République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلان رقم 01/ إ.م د/ 22 مؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة

image_print

إنّ المحكمة الدستورية،

 

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 121 (الفقرة 2) و122 (الفقرة 3) و123 و191 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 217 و218 و219 و220 و238 و239 و240 و241 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 يناير سنة 2022، تتضمن قواعد عمل المحكمة الدستورية المتعلقة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-513 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،

– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 04 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، الذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،

– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، الذي يحدد المواصفات التقنية لمحاضر الفرز وتركيز نتائج التصويت لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ليوم 05 فيفري 2022،

– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 13 المؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فيفري سنة 2022، الذي يحدد كيفيات التصويت في انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،

– وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 14 المؤرخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فيفري سنة 2022، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ومميزاتها التقنية ليوم 05 فيفري 2022،

– وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 4 رجب عام 1443 الموافق 5 فبراير سنة 2022، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، والتي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022،

– وبعد دراسة الطعون المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 6 رجب عام 1443 الموافق 7 فبراير سنة 2022، والفصل فيها،

وبعد الاستماع للأعضاء المقررين في تلاوة تقاريرهم،

وبعد المداولة،

تعلن ما يأتي:

        أولا: أن النتائج النهائية لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، الذي جرى يوم 4 رجب عام 1443 الموافق 5 فبراير سنة 2022، هي كما يأتي:

1- النتائج الإجمالية للانتخاب:

 – عدد الولايات المعنية : 58

– الناخبون المسجلون : 27151

– الناخبون المصوتون : 26124

– الناخبون غير المصوتين : 1027

– نسبة المشاركة : 96.21 %

– عدد الأوراق الملغاة : 1973

– عدد الأصوات المعبر عنها : 24151

– عدد المترشحين المنتخبين: 68

2- النتائج حسب كل ولاية مبينة في الجدول الآتي:

الجداول على شكل PDF

ثانيا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى رئيس مجلس الأمة.

ثالثا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 و8 و9 رجب عام 1443 الموافق 8 و9 و10 فبراير سنة 2022.

 

رئيس المحكمة الدستورية

                                                                                 عمر بلحاج

 

ليلى عسلاوي            عضوا،

مصباح مناس            عضوا،

جيلالي ميلودي          عضوا،

أمال الدين بو لنوار     عضوا،

فتيحة   بن عبو          عضوا،

عبد الوهاب خريف      عضوا،

عباس عمار              عضوا،

عبد الحفيظ أوسوكين   عضوا،

عمار بوضياف          عضوا،

محمد بوطرفاس        عضوا.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة