إن المجلس الدستوري
بناء على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستور، برسالة مؤرخة في 19 فبراير سنة 2003 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 09 محرم عام 1424 الموافق 12 مارس سنة 2003 تحت رقم 55/03 قصد إبداء الرأي في مدى مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور
وبناء على الدستور، لا سيما في مواده 119 الفقرة الأخيرة، 120 الفقرتان الرابعة والخامسة، 123 المطة الخامسة والفقرتان الثانية والثالثة، 162، 163 الفقرة الأولى، 165 الفقرة الثانية، 167 الفقرة الأولى، و180 المطة الأولى
وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر
اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 185 الفقرة الثانية من الدستور
واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أفريل 1998
واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، قد حصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 يناير سنة 1999 ومجلس الأمة – باستثناء خمس مواد- بتاريخ 16 مارس سنة 1999 طبقا لأحكام المادة 123 الفقرة الثانية من الدستور
واعتبارا أن المصادقة على تقرير اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء المتضمن اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، قد تمت من طرف المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة بتاريخ 28 يناير سنة 2003 وفقا لأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة للمادة 120 من الدستور
و اعتبارا أن المؤسس الدستوري، قد أوكل للمجلس الدستوري في إطار السهر على احترام الدستور، التحقيق في مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور طبقا لمادتيه 162 و 163 الفقرة الأولى
واعتبارا أن المادة 180 المطة الأولى من الدستور تقضي بأنه : ” ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور: – يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور”، وبالتالي فإنها تلزم إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي أصبحت تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر سنة 1996
واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة من الدستور تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني
واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع من طرف رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أفريل سنة 1998 وهذا قبل تنصيب مجلس الدولة المنشأ بموجب دستور 28 نوفمبر سنة 1996
واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها، حين بادرت باستبدال الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسة المذكورة أعلاه، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 180 المطة الأولى و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور
لهذه الأسباب
: يدلي بالرأي الآتي
أولا : أن إخطار رئيس الجمهورية مطابق للدستور
ثانيا : أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي غير مطابق للدستور
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 14، 16، 19 و20 محرم عام 1424 الموافق 17، 19، 22 و 23 مارس سنة 2003
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري
علي بوبترة
فلة هني
محمد بورحلة
نذير زريبي
ناصر بدوي
محمد فادن
غنية لبيض، المولودة مقلاتي
خالد دهينة