إنّ المحكمة الدستورية،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 121 (الفقرة 2) و122 (الفقرة 3) و123 و191 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 217 و218 و219 و220 و238 و239 و240 و241 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، تتضمن قواعد عمل المحكمة الدستورية المتعلقة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-513 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،
– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 04 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، الذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،
– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، الذي يحدد المواصفات التقنية لمحاضر الفرز وتركيز نتائج التصويت لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ليوم 05 فيفري 2022،
– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 13 المؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فيفري سنة 2022، الذي يحدد كيفيات التصويت في انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،
– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 14 المؤرخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فيفري سنة 2022، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ومميزاتها التقنية ليوم 05 فيفري 2022،
– وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 4 رجب عام 1443 الموافق 5 فبراير سنة 2022، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، والتي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022،
– وبعد دراسة الطعون المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 6 رجب عام 1443 الموافق 7 فبراير سنة 2022، والفصل فيها،
وبعد الاستماع للأعضاء المقررين في تلاوة تقاريرهم،
وبعد المداولة،
تعلن ما يأتي:
أولا: أن النتائج النهائية لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، الذي جرى يوم 4 رجب عام 1443 الموافق 5 فبراير سنة 2022، هي كما يأتي:
1- النتائج الإجمالية للانتخاب:
– عدد الولايات المعنية : 58
– الناخبون المسجلون : 27151
– الناخبون المصوتون : 26124
– الناخبون غير المصوتين : 1027
– نسبة المشاركة : 96.21 %
– عدد الأوراق الملغاة : 1973
– عدد الأصوات المعبر عنها : 24151
– عدد المترشحين المنتخبين: 68
2- النتائج حسب كل ولاية مبينة في الجدول الآتي:
ثانيا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى رئيس مجلس الأمة.
ثالثا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و8 و9 رجب عام 1443 الموافق 8 و9 و10 فبراير سنة 2022.
رئيس المحكمة الدستورية
عمر بلحاج
ليلى عسلاوي عضوا،
مصباح مناس عضوا،
جيلالي ميلودي عضوا،
أمال الدين بو لنوار عضوا،
فتيحة بن عبو عضوا،
عبد الوهاب خريف عضوا،
عباس عمار عضوا،
عبد الحفيظ أوسوكين عضوا،
عمار بوضياف عضوا،
محمد بوطرفاس عضوا.