République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 2005

image_print

إن المجلـس الدستـوري،

بناء على الدستور ، لا سيما المادة 163 الفقرة الثانية منه،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، لاسيما المواد من 44 إلى 48 منه،

و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافـق  6 مارس سنة 1997 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد من 168 إلى 171 منه،

و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05 ــ278 المؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 ، و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية يوم الخميس 29 سبتمبر 2005،

و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99- 178 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99- 204 المؤرخ في 12 جمادي الأولى عام 1420 الموافق 24 غشت 1999

و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05 – 288 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية و مميزاتها التقنية، لاسيما المادة الثانية منه،

و بمقتضى القرار المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 و المتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية و اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج ، في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية،

و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 الذي يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية   والقنصلية تقديـم تاريخ افتتـاح الاقتراع الخاص بالاستفتـاء المتعلق بالمصالحة الوطنية،

و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1426 الموافق 12 سبتمبر سنة 2005 يتضمن تعيين أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية يوم الخميس 29 سبتمبر 2005،

و بعد الاطلاع على محاضر تركيز نتائج التصويت المعدة من طرف  اللجان الانتخابية الولائية و اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين  الجزائريين المقيمين بالخارج،

و بعد الاستماع لأعضاء المجلس الدستوري المقررين،

و اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يخطر بأي احتجاج أو طعن في صحة عمليات التصويت،

واعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية، و إدخال التعديلات الضرورية، فإن نتائج الاستفتاء تضبط وفق الجدول الملحق بهذا الإعلان،

و بالنتيجة،

يـعـــــلـــــن:

أن نتائج الاستفتاء حول ” الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية” المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 25 شعبـان عـام 1426 الموافــق 29 سبتمبر سنة 2005 هي كالآتي:

الناخبون المسجلون : 18.313.594

الناخبون المصوتون : 14.606.344

الناخبون الممتنعون :    3.707.250

نسبة المشاركة :         % 79,76

الأصوات الملغاة :        171.231

الأصوات المعبر عنها : 14.435.113

المصوتون ” نعم ” : 14.057.371 و هو ما يعادل  % 97,38

المصوتون ” لا ” :  377.748       و هو ما يعادل  % 2,62

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 26 و27 شعبـان عام 1426 الموافق 30 سبتمبر و أول أكتوبر سنة 2005 .

 

رئيس المجلس الدستوري

بوعـلام بسايــح

أعضـاء المجلـس الدستـوري :

مـوسـى لعـرابــة
محمـــد حبشـــي
نــذيــر زريبـــي
ديــن بــن جبـارة
محمــــد فــــادن
الطيـب فـراحـي
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة
خــالـد دهينــــة

المجلس الدستوري

جدول يتضمن نتائج استفتاء 29 سبتمبر 2005 حول الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية

 

المصوتون بـ : لا المصوتون  بـ : نعم عددالأصوات عدد لأوراق نسبة الناخبون الولاية / المواطنون المقيمون في الخارج الرمز
النسبة العدد النسبة العدد المعبر عنها الملغاة المشاركة الممتنعون المصوتون المسجلون
0,20% 271 99,80% 133274 133545 421 98,34% 2267 133966 136233 أدرار 1
0,88% 4256 99,12% 478861 483117 4745 91,41% 45866 487862 533728 الشلف 2
0,63% 967 99,37% 153699 154666 448 89,03% 19114 155114 174228 الأغواط 3
1,98% 5318 98,02% 263478 268796 1687 85,96% 44192 270483 314675 أم البواقي 4
0,37% 1792 99,63% 481487 483279 3320 94,12% 30396 486599 516995 باتنة 5
13,87% 6321 86,13% 39261 45582 2722 11,53% 370672 48304 418976 بجاية 6
1,63% 5017 98,37% 303046 308063 639 93,20% 22537 308702 331239 بسكرة 7
1,85% 1701 98,15% 90032 91733 1478 67,20% 45489 93211 138700 بشار 8
4,37% 19919 95,63% 435648 455567 9745 82,42% 99234 465312 564546 البليدة 9
2,28% 6365 97,72% 273315 279680 3200 71,82% 110975 282880 393855 البويرة 10
0,32% 171 99,68% 53445 53616 98 86,07% 8695 53714 62409 تامنغست 11
0,40% 1341 99,60% 337548 338889 1252 97,78% 7721 340141 347862 تبسة 12
2,21% 11365 97,79% 503877 515242 2957 93,37% 36774 518199 554973 تلمسان 13
0,56% 2297 99,44% 408402 410699 2707 97,00% 12800 413406 426206 تيارت 14
12,10% 7381 87,90% 53636 61017 2576 11,51% 488905 63593 552498 تيزي وزو 15
5,21% 61423 94,79% 1117180 1178603 23983 71,79% 472461 1202586 1675047 الجزائر 16
0,23% 834 99,77% 368893 369727 570 97,38% 9958 370297 380255 الجلفة 17
1,66% 4496 98,34% 266262 270758 1298 91,01% 26861 272056 298917 جيجل 18
2,37% 15985 97,63% 659831 675816 5587 90,37% 72599 681403 754002 سطيف 19
0,46% 837 99,54% 180297 181134 259 96,52% 6548 181393 187941 سعيدة 20
4,41% 17273 95,59% 374167 391440 7051 82,87% 82377 398491 480868 سكيكدة 21
0,96% 3416 99,04% 352364 355780 2202 97,21% 10289 357982 368271 سيدي بلعباس 22
8,46% 26906 91,54% 291273 318179 10622 89,99% 36572 328801 365373 عنابة 23
4,27% 10286 95,73% 230566 240851 4665 81,30% 56456 245516 301972 قالمة 24
6,77% 25722 93,23% 354210 379932 5390 74,10% 134690 385322 520012 قسنطينة 25
1,78% 6906 98,22% 381526 388432 4004 90,27% 42289 392436 434725 المدية 26
2,53% 7359 97,47% 283498 290857 4466 77,93% 83618 295323 378941 مستغانم 27
0,73% 2945 99,27% 402708 405653 1392 92,14% 34703 407045 441748 المسيلة 28
3,17% 11355 96,83% 346860 358210 5357 86,75% 55536 363567 419103 معسكر 29
0,95% 1594 99,05% 165610 167204 1144 84,19% 31611 168348 199959 ورقلة 30
6,17% 32308 93,83% 490995 523303 14374 63,41% 310307 537677 847984 وهران 31
1,18% 1423 98,82% 119154 120577 1582 94,04% 7742 122159 129901 البيض 32
0,59% 103 99,41% 17214 17317 62 93,69% 1171 17379 18550 اليزي 33
1,43% 4054 98,57% 278817 282871 5328 89,66% 33232 288199 321431 برج بوعريريج 34
3,36% 10116 96,64% 290763 300879 4403 81,27% 70361 305282 375643 بومرداس 35
0,80% 1837 99,20% 226877 228714 687 97,22% 6556 229401 235957 الطارف 36
2,10% 326 97,90% 15197 15523 164 79,71% 3994 15687 19681 تندوف 37
1,00% 1324 99,00% 130677 132001 459 93,69% 8921 132460 141381 تيسمسيلت 38
0,71% 1472 99,29% 207275 208747 775 87,92% 28789 209522 238311 الوادي 39
0,05% 95 99,95% 177101 177196 92 98,49% 2722 177288 180010 خنشلة 40
1,32% 3128 98,68% 233085 236213 1430 93,88% 15480 237643 253123 سوق اهراس 41
4,91% 13037 95,09% 252594 265631 9075 78,64% 74595 274706 349301 تيبازة 42
1,00% 3861 99,00% 383393 387254 1510 97,09% 11654 388764 400418 ميلة 43
1,15% 4324 98,85% 370163 374487 2642 96,79% 12491 377129 389620 عين الدفلى 44
0,60% 561 99,40% 93129 93690 435 97,19% 2722 94125 96847 النعامة 45
2,80% 5958 97,20% 206763 212721 3089 92,76% 16852 215810 232662 عين تموشنت 46
0,77% 1221 99,23% 157753 158974 755 94,38% 9505 159729 169234 غرداية 47
0,68% 2213 99,32% 321701 323914 2894 97,39% 8748 326808 335556 غليزان 48
5,82% 18568 94,18% 300466 319034 5490 35,91% 579203 324524 903727 المواطنون المقيمون في الخارج
2,62% 377748 97,38% 14057371 14435113 171231 79,76% 3707250 14606344 18313594 المجـمــوع

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة