République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

الفهرس 2002

image_print

ن المجلس الدستوري ،

 

– بناء على إخطــار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري ، طبقا لأحكــــام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستور ، برسالة مؤرخة في 17 شعبـــان عــــــام 1423 الموافق 24 أكتوبر سنة 2002 و المسجّلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أكتوبر 2002 تحت رقم 28/02 ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانــون الأساسي للقضاء للدستور،

– بناء علـــى الدستــور لا سيمــــا في مــــــواده 119 الفقرة الأخيـــــرة ، 120 الفقرتيــــن الرابعة و الخامسة ، 123         المطّــــة الخامسة و الفـــــقـــــرتين الثانية و الثالثة  ، 126  الفـــقـــــرة الثانية ، 157 ، 162 ،    163         الفقـــــرة الأولى ، 165 الفقـــرة الثانية  ،       167 الفقــــرة الأولــى       و 180       المطّة الأولى       ،

-و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

و بعد الإستماع إلى العضو المقرر ،

– اعتباراًً أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء       للدستور ، جاء وفقا لأحكام المادة 165 ( الفقرة 2) من الدستور ،

-و اعتبارا أن مشروع القانون العضوي موضوع الإخطار ، أودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 17 ديسمبر 1997 ،

– و اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، قد حصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 يناير1999 ، و مجلس الأمة – باستثناء خمــــس مــــواد – بتـــــاريـــخ 11 ديسمبــــــر 1999 ، طبقــــا للمــــادة 123       الفقرة الثانية من الدستور ،

-و اعتبارا أن المصادقة على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء المتكونة من أعضاء من الغرفتين بغرض اقتراح نص يتعلّق بالأحكام محلّ الخلاف ، قد   تمت من طرف المجلس الشعبــــي الوطنـــي بتاريخ 16 أكتوبر 2002 و من طرف مجلس الأمــــة بتـــاريـــخ 17 أكتوبر 2002 وفقـــا للمـــــادة 120       الفقـــــرتان الرابــــعــــة و الخامسة  من الدستور ،

-و اعتباراً       أن المؤسس الدستوري ، قد أوكل للمجلس الدستوري في إطار السهر على احترام الدستور ، التحقيق في مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذ ي       مع الدستور طبقا لمادّتيه 162 ، 163 الفقرة الأولى ،

– واعتبارا أن المادة 180 المطة الأولى       من الدستور تقضي بأنه : ” ريثما يتم تنصيب المؤسسات       المنصوص عليها في هذا الدستور:

– يستمر سريــــان       مفعول القوانين التي تتعلـــــق بالمواضيــع التي تخضع لمجال القوانين       العضوية، إلى أن تعـدل أو تستبدل وفــق الإجراءات       المنصوص عليها في الدستور ، ” ،

و بالتالي       تلزم هذه الـمـادة إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانيــن العضوية ، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر 1996 ،

– واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة تقضي بأن تُُعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني،

– واعتبارا أن مشـروع القانـــون العضـوي المتضمــن القانــون الأساسي للقضــاء ، أودع مــــن طــرف رئيـــس الحكومــــــة مكتب المجلــس الشعــبي الوطــنــــي بتاريـــخ 17 ديسمبر 1997، في حيـــــــن أن المؤســسات       المنصــوص عليــهـــــا في دستــــــور 28 نوفمبر 1996 لم يكن قد استكمل تنصيبها بعد ،

-و اعتبارا بالنتيجة ، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين و المصادقة عليـــها حين بادرت باستبدال القانون 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر 1996 ، تكون قد خــالفــت الإجــــراءات المـنـصــوص عليـــها في المـــادتيـــن 180المطـّـة الأولى  و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور،

– واعتبارا ، من جهة أخرى ، أن المؤسس الدستوري ، حين أدرج القانون الأساسي للقضاء ضمن مجالات التشريع بقوانين عضوية بموجب المادة 123 المطة الخامسة ، فإنه يكون قد أدرجه ضمن المجالات النوعية بالنظر لأهمية المواضيع التي تضمنها ،

-واعتباراًً أن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، و عمله، وصلاحياته الأخرى، يُنَظم بقانون عضوي مستقــل على غــرار هيئــات السلطـــة القضائيـــة الأخرى، عملا بأحكام المـادة 157 من الدستور،

-و اعتباراً أن القانون العضوي موضوع الإخطار ، ورد تحت عنوان ” القانون الأساسي للقضاء ” و تضمّن القانون الأساسي للقضاء و كذا الأحكام المتعلّقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء ، و عمله ، و صلاحياته الأخرى ،

-واعتبارا أن المؤسس الدستوري، حين أدرج القانون الأساسي للقضاء ضمن المجالات النوعية للقوانين العضوية       بموجب المادة 123 من الدستور، وخصّ الأحكام المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء ، و عمله ، و صلاحياته الأخرى بالمادة 157 منه ، فإنه يكون قد بيّن اختلاف الأساس الدستوري لكلا الموضوعين،

-و اعتباراًً أن المؤسس الدستوري حين أقر قانونين عضويين منفصلين خصّ الأول للمواضيع المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء و الثاني للمواضيع الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء ، و عمله ، و صلاحياته الأخرى ، فإنه يكون قد أقرّ توزيعا صارما للمجالات التي يدخل فيها كل قانون عضوي ،

-و اعتباراًً أن المؤسس الدستوري حين أقرّ هذا التوزيع فإنه يقصد التمييز بين القواعد و الضمانات القانونيـــة المشتركة بين جميع القضاة ، و القواعد الخاصة بتنظيم و عمل و صلاحيات الهيئات التابعة للسلطة القضائية ،

-و اعتباراًً بالنتيجة ، أن المشرع حين أدرج في نص واحد المواضيع التي يعود مجالها لقانونين عضويين منفصلين ، فإنه يكون قد أخلّ بهذا التوزيع .

لهــذه الأسبـــاب

يدلي بالرأي الآتي :

1      – أن إخطار رئيس الجمهورية جاء مطابقا للدستور .

2      – أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء غير مطابق للدستور .

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساتــــه المنعقدة بتاريخ 28 و 29 شعبان و 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 11 رمضان عام 1423 الموافق 4 ، 5 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 و 16 نوفمبر 2002 .

 

رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

 

أعضاء المجلس الدستوري :

علي بوبترة

فلة هني

محمد بورحلة

نذير زريبي

ناصر بدوي

محمد فادن

غنية لبيض / مقلاّتي

, خالد دهينة.

الآراء

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة