République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 1996

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيام المادة 153) الفقرة 2 (منه،

– وبمقتضى النظـام المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت سـنة 1989 الـذي يحـدد  ّام المـادة 39 منـه، ّ إجـراءات عمـل المجلـس الد ّ سـتوري، المعـدل، لاسـي

– وبمقتضى القانـون رقـم 13-89 المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت سـنة 1989 ، ّ والمتضمـن قانـون الانتخابـات، المعـدل والمتمـم،

– وبمقتضى المرســوم الرئــاسي رقــم 143-89 المــؤرخ في 5 محــرم عــام 1410 الموافــق 7 غشــت  سـنة 1989 والمتعلـق بالقواعـد الخاصـة بتنظيـم المجلـس الدسـتوري والقانـون الأسـاسي لبعـض  موظفيـه،

– وبمقتضى المرســوم الرئــاسي رقــم 348-96 المــؤرخ في أول جمادى الثانيــة عــام 1417 الموافــق  14 أكتوبـر سـنة 1996 و المتضمـن اسـتدعاء مجمـوع الناخبـين والناخبـات للاسـتفتاء المتعلـق بـمشروع تعديـل الدسـتور،

– وبعـد الإطـلاع عـلى النتائـج المدونـة في محـاضر اللجـان الانتخابيـة اللّجنـة الانتخابيـة الولائيـة المكلفـة بـالإشراف عـلى تصويـت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخـارج،

– وبعد الاستماع للمقررين،

– واعتبـارا أن نتائـج الإقـتراع لبلديـة مرحـوم ولايـة سـيدي بلعبـاس، أرسـلت للمجلـس الدسـتوري، بعـد تلقيـه محـضر اللجنة الانتخابيـة الولائيـة خلافا لأحـكام المادة 116 مـن قانـون الإنتخابات، مـام يتعـني عـدم الإعتـداد بهـا في النتائـج النهائيـة للإقتراع،

– واعتبـارا أنـه بعـد تصحيـح الأخطـاء الماديـة وإدخـال التعديـلات و الإلغـاء التـي يراهـا ضروريـة،  فـإن نتائـج الإقـتراع تضبـط وفـق الجـدول الملحـق بهـذا الإعـلان،

– وبالنتيجة،  

يعلن :  

أن نتائـج الإسـتفتاء المتعلـق بمـشروع تعديـل الدسـتور المعـروض عـلى الشـعب الجزائـري بتاريـخ  17 رجـب عـام 1417 الموافـق 28 نوفمـبر سـنة 1996 هـي كالآتي :

-الناخبون المسجلون : 574 434 16

– عدد المصوتين  13 111 514

-عدد الأصوات المعبر عنها : 027 750 12

– نعم : 10 785 919

– لا : 1 964 108

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.

بهـذا تـداول المجلـس الدسـتوري في جلسـاته بتاريـخ 18 و 19 و20 رجـب عـام 1417 الموافـق 29  و30 نوفمـبر وأول ديسـمبر 1996.

رئيس المجلس الدستوري 

سعيد بو الشعير

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة