République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

الفهرس 2003

image_print

إن المجلس الدستوري

بناء على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 165 الفقرة الثانية من الدستور، برسالة مؤرخة في 19 فبراير سنة 2003 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 09 محرم عام 1424 الموافق 12 مارس سنة 2003 تحت رقم 55/03 قصد إبداء الرأي في مدى مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور

وبناء على الدستور، لا سيما في مواده 119 الفقرة الأخيرة، 120 الفقرتان الرابعة والخامسة، 123 المطة الخامسة والفقرتان الثانية والثالثة، 162، 163 الفقرة الأولى، 165 الفقرة الثانية، 167 الفقرة الأولى، و180 المطة الأولى

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 185 الفقرة الثانية من الدستور

واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أفريل 1998

واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، قد حصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 يناير سنة 1999 ومجلس الأمة – باستثناء خمس مواد- بتاريخ 16 مارس سنة 1999 طبقا لأحكام المادة 123 الفقرة الثانية من الدستور

واعتبارا أن المصادقة على تقرير اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء المتضمن اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، قد تمت من طرف المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة بتاريخ 28 يناير سنة 2003 وفقا لأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة للمادة 120 من الدستور

و اعتبارا أن المؤسس الدستوري، قد أوكل للمجلس الدستوري في إطار السهر على احترام الدستور، التحقيق في مدى تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور طبقا لمادتيه 162 و 163 الفقرة الأولى

واعتبارا أن المادة 180 المطة الأولى من الدستور تقضي بأنه : ” ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور: – يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور”، وبالتالي فإنها تلزم إرجاء تعديل أو استبدال القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي أصبحت تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى حين تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر سنة 1996

واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة من الدستور تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني

واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أودع من طرف رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 أفريل سنة 1998 وهذا قبل تنصيب مجلس الدولة المنشأ بموجب دستور 28 نوفمبر سنة 1996

واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها، حين بادرت باستبدال الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم القضائي، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسة المذكورة أعلاه، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 180 المطة الأولى و 119 الفقرة الأخيرة من الدستور

لهذه الأسباب

: يدلي بالرأي الآتي

أولا : أن إخطار رئيس الجمهورية مطابق للدستور

ثانيا : أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي غير مطابق للدستور

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 14، 16، 19 و20 محرم عام 1424 الموافق 17، 19، 22 و 23 مارس سنة 2003

رئيس المجلس الدستوري

محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة
فلة هني
محمد بورحلة
نذير زريبي
ناصر بدوي
محمد فادن
غنية لبيض، المولودة مقلاتي
خالد دهينة

الآراء

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة