إن المجلس الدستوري،
– بنـــــاء على إخطار رئيس الجــــمهورية، طبقا لأحكام المــادة 165(الفقرة الثالثة) من الدستور، برسالة مؤرخة في 24 أبريل سنة 2000 ومسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 أبريل سنة 2000 تحت رقم 22/2000 / س.إ، قصد مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور،
-و بناء على الدستور ،لاسيما في مـــــواده 115(الفقرة الثالثة)، و163(الفقرة الأولى) و165 (الفقرةالثالثة) و167 (الفقرة الأولى)،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
– و بناء على رأي المجلس الدستوري رقم 04/ر.ن.د/م د/ 98 المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور،
وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،
فــــي الـــشـكـــل :
أولا : فـيمـا يـخـص الإخـطـار :
-اعـتبارا أن الإخـطار الـصادر عـن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقـة النـظام الـداخـلي للمجلس الشعبي الوطني جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور،
– واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني أعد نظامه الداخلي وصادق عليه في جلسته العامة بتاريخ 25 مارس سنة 2000 طبقا لأحكام المادة 115 ( الفقرة الثالثة ) من الدستور.
ثـانـيا : فيما يخص الشروع في تطبيق النظام الداخلي :
– اعتبارا أنه يستمد من الاختصاص الذي أقره المؤسس الدستوري لغرفتي البرلمان، بمقتضى المادة 115 ( الفقرة الثالثة ) من الدستور، بإعداد نظامهما الداخلي والمصادقة عليهما بكل سيادة، أنهما تتمتعان كذلك بصلاحية تعديل هذين النصين وفق ما تراه كل واحد منهما.
– واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد أخضع النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان إجباريا لرقابة مطابقة أحكامهما مع الدستور من قبل المجلس الدستوري وأوكل صلاحية الإخطار في هذه الحالة إلى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور وذلك قبل أن يصبح النظام الداخلي قابلا للتطبيق ومن ثم واجب التنفيذ.
– واعتبارا بالنتيجة، أن النص المذكور في المادة 115 ( الفقرة الثالثة) من الدستور وكل تعديل قد يدخل عليه لا يكتسي صفة النظام الداخلي بالنسبة للغرفة المعنية، وبالتالي لا يمكن الشروع في تطبيقه إلا من يوم تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور.
فـــي الـــمـوضــوع :
1 – فـــيما يـــخص مصــطلـــح ” الــتــشريـــع ” الــوارد في المادة 17 ( البند الأخير) من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني حين استعمل مصطلح ” التشريع” يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذا البند، ولا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا مما يتعين تداركه، لأنه في الحالة العكسية يعد ذلك مخالفا للمادة 98 من الدستور.
2 – فيما يخص شطر الجملة ” … القانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان…” الوارد في المادة 20 و المادة 88 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع :
– اعتبــــــارا أن المــــادة 20 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، تخول لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اختصاص دراسة المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان، وأن المادة 88 من نفس النظام تنص على أن موظفي المجلس الشعبي الوطني يستفيدون من نفس الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة التي يتم تكريسها بموجب قانون أساسي خاص يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني بناء على اقتراح من مكتب المجلس، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– واعتبارا أنه يستشف من صياغة المادتين المذكورتين أعلاه أن النظام الداخلي يقر قانونا أساسيا خاصا لموظفي البرلمان، وقانونا أساسيا خاصا لموظفي المجلس الشعبي الوطني،
– واعتبارا أن المشرع حين أقر في المادة 102 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينـهمـا وبـين الحـكومـة، بـأن البـرلمـان يضبط القانون الأساسي لموظفيه ويصادق
عليه، فإنه لا يقصد بأن البرلمان يضع قانونا أساسيا مشتركا بين موظفي البرلمان ويصادق عليه، لأنه إذا كان الأمر كذلك فإن مثل هذا النص سيكون من اختصاص القانون وسيخضع بالتالي لإجراءات الإعداد والمصادقة والإصدار المترتبة عن ذلك،
– واعتبارا أن القانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان لا يعود، بموجب المادتين 122 و 123 والأحكام الأخرى من الدستور، إلى مجال القانون، ولايمكن بالتالي أن يخضع لإجراءات الإعداد والمصادقة والإصدار المقررة في المادة 120 والفقرة الأولى من المادة 126 من الدستور،
– واعتبارا كذلك، أن المبدأ الدستوري للفصل بين السلطات، واستقلالية البرلمان المستمدة من هذا المبدأ لا يتعارضان مع ضبط كل غرفة قانون موظفيها الأساسي و المصادقة عليه بحكم هذه الاستقلالية ذاتها،
– واعتبارا أنه إذا كانت أحكام المادة 88 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، لا تخل بأي حكم أو مبدإ دستوري فإن شطر الجملة الوارد في المادة 20 المذكورة أعلاه، من شأنه أن يفسر في صياغته الحالية تفسيرا مغايرا للمعنى الذي تقصده المادة 102 من القانون العضوي المذكور أعلاه،
– و اعتبارا بالنتيجة أن شطر الجملة الوارد في المادة 20 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار ، مطابق للدستور مع مراعاة التحفظات المذكورة أعلاه.
3 – بخصوص المادتين 14 ( البند السابع) و 85 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع والمحررتين كالآتي :
– المادة 14 ( البند السابع ) : ” تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني “.
– المادة 85 : ” يحدد مكتب المجلس، عند الحاجة، القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني “.
– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني قد خوّل، بموجب هذين الحكمين، مكتب المجلس الشعبي الوطني صلاحية تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني دون أن بين الأساس المعتمد عليه في ذلك،
– واعتبارا أن المشرع، وحرصا منه على عدم الإخلال بمبدإ الفصل بين السلطات، قد خوّل المجلس الشعبي الوطني، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 61 من الفصل الثاني من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، صلاحية تضمين نظامه الداخلي قواعد رقابة تنفيذ ميزانيته،
– واعتبارا، والحال هذه، أن تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني لايعد في حد ذاته صلاحية تمكّن مكتب المجلس الشعبي الوطني من وضع قواعد أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، المذكور أعلاه، وإنما يقصد منه القواعد المتعلقة برقابة تنفيذ ميزانية المجلس الشعبي الوطني،
– واعتبارا وبالنتيجة، أن الصياغة التي اعتمدها المجلس الشعبي الوطني لا يمكن أن تكون سوى نتيجة استعمال لتعبير مشوب بالغموض.
4 – فيما يخص مصطلح “علاوة ” والبند الأخير من المادة 9 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المؤسس الدستوري نص صراحة في المادة 166 من الدستورعلى إمكانية إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني،
– واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني في صياغته للمادة 9 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، حين استعمل مصطلح ” علاوة ” الذي يفيد الإضافة، وفي البند الأخير من المادة 9 حين نص على ” إخطار المجلس الدستوري عند الإقتضاء ” فإنه يكون قد خوّل رئيس المجلس الشعبي الوطني صلاحية تكفّل بها الدستور، وبالتالي أضفى غموضا على المعنى المقصود من محتوى هذه المادة، مما يستوجب إزالته.
5 – بخصوص استعمال كلمة ” بأعضاء” في المادة 17 ( الفقرة الأولى) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار، والمحررة كما يأتي :
– المادة 17 ( الفقرة الأولى ) : ” علاوة على المهام المنوطة بأعضاء مكتب المجلس المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، يكلف أعضاء المكتب بالمهام الآتية : “
– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني بيّن صراحة بموجب المادة 14 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، مهام مكتبه،
– واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني في صياغته للفقرة الأولى من المادة 17 المذكورة أعلاه حين استعمل كلمة ” بأعضاء ” يكون قد أضفى غموضا على المعنى المقصود من محتوى هذه المادة وبالتالي ينبغي إزالته.
6 – بخصوص المادة 49 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني أقرّ بموجب هذه المادة، إمكانية إنشاء لجان خاصة عند الضرورة بناء على لائحة يصادق عليها المجلس ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي، موضوع الإخطار، من دون أن يبيّن الأساس المعتمد عليه،
واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بيّن بمقتضى المادة 117 من الدستور اختصاص كل غرفة من البرلمان تشكيل لجان دائمة، وخوّل بموجب المادة 161 من الدستور كل غرفة من البرلمان إنشاء لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة، دون سواها،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني حين أضاف حالة أخرى يمكنه فيها إنشاء لجان خاصة غير تلك المنصوص عليها صراحة في المادتين 117 و 161 من الدستور، يكون قد خالف أحكام الدستور.
7 – بخصوص شطر الفقرة الأولى : ” … على أساس الانتماء السياسي الأصلي للأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني ” من المادة 52 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن النظام الداخلي، موضوع الإخطار، قد أقرّ في فقرته المذكورة أعلاه، إمكانية تشكيل مجموعات برلمانية من قبل النواب على أساس الانتماء السياسي الأصلي للأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني مما يستنتج أن النواب الآخرين لا تشملهم هذه الإمكانية، ويالتالي لا يمكنهم تشكيل مجموعات برلمانية مهما كان عددهم،
– واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المجلس الشعبي الوطني وضع شروط تتعلق بتشكيل المجموعات البرلمانية بالاستناد إلى أحكام المادة 10 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، إلا أنه يعود للمجلس الدستوري مقابل ذلك، أن يتأكد من أن هذه الشروط لا تتعارض مع المبادئ التي أقرها الدستور،
– واعتبارا بذلك أنه لا يمكن المجلس الشعبي الوطني وضع شروط خاصة للنواب على أساس انتمائهم الحزبي الأصلي كون مهمة النائب وطنية استنادا إلى أحكام المادة 105 من الدستور ويشاركون جميعا بهذه الصفة، وبمقتضى أحكام المادة 7 من الدستور في ممارسة السيادة الوطنية كممثلين منتخبين وبغض النظر عن أي اعتبار آخر وإلا وقع تحت طائلة مخالفة مبدأ المساواة المقرر في المادة 29 من الدستور وأحكام المادة 31 من الدستور التي توكل المؤسسات مهمة ضمان هذه المساواة،
– واعتبارا أن المادة 10 من الدستور تقضي بأنه لا حدود لتمثيل الشعب عدا تلك التي حددها الدستور وقانون الانتخابات،
– واعتـــبارا كــذلك أن الفقرة الأولى من المادة 109 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تقضي بأنه ” تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار”،
– واعتبارا أنه يستنتج مما سبق أن إقرار تشكيل المجموعات البرلمانية يقتصر على النواب المنتمين أصلا للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني دون سواهم، ينشئ تمييزا بين النواب، مما يعدّ مساسا بمبدإ المساواة بين النواب ويستوجب بالنتيجة التصريح بعدم مطابقته للدستور.
8 – فيما يخص المادة 56 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المشرع أقر، بمقتضى المادتين 4 و 5 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، أحكاما تتعلق بدورات غرفتي البرلمان دون أن يحيل في ذلك على النظام الداخلي لهاتين الغرفتين،
– واعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني حين بيّن أن افتتاح دورات المجلس الشعبي الوطني يكون طبقا للمادتين 4 و 5 من القانون العضوي، المذكور أعلاه، فإنه يكون قد أسند لنفسه صلاحية لم يخولها إياه القانون العضوي، وبالنتيجة، يكون قد أدرج في النظام الداخلي موضوعا من اختصاص القانون العضوي، المذكور أعلاه.
9 – بخصوص مصطلح ” الدورات ” الوارد بالعنوان ما قبل المادة 56 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المادة 56 المذكورة أعلاه، لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي للأسباب المذكورة في الطالع، ونتيجة لذلك فإن عنوان ” الدورات” يصبح بغير موضوع و لا علاقة له بمضمون المادة الموالية،
– و اعتبارا أنه يستخلص من المادة 57 من هذا النظام الداخلي أنها تتــناول مـــوضوع الجلسات مما يستوجب استبدال مصطلح ” الدورات” بــ” الجلسات “.
10 – فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 59 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 59 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، تخضع كل مشروع قانون أو اقتراح قانون تضمن حكما أو أحكاما من اختصاص القانون العضوي للإجراءات المخصصة لدراسة القوانين العضوية والمصادقة عليها، مما يستنتج أن دراسة الحكم أو الأحكام التي هي من مجال القانون العادي الواردة في نفس النص والمصادقة عليها يخضع لنفس إجراءات المصادقة التي يخضع لها القانون العضوي،
– واعتبارا أن كلاً من مجال تدخل القانون العادي ومجال تدخل القانون العضوي محددان على التوالي في المادة 122 و المادة 123 والأحكام الأخرى من الدستور، وأن المؤسس الدستوري أقر لكليهما إجراءات مصادقة مختلفة كون القانون العضوي، على عكس القانون العادي، تتم المصادقة عليه وفق أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 123 من الدستور بالأغلبية المطلقة للنواب، ويخضع قبل صدوره وجوبا لمراقبة مطابقته مع الدستور،
– واعتبارا أن التوزيع الدستوري للاختصاصات بيّن ما يدخل في مجال القانون العضوي وما يدخل في مجال القانون العادي وأخضعهما لإجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدإ تدرج النصوص في النظام القانوني الداخلي الذي يقضي بأن القانون العضوي، بحكم مركزه في هذا النظام، والقانون العادي لا يمكن أن يتدخل أي منهما إلا في المجال ووفق الإجراءات التي حددها وأقرها لهما الدستور، مما يستنتج أن المجلس الشعبي الوطني لا يمكنه أن يخضع حكما أو أحكاما من مجال القانون العادي لنفس إجراءات المصادقة التي يخضع لها القانون العضوي،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني بصياغته للفقرة الأولى من المادة 59 على النحو الذي ورد في النظام الداخلي، موضوع الإخطار، يكون قد أخل بتوزيع الاختصاصات المحددة في الدستور.
11 – فيما يخص الفقرة الثالثة من المادة 61 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني خوّل بموجب الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه، لرئيس كل مجموعة برلمانية طلب توقيف الجلسة، في إطار الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
– واعتبارا أن الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون العضوي، المذكور أعلاه، حددت على سبيل الحصر الأطراف التي يحق لها طلب توقيف الجلسة وهي : ممثل الحكومة أو مكتب اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني حين خوّل صلاحية طلب توقيف الجلسة لرئيس كل مجموعة برلمانية فإنه يكون قد أضاف طرفا آخرا تجاوزا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون العضوي المذكور أعلاه.
12 – فيما يخص المادة 67 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، والمحررة على النحو الآتي :
” طبقا لأحكام المادة 131 من الدستور، تعرض النصوص المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بكاملها للتصويت بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة “.
– اعـــتبارا أن الـــمؤسس الــدستوري حين كرّس، بمقتضى المادة 115 (الفقرة الثالثة) من الدستور، مبدأ استقلالية المجلس الشعبي الوطني في إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، فإنه يقصد حصر اختصاص المجلس الشعبي الوطني، عند وضع هذا النظام، في النطاق الخاص به المتميز عن المجالات الأخرى،
– واعتبارا أن الاتفاقيات والمعاهدات المذكورة في المادة 67 أعلاه، تتطلب للموافقة عليها، تدخل سلطات أخرى وبالتالي فهي تمس باختصاص تلك السلطات مما يستوجب إخراجها من نطاق النظام الداخلي،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني حين أدرج ضمن نظامه الداخلي موضوعا لا يدخل ضمن مجال هذا النص يكون قد أخل بالتوزيع الدستوري للاختصاصات كما هو مبيّن في المادة 115 من الدستور.
13 – فيما يخص المادة 68 من النظام الداخلي ، موضوع الإخطار، والمحررة على النحو التالي :
” طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 120 من الدستور وأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تجتمع اللجنة المتساوية الأعضاء بطلب من رئيس الحكومة الذي يبلغه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني “.
– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني أقر في هذه المادة من النظام الداخلي، موضوع الإخطار، نقل مضمون المادة 87 من القانون العضوي المذكور أعلاه، وبذلك يكون قد أدرج هذا الحكم ضمن نطاق النظام الداخلي لهذه الغرفة،
– واعتبارا أن نقل مضمون حكم من القانون العضوي إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا يشكل في حد ذاته إجراء تطبيقيا لحكم دستوري أو حكم من القانون العضوي المذكور أعلاه، وإنما يعد نقلا إلى النظام الداخلي لمضمون تكفل به القانون العضوي الذي يخضع من حيث إعداده والمصادقة عليه للأحكام المقررة في الدستور، وبالتالي فإن إدراجه في النظام الداخلي سيسمح بتعديله وفق إجراء تعديل النظام الداخلي،
– واعتبارا بالنتيجة، أن نقل مضمون حكم هو من مجال القانون العضوي يعد إخلالا بتوزيع الاختصاصات المبين في أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 116 من الدستور.
14 – فيما يخص شطر الجملة من الفقرة الأولى من المادة 84 من النظام الداخلي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أن الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 84، المذكور أعلاه، ينص على: ” يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالشخصية المعنوية…”،
– واعتبارا أن موضوع الشخصية المعنوية يندرج ضمن مجال تنظيم المجلس الشعبي الوطني الذي يعود بموجب المادة 115 ( الفقرة الأولى) من الدستور إلى القانون، بحكم أن الغرفة المعنية تبني تصرفاتها، مع الغير، على أساس دستوري وتشريعي،
– واعتبارا بالنتيجة، أن المجلس الشعبي الوطني حين أقر تمتع هذه الغرفة بالشخصية المعنوية فإنه يكون قد أدرج في نظامه الداخلي موضوعا لا يدخل ضمن نطاق هذا النص.
لــهـــذه الأســـباب :
يدلي بالرأي الآتي:
فـــي الـــشـكــل :
1 – أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور.
2 : أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، تم إعداده والمصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 115(الفقرة الثالثة) من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
فـي الـموضـوع :
1 – فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في النظام الداخلي، موضوع الإخطار :
أ – تضاف كلمة ” شؤون ” إلى البند الثالث من المادة 17 من النظام الداخلي ويحرر كما يلي : ” شؤون التشريع والعلاقات مع مجلس الأمة، والحكومة “.
ب – تستبدل كلمة ” الدورات” بــ” الجلسات” في العنوان ما قبل المادة 56 ليصبح ” الجلسات “.
2 – يعد البند الأخير من المادة 9 مطابقا جزئيا للدستور ويعاد تحريره كالآتي :
– إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء طبقا للمادة 166 من الدستور.
3 – تعد المادة 17 ( الفقرة الأولى ) مطابقة جزئيا للدستور ويعاد تحريرها كالآتي :
المادة 17 ( الفقرة الأولى ) : ” علاوة على المهام المنوطة بمكتب المجلس المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، يكلف أعضاء المكتب بالمهام الآتية “.
4 – تعد المادة 49 غير مطابقة للدستور.
5 – يعد شطر الفقرة الأولى من المادة 52 غير مطابق للدستور ويعاد تحرير الفقرة كالآتي : ” يمكن النواب أن يشكلوا مجموعات برلمانية “.
6 – تعد الفقرة الأولى من المادة 59 غير مطابقة للدستور.
7 – يعد البند السابع من المادة 14 وشطر الجملة من المادة 20 والمادة 85 مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه.
8 – القول أن المواد 56، 61 (الفقرة الثالثة )، 67 و 68 لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي.
9 – القول أن شطر الجملة من الفقرة الأولى من المادة 84 لا يدخل ضمن نطاق النظام الداخلي، ويعاد تحرير هذه الفقرة كالآتي :
” يتمتع المجلس الشعبي الوطني بالاستقلال المالي ” .
10 – تعد الأحكام غير المطابقة للدستور جزئيا أو كليا قابلة للفصل عن باقي الأحكام الأخرى.
11 – تعد باقي مواد النظام الداخلي مطابقة للدستور.
12 – بناء على التصريح بعدم مطابقة بعض أحكام النظام الداخلي للدستور وإقرار أن بعض أحكامه لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي، يصبح عدد مواد النظام الداخلي 87 مادة.
13 – يعاد ترقيم مواد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بـهـذا تـداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 20،24 و 27 محرم و 2،3،4،6 و9 صفرعام 1421 الموافق 25 و 29 أبريل و 2،6،7،8،10 و13 مايو سنة 2000.
رئيس المجلس الدستوري
سعيد بوالشعير
إن المجلس الدستوري،
– بنـــــاء على إخطار رئيس الجــــمهورية، طبقا لأحكام المــادة 165(الفقرة الثالثة) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 2000 ، المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 ديسمبر سنة 2000 تحت رقم 23/2000 / س.إ/ قصد مراقبة مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور،
-و بناء على الدستور ،لاسيما في مـــــواده 101 (الفــــقرة الثانية)، 102( الفقرة الثانية )، 115 (الفقرة الثالثة) ، 163(الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الثالثة)، 167 (الفقرة الأولى) و181 (الفقرة الأولى)،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى الأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام1417 الموافــــــق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لاسيما المادة 122 منه ،
– وبمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافـــق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، لا سيما المادة 6 منه ،
– وبناء على النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 94 منه،
وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،
فــــي الـــشـكـــل :
-اعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مـطابقة تعديله للــدستور، قد تم إعداده والمصادقة عليه بتاريخ 02 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، وفقا لأحكام المادة 115(الفقرة الثالثة)من الـدستـور،
– واعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثالثة) من الدستور.
فـــي الـــمـوضــوع :
فيما يخص المادتين 96 مكرر و 96 مكرر 1 المضافتين للنظام الداخلي، موضوع الإخطار،
– اعتبارا أن مجلس الأمة يتمتع بالإختصاص في إعداد نظامه الداخلي وتعديله،
– واعتبارا أن مجلس الأمة في صياغته للمادتين 96 مكرر و 96 مكرر1 ضمن نظامه الداخلي قد احترم الحكم الدستوري المتعلق بتجديد نصف عدد أعضائه ، عن طريق القرعة ، طبقا للمادة181 (الفقرة الأولى) من الدستور، من جهة، ومنح من جهة أخرى، الصلاحية لمكتبه لتحديد إجراءات تنظيم عملية القرعة وسيرها،
– واعتبــــــارا أن المــؤسس الدستوري قد بيّن صراحة في المــــادة 101 (الفقرة الثانية) من الدستورتَشْكِيلَةَ مجلس الأمة، وأن مجلس الأمة أقرّ إجراء القرعة للأعضاء المنتخبين حسب الدوائر الانتخابية وإجراء القرعة للأعضاء المعينين لوحدهم، قصد تعويضهم،
– واعتبارا بالنتيجة، أن التعديل، موضوع الاخطار،لا يتعارض مع أيّ حكم من أحكام الدستور،
لــهـــذه الأســـباب :
يدلي بالرأي الآتي:
فـــي الـــشـكــل :
أولا : أن النظام الداخلي لمجلس الأمة تم تعديله والمصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 115(الفقرة الثالثة) من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
ثـانـيا: أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، فهو مطابق للدستور.
فـي الـموضـوع :
تعد أحكام المادتين96 مكرر و96 مكرر1 المضافتين إلى النظام الداخلي ، موضوع الإخطار ، مطابقة للدستور.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 09 و10 رمضان عام 1421 الموافق 05 و06 ديسمبر سنة 2000 .
رئيس المجلس الدستوري
سعيد بوالشعير
أعضاء المجلس الدستوري :
– علي بوبترة
– أحسن بنيو
– ناصر بدوي
– عبد الحفيظ عماري
– محمد بورحلة
– محند محرز
– غنية لبيض.