إن المجلس الدستوري،
– بِنَاء على الدستـــــور لاَ سيما المـــــواد 98 ، 101 (الفَقْرة 1) ، 102 ( الفَقرة 1) و 163 (الفقرة 2) منه ،
– و بِمقتَضــى النظــــام المؤرخ في 25 ربيـــــع الأَول عـــــام 1421 الموافق 28 يونيو سَنَةَ 2000 ، المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لاسيما المواد 101 ، 102 ، 103 ، 104 ، 105 ، 116 ، 117 و 118 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 02- 07 المؤرخ في 03 صفر عام 1423 الموافق 16 أفريل سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 02-04 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 الذي يعدل الأمــر رقــــم 97-08 الـــمــــؤرخ فـــــي 27 شــــوال عـــام 1417 المـــــوافــق 6 مـــارس سنة 1997 الذي يحـــدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى المرسوم الرئــــاسي رقـــم 89- 143 المؤرخ فــــــي 5 محرم عام1410 الموافق 7 غشـــــت سنـــة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه المعدل و المتمم،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقــم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 ، و المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقــــم 02 – 144 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 09 مايو سنة 2002، الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني ، و مميزاتها التقنية،
– و بمقتضــــى القرار المــــؤرخ في 28 صفــــر عــــــام 1423 الموافــــــــق 11 مايو سنة 2002 ، الذي يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لإنتخاب المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائرين المقيمين بالخارج،
– وبعد الإستماع للمقررين،
– إعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات التي رآها ضرورية فإن نتائج الاقتراع تضبط وفق الجداول الملحقة بهذا الإعلان،
– و بالنتيجة،
يعلن :
أولا : أن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، الذي جرى يـــــــوم
17ربيع الأول عام 1423 الموافـــق 30 مايو 2002، هي كالتالي :
· الناخبون المسجلون : 17.951.127
· الناخبون المصوتون : 8.288.536
· نسبة المشاركة : 46,17 %
· الناخبون الممتنعون : 9.662.591
· عددالأصواتالمعبرعنها: 7.420.867
· عدد الأصوات الملغاة : 867.669
عــــددالأصوات والمقـــاعــــد التي تحصلت عليــــها القــــوائم الفائزة مرتبة:
1 . قوائم حزب جبهة التحرير الوطني
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 2.618.003
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 199
2 . قوائم التجمع الوطني الديمقراطي
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 610.461
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 47
3 . قوائم حركة الإصلاح الوطني
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 705.319
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 43
4 . قوائم حركة مجتمع السلم
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 523.464
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 38
5 . قوائم الأحرار
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 365.594
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 30
6 . قوائم حزب العمال
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 246.770
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 21
7 . قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 113.700
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 08
8 . قوائم حركة النهضة
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 48.132
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 01
9 . قوائم حزب التجديد الجزائري
عدد الأصوات المتحصل عليها : 19.873
عدد المقاعد المتحصل عليها : 01
10 . قوائم حركة الوفاق الوطني
– عدد الأصوات المتحصل عليها : 14.465
– عدد المقاعد المتحصل عليها : 01
ثانيا : يتضمن هذا الإعلان الجداول الآتية :
1- قائمة المترشحين المنتَخَبِين للمجلس الشعبي الوطني .
2- نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني .
3- المشاركة في الاقتراع على مستوى الدوائر الإنتخابية .
يُبَلَّغُ هـــذا الإعــــلان إلى رئيس المجلـــــس الشعبي الوطني و إلى وزيرالدولة ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية .
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسميــــة للجـــــمهورية الجـــزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 19 ، 20 و 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 1 ، 2 و 3 يونيو سنة 2002
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض المولودة مقلاّتي
– خالد دهينة