République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 2002

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بِنَاء على الدستـــــور لاَ سيما المـــــواد 98 ، 101 (الفَقْرة 1) ، 102 ( الفَقرة 1)  و 163  (الفقرة 2) منه ،

– و بِمقتَضــى النظــــام المؤرخ في 25 ربيـــــع الأَول عـــــام 1421 الموافق 28 يونيو سَنَةَ 2000 ، المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لاسيما المواد 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 105 ، 116 ، 117 و 118 منه،

– و بمقتضى  القانون  رقم 02- 07  المؤرخ   في 03 صفر عام 1423 الموافق 16 أفريل سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 02-04 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 الذي يعدل الأمــر رقــــم  97-08  الـــمــــؤرخ فـــــي 27  شــــوال عـــام 1417  المـــــوافــق 6 مـــارس سنة 1997 الذي يحـــدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– و بمقتضى المرسوم الرئــــاسي رقـــم 89- 143 المؤرخ فــــــي 5 محرم عام1410 الموافق 7 غشـــــت سنـــة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه   المعدل و المتمم،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقــم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 ، و المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقــــم 02 – 144 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 09 مايو سنة 2002، الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ، و مميزاتها التقنية،

– و بمقتضــــى القرار المــــؤرخ في 28 صفــــر عــــــام 1423 الموافــــــــق 11 مايو سنة 2002 ، الذي يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني،

– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائرين المقيمين بالخارج،

– وبعد الإستماع للمقررين،

–         إعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات التي رآها ضرورية فإن نتائج الاقتراع تضبط وفق الجداول الملحقة بهذا الإعلان،

– و بالنتيجة،

يعلن :

أولا : أن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، الذي جرى يـــــــوم

 17ربيع الأول عام 1423 الموافـــق 30 مايو 2002،  هي كالتالي :

·        الناخبون المسجلون : 17.951.127

·        الناخبون المصوتون : 8.288.536

·        نسبة المشاركة : 46,17 %

·        الناخبون الممتنعون : 9.662.591

·        عددالأصواتالمعبرعنها: 7.420.867

·        عدد الأصوات الملغاة :   867.669 

عــــددالأصوات والمقـــاعــــد التي تحصلت عليــــها القــــوائم الفائزة مرتبة:

       1 . قوائم حزب جبهة التحرير الوطني

         – عدد الأصوات المتحصل عليها : 2.618.003

         – عدد المقاعد المتحصل عليها : 199

        2 . قوائم التجمع الوطني الديمقراطي

     – عدد الأصوات المتحصل عليها : 610.461

     – عدد المقاعد المتحصل عليها :    47

        3 . قوائم حركة الإصلاح الوطني

         – عدد الأصوات المتحصل عليها : 705.319

        – عدد المقاعد المتحصل عليها : 43

4 . قوائم حركة مجتمع السلم

       – عدد الأصوات المتحصل عليها :   523.464

       – عدد المقاعد المتحصل عليها :   38

       5 . قوائم الأحرار

       – عدد الأصوات المتحصل عليها : 365.594

        – عدد المقاعد المتحصل عليها : 30

        6 . قوائم حزب العمال

        عدد الأصوات المتحصل عليها: 246.770

        – عدد المقاعد المتحصل عليها : 21

      7 . قوائم  الجبهة الوطنية الجزائرية

         –  عدد الأصوات المتحصل عليها :  113.700 

         – عدد المقاعد المتحصل عليها :  08

       8 . قوائم حركة النهضة

       – عدد الأصوات المتحصل عليها : 48.132

      – عدد المقاعد المتحصل عليها   :  01

       9 . قوائم حزب التجديد الجزائري

      عدد الأصوات المتحصل عليها :  19.873

      عدد المقاعد المتحصل عليها : 01

       10 . قوائم حركة الوفاق الوطني

      – عدد الأصوات المتحصل عليها : 14.465

       – عدد المقاعد المتحصل عليها : 01

ثانيا : يتضمن هذا الإعلان الجداول الآتية :

   1- قائمة المترشحين المنتَخَبِين للمجلس الشعبي الوطني .

    2-  نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني .

    3- المشاركة في الاقتراع على مستوى الدوائر الإنتخابية .

يُبَلَّغُ هـــذا الإعــــلان إلى رئيس المجلـــــس الشعبي الوطني و إلى وزيرالدولة ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية .

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسميــــة للجـــــمهورية الجـــزائرية الديمقراطية الشعبية .

  بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 19 ، 20 و 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق   1 ، 2 و 3  يونيو سنة 2002

رئيس المجلس الدستوري                                             

محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري

–          علي بوبترة

–          فلة هني

–          محمد بورحلة

–          نذير زريبي

–          ناصر بدوي

–          محمد فادن

–          غنية لبيض المولودة مقلاّتي

–          خالد دهينة

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة