République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 2004

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء علـــــــى الدستور ، لاسيمــــــا المواد  98 ، 102 الفقرة الثالثة و  163 منه ،

– و بمقتضى الأمــــــر رقـــــــم 97 – 07  الــــمؤرخ في 27 شوال عــــــام 1417 الموافــــــق 6 مــــارس سنـــــة 1997 المتضمّن القانون العضوي المتعلــــــــق بنظام الانتخابات ،  لاسيما المـــــواد  122 ، 123  ، 124 ،127 ، 146 ،  147  و  148 منه ،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المـــــؤرّخ في 27 شــــــوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحـــــدّد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ، المعدّل ،

– و بمقتضى النظـــــام الـــــمــــــؤرخ في 25 ربيــــــع الأول عـــــــام 1421 الموافــــــــق 28 يونيو سنة 2000 المحدد   لقــــــواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقــــــم 03-422 المؤرخ فـــي 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنـــــة 2003، المتضمن استدعـــــاء الهيئــــــة الانتخـــــابية لتجديد نصــــف أعضـــــاء مجلــــس الأمــــة المنتخبـــــيـــــن،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 – 278 المـــــؤرخ في 21 ربيـــــع الأول عـــــــــام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمــــر رقم 97 – 07 المــــــؤرخ في   27  شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلــــق بنظـــــام الانتخابات ، لتحـــــديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلديـــــة و الـــــولائيــــــــة،

–  و بمقتضى المرســـــوم التنفيــــــذي رقــــم 2000 – 375   الـمـــــؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ،  الـــــذي يــعدل و يتمـــــــم المرسوم التنفيــــذي رقـــــم 97 – 423 المـــــؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمــــبر سنـــــة 1997 ، المتعلـــــق بتنظيـــــم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره ،

– و بمقتضى القــــــرار الصادر عن وزارة الداخلية و الجمــــــاعات المحليـــــة بتاريخ 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين        و مميزاتهـــــــا  التقنيـــــة ،

– و بعد الإطلاع  على النتائج المدونـــــة فـــــي  محـــــاضـــر فــــرز الأصـــــوات ،

و بعد الاستماع  إلى الأعضاء المقرّرين ،

– و اعتبارا أنه بعد التحقيق في صحّة العمليات الانتخابية و تصحيح الأخطاء المادية التــــي  تمّت معاينتها في محاضر فرز الأصوات.

–  و بالنتيجــــــــة .

يــعـلــــن

أوّلا :     إلغاء  نتائج  الانتخاب بولاية البيّض لعدم صحّة العمليات الانتخابية.

ثانيا  :   أن نتائــــــج الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثــــــاء 6 ذي القعدة عـــــام 1424 الموافق 30 ديسمبــــــر سنة 2003  قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين هـــــي  كــــمــــــا  يلـــــــي :

1-  :     النتائج الإجمالية للانتخابات :

.   عدد الولايات المعنية:  46

.   الناخبون المسجلون : 14. 495

.  الناخبون  المصوتون :        13. 842

.  الناخبون  الممتنعون :   653 

.  نسبة المشاركة : 95, 49  %

. عدد الأصوات الملغاة :  737 

. عدد الأصوات المعبر عنها : 13. 105       

.  عــــدد  المتـــــرشّحين الفـــــائزين : 45

2 –  : النتائج  حسب كل ولاية  موزّعة وفق الجدول الآتي :

 الأصوات

المتحصل عليها

المترشح الفائز

عدد الأصوات

المعبر عنها

عدد الأصوات

الملغاة

نسبة

المشاركة

الناخبون الولاية
الممتنعون المصوتون            المسجلون
116 بابا احمد 246 9 97,70% 6 255 261 أدرار
109 نيشاني عبد القادر 364 25 97,98% 8 389 397 الشلف
46 سعداوي علي 224 5 99,57% 1 229 230 الأغواط
110 سالم بدر الدين 276 20 99,33% 2 296 298 أم البواقي
254 الزين علاوة 533 17 96,49% 20 550 570 باتنة
96 بن جديدي محمد 296 15 98,73% 4 311 315 بسكرة
55 فلاح محمد 181 11 95,05% 10 192 202 بشار
109 عموري عاشور 300 11 97,80% 7 311 318 البليدة
132 بوحة محمد 295 15 81,79% 69 310 379 البويرة
50 برادعي عبد الله 109 5 97,44% 3 114 117 تامنغست
68 سالمي بدر الدين 282 1 98,61% 4 283 287 تبسة
147 شعبان صاري نصر الدين 452 25 96,17% 19 477 496 تلمسان
209 كمون عبد القادر 384 18 97,81% 9 402 411 تيارت
281 خوجة محمد 584 26 81,33% 140 610 750 الجزائر
238 حبشي الميلود 345 12 90,38% 38 357 395 الجلفة
105 بدوحان مسعود 287 8 96,09% 12 295 307 جيجل
224 احمين العمري 547 21 90,02% 63 568 631 سطيف
58 امباركي لخضر 145 37 98,38% 3 182 185 سعيدة
135 شاوي حفيظ 379 9 97,24% 11 388 399 سكيكدة
159 بوخلخال محمد المدعو خميس 385 38 96,80% 14 423 437 سيدي بلعباس
91 بريهمي موسى 174 6 98,36% 3 180 183 عنابة
95 معلم رشيد 314 6 99,07% 3 320 323 قالمة
70 عميار مسعود 185 8 100,00% 0 193 193 قسنطينة
208 دراجي جمال 522 27 96,15% 22 549 571 المدية
88 قايد الشارف 320 22 99,13% 3 342 345 مستغانم
145 ميساوي محمد 431 33 98,72% 6 464 470 المسيلة
112 سليماني جيلالي 389 35 95,93% 18 424 442 معسكر
131 بن ساسي محمد لعروسي 230 7 98,75% 3 237 240 ورقلة
93 طيب ابراهيم الحسان 285 25 95,98% 13 310 323 وهران
مــــــلـــــغــــــاة البيض
31 ايكناوي سيدي 75 4 100,00% 0 79 79 إليزي
139 بوداش ناصر 309 28 98,25% 6 337 343 برج بوعريريج
132 زيان خوجة احمد 264 10 78,06% 77 274 351 بومرداس
70 بوغابة عبد 241 5 98,80% 3 246 249 الطارف
20 زهارة محمد 51 1 98,11% 1 52 53 تندوف
74 عدلي محمد 201 14 98,17% 4 215 219 تيسمسيلت
108 بوزقاق محمد الحافظ 294 12 99,03% 3 306 309 الوادي
100 خلاف محمود 191 6 99,49% 1 197 198 خنشلة
68 بولعراس علي 233 24 100,00% 0 257 257 سوق اهراس
109 بن عميروش بلقاسم 277 7 98,27% 5 284 289 تيبازة
119 صدراتي عبد الله 299 43 96,88% 11 342 353 ميلة
97 قسطالي محمد 344 25 98,93% 4 369 373 عين الدفلى
50 ازرار محمد 121 8 98,47% 2 129 131 النعامة
96 سعيدي بلخير 243 19 98,13% 5 262 267 عين تيموشنت
52 طرباقو احمد 151 6 96,91% 5 157 162 غرداية
73 قدور دواجي علي 347 28 96,90% 12 375 387 غليزان
  13105 737 95,49% 653 13842 14495 المجـمــوع

–  ثالثا  : تفتح آجال الطعن في نتائج  الإقتراع  إلى غاية يوم الإثنين  5  يناير سنة 2004 على الساعة الثامنة مساء .

–   رابعا :  يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة ، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية .

–  خامسا :   ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ   9  ، 10  و 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق لــــ   2   ، 3  و 4  ينـــــاير  سنــــــة 2004.

رئيس المجلس الدستوري      

 محمد بجاوي

أعضاء المجلس الدستوري :

– علي بوبترة

– فلة هني

– محمد بورحلة

– نذير زريبي

– ناصر بدوي

– محمد فادن

– غنية لبيض/ مقلاتي 

– خالد دهينة

إن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، لاسيما المواد 71 و73 و 74 و75 و163 منه

وبمقتضى الأمر رقم97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 155 و 162 و 165 (الفقرة الأخيرة) و166 و167 منه

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية

وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 16/ق. م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 المحدد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية

و بعد الإطلاع على محاضر فرز الأصوات و محاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج الولائية و محضر تركيز تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج

وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري

وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

وبعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية لضبط النتائج النهائية للاقتراع

يــــصـــر ح

: أولا: حول العمليات الانتخابية

اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري البالغ عددها 192، لم يترتّب عنها أي أثر على النتائج

: ثانيا: حول النتائج النهائية

اعتبارا أنه بعد التصحيح والتعديل، فإن نتائج الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية تضبط كالآتي

الناخبون المسجلون : 18.094.555 –

الناخبون المصوّتون : 10.508.777 –

نسبة المشاركة: % 58.08 –

الأصوات الملغاة: 329.075 –

الأصوات المعبر عنـها: 10.179.702 –

الأغلــبيــة المــطــلقـــة: 5.089.852 –

: الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليا

السيد عبد العزيز بوتفليقة : 8.651.723

السيد علي بن فليس : 653.951

السيد عبد الله سعد جاب الله : 511.526

السيد سعيد سعدي : 197.111

السيدة لويزة حنون : 101.630

السيد علي فوزي رباعين : 63.761

و اعتبارا أنه وفقا للمادّة 71 (الفقرة الثانية) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها

و اعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها

و بالنتيجة

: يــعـلــن

. السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و21 و 22 صفر عام 1425 الموافق 9 و 10 و 11 و 12 أبريل سنة 2004

: رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة –

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة