République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 2001

image_print

إن المجـــــلس الدستــــوري،

– بناء على الدستور،لاسيما المـــواد 98­       ، 163  (الفقرة الثانية ) و181       (الفقرة الأولى ) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في25 ربيع الأول عــــام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لاسيما المــــواد 122، 123 ،124،144 ، 147 ، 148 و 149 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الإنتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانو ن الأساسي لبعض موظفيه،

– و بمـــقتضى المـــــرسوم الرئــاسي رقـــم 98-126 المــــؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-340 المؤرخ في3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 و المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–       وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97- 278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكــــام المادتين 97 و99 من الأمر رقم 97-07 المــؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-375 المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،

– و بمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبرسنة 2000 الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية ،

– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الإنتخابية الولائية،

و بعد الإستماع للمقررين،

– واعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية التي رآها المجلس الدستوري       ضرورية،

و بالنتيجة،

يعلن أن نتائج الاقتراع تكون كالآتي :

أولا : أن النتائج       الإجمالية للإنتخابات التي جرت يوم 4 شوال عام 1421 الموافق 30 ديسمبر سنة 2000 ، قصد تجديد نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ،هي كمـــا يــلــــي :

·   الناخبون المسجلون       :             14939

·   الناخبون المصوتون :                   13801

·   نـسبـــة المشــــاركة :                   38, 92 %

·   النـاخبون الممتنعون :                   1138

·   عدد الأصوات المعبر عنها :           12712

·   عدد الأصوات الملغاة :                 1089

ثانـيا : إن نتائج هذه الانتخابات حسب كل دائرة انتخابيةهي كالآتي:

جدول يتضمن نتائج تجديد انتخاب أعضاء   مجلس الأمة المنتخبين

عدد الأصوات المتحصل عليها المترشح الفائز عدد الأصوات الناخبون الممتنعون عدد                 الأصوات نسبة االمشاركة الناخبون الدائرة   الإنتخابية
الملغاة المعبر عنها المصوتون المسجلون
89 بكري البكري 5 6 234 97,55% 239 245 أدرار
107 بوشرور أحمد المدعو : مروان 25 12 341 96,83% 366 378 الشلف
44 قداري بن حرزالله 9 4 204 98,16% 213 217 الأغواط
92 نجعوم محمود 17 7 245 97,40% 262 269 أم البواقي
274 روابح عبد الحكيم 27 63 436 88,02% 463 526 باتنة
189 معمري جودي 28 72 389 85,28% 417 489 بجاية
155 بوستة رمضان عز الدين 10 10 290 96,77% 300 310 بسكرة
49 بلمداني مداني 18 4 176 97,98% 194 198 بشار
147 بوتلحيق صالح 27 20 244 93,13% 271 291 البليدة
165 مرابطي محمد الشريف 17 38 351 90,64% 368 406 البويرة
36 افرواق أفلكان 5 8 102 93,04% 107 115 تامنغست
120 بوديار محمد 44 4 229 98,56% 273 277 تبسة
101 بن سلامة محمد 47 44 397 90,98% 444 488 تلمسان
144 خيار مصطفى 45 23 321 94,09% 366 389 تيارت
260 آيت أحمد أحمد 17 81 524 86,98% 541 622 تيزي وزو
287 شهاب صديق 57 110 563 84,93% 620 730 الجزائر
153 حريزي محمد 21 19 299 94,40% 320 339 الجلفة
148 كراوي رابح 11 20 262 93,17% 273 293 جيجل
295 بويلفان عمر 25 66 488 88,60% 513 579 سطيف
42 جلولي محمد 9 2 158 98,82% 167 169 سعيدة
179 أودينة محمد 54 57 260 84,64% 314 371 سكيكدة
113 لبيد بوعلام 52 21 360 95,15% 412 433 سيدي بلعباس
89 أمير محمد 2 8 161 95,32% 163 171 عنابة
122 بونفلة حسان 16 26 261 91,42% 277 303 قالمة
عدد الأصوات المتحصل عليها المترشح الفائز عدد الأصوات الناخبون الممتنعون عدد                 الأصوات نسبة االمشاركة الناخبون الدائرة   الإنتخابية
الملغاة المعبر عنها المصوتون المسجلون
64 بلحاج مصطفى مراد 5 10 166 94,48% 171 181 قسنطينة
212 دويحسني محمد 54 72 407 86,49% 461 533 المدية
144 بن راشد منصور 30 13 280 95,98% 310 323 مستغانم
121 بن دقموس محمد بلقاسم 23 3 386 99,27% 409 412 المسيلة
181 مومن عمر سعيد 46 20 352 95,22% 398 418 معسكر
68 بلحاج ميلود 11 5 197 97,65% 208 213 ورقلة
155 دين               بن جبارة 24 21 235 92,50% 259 280 وهران
65 بوعزة بوحفص 19 6 174 96,98% 193 199 البيض
17 بن عبد الرحمان ابراهيم 1 6 70 92,21% 71 77 إليزي
160 صاهد المسعود 33 21 263 93,38% 296 317 برج بوعريريج
129 دراوي محمد 13 37 269 88,40% 282 319 بومرداس
122 قواسم علي 7 9 215 96,10% 222 231 الطارف
24 أبيري محمد نوح 0 0 51 100,00% 51 51 تندوف
102 قازوز امحمد 18 5 185 97,60% 203 208 تيسمسيلت
68 بن موسى أحمد 14 12 263 95,85% 277 289 الوادي
56 عطية بلقاسم 20 5 175 97,50% 195 200 خنشلة
80 لحواسنية عبد الناصر 6 3 227 98,73% 233 236 سوق اهراس
143 متلو               الطيب 39 18 218 93,45% 257 275 تيبازة
105 كورتل باهي 12 26 279 91,80% 291 317 ميلة
82 بن رقية ميسوم 43 23 289 93,52% 332 355 عين الدفلى
24 محمودي لخضر 9 4 114 96,85% 123 127 النعامة
92 بن دومة أحمد 28 9 220 96,50% 248 257 عين تيموشنت
51 بوغلابة موسى 14 12 126 92,11% 140 152 غرداية
155 حاج سليمان عابد 32 73 256 79,78% 288 361 غليزان
1089 1138 12712 92,38% 13801 14939 المجـمــوع

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهـذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 5 و 6 شوال عــام 1421 الموافق 31 ديسمبر سنة 2000 و أوّل يناير سنة 2001.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

أعضاء المجلس الدستوري :

– علي بوبترة

– أحسن بنيو

– ناصر بدوي

– عبد الحفيظ عماري

– محمد بورحلة

– محند محرز

– غنية لبيض

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة