إن المجلس الدستوري،
– بناء علـــــــى الدستور ، لاسيمــــــا المواد 98 ، 102 الفقرة الثالثة و 163 منه ،
– و بمقتضى الأمــــــر رقـــــــم 97 – 07 الــــمؤرخ في 27 شوال عــــــام 1417 الموافــــــق 6 مــــارس سنـــــة 1997 المتضمّن القانون العضوي المتعلــــــــق بنظام الانتخابات ، لاسيما المـــــواد 122 ، 123 ، 124 ،127 ، 146 ، 147 و 148 منه ،
– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المـــــؤرّخ في 27 شــــــوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحـــــدّد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ، المعدّل ،
– و بمقتضى النظـــــام الـــــمــــــؤرخ في 25 ربيــــــع الأول عـــــــام 1421 الموافــــــــق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقــــــواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقــــــم 03-422 المؤرخ فـــي 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنـــــة 2003، المتضمن استدعـــــاء الهيئــــــة الانتخـــــابية لتجديد نصــــف أعضـــــاء مجلــــس الأمــــة المنتخبـــــيـــــن،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 – 278 المـــــؤرخ في 21 ربيـــــع الأول عـــــــــام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمــــر رقم 97 – 07 المــــــؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلــــق بنظـــــام الانتخابات ، لتحـــــديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلديـــــة و الـــــولائيــــــــة،
– و بمقتضى المرســـــوم التنفيــــــذي رقــــم 2000 – 375 الـمـــــؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ، الـــــذي يــعدل و يتمـــــــم المرسوم التنفيــــذي رقـــــم 97 – 423 المـــــؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمــــبر سنـــــة 1997 ، المتعلـــــق بتنظيـــــم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره ،
– و بمقتضى القــــــرار الصادر عن وزارة الداخلية و الجمــــــاعات المحليـــــة بتاريخ 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و مميزاتهـــــــا التقنيـــــة ،
– و بعد الإطلاع على النتائج المدونـــــة فـــــي محـــــاضـــر فــــرز الأصـــــوات ،
و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين ،
– و اعتبارا أنه بعد التحقيق في صحّة العمليات الانتخابية و تصحيح الأخطاء المادية التــــي تمّت معاينتها في محاضر فرز الأصوات.
– و بالنتيجــــــــة .
يــعـلــــن
أوّلا : إلغاء نتائج الانتخاب بولاية البيّض لعدم صحّة العمليات الانتخابية.
ثانيا : أن نتائــــــج الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثــــــاء 6 ذي القعدة عـــــام 1424 الموافق 30 ديسمبــــــر سنة 2003 قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين هـــــي كــــمــــــا يلـــــــي :
1- : النتائج الإجمالية للانتخابات :
. عدد الولايات المعنية: 46
. الناخبون المسجلون : 14. 495
. الناخبون المصوتون : 13. 842
. الناخبون الممتنعون : 653
. نسبة المشاركة : 95, 49 %
. عدد الأصوات الملغاة : 737
. عدد الأصوات المعبر عنها : 13. 105
. عــــدد المتـــــرشّحين الفـــــائزين : 45
2 – : النتائج حسب كل ولاية موزّعة وفق الجدول الآتي :
|
– ثالثا : تفتح آجال الطعن في نتائج الإقتراع إلى غاية يوم الإثنين 5 يناير سنة 2004 على الساعة الثامنة مساء .
– رابعا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة ، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية .
– خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 9 ، 10 و 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق لــــ 2 ، 3 و 4 ينـــــاير سنــــــة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري :
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض/ مقلاتي
– خالد دهينة
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، لاسيما المواد 71 و73 و 74 و75 و163 منه
وبمقتضى الأمر رقم97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 155 و 162 و 165 (الفقرة الأخيرة) و166 و167 منه
وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 16/ق. م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 المحدد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية
و بعد الإطلاع على محاضر فرز الأصوات و محاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج الولائية و محضر تركيز تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
وبعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري
وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين
وبعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية لضبط النتائج النهائية للاقتراع
يــــصـــر ح
: أولا: حول العمليات الانتخابية
اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري البالغ عددها 192، لم يترتّب عنها أي أثر على النتائج
: ثانيا: حول النتائج النهائية
اعتبارا أنه بعد التصحيح والتعديل، فإن نتائج الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية تضبط كالآتي
الناخبون المسجلون : 18.094.555 –
الناخبون المصوّتون : 10.508.777 –
نسبة المشاركة: % 58.08 –
الأصوات الملغاة: 329.075 –
الأصوات المعبر عنـها: 10.179.702 –
الأغلــبيــة المــطــلقـــة: 5.089.852 –
: الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليا
السيد عبد العزيز بوتفليقة : 8.651.723
السيد علي بن فليس : 653.951
السيد عبد الله سعد جاب الله : 511.526
السيد سعيد سعدي : 197.111
السيدة لويزة حنون : 101.630
السيد علي فوزي رباعين : 63.761
و اعتبارا أنه وفقا للمادّة 71 (الفقرة الثانية) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها
و اعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها
و بالنتيجة
: يــعـلــن
. السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و 20 و21 و 22 صفر عام 1425 الموافق 9 و 10 و 11 و 12 أبريل سنة 2004
: رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
: أعضاء المجلس الدستوري
علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة –