إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيام المادة 153) الفقرة 2 (منه،
– وبمقتضى النظـام المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت سـنة 1989 الـذي يحـدد ّام المـادة 39 منـه، ّ إجـراءات عمـل المجلـس الد ّ سـتوري، المعـدل، لاسـي
– وبمقتضى القانـون رقـم 13-89 المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت سـنة 1989 ، ّ والمتضمـن قانـون الانتخابـات، المعـدل والمتمـم،
– وبمقتضى المرســوم الرئــاسي رقــم 143-89 المــؤرخ في 5 محــرم عــام 1410 الموافــق 7 غشــت سـنة 1989 والمتعلـق بالقواعـد الخاصـة بتنظيـم المجلـس الدسـتوري والقانـون الأسـاسي لبعـض موظفيـه،
– وبمقتضى المرســوم الرئــاسي رقــم 348-96 المــؤرخ في أول جمادى الثانيــة عــام 1417 الموافــق 14 أكتوبـر سـنة 1996 و المتضمـن اسـتدعاء مجمـوع الناخبـين والناخبـات للاسـتفتاء المتعلـق بـمشروع تعديـل الدسـتور،
– وبعـد الإطـلاع عـلى النتائـج المدونـة في محـاضر اللجـان الانتخابيـة اللّجنـة الانتخابيـة الولائيـة المكلفـة بـالإشراف عـلى تصويـت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخـارج،
– وبعد الاستماع للمقررين،
– واعتبـارا أن نتائـج الإقـتراع لبلديـة مرحـوم ولايـة سـيدي بلعبـاس، أرسـلت للمجلـس الدسـتوري، بعـد تلقيـه محـضر اللجنة الانتخابيـة الولائيـة خلافا لأحـكام المادة 116 مـن قانـون الإنتخابات، مـام يتعـني عـدم الإعتـداد بهـا في النتائـج النهائيـة للإقتراع،
– واعتبـارا أنـه بعـد تصحيـح الأخطـاء الماديـة وإدخـال التعديـلات و الإلغـاء التـي يراهـا ضروريـة، فـإن نتائـج الإقـتراع تضبـط وفـق الجـدول الملحـق بهـذا الإعـلان،
– وبالنتيجة،
يعلن :
أن نتائـج الإسـتفتاء المتعلـق بمـشروع تعديـل الدسـتور المعـروض عـلى الشـعب الجزائـري بتاريـخ 17 رجـب عـام 1417 الموافـق 28 نوفمـبر سـنة 1996 هـي كالآتي :
-الناخبون المسجلون : 574 434 16
– عدد المصوتين 13 111 514
-عدد الأصوات المعبر عنها : 027 750 12
– نعم : 10 785 919
– لا : 1 964 108
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
بهـذا تـداول المجلـس الدسـتوري في جلسـاته بتاريـخ 18 و 19 و20 رجـب عـام 1417 الموافـق 29 و30 نوفمـبر وأول ديسـمبر 1996.
رئيس المجلس الدستوري
سعيد بو الشعير