إن المجـــــلس الدستــــوري،
– بناء على الدستور،لاسيما المـــواد 98 ، 163 (الفقرة الثانية ) و181 (الفقرة الأولى ) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في25 ربيع الأول عــــام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لاسيما المــــواد 122، 123 ،124،144 ، 147 ، 148 و 149 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الإنتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانو ن الأساسي لبعض موظفيه،
– و بمـــقتضى المـــــرسوم الرئــاسي رقـــم 98-126 المــــؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-340 المؤرخ في3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 و المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97- 278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكــــام المادتين 97 و99 من الأمر رقم 97-07 المــؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-375 المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،
– و بمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبرسنة 2000 الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية ،
– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الإنتخابية الولائية،
و بعد الإستماع للمقررين،
– واعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية التي رآها المجلس الدستوري ضرورية،
و بالنتيجة،
يعلن أن نتائج الاقتراع تكون كالآتي :
أولا : أن النتائج الإجمالية للإنتخابات التي جرت يوم 4 شوال عام 1421 الموافق 30 ديسمبر سنة 2000 ، قصد تجديد نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ،هي كمـــا يــلــــي :
· الناخبون المسجلون : 14939
· الناخبون المصوتون : 13801
· نـسبـــة المشــــاركة : 38, 92 %
· النـاخبون الممتنعون : 1138
· عدد الأصوات المعبر عنها : 12712
· عدد الأصوات الملغاة : 1089
ثانـيا : إن نتائج هذه الانتخابات حسب كل دائرة انتخابيةهي كالآتي:
جدول يتضمن نتائج تجديد انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
|
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهـذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 5 و 6 شوال عــام 1421 الموافق 31 ديسمبر سنة 2000 و أوّل يناير سنة 2001.
رئيس المجلس الدستوري
سعيد بوالشعير
أعضاء المجلس الدستوري :
– علي بوبترة
– أحسن بنيو
– ناصر بدوي
– عبد الحفيظ عماري
– محمد بورحلة
– محند محرز
– غنية لبيض