 2007، المسجلة بالأمـانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18يوليو 2007، تحت رقم 125، قصـد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 و الانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، للدستور،
– و بنـاء علـى الدستور، لا سيمـا المـواد 119 الفقرتان الأولى و الثالثة و 120الفقرات الأولى و الثانية والثالثة و 123المطة الثانية من الفقرة الأولى والفقرتان الثانية والثالثة و 126 الفقرة الثانية و 162و 163 الفقرة الأولى و165الفقرة الثانية 167 الفقرة الأولى، منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 16 منه،
– و بعـد الاستماع إلـى العضو المقرر،
فـي الشكــل
– اعتبارا أن القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 و الانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، موضــوع الإخطــار، أودع مشروعـه رئيس الحكومـة مكتـب المجلس الشعبي الوطنـي بعـد أخـذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 الفقرة الثالثة من الدستـور،
– و اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصــد مراقبة مطابقته للدستور، كـان مشروعـه موضـوع مناقشـة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و حصــل وفقـا للمادة 123 الفقرة الثانية من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، و مجلس الأمـة في جلسـتـه المنعقدة بتاريخ 2 رجب عام1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، خـلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنـة 2007،
– و اعتبارا أن إخطـار رئيـس الجمهوريـة المجلس الدستـوري لمراقبة مطابقـة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، للـدستـور، جاء وفقا لأحكـام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستـور.
في الموضـوع
أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
1- فيما يخص الاستناد إلى المادة 122 من الدستور
– اعتبار أن المادة 122 من الدستور تتعلق بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية،
– و اعتبارا بالنتيجة، فإن المادة المشار إليها أعلاه لا تشكل مرجعا للاستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن مضمون القانون موضوع الإخطار يكتسي طابعا عضويا استنادا إلى المادة 123 المطة الثانية من الفقرة الأولى من الدستور.
2- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 10 من الدستور:
– اعتبارا أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الشعب حر في اختيار ممثليه، و أنه لا حدود لتمثيل الشعب، إلا ما نص عليه الدستور و قانون الانتخابات،
و اعتبارا أن المادة المشار إليها أعلاه تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن لها علاقة بمضمون القانون العضوي موضوع الإخطار،
– و اعتبارا بالنتيجة، فإن عدم إدراج المشرّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.
3- فيما يخص ترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المشرع اعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية، خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، و هو ما يتعين تداركه.
ثانيا: فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار:
1- فيما يخص المادتين الأولى و الثالثة
– اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، نص في مادتيه الأولى و الثالثة على تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، بصورة استثنائية، بالنسبة للمجالس المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، مع إسناد صلاحية تسيير شؤونها خلال فترة التأجيل إلى نفس المجالس الشعبية البلدية و الولائية المنتهية عهدتها، ماعدا التصرف في الأملاك العقارية،
– و اعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يقرر بكل سيادة تأجيل انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية و الولائية متى إرتأى بأن هناك ظروفا استثنائية غير ملائمة تمنع إجراءها في أجلها القانوني، فإنه بالمقابل مطالب بعدم تمديد العهدة الانتخابية احتراما للطابع الإلزامي لهذه الأخيرة المستمد من الدستور،
– و اعتبارا أن المشرع حين نص صراحة في القانون العضوي موضوع الإخطار، على أن مضمون هذا القانون العضوي يتعلق بتأجيل انتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية و أقر بانتهاء عهدتها الانتخابية وقلص من صلاحياتها خلال فترة التأجيل يكون قد احترم الطابع الإلزامي للعهدة المستمد من الإرادة الشعبية التي تخول المنتخبين ممارسة صلاحياتهم كاملة غير منقوصة أثناء سريان العهدة الانتخابية فقط،
– و اعتبارا أن التأجيل الاستثنائي لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، مضمون القانون العضوي موضوع الإخطار، لا يتعارض مع أي حكم أو مبدأ دستوري آخر.
2- فيما يخص باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين عدم مطابقة باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، لأي حكم أو مبدأ دستوري.
لهـــذه الأسبـاب
يـدلـي بالـرأي الآتـي:
فـي الشكـل:
أولا: أن إجـراءات الإعــداد و المصـادقـة علـى القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005، مـوضـوع الإخطـار، جـاءت تطبيقـا لأحكـام المـادتيـن 119الفقـرة الثالثـة و 123 الفقـرة الثانيـة، من الدستور، فهـي مطابقـة للـدستـور.
ثانيـا: أن إخطـار رئيـس الجمهوريـة المجلـس الـدستـوري، بخصـوص مراقبـة مطابقة القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005 للـدستـور، تـم تطبيقـا لأحكـام المــادة 165 الفقـرة الثانيـة مـن الدستـور، فهـو مطابـق للـدستـور.
في المـوضـوع:
أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار
1- حذف الإشارة إلى المادة 122من الدستور.
2- إضافة المادة 10 من الدستور.
3- إعادة ترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار على النحو التالي:
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 10 و 14 و 15 و 32 و 50 و 119 و 120 و 123 و 125 و165 و 166 و167 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 75 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 98- 01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله،
– و بمقتضى الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى القانون رقم 90- 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
– و بمقتضى القانون رقم 90- 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
الباقي بدون تغيير
ثانيا: تعد أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
ثالثا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
رابعا: ينشـر هـذا الرأي فـي الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة.
بهـذا تـداول المجلـس الـدستـوري فـي جلسـاتــه المنعقـدة بتـاريـخ 3و4و 5و 6و 7 و 8 رجب عـام 1428 المـوافـق 18و19و20و21و22 و 23 يوليو سنـة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضـاء المجلـس الدستـوري:
مـوسـى لعـرابــة،
محمـــد حبشـــي،
نــذيــر زريبـــي،
ديــن بــن جبـارة،
محمــــد فــــادن،
الطيـب فـراحـي،
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة .
إن المجلـس الدستـوري،
– بنـاء على إخطـار رئيس الجمهورية المجلس الدستـوري، طبقـا لأحكـام المـادة 165 الفقرة الثانية من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 3 رجب عام 1428 الموافق 18يوليو سنة 2007، المسجلة بالأمـانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18 يوليو سنة 2007، تحت رقم 126، قصـد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور،
– و بنـاء علـى الدستور، لا سيمـا المـواد 29 و 31 و119 الفقرتان الأولى و الثالثة و 120 الفقرات الأولى و الثانية والثالثة و 123المطة الثانية من الفقرة الأولى والفقرتان الثانية والثالثة و 126 الفقرة الثانية و 162و 163 الفقرة الأولى و 165 الفقرة الثانية و 167 الفقرة الأولى، منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 16 منه،
– و بعـد الاستماع إلـى العضو المقرر،
فـي الشكــل:
– اعتبارا أن القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضــوع الإخطــار، أودع مشروعـه رئيس الحكومـة مكتـب المجلس الشعبي الوطنـي بعـد أخـذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 الفقرة الثالثة من الدستـور،
– و اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصــد مراقبة مطابقته للدستور، كـان مشروعـه موضـوع مناقشـة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و حصــل وفقـا للمادة 123 الفقرة الثانية من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة 2007، و مجلس الأمـة في جلسـتـه المنعقدة بتاريخ 2 رجب عام1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، خـلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنـة 2007،
– و اعتبارا أن إخطـار رئيـس الجمهوريـة المجلس الدستـوري لمراقبة مطابقـة القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للـدستـور، جاء وفقا لأحكـام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستـور.
في الموضـوع:
أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
1- فيما يخص الاستناد إلى المادة 122 من الدستور
– اعتبار أن المادة 122 من الدستور تتعلق بالمجالات التي يشرع فيها البرلمان بقوانين عادية،
– و اعتبارا بالنتيجة، فإن المادة المشار إليها أعلاه لا تشكل مرجعا للاستناد إليها ضمن التأشيرات، طالما أن مضمون القانون موضوع الإخطار يكتسي طابعا عضويا استنادا إلى المادة 123 المطة الثانية من الفقرة الأولى من الدستور.
2– فيما يخص ترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المشرع اعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية، خلافا لما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، و هو ما يتعين تداركه.
ثانيا: فيما يخص مواد القانون العضوي موضوع الإخطار:
1- فيما يخص مصطلح ” الولايات ” الوارد في الفقرتين الأولى من المادة 82 و الثانية من المادة 109:
-اعتبارا أن المشرع نص في الفقرتين الأولى من المادة 82 و الثانية من المادة 109على أن تزكى قائمة المترشحين للانتخابات بعدد من منتخبي المجالس الشعبية البلدية والولائية و الوطنية موزعين عبر خمسين بالمائة زائد واحد ( 50% + 1 ) من عدد الولايات على الأقل،
– و اعتبارا أن الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تتم وفقا للمادة 101 من الأمر رقم 97- 07 المشار إليه أعلاه، في شكل دوائر انتخابية تضم فضلا عن الدوائر الانتخابية الخاصة بولايات الوطن، دوائر قنصلية و دبلوماسية خاصة بممثلي الجالية الوطنية في الخارج،
– و اعتبارا أن المشرع حين استعمل في الفقرتين المشار إليهما أعلاه مصطلح ” الولايات ” يكون قد أحدث لبسا قد يفهم منه إقصاء النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة في الخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الترشيحات المنصوص عليها في المادتين 82 و 109من قانون الانتخابات،
– و اعتبارا أن المشرع حين اعتمد الصياغة المشار إليها أعلاه، يكون قد قصد عدم إقصاء النواب الممثلين للجالية الوطنية المقيمة في الخارج في المجلس الشعبي الوطني من تزكية قوائم الترشيحات، لأن خلاف ذلك يعد إخلالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، وبالنتيجة يكون المصطلح مطابقا للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ.
2- فيما يخص شطر الجملة ” على ألا يقل هذا العدد عن أربعمائة (400) توقيع، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل و التي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة (3%) فقط.” الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 82 :
– اعتبارا أن المشرع نص في الفقرة الثالثة من المادة 82 على أنه عندما تقدم قائمة ترشيحات للانتخابات المحلية بعنوان قائمة حرة، يجب أن تدعم بثلاثة في المائة (3%) على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدائرة الانتخابية المعنية، على ألا يقل هذا العدد عن أربعمائة (400) توقيع، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل و التي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة (3%) فقط،
– و اعتبارا أن المشرع ألزم، بموجب شطر الجملة المذكور أعلاه، القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره بالنسبة لقوائم ترشيحات الأحزاب السياسية يقضي بضرورة الحصول على عدد لا يقل عن أربعمائة (400) توقيع في كل دائرة انتخابية، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة (3%) فقط،
– و اعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يضمن القانون العضوي موضوع الإخطار ما يراه ملائما من شروط عند إعداد قوائم الترشيحات، فإنه يعود بالمقابل للمجلس الدستوري، عند إخطاره، التأكد من أن هذه الشروط لا تتعارض مع أي حكم أو مبدأ دستوري،
– و اعتبارا بالنتيجة، فان المشرع حين ألزم القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره لقوائم الأحزاب السياسية يكون قد أخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، ووضع عقبة تحول دون ضمان مساواة المواطنين و المواطنات في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية خلافا لما تقتضيه المادة 31 من الدستور.
3- فيما يخص باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار:
– اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين عدم مطابقة باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، لأي حكم أو مبدأ دستوري.
لهـــذه الأسبـاب
يـدلـي بالـرأي الآتـي:
فـي الشكـل:
أولا: أن إجـراءات الإعــداد و المصـادقـة علـى القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مـوضـوع الإخطـار، جـاءت تطبيقـا لأحكـام المـادتيـن 119الفقـرة الثالثـة و 123 الفقـرة الثانيـة، من الدستور، فهـي مطابقـة للـدستـور.
ثانيـا: أن إخطـار رئيـس الجمهوريـة المجلـس الـدستـوري، بخصـوص مراقبـة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للـدستـور، تـم تطبيقـا لأحكـام المــادة 165 الفقـرة الثانيـة مـن الدستـور، فهـو مطابـق للـدستـور.
في المـوضـوع
أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:
1- حذف الإشارة إلى المادة 122من الدستور.
2- إعادة ترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار على النحو التالي:
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 10 و 32 و 50 و 119 و 120 و 123 و165 و 166 و 167 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 98- 01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله،
– و بمقتضى الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى القانون رقم 90- 07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل،
– و بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 و المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
– و بمقتضى القانون رقم 98 – 02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، والمتعلق بالمحاكم الإدارية.
الباقي بدون تغيير
ثانيا: فيما يخص أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار:
1- يعد مصطلح ” الولايات” الوارد في الفقرة الأولى من المادة 82 و الفقرة الثانية من المادة 109 مطابقا للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا.
2- يعد شطر الجملة ” على ألا يقل هذا العدد عن أربعمائة (400) توقيع، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل و التي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة (3%) فقط.” الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 82، غير مطابق للدستور.
3- يعد شطر الجملة ” على ألا يقل هذا العدد عن أربعمائة (400) توقيع، باستثناء البلديات التي يقل عدد الناخبين المسجلين فيها عن ألف (1000) ناخب مسجل و التي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة (3%) فقط.” الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 82، قابلا للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، وعليه تصاغ الفقرة الثالثة من المادة 82 كالآتي:
”و عندما تقدم القائمة بعنوان قائمة حرة، يجب أن تحصل على ثلاثة في المائة (3%) من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدائرة الانتخابية المعنية. ”
4- تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
ثالثا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
رابعا: ينشـر هـذا الرأي فـي الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة.
بهـذا تـداول المجلـس الـدستـوري فـي جلسـاتــه المنعقـدة بتـاريـخ 3و4و 5و6و7 و 8 رجب عـام 1428 المـوافـق 18و19و20و21 و 22 و23 يوليو سنـة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضـاء المجلـس الدستـوري:
مـوسـى لعـرابــة،
محمـــد حبشـــي،
نــذيــر زريبـــي،
ديــن بــن جبـارة،
محمــــد فــــادن،
الطيـب فـراحـي،
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة .